مع أنّها أعمّ من أن يكون السدس من جهة الميراث ، لجواز أن يكون من جهة الطعمة ، أي الأرزاق المأمور به في قوله سبحانه ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ) (١). وهي غير المتنازع.
بل في الأخبار ما يصرّح بأنّ السدس من باب الطعمة ، كما يأتي.
وأمّا روايات الطعمة فسيأتي عدم منافاتها للمسألة ، فهي بحمد الله ظاهرة. هذا.
ثمّ إنّي لم أقف للمخالف الأوّل على حجّة. وأمّا الروايات المتقدمة فمنها ما هو أخص من مدّعاه ، ومنها ما لا ينطبق على مذهبه ، ومع ذلك عرفت ما فيه.
وأما الثاني فاستدل على ما نقل بمشاركة الجد والجدة للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم ، وهي الأُبوّة والأُمومة. وبالروايات المتقدمة. وبأخبار الطعمة.
والجواب عن الأوّل : بمنع مشاركتهما لهما في التسمية ، فإنّ الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحّة السلب وتبادر الغير ، وكذا الجدّة بالنسبة إلى الأُم ، على أنّه لو ثبتت التسمية لم تدل على مطلبه الذي هو جعل نصيب الجد وإن تعدّد الفاضل من السهام ، ولزم توريثهما في صور كثيرة لا يقول به فيها.
وعن البواقي : بما مرّ ويأتي ، مع أنّها لا تطابق مذهبه في القسمة.
المسألة الثانية : لا يرث الجد والجدة مع الأولاد ، ذكراً كان أم أُنثى ،
__________________
(١) النساء : ٨.