الصفحه ١٣ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٢٦ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٤٤ :
الذميمة وتحليتها
بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٦١ : فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن ان يقع
على نحوين :
( الأوّل ) ان
الصفحه ٨٠ : في الغسل السابق.
(
مسألة ٨٧ ) : يحرم على المستحاضة
مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل
الصفحه ٨٧ : أو الصغير ، ولكن
يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان
يكتب في
الصفحه ٩٦ : لا يجوز له مسّ
كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة
كالصلاة الا
الصفحه ١٢٨ : يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي
الصفحه ١٣١ : كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي
أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ
الصفحه ١٨٣ : ليس لها أذان ولا اقامة
وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.
٣ ـ أن يخفت في قراءتها على
الصفحه ٣١٧ : منه مؤجلاً بايجاب واحد ـ بأن قال
مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرة نقداً وبعشرين مؤجلاً الى شهر ـ وقبل
الصفحه ٣٥٨ : ، وان كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
(
مسألة ٨٥٠ ) : يعتبر في الموكل
والوكيل : العقل
الصفحه ٣٦٨ :
مخرجاً لها عن ملكه
، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك ، وأما التصرف
الصفحه ٣٨٥ : بالكتابة ، ويجوز لكل من الطرفين
توكيل الغير ـ رجلاً كان أو إمراة ـ في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة
الصفحه ٣٩٤ : لا يجوز للمسلم أن يتزوج
بغير الكتابية من اصناف الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية