الصفحه ١٦٢ :
ولو كان مع
المدّعي بيّنة سمعها الحاكم ، وقضى على الغائب ، وكان الغائب على خصومته إذا حضر
فله أن
الصفحه ١٨٥ : العين في يدهما ، قضي بها بينهما نصفين ، لأن يد كلّ واحد على النصف ،
وقد أقام بيّنة ، فيقضى له بما في يد
الصفحه ١٩٣ : صغير السّنّ مجهول النسب ، وهو في يده ، قضي له بذلك ظاهرا ، فإن بلغ وادّعى
الحرّية لم تقبل دعواه ، للحكم
الصفحه ٢٠١ : يده ، وأقاما بيّنة ، فان اعترف
لأحدهما ، قضي عليه بالثمن ، وكذا إن اعترف لهما ، قضي عليه بالثمنين
الصفحه ٥٤٩ : ليلا أو نهارا.
٧١٩٧.
الخامس عشر : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قضى في بعير بين أربعة نفر
الصفحه ٥٥٤ : الثّلاثة أنّهم غرقوه ،
فقضى بالدّية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثّلاثة. (٢) وهذه قضيّة في واقعة
الصفحه ٦٤٠ : وأقام البيّنة قضي له به ، وأبطل الأوّل ،
فإن ادّعاه ثالث ببيّنة أنّه ولد على فراشه ، قضي له به لاختصاصه
الصفحه ١١٣ :
عليّ عليهالسلام انّه قال : «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتّى يكون
فيه خمس خصال : عفيف ، حليم
الصفحه ١٥٠ : بعد قيام الحجّة بالصّفة ، وإن عرف القاضي
العبد ، حكم بعلمه من دون الإحضار.
وإن أنكر وجود
مثل هذا
الصفحه ١٠٩ : الكفاية وإذا علم
الإمام خلوّ بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به ، فإن منعوه (١) أهل البلد أثموا وحلّ قتالهم
الصفحه ١١٦ : الاستنابة جازت ، وإلّا فلا ، كما لو اتّسعت الولاية ،
والعادة قاضية بكثرة النواب فيها وعجزت اليد الواحدة عنها
الصفحه ١١٨ : بالقاضي ما يمنع الانعقاد ، انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله ،
كالجنون والفسق والنسيان ، ولو جنّ ثمّ أفاق لم
الصفحه ١١٩ :
الشيخ رحمهالله (١) ولو مات القاضي الأصلي ، ففي انعزال نائبه نظر ، وإذا
عزله الإمام بعد سماع
الصفحه ١٢١ :
الفصل الثاني : في الآداب
وفيه أحد عشر بحثا :
٦٤٣٣.
الأوّل : يستحبّ للقاضي
إذا ورد إلى بلد
الصفحه ١٥١ : يمضي ما حكم به الأوّل لتنقطع الخصومة.
وإن لم يحضر
الشاهدان الحكومة ، بل حكى القاضي لهما وأشهدهما على