فلم يحلف ، وردّ اليمين على المدّعي ، لزم المدّعي الحلف ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقطت دعواه.
وإن نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، قال له الحاكم : إن حلفت ، وإلّا جعلتك ناكلا ، ثلاث مرّات ، استظهارا لا وجوبا ، فإن حلف برئ ، وإن ردّ فكذلك.
وإن بقي على النكول قيل : يقضي عليه بالنكول (١) وقيل : يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه وإن امتنع سقط (٢) وهو الأقوى.
ولو بذل المنكر اليمين بعد النكول ، لم يلتفت إليه.
٦٤٦٩. السّادس : لو قال المدّعي عند سؤال الحاكم له ، ألك بيّنة؟ : نعم ، جاز للحاكم أن يقول له : احضرها ، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم عن شيء ما لم يلتمس المدّعي ، ومع الإقامة لا يحكم إلّا بسؤال المدّعي وإن عرف العدالة ، وبعد أن يسأل المنكر عن الجرح ، فإن قال : نعم ، وسأل الإنظار [في إثباته] ، أنظره ثلاثة أيّام ، فإن أقام بيّنة بالجرح سقطت البيّنة ، وعادت المنازعة ، وإن تعذّر الجرح ، حكم بعد سؤال المدّعي.
ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلّا أن تكون الشهادة على ميّت ، فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّته استظهارا ، والأقرب أنّ الصبيّ والمجنون والغائب كذلك.
__________________
(١) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٧٢٤ ، والشيخ في النهاية : ٣٤٠.
(٢) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٨ / ١٥٩ ؛ والخلاف : ٦ / ٢٩٠ ، المسألة ٣٨ من كتاب الشهادات والقاضي في المهذّب : ٥٨٥ ـ ٥٨٦.