حال ، فزاد الاستصحاب ، ولم يذكر الإجماع (١) ، فكأنه لم ير الاحتجاج به فى العربية ، كما هو رأى قوم ، وقد تحصل مما ذكراه أربعة (٢) ، وقد عقدت لها أربعة كتب.
وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما فى الفقه كذلك ، ودونها الاستقراء ، والاستحسان ، وعدم النظير ، وعدم الدليل ، المعقود لها الكتاب الخامس.
وقولى : «الإجمالية» احتراز من البحث عن التفصيلية ، كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وبجواز الإضمار قبل الذكر فى باب الفاعل و [باب] المفعول ، وبجواز مجىء الحال من المبتدأ ، وبجواز مجىء التمييز مؤكدا ، ونحو ذلك ؛ فهذه وظيفة علم النحو نفسه لا أصوله.
وقولى : «من حيث هى أدلته» بيان لجهة البحث عنها ، أى البحث عن القرآن بأنه حجة فى النحو ، لأنه أفصح الكلام سواء كان متواترا أم آحادا ، وعن السنة كذلك بشرطها الآتى ، وعن كلام من يوثق بعربيته كذلك ، وعن إجماع (٣) أهل البلدين كذلك ، أى أن كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره ، وعن القياس وما يجوز من العلل فيه وما لا يجوز.
وقولى : «وكيفية الاستدلال بها» أى عند تعارضها ونحوه ، كتقديم
__________________
(١) سبق الرد على الامام السيوطى فى ذلك ، وانظر ص ٨ من هذا الكتاب وص ٩٨ من لمع الأدلة.
(٢) هى : السماع ، والاجماع ، والقياس ، واستصحاب الحال.
(٣) لعله يقصد بالبلدين : البصرة والكوفة.