مستند الشّيعة - ج ١٩

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٩

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-211-3
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٨٢

ومن النساء سبعة : الأُمّ ، والبنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والجدّة ، والأُخت ، والزوجة ، والمعتقة. ولا يرث عندهم غيرهنّ من النساء ، فلا ترث بنت بنت ، وبنت أخ ، وبنت أُخت ، وبنت عمّ ، وعمّة ، وخالة.

ثمّ يقسّمون هؤلاء إلى قسمين : أصحاب الفروض ، والعَصَبات. فمن كان له سهم مقدّر من السهام الستّة فهو من أصحاب الفروض ، ومن لم يكن له سهم مقدّر فهو من العصبات ، ومن كان له سهم في حالة ولم يكن له في أُخرى فهو ذو الحالتين.

والرجال كلّهم عندهم من العصبات ، إلاّ الأب والجد ، فإنّهما ذوا الحالتين ؛ والأخ من الام والزوج ، فإنّهما ذوا فرض دائماً.

وأمّا النساء فثلاثة منهنّ عندهم ذوات فرض دائماً ، الام والزوجة والأُخت من الام ؛ وواحدة عَصَبة كذلك وهي المعتقة ؛ والبواقي ذوات فرض تارة وعصبات اخرى ، فالبنت عَصَبة إن كان لها أخ وذات فرض إن لم يكن ، وكذا بنت الابن والجدّة عَصَبة مع الجد أو الأخ وذات فرض منفردة ، والأُخت لا من الام عصبة مع البنت أو الأخ وذات فرض بدونهما. ويقولون : إنّ هؤلاء النساء لسن بعصبة ، بل يُعصَبن بغيرهنّ ، فالابن يَعصب البنت ، وابن البنت بنت الابن ، والجد أو الأخ الجدّة ، والبنت أو الأخ الأُخت.

فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام : العصبات بأنفسهم ، وهم الذكور من العصبات. والعصبة بواسطة عصبة ، ويسمّونه العصبة بغيره ، وهي أربعة من النساء : البنت ، وبنت الابن ، والأُخت من الأبوين ، والأُخت من الأب. والعصبة بواسطة غير عصبة ويسمّونه العصبة مع غيره ، وهي اثنتان منهنّ : الأُخت من الأبوين ، والأُخت من الأب.

١٤١

وأمّا طريق توريثهم هؤلاء : فهو أنّه إن لم يكن ذو فرض فيعطون التركة العصبات الأقرب فالأقرب ، فيبدؤون بالابن أو هو والبنت ، ثمّ ابن الابن أو هو وأُخته ، ثمّ أبوه أو هو والجدّة والإخوة بدون الأخوات أو معها ، ثمّ الأخ من الأبوين ، ثمّ الأخ من الأب كلاهما مع الأُخت العصبة أو بدونها ، ثمّ ابن الأخ من الأبوين ، ثمّ ابن الأخ من الأب ، ثمّ العمّ من الأبوين ، ثم العمّ من الأب ، ثمّ ابن العمّ من الأبوين ، ثمّ ابن العمّ من الأب وإن سفل ، ثمّ عمّ الأب من الأبوين ، ثمّ من الأب ، وهكذا ، ثمّ المعتق أو المعتقة ، ثمّ بيت المال إن انتظم ، وإلاّ فأُولو الأرحام ، الذين ليسوا بذوي فرض ولا عصوبة.

وإن كان ذو فرض فيقدّم الأقرب منه على الأبعد وعلى جميع العصبات ، ويأخذ فرضه. فإن ساوى فرضه التركة أو زاد عليها فهو ، وإن نقص فيعطون الزائد على العصبة ذكراً كان أم أُنثى الأقرب فالأقرب ، ولا يعطونه ذا فرض آخر إذا لم يكن عصبة ، فإن لم يكن عصبة نقل إلى بيت المال إن انتظم ، وإلاّ فردّ إلى ذوي الفروض على نسبة فروضهم غير الزوجين.

هذه خلاصة طريقتهم في الفرائض ، وظهر منها أنّ مخالفتهم مع الإماميّة في التوريث كلية في أمرين :

أحدهما : إعطاء الميراث للعصبة وأصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم ، وحرمان جمع من الأقربين مع أقربيّتهم ذكوراً وأُناثاً من التركة مطلقاً ، ويسمّى بالتعصيب ، والإماميّة لا يحرمون شيئاً من الأقرباء ، بل يقولون بكون الجميع وارثاً وإن كان بعضهم حاجباً لبعض ، والأقربيّة ملحوظة.

١٤٢

وثانيهما : إعطاء الزائد من الفروض للعصبة ، دون أصحاب الفروض. والإمامية يذهبون إلى الردّ إليهم. وبه قال : جمع من العامّة أيضاً (١) ، ورووها عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وابن عباس وابن مسعود (٢).

وقد ذكر أصحابنا لبطلان كلّ من الأمرين وجوهاً كثيرة لا فائدة في ذكرها ، وكثير منها ممّا يتطرّق الخدش فيها ، واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة ، بل الضرورة المذهبيّة ، والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى عن أئمتنا الطاهرين ، مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم. ومنها الأخبار المتكثرة الدالّة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب ، وأنّ العصبة في فيه التراب. وخصوص الأخبار الواردة في جزئيّات المسائل ، كما يأتي.

وقد يستدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (٣) الآية. وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من ترك مالاً فلأهله » (٤) (٥).

وهاهنا إشكال : وهو أنّ أخبار توريث الأقرب وإن أبطلت التعصيب ، لدلالتها على توريث الأقرب مطلقاً وإن لم يكن عصبة ، ولكنّها غير ملائمة لما ذهب إليه أصحابنا ، وذلك لأنّ المراد بالأقرب إن كان ما كان أقلّ واسطة كما قال بعضهم ، يلزم أن لا يرث أولاد الابن مع الأب ، ولا أولاد الإخوة مع الجدّ ، ولا ابن ابن الأخ مع العمّ. وإن كان ما كان عرفاً يلزم حجب العمّ‌

__________________

(١) كما في بداية المجتهد ٢ : ٣٤٤.

(٢) المغني والشرح الكبير ٧ : ٧.

(٣) النساء : ٧.

(٤) مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١٣٧ ، ٢٩٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧ ، ٤٥.

(٥) في « س » زيادة : واحتج الخصم بروايات العصبة الآتية ، ويأتي جوابها.

١٤٣

لابن ابن ابن الأخ ، وعمّ الأب لابن ابن ابن العمّ ، وكذلك في أقربيّة المتقرّب بالأبوين عن المتقرّب بالأب دون الام. ولا يمكن أن يكون المراد الأقرب شرعاً ، لفقد الحقيقة الشرعيّة ، وإرادة من قدّمه الشارع في الإرث لا معنى محصل له ، سيّما في بعض الأحاديث التي سأل فيه عمّن يرث ، على أنّه لو كان المراد لما بطل التعصيب بها ، إذ للخصم أن يقول : إنّ العصبة هي الأقرب ، لتقديم الشارع إيّاها في الإرث.

ويمكن دفعه بوجهين ، الأوّل : أنّ المراد بالأقرب أحد الأوّلين ، ولكنّ العام يخصّ مع وجود المخصّص ، فخصّت هذه الأخبار بما دلّ على حجب من ليس أقرب للأقرب. والثاني : أنّه ثبت بنص الشارع أنّ أولاد كلّ صنف قائمون مقام آبائهم وبمنزلتهم ، ولا شكّ أن آباء من ذكر أنّه أبعد ممّن حُجب به أقرب من المحجوب ، وأولادهم بمنزلتهم ، فيجب توريث الأولاد لا محالة.

وقد يوجّه أيضاً بأنّ أولاد كلّ صنف إنّما يرثون سهم آبائهم ، فهم ورثة لآبائهم لا للميّت ، ولا شكّ أنّهم أقرب إلى آبائهم من غيرهم.

وقد نقل في الكافي عن يونس وجهاً آخر (١) ما حصل لي منه معنى محصلاً ، إلاّ أن يرجع إلى الأخير.

واحتج الخصم (٢) : بأنّه لو شرّع توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم وجاز إعطاء الجميع عند الانحصار وعدم القصر على الفرض لكانوا مثل غيرهم ، فوجب بيان إرثهم على نحو يدلّ على ذلك دون القصر والفرض كما في غيرهم ، ولمّا قصر وفرض دلّ على أنّه لا يجوز التعدّي عنه.

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١٥.

(٢) كما في الانتصار : ٢٩١ ، الخلاف ٤ : ٦٤ ، المسالك ٢ : ٣٢١.

١٤٤

وبأنّه لو ورث ذوو الفروض زيادة عن فروضهم لبيّنه الله سبحانه.

وبأنّه لو لم يكن نصيبهم مقصوراً لما كان في القصر فائدة.

وبقوله تعالى ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) الآية (١) ، حيث حكم بتوريث الاخت النصف ، والأخ الجميع ، فلو ورثت الأُخت الجميع لم تكن للتفرقة ثمرة.

وبقوله تعالى ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي ) (٢) حيث سأل الولي الذي هو الذكر مخافة توريث العصبة ، فلو كانت الأُنثى تمنعها لما كان في التخصيص فائدة.

وببعض روايات يروونها عن طريقهم.

وأُجيب عن الأوّل (٣) : بأنّ الفرض لو دلّ على أنّه لا يجوز التعدّي عنه بالزيادة لدلّ على عدم جواز التعدّي عنه بالنقصان ، لاشتراكهما في مخالفة الفرض ، بل النقصان أولى ، لمنافاته الفرض ، بخلاف الزيادة ، لتحقق الفرض معها ، ففيها إعمال الدليلين ، وفيه طرح دليل الفرض ، ولكن يجوز النقص باعتراف الخصم كما في العول ، فما المانع من الزيادة؟

وبأنّ آيات الفرض معارضة بآية اولي الأرحام ، فيجب الجمع ، وهو يحصل بالردّ بالأقرب ، لأنّ الاولى لا تدلّ صريحاً على المنع من الردّ ، وإنّما تدلّ عليه بمفهوم اللقب ، الذي هو من أضعف المفاهيم ، والثانية تدلّ على الردّ صريحاً ، فيجمع بالأخذ بصريحتهما.

وبأنّه لا بد من ردّ الفاضل على شخص بدليل ، ودليل الردّ على‌

__________________

(١) النّساء : ١٧٦.

(٢) مريم : ٥ و ٦.

(٣) كما في كنز العرفان ٢ : ٣٣٦ ، المسالك ٢ : ٣٢١.

١٤٥

العَصَبة باطل ، فتعيّن الردّ إلى ذوي الفروض بالإجماع المركب.

ويرد على الأوّل : أنّ النقص إنّما هو ممّا لا بد منه ، لأنّه لا يكون إلاّ فيما لا تفي التركة بالفروض وحينئذ لا مفرّ منه ، والأمر بعدم النقص حينئذ أمر بما لا يطاق ، فيعلم أنّ النقص جائز ولم يُردّ الفرض حينئذ ، بخلاف الزيادة ، فإنّها ليست كذلك.

وعلى الثاني : أنّه إنّما يتمّ لو سلّم الخصم أنّ المراد بآية اولي الأرحام الأقرب فالأقرب مطلقاً ، وهو غير معلوم ، فإنّ له أن يقول : إنّ المراد بالبعضين إمّا مطلق البعض ، أي بعض اولي الأرحام أيُّ بعض كان أولى ببعض من غيرهم ، كما في قوله تعالى ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) (١) وقول القائل : قتل الحِزبان بعضهم بعضاً ، أو بعضاً خاصّاً. وعلى التقديرين لا تدلّ على أولويّة كلّ أقرب على الوجه المخصوص. وقول الخصم بمنع الأقرب من العصبة للأبعد لا يدلّ على قوله بمنع كلّ أقرب ولو لم يكن عصبة كالبنت والأُخت له.

والقول بأنّهم يقولون في الوارث بآية اولي الأرحام إنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد ، إن أُريد أنّهم يقولون بمنع الأقرب من اولي الأرحام مطلقاً فهو ظاهر البطلان ، لتصريحهم بخلاف ذلك في التعصيب ، وإن أُريد أنّهم يقولون بمنع الأقرب منهم على وجه مخصوص عندهم فلا يفيد.

وعلى الثالث : أنّ بطلان دليل الردّ على العصبة إنّما يوجب عدم تعيين الردّ عليهم ولا يوجب الردّ على ذوي الفروض. على أنّ هذا لو تمّ لكان بالدليل على الردّ على ذوي الفروض أشبه من الجواب عن دليل‌

__________________

(١) الحجرات : ١٢.

١٤٦

الخصم كما لا يخفى.

فالصواب أن يجاب : بأنّ شرعية توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم لا توجب كونهم مثل غيرهم مطلقاً ، لوجود الفرق في جانب النقص ، فإنّهم لا ينقص عن نصيبهم شي‌ء بازدياد الورثة مهما أمكن ، إلاّ إذا خرج عن كونه ذا فرض ، كالبنت والأُخت ، بخلاف غيرهم. وكونهم مثله في جانب الزيادة في بعض الصور لا يقتضي بيان الفرض والزيادة بكلام واحد ، فإنّهما حكمان يجوز بيان كلّ منهما منفرداً ، فبيّن الفرض بآياته والزيادة بغيرها كآية اولي الأرحام أو السنّة. وذكر الفرض لا دلالة له على عدم جواز الزيادة إلاّ بمفهوم اللقب الذي لا حجّية فيه أصلاً ، نعم يدل على عدم جواز النقص مهما أمكن ، وهو كذلك.

وبأنّه إذا كان لأمر أسباب متعددة تجتمع وتتفارق لا يلزم عند بيان سبب ذكر الآخر أيضاً ، ولا من عدم ذكره عدم تأثيره إذا اجتمع مع الأوّل. وللإرث أسباب من التسمية والقرابة أو العصوبة ، ومنها الرد عندنا ، ولا يلزم من ذكر التسمية في موضع دون الردّ مثلاً عدم تأثيره إذا اجتمع ، كما تؤثّر القرابة أو العصوبة إذا اجتمعت مع التسمية ، كما في زوج هو ابن عمّ.

وعن الثاني (١) : بأنّ الله سبحانه بيّنه بآية اولي الأرحام ، على أنّ بيانه سبحانه جميع الأحكام على نحو يظهر لنا من الكتاب غير لازم.

وعن الثالث : بأنّ الفائدة لا تنحصر في عدم جواز الزيادة ، بل تظهر في عدم جواز النقص مهما أمكن ، وفي حصول النقص على نسبة الفروض‌

__________________

(١) عطف على قوله : وأُجيب عن الأول.

١٤٧

كما هو مذهب الخصم ، فإنّ غير ذوي الفروض لا ينقص عن نصيبهم على نسبة فروضهم عندهم ، بل يقع تمام النقص عليه ، كما في زوج وأُختين من أُم وأخ من الأبوين فيقع النقص على الأخ. وأيضاً تظهر الفائدة في الرد إذا اجتمع مع ذي فرض آخر ولم يكن هناك مساوٍ لا فرض له ، فإنه يزيد نصيب غيره من ذوي الفروض حينئذ بسبب الردّ ، ولو لا كونه ذا فرض لم يردّ على غيره.

وعن الرابع : بأنّه وإن لم يكن للتفرقة ثمرة في صورة الزيادة ، ولكنّها تظهر في صورة النقصان على ما سبق ، وكذا في الردّ على غيرها من ذوي الفروض المجتمع معها عندنا. وبأنّه قد عرفت أنّ للإرث أسباباً متعددة : التسمية والقرابة أو العصوبة والردّ عندنا ، ولكلٍّ تأثير خاص ، فتكون فائدة التفرقة بيان أثر التسمية الحاصلة للبنت.

وقد يجاب أيضاً عنه بالوجوه الثلاثة المذكورة في الجواب عن الأوّل ، وقد عرفت ضعفها ، على أنّ الخصم استدلّ على مطلوبه بانتفاء فائدة التفرقة لولاه ، فاللازم في الجواب إبداء الفائدة ولم يُبدَ بشي‌ء منها فائدة.

وعن الخامس : بالمنع من كون المسئول هو الذَّكَر ، والولاية لا تدلّ عليه ، لاحتمال أن يكون المراد منها غير المعنى الذي علم اختصاصه بالذكَر شرعاً ، وتذكير الوصف لا يثبته ، لاحتمال أن يكون بمعنى المفعول ، فيستوي فيه المذكّر والمؤنث ، أو كان من باب التغليب وهو باب شائع.

سلّمنا ، ولكنّه أيّ مانع من أن تكون إرادة الذَّكَر لأنّه أحبّ إلى طباع البشر ، أو إنّما طلبه لأن يرث منه العلم والنبوة دون المال ، بل لا بدّ وأن يكون هذا هو المراد من قوله ( يَرِثُنِي ) عندهم ، كيف؟! وهم الذين‌

١٤٨

يروون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ديناراً ولا درهماً وما تركناه صدقة » (١) فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال؟! ولذا ترى مفسّريهم بأجمعهم فسّروها بإرث العلم والنبوة (٢) ، ويشهد لذلك قوله ( وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) (٣) فإنّه لو كان طلبه للولد لخوف توريث العصبة كيف لا يخافه على آل يعقوب.

وأيضاً : الأنبياء أعظم شأناً من أن يبخلوا على مواليهم من إرثه المال ، ولأجل ذلك يطلبون من يمنعهم.

وعن السادس : بعدم حجّية الروايات العاميّة عندنا أوّلاً ، وعدم دلالتها على مطلوبهم ثانياً ، كما لا يخفى على الناظر المتأمّل فيها.

المسألة الثانية : إذا انعكس الأمر فزادت السهام عن التركة‌ ، كزوج وأبوين وبنتين ، فلا يدخل النقص على الجميع عندنا ، بل على بعض معيّن على التفصيل الآتي ، وبه قال ابن عباس من الصحابة (٤) وعطاء (٥) وداود بن علي الأصفهاني (٦) من فقهاء العامّة ، ونقله مخالفونا عن الصادقين عليهما‌السلام (٧).

وذهب باقي العامّة إلى دخوله على الجميع بنسبة سهامهم ، فيأخذون المخرج المشترك ، ويجمعون كسور السهام أو يزيدون السهم الزائد عليه ،

__________________

(١) الموطأ ٢ : ٩٩٣ ، ٢٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٩ ، ٥١ ، سنن أبي داود ٣ : ١٣٩ ، ٢٩٦٣.

(٢) انظر تفسير الطبري ١٦ : ٣١ ، تفسير البيضاوي ٤ : ٣ ، روح المعاني ١٦ : ٦٢ ، البحر المحيط ٦ : ١٧١ ، تفسير أبي السعود ٥ : ٢٥٤.

(٣) مريم : ٦.

(٤) انظر الخلاف ٤ : ٧٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٧٩ ، الدر المنثور ٢ : ١٢٧.

(٥) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٧٠ ، الدر المنثور ٢ : ١٢٧.

(٦) حكاه عنه في الخلاف ٤ : ٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٧ : ٧٠.

(٧) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٧٠.

١٤٩

ويقسّمون التركة على الحاصل ، ويعطون كلّ ذي فرض فرضه منسوباً إلى المخرج من الحاصل ، ففي المثال المتقدّم يأخذون اثنى عشر ، ويجمعون ربعه وسدسيه وثلثيه يحصل خمسة عشر ، فيقسّمون التركة عليها ، فيعطون الزوج ربع اثني عشر من خمسة عشر أي ثلاثة من خمسة عشر ، وكلا من الأبوين سدسه منها أي اثنين منها ، والبنتين ثلثيه منها أي ثمانية ، والمجموع خمسة عشر فدخل النقص على الجميع بنسبة سهامهم.

ويسمّون هذا بالعول ، وهو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان وهو يتعدّى ولا يتعدّى ، كما صرّح به الجوهري (١) ، سمّي به لأنّ العائل يزيد التركة عن المخرج ، أو لأنّه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا ، أو لأنّ السهام زادت على التركة ، أو لأنّ التركة نقصت عن السهام ، فعلى الأوّلين يكون فعلاً للعائل ، وعلى الثانيين وصفاً للسهام ، أو التركة.

لنا‌ : إجماع الطائفة المحقّة ، بل هذا من ضروريات مذهبهم أيضاً. وأنّه لو صحّ العول لسمّى الله تعالى هذه السهام المفروضة في صورة الاجتماع أيضاً ، فإن كان مراده تعالى عدم جواز النقص لزم المحال ، وإن كان جوازه لزم التناقض والإغراء بالجهل.

والقول بورود الإيراد على النافي أيضاً مردود ، فإنّه يقول بعدم عموم التسمية بجميع أفرادها لصورة الاجتماع الموجب للنقص ، بل إمّا لا تسمية حينئذ أصلاً ، أو يختصّ ببعض معيّن ، فيرجع فيها إلى دليل آخر ، وقد دلّ الدليل على الاختصاص بالبعض ، كما يأتي.

وأنّ الظاهر من آيات التسمية شمولها لجميع الصور (٢) ، ولكن لضيق‌

__________________

(١) انظر الصحاح ٥ : ١٧٧٨.

(٢) في « س » : التركة.

١٥٠

التركة في بعضها لا مفرّ من ارتكاب تخصيص فيها ، إمّا في التسمية ، بأن يقال : إنّها مخصوصة بغير صورة الاجتماع ، أو في نفس المسمّى ، بأن يقال : إنّ المسمّى في صورة الاجتماع مخصوص ببعضه ، فالمراد بالنصف تمام النصف إلاّ الخمس مثلاً ، وإثبات العول يقتضي ارتكاب التخصيص في جميع الآيات ونفيه يقتضيه في البعض ، ولا شكّ أنّ التخصيص خلاف الأصل لا يصار إلى أكثره مع إمكان أقلّه.

والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً عن أئمّتنا المعصومين عليهم‌السلام ، وإنكارهم على ذلك أشدّ الإنكار (١) ، واحتجاجهم على بطلانه كما ورد في الأخبار ، ولا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المسألة عندنا.

ويدلّ عليه أيضاً بعض الأخبار الواردة في طرقهم ، ومنها ما يصرّح بأنّ أوّل من عال الفرائض عمرهم (٢). وقد يستدلّ أيضاً بوجوه أُخر كثيرة لا فائدة في ذكرها.

احتجّ المخالفون (٣) : بأنّه لا بدّ من النقص ، وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجّح ، فيجب الإدخال على الجميع.

وبالقياس على الوصيّة لجماعة بما قصرت التركة عنها ، حيث لا يجوز التقديم ، لتصريح الموصي بجامع استحقاق الجميع ، فإنّ منكري العول في الميراث يعولون (٤) فيها.

وعلى الدين إذا كان لجماعة ولم يف المال به ، فإنّهم يقسّمونه‌

__________________

(١) الوسائل ٢٦ : ٧٢ أبواب موجبات الإرث ب ٦.

(٢) كما في المغني والشرح الكبير ٧ : ٧٠.

(٣) كما في المغني والشرح الكبير ٧ : ٧١.

(٤) في « ح » : يقولون.

١٥١

بالحصص.

وبما رووه : إنّ عليّاً عليه‌السلام كان على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته؟ فقال عليّ عليه‌السلام : « صار ثمن المرأة تسعاً » (١).

وبأنّ عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد.

والجواب عن الأوّل : أنّ المرجح موجود ، وهو ما قدّمنا من الأدلّة. سلّمنا ولكن بطلان الترجيح بلا مرجّح ينفي دخول النقص على البعض المعيّن ، وأمّا المبهم (٢) على سبيل التخيير فلا.

وعن الثاني : بأنّه قياس ولا نقول به ، ولو سلّمنا فمع الفارق ، لأنّ العول في الوصية عندنا لا يكون إلاّ مع تصريح الموصي به ، فيجب اتّباعه ولا محذور ، لأنّ تصريحه به دَفَعَ المحال أو الإغراء بالجهل ، ولا تصريح في الفرائض ، ولو كان فيها لاتّبعناه ؛ أو مع تصريحه بعدم الترتيب من غير ذكر العول ، كما قيل (٣) ، فإن دلّ هذا التصريح على إرادته العول فكسابقه ، وإن لم يدلّ عليها باحتمال جهله بالاستحالة أو أمره بالمحال فيجب الأخذ بالمقدور ، لأنّ متابعة الموصي مهما أمكن واجبة ، ولما صرّح بعدم الترتيب فلا يجوز تقديم البعض ، ولما كانت السهام مفروضة لهم في هذه التركة فيجب النقص بنسبتها ولا يلزم محذور ، لعدم قبح الجهل أو الإغراء به أو الأمر بالمحال في حقّه ، بخلافه سبحانه تعالى شأنه عن ذلك علوّاً كبيراً.

وعن الثالث أيضاً : بأنّه قياس ، ولو سلّمنا فمع الفارق ، لأنّك قد‌

__________________

(١) المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٦.

(٢) في « ح » و « ق » : السهم.

(٣) انظر التهذيب ٩ : ٢٥٨ ، المسالك ٢ : ٣٢٣.

١٥٢

عرفت أنّ ثبوت العول يتوقّف على اجتماع هذه الفروض في المال تسمية ، وكان هذا محالاً ، بخلاف الديون ، فإنّها مجتمعة في الذمة دون المال ، واجتماع كلّ ما يتصوّر من الدين في الذمة ليس محالاً وإنّما عرض تعلّقها بعين المال ، والعارض هو القدر الذي يفي به دون الزائد ، فإنّه تعلّق استحقاقٍ لا تعلّق انحصارٍ ، ولهذا لا يعدّ أخذ أحد من الديان قسطه استيفاءً لجميع حقّه.

ولو فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله يجب عليه ، ومع موته يبقى الباقي في ذمّته ، ويصحّ احتسابه عليه وإبراؤه منه بخلاف الإرث. ولو سلّمنا تعلّقها بأجمعها بالمال ، فنقول : إنّ الباعث له إنّما هو المديون ، حيث استدان ما لم يكن عنده به وفاء ، وأمّا الباعث لتعلق سهام الفرائض بالتركة إنّما هو الله سبحانه ، ولا يجوز عليه أن يوجب على مالٍ ما لا وفاء له به.

وعن الرابع : بعدم ثبوت الرواية ، لضعف سندها ، مع أنّها معارضة بخلافها مما رواه راويها كما في التهذيب (١) والأئمة المعصومون ، مع أنّ أهل البيت أدرى بما فيه ، ومع ذلك فاحتمال التقيّة كإرادة التهجين أو الاستفهام الإنكاري قائم.

وعن الخامس : بأنّ حكم عمرهم ليس بحجّة ، مع أنّه أيضاً لم يحكم به بل اعترف بالجهل ، وعدم إنكار أحد غير مسلّم. ولو سلّم فلا يدلّ على الرضا.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٥٩ ، ٩٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٨٢ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١٤.

١٥٣

فوائد :

أ : لا يحصل النقص إلاّ بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين (١) ؛ وحينئذٍ فيحصل النقص على البنات أو الأخوات من الأبوين ، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأُم ، ويأتي دليله.

ب : من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنّه يدخل على من لم يهبطه الله عزّ وجل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه ، وقد عرفت ما فيه ، فإنّ كلالة الأُمّ غير هابطة مع أنّه لا يدخل عليها النقص.

ج : إذا قلنا بالعول فلمخارج أُصول الفرائض الثلاثة (٢) حدّ خاص لا تتجاوز عنه ، فتُعال الستة وهي المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن إلى العشرة شفعاً وتراً ولا يزيد ، واثنا عشر وهو المخرج إذا دخل الربع وتراً إلى سبعة عشر ، وأربعة وعشرون وهي المخرج إذا دخل الثمن إلى سبعة وعشرين لا غير ، وبهذا صرّح جمع من القائلين به أيضاً ؛ والوجه فيه ظاهر.

__________________

(١) أي يشترط أن يكون أحد الزوجين مع البنات والأخوات وإن كان معهم غيرهم أيضاً ، وليس المراد كون أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات ولم يكن غيرهم ( منه رحمه‌الله ).

(٢) وصفٌ لمخارج الأُصول لا الفرائض ( منه رحمه‌الله ).

١٥٤

وأمّا المقاصد فثلاثة :

المقصد الأوّل

في مواريث ذوي الأنساب‌

وفيه فصول :

١٥٥
١٥٦

الفصل الأوّل

في ميراث الأبوين والأولاد‌

وفيه ستّة أبحاث (١) :

البحث الأوّل

في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ فيه خلافاً يأتي في البحث السادس (٢) ، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب.

للأصل ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد : « لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ زوج أو زوجة » (٣).

وصحيحة زرارة : « ولا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ،

__________________

(١) الأول في ميراث الأبوين ، والثاني في ميراث الأولاد ، والثالث في الأبوين والأولاد إذا اجتمعا ، الرابع ميراث أولاد الأولاد ، الخامس في ميراث الحبوة ، السادس في حكم الجدّ إذا اجتمع مع الأولاد والأبوين ( منه قدس‌سره ).

(٢) انظر ص ٢٣٧.

(٣) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥١ ، ٩٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٩١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١ ح ١.

١٥٧

ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة » (١).

ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه قال ، فقال : « حجب الأب الجدّ ، الميراث للأب ، وليس للعمّ ولا للجدّ شي‌ء » (٢).

وصحيحة زرارة الموقوفة المتقدمة في الشرط الثالث من شرائط حجب الإخوة (٣).

ورواية أبي بصير : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأُمّها وأباها وإخوتها قال : « هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأُم السدس ، وليس للإخوة شي‌ء » (٤).

والأُخرى : في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : « للامُّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإخوة » (٥).

ورواية الحسن بن صالح : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أُمّها وأخوين لها من أبيها وأُمّها وجداً لأُمّها وزوجها؟ قال : « يعطى الزوج النصف ، وتعطى الأُمّ الباقي ، ولا يعطى‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٨٣ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٥١ ، ٩٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٨٠ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٨.

(٢) الكافي ٧ : ١١٤ ، ٩ ، التهذيب ٩ : ٣١٠ ، ١١١٢ ، الاستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦٠٩ ، مستطرفات السرائر : ٨٥ ، ٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٣.

(٣) المتقدمة في ص ١٢٦ و ١٢٧.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٣ ، ١٠٢٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٥ ، ٥٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٦.

(٥) التهذيب ٩ : ٢٨٣ ، ١٠٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٦ ، ٥٤٧ ، الوسائل ٢٦ : ١١٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٧.

١٥٨

الجدّ شيئاً ، لأنّ ابنته أُم الميتة حجبته عن الميراث ، ولا تعطى الإخوة شيئاً » (١).

وصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها ، فكيف يقسّم ميراثها؟ فوقع عليه‌السلام : « للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين » (٢).

ثمّ إنّ في شي‌ء منها وإن لم يكن تصريحاً بمنع أولاد الجدّ وأولاد الإخوة ، إلاّ أنّ عموم الأُوليين يكفي له ، بل تدلّ عليه البواقي أيضاً ، فإنّه إذا منع الجدّ والأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى ، لكونهما أقرب منهم.

ويدلّ على المطلوب أيضاً أنّ الأقرب يمنع الأبعد كما مرّ ، ولا شكّ أنّ الأبوين أقرب من سائر الانسباء غير الولد ، بأيّ معنى أُخذ.

وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية الواردة فيمن مات وترك أبويه (٣) ، حيث حكم فيها بأنّ للأُمّ الثلث وللأب ما بقي أو الثلثان ، والواردة في ميراث الأبوين أو أحدهما وأحد الزوجين (٤) ، فإنّ إطلاقها أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضاً.

وأمّا رواية زرارة : قلت : امرأة تركت أُمّها وأخواتها لأبيها وأُمّها وإخوة لُام وأخوات لأب قال : « لأخواتها لأبيها وأُمّها الثلثان ، ولأُمّها السدس ،

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١٣ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ٣١٠ ، ١١١١ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦٠٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٢. وكلمة « أُم الميتة » غير موجودة في المصادر.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٠ ، ١١١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٤.

(٣) انظر ص ١٦١ و ١٦٢.

(٤) الوسائل ٢٦ : ١٢٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦.

١٥٩

ولإخوتها من أُمّها السدس » (١).

والأُخرى : امرأة تركت زوجها ، وأُمّها ، وإخوتها لُامّها ، وإخوتها لأبيها وأُمّها فقال : « لزوجها النصف ، ولأُمّها السدس ، وللإخوة من الامّ الثلث ، وسقط الإخوة من الامّ والأب » (٢).

وموثقة فضيل بن يسار : في رجل مات وترك امّه وزوجته وأُخته وجدّه قال : « للُامّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والأُخت ، للجدّ سهمان ، وللأُخت سهم » (٣).

ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك امّه وزوجته وأُختين له وجدّه ، فقال : « للُامّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للأُختين » (٤).

فهي لموافقتها لمذهب العامّة (٥) ومخالفتها لإجماع الطائفة المحقّة مردودة مطروحة ؛ على أنّ بعضها يناقض بعضاً ، حيث حكم في الأُولى بتوريث الإخوة من الأبوين ، وفي الثانية بسقوطهم. وحكم في الثالثة بأنّ للأُمّ الثلث ، وفي الرابعة بأنّ لها السدس ، وهذا يوجب وهنها. ويجوز أن يكون إلزاماً للعامّة بما ألزموا به أنفسهم.

المسألة الثانية : لا يمنعهما أحد وإن دنت فريضتهم بالإجماع ،

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٢٠ ، ١١٤٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤٦ ، ٥٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١ ح ١٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٢١ ، ١١٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٤٦ ، ٥٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١ ح ١٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦١١ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٩ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ١ ح ١٠.

(٤) التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٩ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١ ح ١١.

(٥) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٧٨.

١٦٠