٦٥٣١. الثاني : كلّ موضع حكمنا فيه بالنكول وأنّه ليس له الرجوع إلى اليمين ، لو رضي (١) المدّعي بيمينه ، فالأقرب أنّ له ذلك.
٦٥٣٢. الثالث : المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة وقال : لا أحلف ، فهو كحلف المدّعى عليه ، ولا يمكّن من العود إلى اليمين بعد ذلك ، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة ، وإن طلب الإمهال أخّر ليتذكّر الحساب.
أمّا المنكر فإنّه لو طلب الإمهال لم يجب إليه ، لأنّ الحقّ عليه ، بخلاف من الحقّ له.
ولو أقام المدّعي شاهدا واحدا ، وطلب الإمهال عن اليمين ، أمهل ، ولو نكل لم تسمع منه اليمين ولا دعواه إلّا ببيّنة كاملة.
وإذا حلف المدّعي فهو كإقرار الخصم لا كالبيّنة ، فلا يثبت في حقّ غير الحالف.
٦٥٣٣. الرابع : لو مات من لا وارث له ، فالإمام وارثه ، فان شهد له بحقّ شاهد لم يحلف الإمام ، بل يحبس المدين حتى يعترف ويؤدّي أو يحلف وينصرف.
ولو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الموصي أوصى للفقراء ، لم يحلف الوصيّ ولا الفقراء ، لعدم تعيينهم ، بل يحبس الوارث حتّى يحلف أو يعترف.
ولو ادّعى وصيّ الطفل دينا على آخر ، فأنكر ونكل ، لم تردّ اليمين على الوصيّ ، بل يوقف إلى أن يبلغ الطفل ويحلف.
__________________
(١) في «أ» : ولو.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
