الصفحه ٣٦٩ :
قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته ، ويصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.
الصفحه ٣٧٥ : متعلقاً لحق
الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على ايدعها عند ثالث ـ فإن أهمل
لا لعذر شرعي
الصفحه ٤١٩ : الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
( الثالث ) : ان يكون الزوج غائباً أو
نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته
الصفحه ٤٢٢ : ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
(
مسألة ١٠٩٩ ) : المطلقة الحامل
عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل
الصفحه ٤٢٧ :
والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.
( الثالث ) ان يكون الزوج الثاني بالغاً
حين الوطء فلا يكفي كونه
الصفحه ٤٥٣ : يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
( الثالث ) أن تكون الذباحة بمنظر من
حيوان آخر من جنسه.
( الرابع
الصفحه ٤٥٥ : للاسلام المحكوم
بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهمالسلام
على ما مرّ في الذبح.
( الثالث
الصفحه ٥٠٣ : في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا
كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
(
الطبقة الثالثة ) : الأعمام
الصفحه ٥١١ :
الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وإلاّ فبالسوية.
( الثالثة ) : أن يكون الجد أو الجدة
للأب والأخ أو الأخت
الصفحه ٥١٥ : والخالات
من الطبقة الثالثة ـ كما مرّ ـ وللخال المنفرد المال كله والخالان فما زاد يقسم
بينهم بالسوية وللخالة
الصفحه ٥٣٧ : المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل ، كما أنّ له تبديلها
بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة.
الثالث
الصفحه ٥٤٤ : دينه حالاً لأنّه لا يجوز بيع الدين
غير الحال بدين مؤجّل.
الثالث
: الكمبيالات المتداولة بين التجّار في
الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ١١٣ : ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين
الصفحه ٤٧٦ :
الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز
عن التكلم بَلْ لا يترك