ولو حضر مسافرون ومقيمون ، فهما سواء ما لم يستضر المسافرون ، فيقدّمون.
ولو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ، لم تسمع حتّى تنتهي الحكومة ، ثمّ يستأنف الدعوى.
٦٤٤٦. الثالث : إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما بالدعوى ثم ادّعى الاخر يسكته الحاكم حتّى تنتهي الحكومة مع المدّعي ، ولو ادّعيا معا دفعة واحدة ، سمع من الّذي عن يمين صاحبه.
ولو ازدحموا على المفتي والمدرّس فالحكم بالسّبق ، فإن تساووا أقرع إلّا إذا كان ما يطلب منه من العلم غير واجب ، فإليه الاختيار.
٦٤٤٧. الرابع : الإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وأمّا غيره من القضاة ، فإنّه كذلك في حقوق الناس ، والأقوى القضاء بالعلم أيضا في حقّ الله تعالى ، ولا يجوز أن يحكم بالظّنّ الّذي لا يستند إلى البيّنة.
ولا يشترط في العلم حصوله في زمان ولايته أو مكان ولايته ، بل يحكم به كيف حصل.
ولو رأى الحاكم خطّه إنّي قضيت على فلان بكذا ، لم يجب له إمضاؤه إلّا أن يذكر الواقعة بحدودها ، وكذا الشهادة ، وإن علم أنّه لا يزور عليه.
ولو نسخ الشهادة وحفظ المكتوب عنده (١) وأمن التّزوير لم يجز له الإقامة ما لم يذكر الشهادة.
__________________
(١) هكذا في «أ» : ولكن في «ب» : ولو نسخ الشهادة من حفظه المكتوب عنده.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
