قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٦ ]

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٦ ]

تحمیل

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٦ ]

181/412
*

وجوباً مع قصده تثليث أذكار ركوعها وسجودها ، والقنوت استحباباً ، غاية الأمر أنّ النيّة في الصلاة بتيّة وفي الاعتكاف تعليقية ، يعني أنّ الصلاة هيئة مركّبة من الواجب بالأصالة ، والندب بالأصالة ، بوضع الشارع بتة ، بخلاف الاعتكاف ، فإنّه ليس هيئة مركبة من ثلاثة أيّام ثالثها واجب بتة ، بل ثالثها واجب بعنوان التعليق على مضيّ يومين مثلاً ، فينوي : إنّي أعتكف اعتكافاً مندوباً من شأنه صيرورة الثالث منه واجباً بمضي يومين منه ، فيقصد في أوّل الأمر وجوبه لو أدركه.

مع أنا نقول : لا تعليق هنا أيضاً ؛ إذ مهيّة الاعتكاف أيضاً مركّبة من ثلاثة أيّام ثالثها واجب جزماً على هذا القول ، فالثالث مثل القنوت.

وأما تعليق وجوبه في نفس الأمر على إدراكه فهو مشترك الإلزام ، فإنّه لو عاق المكلّف عائق عن الركعة الثانية أو عن القنوت يرتفع استحبابه ، فاستحبابه أيضاً معلّق بهذا المعنى.

على أنا نقول : الشروع في العمل غير نفس العمل وإتمامه ، فالذي يمكن اعتباره بالنسبة إلى المجموع إن لم يكتف بالتوزيع على ما قرره الشارع ، هو قصد الندب للشروع في المجموع ، وهو لا ينافي قصد الوجوب لليوم الثالث ، كما في الحج المندوب.

وأمّا ما أجاب به في المسالك عن هذا الإشكال «بأنّ الأصل في الاعتكاف الندب ، والوجوب لا يتعلّق به إلا بأمر عارض ، وهو إمّا دخول ثالث ، أو نذر وشبهه ، فعند إرادة الاعتكاف حمله وخلوّه من العارض المقتضي للوجوب ينوي ما هو مقتضى الأصل أي الندب ، فإذا عرض له ما يقتضي الوجوب جدّد نيته ، ولا بُعد فيه» فهو بعيد ، مع أنّه لا يندفع به الاشكال ؛ إذ النية من باب الإذعان التصديقي ، لا محض التصوّر ، ولا ريب أنّ نية المجموع الذي من بعض أجزائه الثالث الواجب كيف يكتفى فيه بنية ندب المجموع ، ومحض تصوّر ندب المجموع مع أنّه خلاف الواقع لا ينفع مع إذعانه بوجوب الثالث لو بلغه.

والحاصل : أنّ الكلام في نيّة الجملة ، لا اليومين الأوّلين ، أو الجزء الأوّل منه.