قائمة الکتاب
بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الأول : الكفر
الثاني : القتل
الثالث : الرق
الرابع : اللعان
اللواحق
وفيها مسائل :
الحجب
فروع :
تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
مواريث ذوي الأنساب
ميراث الأبوين والأولاد
ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
جمع المال للبنت إذا انفردت
١٧١ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
ميراث أولاد الأولاد
الحبوة
حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما
مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
ميراث الإخوة والأجداد
ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
ميراث الأجداد العليا
ميراث أولاد الكلالة
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأعمام والعمات
ميراث الأخوال والخالات
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها
وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
ميراث ذوي الأسباب
بعض أحكام الزوجين
ولاء العتق
ولاء تضمن الجريرة
ولاء الإمامة
بعض الأحكام المتفرقة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :482
تحمیل
المسألة الثانية : لا يمنعهم أحد بالإجماع ؛ إذ لا أحد أقرب منهم ، ولمنعهم غيرهم.
المسألة الثالثة : الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع ؛ لقضيّة الأقربيّة ، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه (١) ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه : « ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ».
وما في صحيحة ابن أُذينة المتقدمة وهي طويلة وفيها : « لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر » وفيها أيضاً : « لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي » (٢).
وإن تعدّد الأبناء فالمال كلّه لهم ، يقسّم بينهم بالسويّة ، بالإجماع بل الضرورة. ويدلّ على التسوية أيضاً استواء النسبة ، وصحيحة محمد وبكير ، وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية » (٣).
المسألة الرابعة : البنت المنفردة لها المال كلّه ، نصفه بالفرض والباقي بالردّ. أمّا الأوّل : فبالثلاثة.
وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنّة ، كروايات ميراث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٦ : ١٠٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤.
(٢) الكافي ٧ : ٩٦ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٣ ، ٦٦٩ بتفاوت ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤١ ، الوسائل ٢٦ : ١٣١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٤ ، ذكرها في ذيل الرواية السابقة ، والظاهر أنّها من كلام الصدوق رحمهالله ، ولذا لم تُنقل في الوسائل.