ويجوز فصل ما
زاد عن الثلاثتين عنهما ، ويجب إكماله ثلاثة.
وهل يجب جعل
الثلاثة مجتمعاً من النذر ، أو يصحّ التفريق بين الثلاثة أيضاً؟ فالمشهور وجوب
الاجتماع ، فلا يصحّ إلا ثلاثة ثلاثة فما زاد.
وذهب العلامة
إلى جواز التفريق ، بأن يأتي بيوم من النذر ويومين آخرين من غيره ، كما أشرنا
سابقاً .
واختاره فخر
المحقّقين ، قال : وتصوير ذلك بأن ينذر مثلاً اعتكاف العشر الأُول من رجب والحادي
عشر والثاني عشر منه ، وستة أيّام في باقي رجب ولم يعيّن داخل بالنذر الأوّل ، أو
كان على أبيه اعتكاف ، وتمكن منه ولم يأت به ثمّ مات ، وقلنا بوجوب قضاء الاعتكاف
، أو نذر أن يقضيه عنه ، ونذر أيضاً أن يعتكف ستة أيّام ، أو على قول من يقول :
إنّه يصحّ ممن عليه صوم واجب أن يصوم ندباً ، وهذا الوجه أضعفها.
ثمّ قال في وجه
جواز التفريق : إنّه عدم وجوب التتابع بين الستة ، ووجوبه في الثلاثة ؛ لعدم صحّة
انفراد اليوم ، فحينئذٍ يأتي بواحد من الستة ، واثنين من تدارك اثنى عشر ، وهكذا
إلى أن يأتي بتمام الستة مع انضمام اثنى عشر.
ثمّ قال في وجه
عدم جواز التفريق هكذا ما حاصله : إنّ كون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة حتّى يدخل تحت
النذر محال ، فالذي هو منذور هو الثلاثات ، فكل واحد من الأيّام الستة لا يصدق
عليه أنّه اعتكاف منذور آخر أو غيره .
أقول : ولا
تخفى قوّة قول العلامة ، وضعف هذا الوجه بملاحظة ما ذكروه فيمن نذر يوماً لا بشرط
نفي غيره ولا ثبوته أنّه يصحّ ويكمله باثنين ، وحينئذٍ فلا يختص هذا الكلام بنذر ما
زاد على الثلاثة ، بل يجري في الثلاثة أيضاً إذا لم يشترط فيها التتابع لفظاً
ومعنى ، كما أشار إليه في المسالك .
__________________