كما صرّحت به صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة.
ويؤيّده ما نقل
عن الخلاف قال : إنّهم قالوا يُصبح ليلة الحصبة صائماً ، وهي بعد انقضاء أيّام
التشريق .
وعلى هذا فلا
بدّ أن تُوجّه عبارة الفقيه بإرادة الليلة الاتية من قوله : «تسحّر ليلة الحصبة».
وكيف كان فلا
يعارض بما ذُكر في استدلالهم ما قدّمناه من الأدلة ، فالعمل على ما قدّمناه.
ثمّ إن الظاهر
وجوب المبادرة إلى إتمام الثلاثة بعد انقضاء أيّام التشريق ، ويظهر وجهه مما
قدّمناه في مسألة التخلّف عن التتابع لعُذر في الشهرين والشهر.
واعلم أنّ
الشهيد الثاني رحمهالله قال في المسالك في شرح كلام المحقّق في هذه المسألة :
ظاهره أنّ التتابع لا يقطع بالعيد ، وإن كان يعلم أنّ العيد يأتي كذلك ، وإطلاق
الرواية يدلّ عليه أيضاً ، ويظهر من بعض الأصحاب أنّ البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي
خلافه ، وإلا استأنف .
وفي الروضة في
شرح قَول المصنف «وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثهما العيد» قال : سواء علم
ابتداء وقوعه بعدهما أم لا ، وقال : الفاضل في شرحه : لإطلاق النصّ والفتوى من
الأصحاب خصوصاً ، وعدم العلم بالعيد بالنسبة إليه بعيد.
أقول : والظاهر
أنّ مراده من بعض الأصحاب هو المحقّق الثاني في حاشية الشرائع هنا ، ولكنه في كتاب
الحج ، قال : ظاهره إجزاء ذلك ، وإن علم أنّ الثالث العيد ، وإطلاق الرواية
يقتضيه.
ويؤيد ما نقله
عن بعض الأصحاب ، ما نقلناه عن الدروس في آخر المسألة الاتية ،
__________________