الصفحه ٤٧ :
للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء ، وإلّا
كان الميراث لها بالولا
الصفحه ٥٣ :
المطلب الرابع : في باقي أقسام الولاء
وفيه خمسة مباحث :
٦٣٥٤.
الأوّل : إذا مات ولم
يخلّف نسبا
الصفحه ٥٧ : تاب ، وإلّا قتل ، وأمواله باقية عليه إلى أن يقتل أو يموت.
وتعتدّ زوجته
من حين الارتداد مع الدخول
الصفحه ٦٥ : والأجداد ، ويرثه ولده وزوجه وزوجته.
فإن خلّف أمّه
وأولادا فلأمّه السدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف
الصفحه ٧١ : إلى باقي الورثة.
__________________
(١) اختلج العضو : أي
اضطرب ومنه الاختلاج. مجمع البحرين
الصفحه ٨٨ : ردّ عليها
الباقي بالنسب دون السبب ، وإلّا أخذ المشارك نصيبه ، فلو كانت الأخت زوجة ولا ولد
، فلها الربع
الصفحه ٩٥ : الباقي لهم (٣ / ٢) ، فالفريضة من (٣) وبين نصيب كل
فريق وعدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين. فيضرب أحد العددين
الصفحه ٩٧ : الميّت الأوّل ، قسّمت مال الميّت الأوّل بين الباقين
، كأربعة إخوة لميّت وأختين ، ثمّ مات أخ ، ثمّ مات أخ
الصفحه ١٧٧ :
ولو حلف بعض
ثبت نصيب الحالف وقفا ، وكان الباقي طلقا تقضى منه الديون والوصايا ، والفاضل يكون
ميراثا
الصفحه ١٩٥ : ، فإن كان هو مدّعي الكلّ أخذ الجميع ، وإن كان مدّعي النصف أخذه ، وقسّم
الباقي بين الآخرين نصفين ، لصاحب
الصفحه ٤٠٨ : للباقين المطالبة بالحدّ على الكمال وإن كان الباقي
واحدا ، ولو عفا الجميع ، أو كان المستحقّ واحدا فعفا سقط
الصفحه ٥١٣ : والأنثيين ، والحكومة في
الشّفرين ، ولو ظهر أنّه أنثى ، أعطي الحكومة في الباقي.
ولو طلب دية
عضو ، مع بقا
الصفحه ٥٣٢ : كان متعلّقا (١) برقبته إلى قيمته.
ولو مات أحد
الحرّين بالتصادم ، ضمن الباقي نصف دية التالف وفي رواية
الصفحه ٥٧٥ : اعتبارا بالباقي من
الحروف ، من غير نظر إلى اللّسان ، وعلى ما اختاره الشيخ في المبسوط (١) واخترناه نحن عليه
الصفحه ٥٨١ : الأرش
وإبقاء الباقي حتّى يستبان حاله ، دفع إليه ، ولو نبت بعد السّنة ، فالأقرب ردّ ما
فضل من الدّية عن