مع الكراهة.
لنا : الأصل ، والأخبار الكثيرة ، مثل ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمّد ابن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ، قال : «لا بأس» (١).
وفي الصحيح عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام يعني موسى عليهالسلام عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان ، قال : «لا بأس به» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
والذي يدلّ على الكراهة مضافاً إلى ما مرّ الأخبار الدالّة على رجحان توقير شهر رمضان ، مثل ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، ومعه جارية له ، فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال : «سبحان الله ، أما يعرف حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً» قلت له : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةً وتخفيفاً ؛ لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ؛ ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا أب من سفره» ثمّ قال : «والسنة لا تقاس ، وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل إلا القوت ، وما أشرب كلّ الري» (٣).
ورويا أيضاً عن ابن سنان ، قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ، فقال : «ما عرف هذا حقّ شهر رمضان ، إنّ له في الليل
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٣ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٣٤ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٤ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ح ٣٤٢ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ح ٤١٦ ، الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٥.