الصفحه ٨٠ : عليها حكم الحائض والنفساء.
(
مسألة ٨٩ ) : لا يحرم وطء
المستحاضة ، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد
الصفحه ٩٥ : ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه
على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد
الصفحه ١٠١ : حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام
الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط
الصفحه ١٠٩ :
( دائم الحدث )
من استمر به البول أو الغائط أو النوم
ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية
الصفحه ١١٤ : بنجاسته ، ولكن
إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل
اشكال بل منع.
الصفحه ١١٨ : .
(
مسألة ١٦٥ ) : يعتبر في التطهير
بالماء القليل ـ في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه ـ مضافاً
الصفحه ١٢٢ : الحكم بطهارة المائع المصعد فيكون نجساً
ومنجساً ، نعم لا ينجس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما
الصفحه ١٣٣ : صلاته عشاءً ويأتي
بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.
(
مسألة ١٩٤ ) : إذا لم يصل
الصفحه ١٣٧ : ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل
بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.
(
مسألة
الصفحه ١٣٨ :
المكان المغصوب على
ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم
الصفحه ١٤٣ : اقترانها بما
يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في
أرض غلب فيها
الصفحه ١٤٤ : صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً
بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.
(
الخامس ) : ان لا يكون لباس
الصفحه ١٥٥ : ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر بعد قراءة آية
السجدة فإنه ان سجد نسياناً أيضاً اتم صلاته وصحت
الصفحه ١٥٩ : ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد
الصلاة.
(
مسألة ٢٩٢ ) : حكم القراءة
والتسبيحات من جهة اعتبار
الصفحه ١٧١ : بواجبات الصلاة مرتبة على
النحو الذي ذكرناه ، فاذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته ، وقد تقدم حكم المخالفة