الصفحه ١١٣ : (٢) ، لأنها إنما هى أعلام وامارات لوقوع الأحكام ، وكثير
منه لا يظهر فيه وجه الحكمة كالأحكام التعبدية ، بخلاف
الصفحه ١٢٨ : الآخر ، فإن تساويا فى القوة : لم ينكسر اعتقادهما
جميعا ، فقد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين ، انتهى
الصفحه ١٣٠ :
[المسألة] التاسعة
[تعليل حكمين بعلة
واحدة]
يجوز تعليل
حكمين بعلة واحدة ، قال فى الخصائص
الصفحه ١٤٥ : يجوز.
وقال قوم : يجب
، لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم ، وتعلق به ، وإنما يكون متعلقا
الصفحه ١٥٢ : شرط فى (٣) العلة ، وهو رأى الأكثرين ، وهو : «انتفاء الحكم عند
عدم العلة» كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد
الصفحه ١٦٩ : عند أهل الكلام ، فإذا
ترادف الضّدّان فى شىء منها كان الحكم للطارىء ويزول (٢) الأول ، وذلك ك «لام
الصفحه ١٧٧ : (١) : وهو ضربان :
أحدهما : أن
يبين علة الحكم ، ويستدل بوجودها فى موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
والثانى
الصفحه ١٧٨ : لا دليل عليه (١) ، وليس كذلك ، لأن الحكم بالنفى لا يكون إلا عن دليل ،
كما أن الحكم بالإثبات لا يكون
الصفحه ٢٢٥ : الدلالات النحوية............................................ ٣٨
المسألة السادسة : فى تقسيم الحكم النحوى
الصفحه ٣٩ : على الحدث بالانجرار.
المسألة السادسة
[فى تقسيم الحكم
النحوى إلى واجب وغيره]
الحكم النحوى
ينقسم
الصفحه ٤١ :
[فى تقسيم الحكم
النحوى إلى رخصة وغيرها]
ينقسم [الحكم
النحوى] أيضا إلى : رخصة وغيرها ، والرخصة : ما
الصفحه ٩٦ :
فصل
[فى أركان القياس]
للقياس أربعة
أركان :
أصل : وهو
المقيس عليه ، وفرع : وهو المقيس ، وحكم
الصفحه ١٢٤ : : العوض من تخفيفها ، وإيلاؤها (١) ما لم يكن يليها.
[المسألة] السادسة
[من شرط العلة
إيجابها للحكم فى
الصفحه ١٢٦ : ، لأنها لا ضرورة (٢) لها ، فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها.
وأجيب : بأنا
لا نسلم أنها إنما تراد للتعدية
الصفحه ١٢٩ : ودلالة على الحكم ، فكما يجوز
أن يستدل على الحكم بأنواع من الأمارات ، والدلالات ، فكذلك يجوز أن يستدل عليه