فيَبقى تحت إطلاقات الاعتكاف وعموماتها ، فالمعيار هو كون الشرط مشروعاً ، وهو لا يقتضي أزيد من إباحته.
والحاصل : أنّ المعيار في مسألة قصد الخروج قصد العَود إلى معتكفة بعد قضاء الحاجة ، فلا يضرّ إلا إذا أخرج الاعتكاف عن مسمّاه ، كما أشارَ إليه في بعض كلماته هُنا أيضاً.
وفي مسألة شرط القطع المراد به الإعراض المعبّر عنه بقوله ولو قال : إن عرضَ لي عارض قطعت الاعتكاف القصد إلى عدم العَود إليه ، وقد تقدّم الكلام فيه.
ويمكن أن يكون هو أيضاً من باب الشرط في النيّة أو حينَ النذر ، فلا يكون في مسألة الاشتراط على ربّهِ مثلَ الشرط حال الإحرام.
والفرق بين الشرطين هو قصد العَود في الأوّل دون الثاني ، ولا دليل على بطلان هذا الشرط أيضاً ؛ لعدم ثبوت حُرمة إبطال العمل مطلقاً ، سيّما مع الشرط حتّى يكون شرطه غير مشروع.
نعم لا يجوز اشتراط غير المشروع ، وما كان منافياً لمقتضاه ، كما نقلنا عن المسالك (١) ، وصرّح به غيره من الأصحاب (٢).
قال في التذكرة : ولو شرطَ الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزّه ، أو البيع والشراء للتجارة ، أو التكسّب بالصناعة في المسجد لم يجز ؛ لأنّه مُنافٍ للاعتكاف (٣).
__________________
(١) المسالك ٢ : ١٠٧.
(٢) مشارق الشموس : ٥٠٥.
(٣) التذكرة ٦ : ٣٠٨.