الصفحه ٢٣٦ : إذا لم يكن لوضوء
صلاة الفريضة.
(
الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على
الصفحه ٢٣٨ : الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه أداء الكفارة أيضاً.
(
مسألة ٥٠٥ ) : اذا اجنب في شهر
رمضان ليلا
الصفحه ٢٣٩ : ء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
(
مسألة ٥٠٦ ) : اذا علم بالجنابة
ونسي غسلها حتى طلع الفجر من
الصفحه ٢٥٦ : .
(٢) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي
الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على
الصفحه ٢٥٧ : للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع
على رأس كل حول فريضته.
( الثالثة ) : ان يكون ملكه الجديد
مكملا
الصفحه ٢٥٩ : وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار
الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٢.٥%).
( الثالث ) : ان يكونا من
الصفحه ٢٦٢ : ( ٥% ).
( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو
نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد
الصفحه ٢٦٥ : ).
( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه
من حين قصد الاسترباح.
( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول
الحول
الصفحه ٢٨٠ : يساوي خمسة عشر مثقالاً
وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.
(
الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه
الصفحه ٢٨٣ : الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية
حديداً ، وفي الثالثة مواد انشائية أخرى وهكذا ، لا يكون ما اشتراه من
الصفحه ٣٢٨ :
( أحكام
الشفعة )
(
مسألة ٧٢١ ) : إذا باع أحد
الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع
الصفحه ٣٣١ :
الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث
يستأجر لذلك وجب العمل على
الصفحه ٣٥٠ : التي حجر عليها.
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما
بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ـ الاّ أن يكون هناك
الصفحه ٣٥٣ : لا بأس بكون الفلاح محجوراً
عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
( الثالث
الصفحه ٣٦٧ : القبض ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن الاّ أن
يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن فيصح