المدينة ، ومسجد مكة» .
ورواها الكليني
أيضاً ، وكذا الشيخ عنه ، وزاد فيها لفظ «فيها صلاة» قبل جماعة ، وقال الصدوق
بعدها : وقد روي في مسجد المدائن.
ويرد على
الأوّل : منع الإجماع ، قال في المعتبر : واحتجاج الشيخ بإجماع الفرقة لا نعرفه ، ويلزم
ذلك من عَرفَ إجماعهم عليه ، وكيف يكون إجماعاً والأخبار على خلافه ، وأعيان فضلاء
الأصحاب قائلون بضدّه .
وكذا الشهيد في
غاية المراد ، قال : والمرتضى رحمهالله والشيخ في الخلاف ادعيا الإجماع ، وأعظم به من دليل
لولا صريح الخلاف .
وعلى الثاني :
أنّ الاقتصار على موضع الوفاق ، إنّما يتمّ إذا لم يثبت له الدليل ، وقد عرفت
الأدلّة.
وعلى الثالث :
أنّ عدم اعتكافهم في غيرها لا يدلّ على عدم الجواز ، مع أنّهم اعتبروا تجميع
المعصوم ، لا اعتكافه.
وعلى الرابع :
أنّ «إمام عدل» يشمل غير المعصوم.
والإنصاف أنّها
ظاهرة في المعصوم ؛ لأنّ ظاهرها الإضافة ، كإمام الهدى في مقابل إمام الضلال وإمام
الجور ، فإنّ أئمّة الجور وإن كانوا أئمّة لكنهم يهدون إلى النار ، وفهم قدماء
الأصحاب أيضاً شاهد عليه ، وليس من قبيل التوصيف ، كالشاهد العدل ، كما فهمه صاحب
المدارك .
وعلى هذا فيشكل
ترجيح قول المفيد وأتباعه ؛ لأنّ هذه الرواية الصحيحة ظاهرة الدلالة ، مع اعتضادها
بالإجماعات المنقولة ، ودعوى الشيخ تواتر الأخبار والشهرة
__________________