وتقبل شهادة كلّ من الزّوجين لصاحبه ، لكن شرط أصحابنا (١) في قبول شهادة الزّوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل العدالة ، وشرط آخرون (٢) ذلك في الزّوج أيضا وليس بجيّد ، وتظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين وشهادة المرأة في الوصية.
وتقبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن تأكّدت الصّحبة والملاطفة ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وإن كان منقطعا إليه في صلته وبرّه.
٦٦٣٧. الرابع : تردّ شهادة السائل في كفّه ، لأنّه يسخط إذا منع ، إذا كان معتادا ، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة.
ولا تقبل شهادة الطفيلي ، وهو الّذي يأتي طعام النّاس من غير دعوة ، ولو لم يتكرّر ذلك منه قبلت شهادته ، ومن سأل من غير أن تحلّ له المسألة ردّت شهادته.
وتقبل شهادة من يأخذ الصّدقة إذا كان من أهلها ، ولو لم يكن من أهلها ردّت شهادته.
٦٦٣٨. الخامس : تقبل شهادة البدويّ على من هو من أهل القرية ، سواء في ذلك الجراح وغيره.
وتقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط.
وتقبل شهادة الأجير والضيف وإن حصل لهما ميل إلى
__________________
(١) ومنهم المحقّق في الشرائع : ٤ / ١٣٠.
(٢) ومنهم الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٣٠.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
