الصفحه ١٧٤ : ، ويشترك
معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب
ليّ العنق ورؤية
الصفحه ١٧٨ : ولا شيء
عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين
الست ، كما يكفى
الصفحه ١٨٢ :
النافلة أو الفريضة.
(
مسألة ٣٤٠ ) : إذا وجبت النافلة
لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عليها حكم الشك في النافلة
الصفحه ١٨٤ : الواحدة.
(
مسألة ٣٤٧ ) : إذا شك في شيء من
افعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في افعال الصلاة الاصلية
الصفحه ١٨٥ : قضاها بعدها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بسجدتي
السهو أيضاً ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة
الصفحه ١٩٠ : ، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الامام والمأموم
احتياطية وكانت جهة احتياط الامام جهةً لاحتياط
الصفحه ١٩٨ : للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص
هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد
الصفحه ٢٠٥ : جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة (٣٩٧).
(
الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو
حكماً ، بمعنى أنه لا
الصفحه ٢٠٨ : ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ ، مثلاً كما هو الحال في بعض أهل
البوادي كان لكل منهما حكمه ، فيقصر
الصفحه ٢١١ : ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية
المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع
الصفحه ٢١٨ : والجاهل
وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد :
(١) ما فات من الصلوات من الصبي أو
المجنون.
(٢) ما فات من
الصفحه ٢١٩ : الصلوات الاضطرارية
كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة
الخوف وشدته
الصفحه ٢٢١ : ـ الأحوط لزوماً ـ وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
(
مسألة ٤٤٨ ) : من فاتته الفريضة
لعذر ولم يقضها مع
الصفحه ٢٢٨ : الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٤٧٠ ) : إذا صام المسافر
جهلا بالحكم
الصفحه ٢٣٧ : كذباً في الواقع جرى
عليه حكم التعمد.
(
مسألة ٥٠٠ ) : من يلحن في قراءة
القرآن المجيد تجوز له قراءته من