الصفحه ٣٨ : حكمه ما اذا قلنا ( يشكل كذا ... أو هو مشكل ، أو محل
اشكال ) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب ب ( الأحوط
الصفحه ٤٣ :
الظالم أخذها.
٣٧ ـ الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية
والأذكار بالألحان الغنائية وكذا ما
الصفحه ٤٩ : ء الوضوء بان لا يكون
مغصوباً.
وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه
بهما اذا كانت الشبهة محصورة
الصفحه ٥٠ : والارتماس فيه.
ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة
التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب ، بل وفي غيرهما
الصفحه ٥١ :
(٤) اطلاق ماء الوضوء : فلا يصح الوضوء
بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة
الصفحه ٥٢ : :
(١ ، ٢) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل
المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي
الصفحه ٥٤ : الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ
ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة
الصفحه ٥٦ : بالأصغر.
وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة
المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة
الصفحه ٦٣ : عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة
حكم الحامل وغير الحامل على حد سوا
الصفحه ٦٥ : فحكمها حكم
غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان
تمضي عليه ثلاثة
الصفحه ٦٦ : كانت عادتها دون
العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فان علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه
حيضاً
الصفحه ٧٠ : فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم في
المسألة السابقة ، ولكنها تمتاز عنها في موردين :
١ ـ ما إذا
الصفحه ٧١ : وان تجاوزها فالحكم
فيها هو الرجوع في العدد الى عادتها ، وفي الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم
في
الصفحه ٧٢ :
موردين تقدم بيانهما في المسألة (٦٦).
(
الثالثة ) : ان تكون ناسية
للوقت والعدد معاً والحكم في هذه الصورة
الصفحه ٧٥ : :
الأول
: ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في
الحيض وحكمها ما