ولو شهد عدل بالجرح وآخران بالتعديل ، حكم بالعدالة ، وله التوقّف مع الريب ، وإذا عدّله المزكّون فللقاضي التوقّف إذا انفرد بتسامع الفسق ، لأنّه محلّ الرّيبة.
ويجوز للحاكم التفريق للشهود خصوصا مع الرّيبة.
وإذا كان الشاهد فقيها فله الإصرار على كلمة واحدة ، وهو أن يقول : أعرف عدالتهما ، ولا يلزمه التفصيل ، وليس للقاضي إجباره ، لكن يبحث عن جهات أخر ، فلو أصرّ الشاهد وبحث القاضي ، ولم تزل الريبة ، وجب القضاء ، وليس له القضاء مع الرّيبة قبل البحث.
٦٤٥٥. الثاني عشر : صفات المزكّي كصفات الشهود ويزيد أمران : العلم بالجرح والتعديل ، والخبرة الباطنة بحال الشاهد.
ولا بدّ من الذكورة والعدد.
وينبغي أن يكون المزكّي صاحب عفّة ونزاهة ، ذا عقل وافر بريئا من البغضة ، لئلّا يطعن في الشهود ، ولا يكون من أهل الهوى (١) والعصبيّة يميل إلى من وافقه على من خالفه.
وإذا شهد عند الحاكم بالعدالة ، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ولا سؤال.
ولو أقام المدّعى عليه بيّنة انّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما ، بطلت شهادتهما.
__________________
(١) في «ب» : من أهل الأهواء.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
