قائمة الکتاب
الصوم المندوب
الصوم المكروه
الصوم الحرام
لواحق بحث الصوم
كتاب الاعتكاف
شروط الاعتكاف
حكم نيّة اليوم الثالث
١٨٠مستثنيات حرمة الخروج
اشتراط المعتكف الرجوع
أحكام الاعتكاف
موجب الكفّارة في الاعتكاف
الفهارس العامّة
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٦ ]
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٦ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :412
تحمیل
وجوباً مع قصده تثليث أذكار ركوعها وسجودها ، والقنوت استحباباً ، غاية الأمر أنّ النيّة في الصلاة بتيّة وفي الاعتكاف تعليقية ، يعني أنّ الصلاة هيئة مركّبة من الواجب بالأصالة ، والندب بالأصالة ، بوضع الشارع بتة ، بخلاف الاعتكاف ، فإنّه ليس هيئة مركبة من ثلاثة أيّام ثالثها واجب بتة ، بل ثالثها واجب بعنوان التعليق على مضيّ يومين مثلاً ، فينوي : إنّي أعتكف اعتكافاً مندوباً من شأنه صيرورة الثالث منه واجباً بمضي يومين منه ، فيقصد في أوّل الأمر وجوبه لو أدركه.
مع أنا نقول : لا تعليق هنا أيضاً ؛ إذ مهيّة الاعتكاف أيضاً مركّبة من ثلاثة أيّام ثالثها واجب جزماً على هذا القول ، فالثالث مثل القنوت.
وأما تعليق وجوبه في نفس الأمر على إدراكه فهو مشترك الإلزام ، فإنّه لو عاق المكلّف عائق عن الركعة الثانية أو عن القنوت يرتفع استحبابه ، فاستحبابه أيضاً معلّق بهذا المعنى.
على أنا نقول : الشروع في العمل غير نفس العمل وإتمامه ، فالذي يمكن اعتباره بالنسبة إلى المجموع إن لم يكتف بالتوزيع على ما قرره الشارع ، هو قصد الندب للشروع في المجموع ، وهو لا ينافي قصد الوجوب لليوم الثالث ، كما في الحج المندوب.
وأمّا ما أجاب به في المسالك عن هذا الإشكال «بأنّ الأصل في الاعتكاف الندب ، والوجوب لا يتعلّق به إلا بأمر عارض ، وهو إمّا دخول ثالث ، أو نذر وشبهه ، فعند إرادة الاعتكاف حمله وخلوّه من العارض المقتضي للوجوب ينوي ما هو مقتضى الأصل أي الندب ، فإذا عرض له ما يقتضي الوجوب جدّد نيته ، ولا بُعد فيه» فهو بعيد ، مع أنّه لا يندفع به الاشكال ؛ إذ النية من باب الإذعان التصديقي ، لا محض التصوّر ، ولا ريب أنّ نية المجموع الذي من بعض أجزائه الثالث الواجب كيف يكتفى فيه بنية ندب المجموع ، ومحض تصوّر ندب المجموع مع أنّه خلاف الواقع لا ينفع مع إذعانه بوجوب الثالث لو بلغه.
والحاصل : أنّ الكلام في نيّة الجملة ، لا اليومين الأوّلين ، أو الجزء الأوّل منه.