أيضاً الأخبار كما مرّ ويجيء.
وأما المواضع المستثنيات :
فأما الشهران المتتابعان إذا صام شهراً ويوماً من الثاني ، سواء وجبا بكفّارة أو بنذر أو بشبهه ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمنتهى والمختلف الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه من الأخبار ما تقدّم من صحيحة الحلبي (٢) ، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران (٣) ، ورواية أبي بصير (٤) ، وغيرها.
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال في رجل صام في ظهارٍ شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان ، قال : «يصوم رمضان ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته» (٥).
ورواية سماعة بل موثّقته ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرّق بين الأيّام؟ فقال : «إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام» (٦).
وربّما يضاف إلى هذه الأدلّة صدق المتابعة ؛ لأنّها أعم من المتابعة بالكلّ أو بالبعض ، وبأنّ حكم أكثر الشيء حكم كلّه غالباً ، ونفي العسر والحرج.
ولا حاجة إليها ، خصوصاً وفي بعضها نظر بيّن.
ثمّ إنّا قد ذكرنا أنّ الظاهر عدم الخلاف في المسألة ، ولكن العلامة في المختلف
__________________
(١) الانتصار : ١٦٧ ، الخلاف ٤ : ٥٥٢ مسألة ٤٤ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢ ، السرائر ١ : ٤١١ ، التذكرة ٦ : ٢٢٣ ، المنتهي ٢ : ٦٢١ ، المختلف ٣ : ٥٦٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٣ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ح ٨٦١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ح ٤٠٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٥ ح ٨٦٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ ح ٤٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٣ ح ٨٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٤ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٨٢ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٧ : ٢٧٢ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.