الصفحه ٢٦٤ : بالملك أيضا ، لأنّ اليد قاضية بذلك.
وقيل : (١) ليس له ذلك ، وإلّا لم تسمع دعوى [من يقول :] الدار
الّتي
الصفحه ٣٢٢ : الانتصار : ٥١٩ ، المسألة ٢٨٥ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ؛
والقاضي في المهذّب : ٢ / ٥٢٠ ؛ وابن حمزة
الصفحه ٤٢٧ : .
٦٩٨٨.
الرابع : شهادة الزور
تولّد في القاضي داعية القتل ، فهي سبب في الإتلاف على ما تقدّم تعريف السّبب
الصفحه ٤٧٧ : القاضي ، فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعيّن ، فلو قال : القاتل
واحد منهم ، فحلفوا ، ونكل واحد
الصفحه ٦٧ : وقت ولادة المفقود لا
من وقت غيبته.
وإذا قضي بموته
، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة
الصفحه ١٥٧ : إنكاره لم تنتف الدّعوى إلّا باليمين ، فإن نكل قضي عليه بالنكول على أحد قولي
علمائنا وعلى الاخر يردّ
الصفحه ١٥٨ :
يد لأحد عليه ، قضي له به ، لعدم المنازع ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله
الصفحه ١٩٧ :
الرّبع ، فإن لم تكن بيّنة ، قضي لكلّ واحد بما في يده ، وأحلفنا كلّا منهم
لصاحبه.
ولو أقام كلّ
الصفحه ١٩٩ : ، وحلف لكلّ واحد منهما على نصفها.
ولو قال : لا
أعلم لمن هي منكما تقارعا وقضي بها لمن تخرجه القرعة بعد
الصفحه ٢٠٢ : ،
وامتناع إيقاع عقدين في زمان واحد ، فيحكم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة أحلف ،
وقضى له بالثمن ، ويحلف للآخر
الصفحه ٢٠٣ : امرأته أنّه أصدقها إيّاها ، وأقام بذلك ، بيّنة ، قضي له بها ،
لأنّ البيّنة المتأخّرة شهدت بأمر خفيّ عن
الصفحه ٢٠٧ : .
٦٥٦٨.
الثالث عشر : لو اختلف الزوجان في متاع البيت ، قضي لمن قامت له البيّنة ، ولو لم تكن
بيّنة ، فيد
الصفحه ٢٣٢ : : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بردّ الحبيس (٢) وإنفاذ المواريث.
يونس
الصفحه ٤١٦ : : آيس من رحمة الله» (٢).
وعن الصادق عليهالسلام قال : قال رسول الله حين قضى مناسكه ووقف بمنى في حجّة
الصفحه ٤٦٩ : القود والدّية ، وأخذت الدّية لأولياء المقتول من بيت المال ، وهي قضيّة
الحسن عليهالسلام في حياة أبيه