الحج في ثاني ذي القعدة ، وهو مستطيع ، أو كان صومه منذوراً قبل ذلك.
والثاني في المسالك : بأنّ ظاهره كفاية ضم يومين ، وليس كذلك ، لتوسّط العيد ، فلم يسلم الشهر الأوّل حينئذٍ أيضاً (١).
ويمكن دفعه : بأنّ مراده التمثيل لسلامة الزمان للتكليف ، وعدم السلامة إما من جهة النقص كالأوّل على ما وجّهناه ، وإما من جهة التفريق في الشهر الأوّل ؛ كالثاني. نعم يبقى عليه إشكال الاكتفاء بيوم واحد.
ثمّ إنّ تفريع حكم ذي الحجة إنما يتم على المشهور ، فإنّ الشيخ ذهب في التهذيب إلى أنّ القاتل في أشهر الحرُم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق (٢) ؛ لما رواه الكليني رحمهالله والشيخ عن زرارة بطرق متعددة معتبرة.
منها : ما رواه الشيخ بِسَنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلاً خطأً في أشهر الحرم ، قال : «الدّية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قال ، قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق قال ، فقال : «يصوم ، فإنّه حق لازم» (٣).
ومقتضى قوله لزوم صوم ، العيد وأيّام التشريق ، ولكن الرواية ليست بصريحة في ذلك.
فكيف كان فلا يعارض بمثل هذه الرواية مع شذوذها وندرة القائل بها عموم الأحاديث المجمع عليها الدالة على حرمة صوم تلك الأيّام ، كما نبّه عليه في المعتبر (٤) ، وسيجيء الكلام في ذلك.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٧٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٧ ذ. ح ٨٩٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٩ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٣٩٧ ح ٨٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٣١ ح ٤٢٨ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٧١٣.