الصفحه ١٤٢ : سيأتي في المسألة (٥٥١).
(
الثالث ) : أن لا يكون من
اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما
الصفحه ١٥٣ :
السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
( القراءة )
(
الثالث ) القراءة ، وهي
الصفحه ١٥٨ : ـ
إماماً كان أم مأموماً ـ في الركعة الثالثة من المغرب ، وفي الأخيرتين من الظهرين
والعشاء بين قراءة الحمد
الصفحه ١٦١ :
صلاته ، وان كان قبل ذلك لزمه الإنتصاب ثم الركوع.
(
الثالث ) : الذكر ، من تسبيح أو
تحميد أو تكبير أو
الصفحه ١٦٥ : ومضى في صلاته.
(
الثالث ) : يعتبر في مسجَد
الجبهة ان يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس
الصفحه ١٦٩ : الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من
الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط ـ وان كانت ركعة
الصفحه ١٨١ : بوظيفته ، مثلاً : إذا ظن المأموم في الصلوات
الرباعية ان ما بيده هي الثالثة ، وجزم الامام بأنها الرابعة وجب
الصفحه ١٩٤ : الثالثة والرابعة مرة واحدة ، فانه يجوز لمن يرى وجوب
الثلاث ان يأتم به.
(٢) إذا اعتقد الامام عدم وجوب
الصفحه ٢٠٢ :
قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى ، أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام
في الثالثة أو الرابعة
الصفحه ٢٠٦ : بالعكس بقي على
التقصير.
(
الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء
المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن
الصفحه ٢١٢ : الثالث باقي السنة.
(
الثاني : قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام )
وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه
الصفحه ٢١٣ : ، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة
ويتم صلاته ـ والأحوط
الصفحه ٢١٤ :
الأولى ـ أن يعيدها
بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط
الصفحه ٢١٥ : وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام ما لم ينشىء سفراً
جديداً.
(
الثالث ) : بقاء المسافر في محل خاص
الصفحه ٢٢٨ : ونحوه ، وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، ويجوز
السفر