مستند الشّيعة - ج ١٩

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٩

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-211-3
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٨٢

انحصار الفائدة فيما ذكر ، لإمكان كونه تعبّداً محضاً ، وللشرع علل خفيّة لا تكاد تصلها عقولنا القاصرة.

والثالث : بما مرّ ، من لزوم التخصيص بما مرّ ، مع أنّ هذا التوريث على خلاف الأصل ، فلا يمكن حمله على سائر المواريث والحكم عليه بمقتضى أدلّة الباقي ، بل يجب الاقتصار على المتيقّن.

فرعان :

أ‌ : لا يخفى أنّ توريث كلّ من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً ، كما صرّح به في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة (١). فالأب والابن إذا لم يكن لهما وارث آخر يرث كلّ منهما جميع تركة الآخر ، ولو كانت معهما للأب زوجة مغرقة هي أُمّ الابن ، يرث كلّ من الأب والأُم من الابن نصيبه ، ويرث الابن من كلّ منهما نصيبه ، وترث الام من الزوج نصيبها. وهكذا لو كان معهما وارث مشارك حيّ يرث هو نصيبه من مورّثه.

ثمّ بعد تقسيم تركة الغرقى أو الهدمى بعضهم مع بعض واختصاص كلّ بميراثه ، يعطى ميراثه لسائر ورثته الأحياء لو فرض عدم من مات معه غرقاً أو هدماً من الوارث ، النسبيّة أو السببيّة ، أو الولائيّة الخاصّة أو العامّة.

ب‌ : قال في المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع واللمعة : بأنّه يجب تقديم الأضعف في الإرث (٢) ، أي‌

__________________

(١) في ص : ٤٥٧.

(٢) المقنع : ١٧٨ ، المقنعة : ٦٩٩ ، النهاية : ٦٧٤ ، المبسوط ٤ : ١١٨ ، المراسم : ٢٢٥ ، الوسيلة : ٤٠١ ، السرائر ٣ : ٣٠٠ ، الجامع : ٥٢٠ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٨ ) : ٢١٩.

٤٦١

أقلّ نصيباً على الأكثر نصيباً ؛ لمكان لفظة ثمّ في قوله : « ثمّ يورث الرجل » في صحيحة محمّد الثانية ، وموثّقة البقباق ، ورواية عبيد (١).

ويضعّف : بعدم دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة. وعدم معلوميّة علّية الأضعفيّة للتقديم فيه. ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.

فالأقوى الاستحباب حذراً عن مخالفة هؤلاء الأجلّة ، وفاقاً للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية (٢).

ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.

المسألة التاسعة : هل يختصّ هذا الحكم بالغرقى والهدمى؟

أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق ، سوى الأموات حتف أنفهم ، فإنّهم لا يتوارثون إجماعاً ، كما صرّح به جماعة (٣).

فذهب المفيد (٤) ، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة (٥) ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب (٦) إلى الاختصاص.

__________________

(١) المتقدمة جميعاً في ص : ٤٥٧.

(٢) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، الشرائع ٤ : ٥٠ ، التحرير ٢ : ١٧٥ ، المختلف : ٧٥٠ ، الدروس ٢ : ٣٥٣ ، الكفاية : ٣٠٨.

(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٨٧.

(٤) المقنعة : ٦٩٩.

(٥) المسالك ٢ : ٣٤٣ ، الروضة ٨ : ٢١٣.

(٦) الكفاية : ٣٠٨.

٤٦٢

وهو الأصحّ ، اقتصاراً فيما يخالف الأصل على موضع النصّ ، ولما روي من أنّ قتلى اليمامة وقتلى صفّين لم يرث بعضهم من بعض ، بل ورثوا الأحياء (١) وضعفه منجبر بعمل الأكثر.

واختار الحلبي وابن حمزة والفاضل في القواعد : التعميم (٢) ، وقوّاه في المختلف أخيراً وإن استقرب الأوّل أوّلاً (٣) ، وهو محتمل المبسوط والنهاية (٤).

لأنّ الظاهر أنّ العلّة في التوارث الاشتباه ، وهو حاصل في الجميع ، والاعتبار بجعل العلّة منقّحة قطعيّة لا مستنبطة ظنيّة ، حتّى يكون من القياس الباطل عند الفرقة الناجية.

ويؤيّده فهم الراوي في صحيحتي البجلي الثالثة والرابعة من حكمه عليه‌السلام في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى ، واعتراضه على أبي حنيفة في حكمه في الغرقى بما حكم (٥).

وفيه أولاً : بالمعارضة ، فيمكن أن يقال : إنّ الظاهر أنّ العلّة في نفي التوارث في رواية القداح المتقدّمة في المسألة السابعة (٦) ، بل الإجماع في موت حتف الأنف : الاشتباه ، والاعتبار بجعلها قطعيّة ؛ وبعد فتح باب احتمال مدخليّة السبب الداخلي في نفي التوارث والخارجي في إثباته ،

__________________

(١) انظر إيضاح الفوائد ٤ : ٢٧٧.

(٢) الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠ ، القواعد ٢ : ١٩١.

(٣) المختلف : ٧٥٠.

(٤) المبسوط ٤ : ١١٨ ، النهاية : ٦٧٤.

(٥) راجع ص : ٤٥٥ و ٤٥٦.

(٦) في ص : ٢٧٩٩.

٤٦٣

يبطل حكم الاعتبار بالمرّة ، لأنّه لا تُفهم خصوصية قيد أصلاً ، وإذا احتمل مدخليّة بعض أنواع الأسباب يسري الاحتمال إلى مدخليّة الغرق والهدم أيضاً.

وثانياً : بمنع فهم العلة قطعاً ، غايته الظن الموجب للقياس المحرم. وأمّا فهم الراوي في الصحيحين فلا نسلّم أنه فَهَم الاتّحاد من فهم العلة ، بل يجوز أن يكون اتّحاد حكم الهدمى والغرقى معلوماً عندهم من الخارج كما في هذا الزمان ، مع أنه لا يدل على فهمه الاتحاد أيضاً ، بل يمكن أن يكون غرضه أنّ أبا حنيفة زاد في مسألة التوارث شيئاً آخر لا في مسألة المهدوم. فتأمل.

تتميم : اعلم أنّه قد جرت عادة الفقهاء بذكر حساب الفرائض ، وبيان كيفيّة التقسيم على طريقة أهل الحساب ، وبيان المناسخات ، وكيفية التقسيم فيها في كتاب الفرائض.

ولمّا كان ذلك أمراً مضبوطاً غير محتاج إلى نقض وإبرام واستدلال وترجيح ، وكان فيما ذكر في كتاب واحد كفاية للباقين بالرجوع إليه ، ومع ذلك لم يتوقف التقسيم غالباً على معرفة جميع قواعدها ، رأينا ترك ذكرها ، والاشتغال بالأهم منه أولى ، وبمحافظة الوقت أحرى.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أئمة الهدى‌.

٤٦٤

فهرس الموضوعات

كتاب الفرائض والمواريث

بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما

موجبات الإرث وأسبابه

أقسام الوارث طبق السبب والنسب......................................... ١٣

حكم الوارث مع وجود الفرض وعدمه...................................... ١٦

حكم اجتماع موجبين أو أكثر للوارث...................................... ١٦

موانع الإرث

الأول : الكفر

الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب..................... ١٨

المسلم يرث الكافر أصليا كان أم لا......................................... ٢١

ميراث الكافر للمسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب......................... ٢٣

ميراث المرتد للمسلم مطلقا ، وللإمام إن مات ولم يرثه سوى الكافر............ ٢٦

الإمام يرث المسلم إذا لم يكن له ورثة غير الكفار............................. ٢٩

٤٦٥

اسلام الكافر على الميراث قبل القسمة وبعدها................................ ٢٩

ارتداد أحد الورثة بعد الموت أو قبل القسمة................................. ٣٣

تبعية الطفل في الإسلام لأحد أبويه.......................................... ٣٣

حكم إنفاق الورثة المسلمين على أولاد الكافر من تركته حتى يبلغوا............ ٣٥

توارث المسلمين بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المذاهب........................ ٣٧

توارث الكفار بعضهم بعضا ما لم يكن هناك وارث مسلم خاص............... ٣٩

كيفية تقسيم تركة المرتد.................................................. ٤٠

الثاني : القتل

القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق ، قريبا كان أو بعيدا............ ٤٣

لا فرق في عدم إرث القاتل بين مراتب النسب والسبب....................... ٥١

ميراث المقتول للإمام إذا لم يكن له وارث سوى القاتل........................ ٥١

هل يرث من كان تقربه بواسطة القاتل؟..................................... ٥١

لو كان للقاتل أو معه وارث كافر.......................................... ٥٢

لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه‌السلام................................. ٥٢

الأقوال في وارث الدية..................................................... ٥٣

هل الدية في حكم مال المقتول؟............................................. ٥٨

لو تقل أحد مورثه وقتله وارثهما............................................ ٦١

لو قتل الصبي أو المجنون مورثه عمدا ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟............. ٦١

الثالث : الرق

هل الرق يمنع الإرث من الجانبين؟.......................................... ٦٢

لو تقرب الوارث بالمملوك.................................................. ٦٤

لو أعتق بعد موت مورثه................................................... ٦٥

٤٦٦

لو كان للميت وارث مملوك ولم يكن له وارث حر سوى الإمام عليه‌السلام........... ٦٧

عدم كفاية الشراء عن العتق................................................ ٧٤

هل المباشر للشراء والعتق هو الإمام عليه‌السلام أو نائبه الخاص أو العام؟.............. ٧٤

هل يجب وقوع الشراء والعتق من واحد أو يجوز التعدد إذا قلنا بعدم تعين الامام؟ ٧٤

لو أبى المالك من بيع المملوك................................................ ٧٥

لو اتحد الوارث المملوك ، وقصرت التركة عن ثمنه............................ ٧٥

لو كان الوارث الرقيق متعددا.............................................. ٧٧

هل يجب الشراء إذا كان هناك وارث بعيد؟................................. ٧٩

لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث............................................ ٨٠

المشقص يرث ويورث من نصيبه بقدر حريته................................. ٨٠

نسبة ما يستحقه المشقص من الميراث........................................ ٨٢

عدم توريث أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا عن غير المولى ما داموا رقيقا ٨٤

الرابع : اللعان

اللواحق

وفيها مسائل :

الأقوال في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطة............................ ٨٥

التقسيم بعد الأربع سنين مطلقا من غير تقييد بالطلب والفحص عن المفقود...... ٩٨

بيان المراد من الأمر بالطلب................................................ ٩٩

لو احتمل الوصول إلى المفقود في ناحية مخصوصة دون غيرها................. ١٠٠

اللازم في الطلب ما يسمى طلبا عرفا...................................... ١٠١

٤٦٧

هل يشترط رفع الأمر إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه؟ ١٠١

الأربع سنين هي المبدأ حين الفقد مطلقا لو لم يكن هناك طلب............... ١٠١

مؤونة الطلب على الطالب إن احتاج إليهما................................ ١٠١

لو قسمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود ١٠١

الورثة هم المقسوم بينهم بعد الأربع سنين الواقعة بعد الطلب أو مطلقا حين انقضاء الأربع ١٠٢

عدم جواز القسمة لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه...................... ١٠٢

المرجع في انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه إلى العادة.......................... ١٠٢

مبدأ التقدير وقت التولد دون الغيبة....................................... ١٠٣

لو انقضت المدة يرثه من يرثه من الموجودين حين الانقضاء دون الغيبة......... ١٠٣

لو مات من يرثه غائب.................................................. ١٠٣

حكم الحمل إذا انفصل حيا أو ميتا؟....................................... ١٠٥

عدم اشتراط استقرار حياة الحمل بحيث يمكن أن يعيش...................... ١٠٨

بيان المراد من حركة الحمل الموجبة للإرث................................. ١٠٨

لو لم تعلم حركة الحمل الدالة على الحياة.................................. ١٠٩

هل يشترط حياة الحمل وولوج الروح فيه عند موت المورث؟................ ١٠٩

تحرك الحمل في البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميتا......................... ١٠٩

عدم الفرق في الحكم وجودا وعدما بين ما إذا كان التولد في أقصى أو ما مدة الحمل وبين ما إذا كان تام الحلقة أو ناقصا وبين ما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب خارجي..................................... ١٠٩

هل يشترط حياته عند تمام الانفصال؟..................................... ١٠٩

لو مات عقيب انفصاله حيا.............................................. ١١٠

جريان طرفي الحجب في حق الحمل........................................ ١١٠

٤٦٨

حكم من مات وعليه دين يستغرق التركة.................................. ١١٢

لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي لتلف أو نقص................... ١١٦

لو تعذر استيفاء الدين مما قابله............................................ ١١٦

لو أراد الوارث التصرف في التركة وكان المدين غائبا....................... ١١٦

وجوب كون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه ١١٦

الحجب

بيان المراد بالحجب وأقسامه وأدلتها....................................... ١١٧

حجب الولد وأقسامه.................................................... ١٢١

حجب الإخوة وشروطه التي هي : أن لا يكونوا أقل من ذكرين أو ذكر وانثيين أو أربع إناث ١٢٢

أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء............................................. ١٢٤

حياة الأب.............................................................. ١٢٦

كونهم من الأب والام................................................... ١٣٠

انفصالهم ، فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد........................ ١٣١

كونهم أحياء عند موت المورث........................................... ١٣٣

فروع :

عدم قيام أبناء الإخوة مقام آبائهم في الحجب............................... ١٣٣

الحكم في الخنثى الواضع والمشكل......................................... ١٣٣

هل الغائب يحجب ما لم يقض بموته؟...................................... ١٣٣

لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ، ولم يعلم المتقدم........................... ١٣٤

٤٦٩

لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ.................................... ١٣٤

حجب الإخوة عن الرد كحجبهم عن الفرض.............................. ١٣٤

تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به

أقسام السهام المنصوصة وأهلها........................................... ١٣٥

لو زادت التركة عن السهام ولم يكن مساو لا فرض له...................... ١٤٠

لو زادت السهام عن التركة.............................................. ١٤٩

عدم حصول النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين ١٥٤

قول من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم يهبطه الله تعالى من فريضة إلى دونها من أهبطه ١٥٤

مخارج أصول الفرائض الثلاثة له حد خاص لو قلنا بالعول.................... ١٥٤

مواريث ذوي الأنساب

ميراث الأبوين والأولاد

ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد

هلا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء؟....... ١٥٧

الوالدان لا يمنعهما أحد وان دنت فريضتهم................................ ١٦٠

كل المال للأب والام إذا انفردا به......................................... ١٦١

لو اجتمع الأبوان فللام الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ولها السدس مع الإخوة وللأب الباقي ١٦٣

لو كان أحد الزوجين مع الأبوين ، أو معه ، أو معها........................ ١٦٥

٤٧٠

ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين

هل يرث مع الولد غير الوالدين من الأنسباء؟............................... ١٧٠

عدم مانعية أحد للأولاد................................................. ١٧١

الابن المنفرد من الأبوين والزوجين......................................... ١٧١

جمع المال للبنت إذا انفردت.............................................. ١٧١

كل المال للذكور والإناث إذا اجتمعوا..................................... ١٧٤

لو اجتمع أحد الزوجين مع الولد.......................................... ١٧٦

ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا

لو اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد واحدا كان أم متعددا.............. ١٧٧

لو اجتمع أحد الأبوين مع بنت........................................... ١٧٧

لو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعدا................................... ١٧٨

لو اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر....................................... ١٨٠

دخول أحد الزوجين على الأولاد والأبوين في الميراث........................ ١٨٣

ميراث أولاد الأولاد

أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم................ ١٨٦

هل أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؟.................................... ١٩٠

اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين......................... ١٩٨

ولد الولد كالولد في حجب النقصان...................................... ٢٠٠

لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد................. ٢٠٠

٤٧١

حكم ولد الولد ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر.... ٢٠٠

أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث..................................... ٢٠٠

الحبوة

هل الحبوة واجبة أو مستحبة؟............................................. ٢٠١

على القول بالاستحباب فهل يكون الاستحباب ثابتا في نفسه ، أو يستحب على سائر الورثة فقط؟ ٢٠٦

على القول بالاستحباب فلو امتنع باقي الورثة فهل يسقط الحباء أز لا؟........ ٢٠٦

هل تؤخذ الحبوة مجانا ، وأن المحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه؟........ ٢٠٦

هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب؟...................... ٢١٠

لو تلفت الحبوة كلا أو بعضا قبل القبض................................... ٢١١

لو نقص نصيبه عنها..................................................... ٢١١

عدم اعتبار رضا المحبو ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب............... ٢١٢

لو كان المحبو غير مكلف أو غائبا......................................... ٢١٢

هل تنحصر الحبوة بالسيف والمصحف والخاتم وثياب البدن؟................. ٢١٢

لو تعددت الأجناس الأربعة فهل يحبى بالجميع أو لا؟........................ ٢١٥

العموم الذي ثبت في هذه الأجناس هل هو ثابت في نوع خاص منها أو في جميع أنواعها؟ ٢١٦

اللازم في تعيين الكسوة والثياب ملاحظة صدق الاسم عرفا.................. ٢١٧

لو كان الثوب مما يحتاج إلى القص والخياطة................................ ٢١٨

هل أن غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما داخلة في الحبوة؟..... ٢١٨

بيان المراد من الخاتم الداخل في الحبوة...................................... ٢١٩

٤٧٢

فص الخاتم داخل فيه وان كان غالبا....................................... ٢١٩

لو كان بعض الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل........................ ٢١٩

لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع به.......................................... ٢٢٠

لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق........................................ ٢٢٠

لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت................................. ٢٢٠

لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه.................................. ٢٢٠

عدم الفرق في هذه الأعيان بين ما يليق وما لا يليق منها بحالة................. ٢٢١

لو شك في الأعيان بأنها معدة لنفسه أو للتجارة ومثلها....................... ٢٢١

المحبو هو الولد الذكر الأكبر.............................................. ٢٢٢

الأكبر في التوأمين أو لهما خروجا......................................... ٢٢٤

لو اشتبه الأكبر......................................................... ٢٢٥

اعتبار كون الولد للصلب................................................ ٢٢٥

هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان حملا؟............ ٢٢٥

لو كان هناك حملان أو أكثر............................................. ٢٢٧

لو كان الولد خنثى...................................................... ٢٢٨

عدم اشتراط البلوغ في المحبو.............................................. ٢٢٩

هل يشترط سداد رأي المحبو؟............................................. ٢٢٩

اشتراط كون المحبو مسلما................................................ ٢٣٠

هل يتشرط خلو المحبو عن السفه؟......................................... ٢٣٠

الأب هو المحبو منه....................................................... ٢٣٠

هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا؟.................... ٢٣١

٤٧٣

الحباء مشروط بخلو الميت عن دين مستغرق................................ ٢٣٢

لو بذل المحبو قيمة الحبوة وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة........... ٢٣٣

لو كان الدين غير مستغرق للتركة........................................ ٢٣٣

لو أوصى الميت بوصايا بعين غير الحبوة أو بعين منها......................... ٢٣٦

لو كانت الحبوة كلها أو بعضها مرهونة بدين على الميت..................... ٢٣٦

هل ثبوت الحبوة للمحبو مشروط بقضاء ما فات أباه من صلاة وصيام؟........ ٢٣٦

لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة............................. ٢٣٧

حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما

مع الأبوين والأولاد أو أحدهم

الجد والجدة لا يرثان مع أحد الأبوين...................................... ٢٣٩

الجد والجدة لا يرثان مع الأولاد.......................................... ٢٤٣

هل يرث الجد والجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا؟.......................... ٢٤٤

حكم الطعمة للجد والجدة............................................... ٢٤٦

بيان المراد من المطعم..................................................... ٢٤٨

مقدار الطعمة........................................................... ٢٥٠

هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضا؟......... ٢٥١

عدم استحباب الطعمة للولد وولده بدون الأبوين........................... ٢٥٢

هل يخرج ما يطعم به الجد والجدة من التركة قبل القسمة ، أم من نصيب من يتقرب به المطعم؟ ٢٥٢

٤٧٤

هل يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس؟..... ٢٥٣

هل يكفي في زيادة المطعم عن السدس مسمى الزيادة ، أم يشترط كونها بقدر السدس؟ ٢٥٣

اختصاص الاستحباب بما إذا كان للمطعم جد واحد أو جدة واحدة ، دون ما إذا كانا له معا ٢٥٤

اختصاص استحباب الطعمة بصورة عدم اجتماع المتقربين.................... ٢٥٤

حكم المتعدد لو كان من طرف واحد أو من طرفين......................... ٢٥٥

هل يختص الجد والجده بالقريبين أم يعمان البعيدين؟......................... ٢٥٧

حكم إطعام الجدتين..................................................... ٢٥٧

ميراث الإخوة والأجداد

ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد

حكم حجب الإخوة والأخوات عن الميراث................................ ٢٥٩

إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم........................................ ٢٥٩

إذا انفرد الأخ للأب والام فكل المال له.................................... ٢٦٠

إذا انفرد الأخ أو الأخت للام فكل المال له أو لها........................... ٢٦٢

حكم المتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين في الإرث والتقسيم........ ٢٦٦

إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب................... ٢٦٧

إذا اجتمعت كلالة الام وكلالة الأبوين.................................... ٢٧١

لو اجتمعت كلالة الام وكلالة الأب خاصة................................ ٢٧٣

لو اجتمعت كلالة الام مع أحد الزوجين................................... ٢٧٦

لو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما............................. ٢٧٧

لو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما......................................... ٢٧٨

٤٧٥

ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة

لا حاجب للجد عن الإرث سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد............ ٢٨٠

لو انفرد الجد أو الجدة في الميراث فالمال كله له أو لها........................ ٢٨٠

لو كان جدا أو جدة أو هما لام أو لأب وجدا أو جدة أو هما لأب............ ٢٨٠

لو اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الام فالمال لهما........................ ٢٨٧

لو اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام أو من قبل الأب.. ٢٨٧

ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا

حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع كلالتها.................. ٢٨٨

حكم اجتماع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب....................... ٢٨٩

حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين.................... ٢٩٤

حكم اجتماع الجدة أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الام.................... ٢٩٧

حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته......................... ٢٩٨

حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع الكلالتين..................... ٣٠٠

حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والام معا مع كلالة الام...... ٣٠٠

حكم اجتماع النوعين من الجد أو الجدة أو هما مع كلالة الأب............... ٣٠١

حكم اجتماع النوعين مع الكلالتين....................................... ٣٠١

حكم اجتماع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين......................... ٣٠١

ميراث الأجداد العليا

مانعية الأقرب من الأجداد للأبعد منه...................................... ٣٠٢

٤٧٦

هل تقاسم الجدودة العليا الإخوة والأخوات................................. ٣٠٢

حكم الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا................... ٣٠٣

ميراث أولاد الكلالة

عدم إرث أولاد الأخ مع الأخ............................................ ٣٠٨

قيام أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا مقام آبائهم في الإرث................. ٣١١

قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ٣١٣

ميراث الأعمام والأخوال

ميراث الأعمام والعمات

عدم إرث العم مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم.............. ٣١٩

لو انفرد العم أو العمة فكل المال له أو لها.................................. ٣١٩

لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمات من نوع واحد فالمال لهم........... ٣١٩

لو اجتمع المتفرقون من الأعمام والعمات أو منهما........................... ٣٢٠

هل يرث مع العم أو العمة أحد من أولادهم؟.............................. ٣٢٢

ميراث الأخوال والخالات

إذا انفرد الخال أو الخالة فالمال كله له أو لها................................ ٣٢٧

لو اجتمع الخال والخالة أو الأخوال والخالات............................... ٣٢٧

لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرقين....................... ٣٢٨

عدم إرث أولاد العمومة والخؤولة مع وجود خال أو خالة................... ٣٣٠

٤٧٧

ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا

ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها

وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا

لو اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية....................................... ٣٣٣

أولوية عمومة الميت وعمته وخؤولته وخالاته وأولادهم من عمومة أبيه وخؤولته وعمومة أمه وخؤولتها وأولادهم وكذا عمومة الأب أو الام وخؤولتهما وأولادهم من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم.... ٣٣٥

ميراث أولاد العمومة والخؤولة

لو اجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث......................... ٣٣٨

لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام.............................. ٣٤١

لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصة.............. ٣٤٢

حكم أولاد العمومة والخؤولة مع أحد الزوجين كحكم آبائهم وأمهاتهم....... ٣٤٤

ميراث ذوي الأسباب

بعض أحكام الزوجين

هل يتوارث الزوجان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها؟...... ٣٤٧

لو كانت الزوجة مطلقة رجعية........................................... ٣٤٨

لو كن الزوجان أكثر من واحدة.......................................... ٣٥١

لو كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج بالأخرى ، أو رجعية وتزوج بعد العدة ثم مات واشتبهت المطلقة ٣٥٢

٤٧٨

لو زوج الصبية وليها لبالغ ، أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية ولياهما.... ٣٥٥

هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟....................... ٣٥٩

عدم الفرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد....................................................................... ٣٨١

المناط صدق اسم الأرض................................................. ٣٨١

بيان المراد بالآلات...................................................... ٣٨١

بيان المراد بالأشجار..................................................... ٣٨٢

تحريم أراضي الأنهار والقنوات والآبار على الزوجة.......................... ٣٨٣

لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره............................. ٣٨٣

هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية ، أم يقدر انفكاكها؟ ٣٨٣

هل يقوم البناء والشجر الكائنان في الأرض حال كونهما كذلك مع ملاحظة اجرة الأرض أم بدون ملاحظتها؟ ٣٨٤

الطريق في كيفية التقويم.................................................. ٣٨٤

هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم يجب عليهم إعطاؤها؟....... ٣٨٥

لو لم يملك الوارث شيئا سوى الأرض والأبنية المخلفة....................... ٣٨٦

لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم..................... ٣٨٧

تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة....................................... ٣٨٧

لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية وتلفت أو غصبت بعد موته ولو بساعة ٣٨٧

لو كان هناك فرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا......................... ٣٨٧

ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول باستثناء ما لو تزوجها مريضا ولم يدخل بها فمات في مرضه ٣٨٨

٤٧٩

لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر قبل الدخول....................... ٣٩١

لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض..... ٣٩٢

هل يشترط أن يكون المرض مهلكا عادة أم لا؟............................. ٣٩٢

عدم لحوق الرجعة بالعقد في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه؟ ٣٩٢

لو ماتت الزوجة في مرضه قبل الدخول.................................... ٣٩٣

عدم إرث المطلقة بالطلاق البائن إلا إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا....... ٣٩٣

الأقوال في إرث المتمتع بها................................................ ٣٩٣

لو ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب فالمال كله له.... ٣٩٣

الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب..... ٣٩٦

ولاء العتق

ولاء العتق من أسباب الإرث............................................. ٤٠٢

اختصاص التوريث بولاء العتق بالمعتق..................................... ٤٠٣

شروط إرث المولى عن عتيقه : الأول : كون العتق تبرعا..................... ٤٠٥

لو حصل الشك في العتيق أنه سائبة أو مولى عليه لا طريق لثبوت أحد الطرفين. ٤٠٨

الثاني : عدم تبرؤ المنعم من ضمان جريرته وجنايته.......................... ٤٠٩

الثالث : عدم وجود الوارث المناسب للعتيق................................ ٤١١

إرث المنعم المنعم له باجتماع الشرائط..................................... ٤١٣

الأقوال فيما لو فقد المنعم لعتيق........................................... ٤١٣

هل ترث النساء بالولاء؟................................................. ٤١٨

٤٨٠