ومنكر السرقة
يحلف لإسقاط الغرم ، فلو نكل أو ردّ ، حلف المدّعي ، وثبت الغرم دون القطع ، وكذا
لو أقام شاهدا وحلف.
ولا يحلف
القاضي والشاهد إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة ، نعم لو ادّعى على القاضي المعزول
توجّهت اليمين ، ويحلف في إنكار النسب والنكاح والعتق والرجعة وغير ذلك ، ممّا
يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه.
وتثبت اليمين في
حقّ كلّ مدّعى عليه ، سواء كان مسلما ، أو كافرا ، عدلا ، أو فاسقا ، رجلا ، أو
امرأة.
٦٥٠٢.
الثاني : لو ادّعى
الصبيّ البلوغ ، صدّق بغير يمين مع الاحتمال ، ولو قال : أنا صبيّ لم يحلف بل
ينتظر بلوغه.
ولو ادعى
الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدّق.
٦٥٠٣.
الثالث : لا يحلف الوصيّ
على نفي الدّين عن الميّت ، لأنّه لو أقرّ لم يقبل إقراره ، وكذا لو أنكر الوكالة
لم يحلف الوكيل على نفي العلم بالوكالة ، لأنّه لا يؤمر بالتسليم إليه مع الاعتراف
بالوكالة ، وللخصم أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنّه ما عزله.
وهل لوكيل
الخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير حضور الخصم؟ الأقرب ذلك وإن كان حقّا على
الخصم ، لأنّه لا يثبت حقّ نفسه.
٦٥٠٤.
الرابع : اليمين إنما
تتوجّه على المنكر ، وعلى المدّعي مع ردّ المنكر ، ومع الشاهد الواحد ، ومع اللوث
في دعوى الدم ، أمّا المدّعي ولا شاهد له فلا يمين عليه ، وإن ردّ المنكر أو نكل ،
حلف المدّعي ، فإن نكل سقطت دعواه.