مستند الشّيعة - ج ١٩

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشّيعة - ج ١٩

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-211-3
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٤٨٢

هما لأب‌ ، كان لمن يتقرب منهم بالأُم الثلث ولمن يتقرب بالأب الثلثان ، في الصور التسع ، الحاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرب بالأُم ـ الجد أو الجدة أو هما في ثلاث صور وجود المتقرب [ بالأب ] (١).

إجماعاً في ثلاث صور منها ، وهي : صور اجتماع الجدين للُام مع الجدين أو الجد أو الجدة للأب.

وفاقاً لعلي بن بابويه والنهاية والقاضي والحلّي وابن حمزة (٢) ، وعامة المتأخرين كما في المسالك (٣) وغيره (٤) في جميع الصور التسع ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٥).

وخلافاً للفضل والعماني في صورة اجتماع الجدتين ، فجعلا للجدة للُام السدس وللجدّة للأب النصف ، وردّ الباقي عليهما بالنسبة (٦).

وللصدوق في صورة اجتماع الجدّ للُام مع الجدّ للأب ، فجعل السدس للجد للأُم والباقي للجد للأب (٧).

وللتقي وابن زهرة والكيدري في غير الصور الإجماعية جميعاً ، فجعلوا للمتقرب بالأُم السدس ، وبالأب الباقي (٨).

__________________

(١) في جميع النسخ : بالأُم ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : ٧٣٣ ، النهاية : ٦٤٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٤٢ ، ١٤٣ ، وجواهر الفقه : ١٦٦ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩٢.

(٣) المسالك ٢ : ٣٢٧.

(٤) كما في الرياض ٢ : ٣٥٦.

(٥) الخلاف ٤ : ٨٨.

(٦) حكاه عن الفضل في الكافي ٧ : ١١٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٣٣.

(٧) الهداية : ٨٤.

(٨) التقي في الكافي في الفقه : ٣٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، حكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٣٣.

٢٨١

لنا على الحكم في صورة اجتماع الجد للأب والجد للُام : قول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجداً من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان » (١).

وفي صورة اجتماع جد الأب مع جدة الأُم ( وجدة الأب مع جدة الأُم ) (٢) موثقة محمد بن مسلم : « إذا لم يترك الميت إلاّ جده أبا أبيه وجدته أُم امّه فإنّ للجدة الثلث ، وللجد الباقي » قال : « وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدّته من قبل امّه وجدة امّه كان للجدة من الام الثلث وسقطت جدّة الأُم ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب » (٣).

وفي صورة اجتماع الجدود الأربعة : قول الرضا عليه‌السلام : « فإن ترك جدّين من قبل الام وجدّين من قبل الأب فللجدّ والجدّة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٤).

وفي جميع الصور : الأخبار المصرحة بأنّ لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به ، كصحيحتي سليمان بن خالد والخزاز المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد (٥) ، ومرسلة يونس عن‌

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٩٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٨٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.

(٢) الظاهر أنّ ما بين القوسين زائد ، ولكنّه موجود في جميع النسخ.

(٣) التهذيب ٩ : ٣١٣ ، ١١٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١٦٥ ، ٦٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٦ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٩ ح ٢.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٩٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٨٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.

(٥) راجع ص : ١٨٩.

٢٨٢

أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : « إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه » (١).

ولا ريب أنّ الجد والجدة من الام يتقرب بالأُم ، فيكون لهما نصيبها ، وهو الثلث.

لا يقال : إنّ هذه الأخبار إنّما تدلّ على أنّ لكلّ واحد من ذوي الأرحام نصيب من يتقرّب به ، ويلزم منه ثبوت الثلث لكلّ واحد من الجدّ والجدّة للُام لا الثلث لهما معاً ، فلا يتمّ الاستدلال بها على ثبوت الثلث في صورة اجتماعهما ، نعم يتمّ الاستدلال في صورة الانفراد.

لأنّا نقول : إنّ المراد أنّ كلّ نوع بمنزلة من يتقرّب به لا كلّ شخص ، لفهم العلماء ، والإجماع على عدم إرادته ، بل عدم صحّة إرادته ، إذ قد يجتمع مائة من كلالة الام مع مثلهم من كلالة الأب أو أقلّ ، وإعطاء كلّ منهم نصيب من يتقرّب به محال.

ثمّ إنّه اعترض على الاستدلال بهذه الأخبار : بأنّه كما أنّ الثلث نصيبها فكذلك السدس ، فترجيح الأوّل على الثاني يحتاج إلى مرجّح (٢).

وأجيب بمنع كون السدس نصيبها الأصلي بل هو الثلث ، وإنما السدس نصبها بالحاجب ، واللازم ثبوت النصيب الأصلي الذي هو الثلث (٣).

وفيه : منع كون الثلث نصيبها الأصلي ، بل لها نصيبان أصليّان أحدهما الثلث ، وهو عند عدم الإخوة ، والآخر السدس ، وهو عند وجودهم ، وعلى‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ٧٧ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٨ ، الإستبصار ٤ : ١٧٠ ، ٦٤١ ، الوسائل ٢٦ : ٦٩ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ٣.

(٢) الرياض ٢ : ٣٥٦.

(٣) الرياض ٢ : ٣٥٦.

٢٨٣

التسليم فترجيح الأصلي يحتاج إلى دليل.

فالصواب أن يجاب : بأنّ للأُم نصيبين ، أحدهما عند وجود الإخوة الحاجبة ، والآخر عند عدمهم ، فليكن الجدّ أو الجدّة المتقرّب بها أيضاً كذلك ؛ ولكن الإخوة الحاجبة مع الجدّ أو الجدّة مفقودة ، لأنّ لحجب الإخوة شروطاً منصوصة ، منها حياة الأب ، حيث نصّ بأنّ حجبهم إذا كان الأب حيّاً ، والأب هاهنا ليس بحيٍّ ، فالشرط مفقود ، فيرث نصيبها عند عدم الإخوة الحاجبة.

فإن قيل : الجدّ أو الجدّة للأب يكون حينئذ بمنزلة الأب ، فتكون الإخوة حاجبة.

قلنا : الثابت إنّما هو كون الجدّ أو الجدّة للأب بمنزلته في قدر الميراث ، وأمّا في كلّ حكم حتّى في ذلك فهو ليس بمعلوم ، فيكون وجود شرط الحجب مشكوكاً فيه فكذلك المشروط. وأيضاً : عموم مفهوم الشرط في قوله : « إذا كان الأب حيّاً » يقتضي عدم الحجب للأُم إذا لم يكن حيّاً ، وحينئذ ليس بحيّ ، وقيام الجدّ مقامه غير ثابت ، فيكون لها الثلث فكذلك لمن يتقرّب بها.

فإن قيل : كون الجدّ بمنزلة الأب في قدر الميراث كافٍ في إثبات المطلوب ؛ لأنّ ميراثه مع الإخوة ما عدا السدس فكذلك الجد ، ويتبعه كون السدس للمتقرّب بالام.

قلنا : ميراثه مع الإخوة الحاجبة السدس ، وحجب الإخوة هنا غير معلوم ، إلاّ بتنزيله الجدّ الأبي منزلة الأب في هذا الحكم أيضاً.

ولم أعثر للمخالف على حجة واضحة.

نعم قد يتوهّم أنّ رواية محمد بن حمران عن زرارة : قال : أراني‌

٢٨٤

أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : « لا ينقص الجد من السدس شيئاً » ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً (١). ممّا يمكن أن يستدلّ بها على مذهب التقيّ وموافقيه.

وجه الاستدلال : أنّ المراد بالجدّ ليس الجدّ للأب ، لأنّه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم فيمكن أن ينقص من السدس كثيراً ، وأُلحقت به الجدّة ، لأنّ نصيب الانثى لا يكون أزيد من الذكر إذا كانت مقامه.

وهو ضعيف : أمّا أولاً ، فلعدم دلالتها على مطلوبهم أصلاً ، لأنّه لا ينفي الزيادة عن السدس. نعم يستفاد منه كونه نصيبه في بعض الأحيان ، وهو كذلك ، فإنّه إذا اجتمع مع الجدّة للأُم فلهما الثلث بالسويّة لكلّ منهما السدس ، ألا ترى الأخبار المتكثّرة الناصّة على أنّ نصيب الأبوين لا ينقص من السدس أبداً ونصيب الزوجين من الربع والثمن كذلك ، مع أنّه يزيد عليها أيضاً.

وأمّا ثانياً ، فلأنّ حمل الجدّ على الأُمّي لكون الأبي كأحد الإخوة إنّما يصحّ إذا لم يكن من مذهب المستدلّ أنّ الأُمي أيضاً كأحد الإخوة من الام ، مع أنّه يقول بذلك.

وقد ينتصر لهم أيضاً بالأخبار المنزِّلة للأجداد منزلة الإخوة ، والأخ الواحد من الام نصيبه السدس ، فليكن كذلك الجدّ المنزَّل منزلته ، عملاً بعموم المنزلة.

وفيه أولاً : أنّ الثابت من تلك الأخبار كون الجدّ بمنزلة واحد من الإخوة إذا اجتمع معهم لا مطلقاً ، ولا دلالة في شي‌ء منها على الإطلاق. وبذلك‌

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٠٦ ، ١٠٩٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥٨ ، ٥٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٢١.

٢٨٥

صرّح الصدوق في الفقيه في جملة كلامه في الردّ على الفضل فيما قال به من أنّ الجدّ بمنزلة الأخ أبداً يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط ما لفظه : فكيف يكون الجدّ بمنزلة الأخ أبداً وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجدّ مع الإخوة بمنزلة واحد منهم ، فأمّا أن يكون أبداً بمنزلتهم يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط الأخ فلا (١) ، انتهى.

وثانياً : أنّا لو سلّمنا عدم التقييد ، فعموم المنزلة ممنوع ، لأنّ التنزيل لو أفاد العموم فإنّما يفيد لو لم يبيّن وجه كونه بمنزلته ، وجميع الأخبار المنزِّلة مبيّنة لوجه المنزلة أيضاً ، فلا يثبت العموم.

ثمّ إنّ الثلث الذي يحوزه المتقرّب بالأُم ينقسم بين الجدّ والجدّة للُام حين اجتماعهما بالسويّة ، والثلثين الذين يحوزها المتقرّب بالأب ينقسم بين الجدّ والجدّة للذّكر مثل حظّ الأُنثيين مع اجتماعهما ، بالإجماع فيهما ، وقال في الكفاية : ولا أعرف في الحكمين خلافاً (٢).

وتدلّ عليهما المرسلة المرويّة في المجمع المتقدّمة (٣) والرضوي المتقدّم (٤) المنجبران بعمل الأصحاب ؛ مع كون الحكم في المتقرّب بالأب موافقاً للأصل الثابت بالأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها ، من تفضيل الذكر على الأُنثى ؛ مضافاً إلى الإجماع المحقّق في الحكمين.

وأمّا الاستدلال بالتسوية في المتقرّب بالأُم بأنّه مقتضى الشركة حيث‌

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٠٨.

(٢) الكفاية : ٢٩٨.

(٣) في ص : ٢٦٢.

(٤) في ص : ٢٨٠.

٢٨٦

أُطلقت ، فضعيف كما مرّ (١).

المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ والجدّة من الأب أو من الام كان المال لهما ، ويقتسمان الأوّلان للذّكر ضعف الأُنثى ، والثانيان سويّة ، والدليل في الكلّ يظهر ممّا مرّ.

المسألة الخامسة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأُم أو من قبل الأب‌ ، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والباقي للباقي واحداً كان أو متعدّداً.

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع كون الجدود بمنزلة الأب أو الأُم ، ولكلّ منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.

وتدلّ عليه أيضاً في الجملة رواية أبي بصير : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » (٢).

وإذا اجتمع أحدهما مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب ، والجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام ، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأُم الثلث واحداً كان أو متعدّداً ، والباقي للمتقرّب بالأب.

والدليل عليه بعد الإجماع أنّ المتقرّب بالأُم بمنزلة الأُم وبالأب بمنزلة الأب ، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين.

__________________

(١) راجع ص : ٢٦٣ و ٢٦٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٢٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١١ ح ٢.

٢٨٧

البحث الثالث

في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا

اعلم أولاً أنّ الجدودة المجتمعة مع الكلالة إمّا يكون المتقرّب بالأُم أو الأب أو يجتمع المتقرّبان ، ثمّ الكلالة إمّا تكون كلالة الأُم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثمّ كلّ من الكلالات إمّا يكون واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، أو ذكوراً وإناثاً ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.

ونحن نبيّن أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة.

المسألة الأُولى : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها‌ ، واحدة كانت أو متعدّدة ، ذكراً أم أُنثى أم ذكراً وأُنثى ، فالمال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة.

أمّا كون المال كلّه لهم فوجهه ظاهر.

وأمّا الانقسام بالسويّة فللإجماع المحقّق ، ومرسلة المجمع المتقدّمة (١).

وموثقة أبي بصير : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » (٢).

وصحيحته : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » (٣).

__________________

(١) في ص : ٢٦٢.

(٢) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٤ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٥.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٧.

٢٨٨

وروايته : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكلّ واحد منهم سهم » (١).

وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون (٢).

وتلك الأخبار بإطلاقها تُثبت حكم الجدّ مع الإخوة فقط.

وأمّا صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » قلت : فإن كان مع الأخ للأُم جدّ ، قال : « يعطى الأخ للأُم السدس ، ويعطى الجدّ الباقي » الحديث (٣).

فمحمولة على الجدّ للأب ، لمكان الإجماع.

المسألة الثانية : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة من قبلها مع كلالة الأب‌ ، فإن كانت الكلالة ممّن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأُنثى ، فالثلث للجدّ أو الجدّة أو هما بالسويّة ، والثلثان للكلالة ، للذّكر ضعف الأُنثى.

أمّا كون الثلث للجدّ أو الجدّة ، والثلثان للكلالة ، فللأصل الثابت بالمستفيضة من الأخبار من أنّ لكلّ قريب ليس له فريضة نصيب من يتقرّب به. وأمّا تقسيم الجدّ والجدّة سويّة فلما مرّ. وأمّا تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية (٤) ، وتفضيل الذكر على الأُنثى ، والروايات المتقدّمة.

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٦.

(٢) كما في الوسائل ٢٦ : ١٦٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦.

(٣) الكافي ٧ : ١١١ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٨٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ١.

(٤) النساء : ١٧٦.

٢٨٩

وأمّا الأخبار الآتية الدالّة بإطلاقها على أنّ مطلق الجدّ كواحد من الإخوة للأب (١) ، فمحمولة على الجدّ للأب.

والأخبار الدالّة على أنّ مطلقه كواحد من الإخوة مطلقاً (٢) ، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له ، والجدّ للُام كواحد من الإخوة لها.

والدليل على هذا الحمل هو الإجماع ، فإنّه لا خلاف في أنّ الجدّ للُام ليس كالأخ للأب وبالعكس. ويؤيّده تفسير الجدّ في بعضها بالجدّ للأب (٣).

وإن كانت الكلالة ممّن له فريضة ، وهو إذا كانت أُنثى ، فإن كانت أكثر من واحد فللجدّ أو الجدّة أو هما نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة فريضتها (٤) ، فيكون للجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً وللكلالة الثلثان. والدليل على إعطائه الثلث ما مرّ. وعلى إعطائها الثلثين كونهما فريضتها (٥) بالآية.

وإن كانت واحدة فللجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً ، لأنّه نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة النصف لأنّه فريضتها ، بقي السدس فيردّ عليها ، وفاقاً للنهاية والقاضي ونجيب الدين بن نما والدروس والنكت وظاهر الإيضاح (٦). لا عليهما بنسبة سهامهما ، فيردّ عليهما أخماساً كما نقل عن ابن زهرة‌

__________________

(١) انظر ص : ٢٩٧.

(٢) انظر ص : ٢٩٧.

(٣) الوسائل ٢٦ : ١٦٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦.

(٤) في « س » و « ق » : فريضتهما.

(٥) في « س » : كونهما فريضتهما.

(٦) النهاية : ٦٣٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٣٦ ، وحكاه عن نجيب الدين في الرياض ٢ : ٣٥٧ ، الدروس ٢ : ٣٦٩ ، الإيضاح ٤ : ٢٢٠.

٢٩٠

والكيدري (١). ولا يستشكل كالقواعد والتحرير في الأُخت للأب خاصّة دون الاخت للأبوين (٢).

لنا : رواية بكير بن أعين : « أصل الفرائض عن ستّة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » (٣).

والأُخت من أهل السهام المذكورة فيه دون الجد.

وقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٤) ، مشيراً إلى كلالة الأب : « فهم الذين يزادون وينقصون » فيدلّ بمفهوم الحصر على أنّ غيرهم ممّن يجتمع معهم لا يزاد ولا ينقص مطلقاً ، سواء كان الجدّ أو الجدّة للأُم أو كلالتهما.

والإشارة وإن كانت صالحة لكونها راجعة إلى الإخوة من الأب رجالاً ونساءً فكان الحكم مختصّاً بهم دون الأخت للأب ، بل رجوعها إليهم أولى من الرجوع إلى الجميع كما بيّن في محله.

إلاّ أنّ تصريح غيرها من الأخبار بحصول الزيادة والنقصان للأخوات المتقرّبات بالأب أو الأبوين قرينة على رجوعها إلى الجميع ، كحسنة ابن أُذينة : قال ، قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب (٥) الحديث.

__________________

(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، حكاه عن الكيدري في الرياض ٢ : ٣٥٧.

(٢) القواعد ٢ : ١٧٣ ، التحرير ٢ : ١٦٥.

(٣) الكافي ٧ : ٨١ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٧٣ أبواب موجبات الإرث ب ٦ ح ٨.

(٤) في ص : ٢٧٦.

(٥) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٧٦ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١.

٢٩١

ورواية عبد الله بن عتبة (١) ، عن ابن عبّاس ، وفيها : « والأخوات لها النصف والثلثان ، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلاّ ما بقي ، فتلك التي أخّر » (٢).

ورواية موسى بن بكر : قال ، قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُم يزادون وينقصون » إلى أن قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (٣).

وصحيحة بكير بن أعين : قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وأُختها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الام الثلث سهمان ، وللأُخت من الأب السدس سهم » (٤).

وتعضده صحيحة محمّد بن مسلم : قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُم ، قال : « لابن الأُخت من الام السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي » (٥).

فجعل الزيادة لمن هو بمنزلة الأُخت من الأب فكذلك الأُخت نفسها.

بقي هاهنا شي‌ء وهو أنّه قد يتوهّم أنّ كلاًّ من الزيادة والنقصان لكونه‌

__________________

(١) في المصادر : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

(٢) الكافي ٧ : ٧٩ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٨٧ ، ٦٥٦ ، التهذيب ٩ : ٢٤٨ ، ٩٦٣ ، العلل : ٥٦٨ ، ٤ ، الوسائل ٢٦ : ٧٨ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٦.

(٣) الكافي ٧ : ١٠٤ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣١٩ ، ١١٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٢ ح ٢.

(٤) الكافي ٧ : ١٠٢ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٠٢ ، ٦٧٧ ، التهذيب ٩ : ٢٩١ ، ١٠٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ح ٣.

(٥) التهذيب ٩ : ٣٢٢ ، ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ ، ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ١١ ، وقد ذكرها أيضاً في ص ٢٧٣ بعنوان الموثقة.

٢٩٢

أمراً نسبيّاً لا بدّ له من حدّ ينتسب إليه ، ولا شي‌ء هنا يصلح لذلك إلاّ الفريضة ، فيكون المعنى : فهم الذين قد يزادون من فروضهم وقد ينقصون ، دون غيرهم ؛ ولا بدّ من تخصيص الغير بذوي الفروض أيضاً حتّى يتصوّر في حقّهم الزيادة والنقصان فيصح نفيهما ، والسلب مع انتفاء الموضوع وإن كان جائزاً إلاّ أنّه مجاز. وعلى هذا فلا يثبت عدم الردّ على الجدّ والجدّة بذلك ، لعدم كونهما من ذوي الفروض حتى يشملهما عموم مفهوم الحصر.

وهذا توهّم فاسد ؛ لأنّ قوله عليه‌السلام : « فهم » إشارة إلى الإخوة من الأبوين أو الأب أيضاً قطعاً ، مع أنّهم ليسوا من ذوي الفروض ، فمعنى قوله عليه‌السلام : « هم الذين يزادون وينقصون » أنهم هم الذين ليس لميراثهم حدّ خاصّ يقف لديه كالثلث أو السدس أو غيرهما ، بل يزاد مرة على مرة وينقص مرّة عنها ، أي يحصل في ميراثه الزيادة والنقصان ، فتارة يكون لهم تمام المال ، وأُخرى نصفه ، وأُخرى ثلثه ، وأُخرى سدسه ، وهكذا ، بخلاف غيرهم من الذين في مرتبتهم ، فإنّ لميراثهم حدّا خاصّاً ، لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، فالجدّ لا بدّ أن يكون كذلك ، أي يكون له حدّ خاصّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وقد ثبت الثلث له في بعض الصور فيكون كذلك هاهنا أيضاً.

ومما يمكن أن يستدل به على أصل المطلوب أيضاً : قول عليّ عليه‌السلام في صحيحة سليمان بن خالد : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » (١).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٧٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ٢.

٢٩٣

دلّت على أنّ الأُخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحقّ بجميع المال ، خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقي.

واحتجّ في الإيضاح (١) على المطلوب برواية محمد بن مسلم.

ويمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الأُولى التي فيها قوله : « فهم الذين يزادون وينقصون » (٢).

وأن يكون مراده الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الأُخت للأُم وابن الاخت للأب ، حيث جعل لابن الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت النصف والردّ ، مع ابن الأُخت للأُم الذي هو المتقرّب بالأُم كالجدّ.

وفي تماميتها نظر واضح.

واحتجّ المخالف بتساويهما في درجة اولي الأرحام التي هي سبب في الردّ ، وعدم أولويّة أحدهما ، فيتساويان في مطلق الردّ ، لكن على نسبة النصيبين.

وفيه : منع عدم الأولويّة ، ولو سلّم فإيجابه للردّ عليهما ممنوع ، كما مرّ نظيره (٣).

وأمّا الاستشكال في الأُخت للأب خاصّة دون الأُخت للأبوين ، فيمكن أن يكون لأجل تقرّب الأخيرة بسببين فيكون أكثر تقرّباً وأشدّ سبباً من الجدّ أو الجدّة للُام ، فتحصل لها أولويّة بخلاف الاولى.

وفيه ما فيه.

المسألة الثالثة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها مع الكلالتين‌ ،

__________________

(١) الإيضاح ٤ : ٢٢١.

(٢) راجع ص : ٢٧٦ و ٢٧٧.

(٣) راجع ص : ٢٥٣.

٢٩٤

فللجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأُم الثلث للذّكر مثل الأُنثى ، ولكلالة الأب الثلثان للذّكر ضعف الأُنثى.

أمّا تقسيم أقرباء الأُم نصيبهم سويّة وأقرباء الأب بالتفاوت فلما مرّ.

وأمّا التقسيم أثلاثاً فللإجماع ، وكون كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجره إليه ، وقد عرفت أنّ المراد أنّ كلّ نوع من ذوي الأرحام كذلك ، فنوع أقرباء الأُم يأخذون نصيبها ، ونوع أقرباء الأب نصيبه.

فإن قيل : المراد من قوله : « كلّ ذي رحم » كلّ نوع لم تكن له فريضة خاصّة ، وإلاّ فيأخذ فريضته ، وكلالة الأُمّ في مسألتنا من ذوي الفروض ، فليست المسألة داخلة في عموم قوله : « كلّ ذي رحم ».

قلنا : النوع في المسألة هو كلالة الأُمّ مع الجدودة من قبلها ، لا الكلالة منفردة ، وليست للجميع فريضة ، وكون البعض ذا فرضٍ لا يوجب كون الجميع كذلك.

فإن قيل : يلزم أن يكون نصيب المركب من ذوي الفروض وغيره مساوياً لنصيب ذي الفرض وحده.

قلنا : لا استبعاد فيه ، بل قد يصير أقلّ ، كما في بنت وأخ (١) ؛ وسببه انتفاء الفريضة حينئذ وكون التوريث بالقرابة ، فيمكن أن يكون توريث كلالة الأُم بدون الجدودة بالفرض ومعهم بالقرابة.

فإن قيل : الخروج عن الفرض بعد ثبوته إلى القرابة يحتاج إلى دليل.

قلنا : الدليل بعد الإجماع عموم قوله : « كلّ ذي رحم ».

فإن قيل : هذا العموم معارض بإطلاق قوله تعالى ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر هو سهو ، لأنهما ليسا في طبقة واحدة ، فلا يرث الأخ مع وجود البنت.

٢٩٥

أُخْتٌ ) (١) وقوله ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ) (٢) وليس لتقييد هذا مرجّح على تخصيص ذلك.

قلنا : الإجماع يرجّحه.

فإن قيل : روى ابن أُذينة في الحسن ، عن زرارة أنه قال : « إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُم فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً » (٣).

وروى محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم » الحديث (٤).

وجَعْل الثلث للجدودة والكلالة للُام معاً يوجب حصول النقص على الكلالة من الثلث.

قلنا أوّلاً : إنّه خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع.

وثانياً : إنّه لا عموم في الرواية الأُولى بحيث كان شاملاً لما نحن فيه أصلاً ، لأنّه قال : « إذا أردت أن تلقي العول فلا تنقص الإخوة من الام » ‌

__________________

(١) النساء : ١٢.

(٢) النساء : ١٢‌

(٣) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٧٦ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١.

(٤) الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٩٢ ، ١٠٤٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ذيل الحديث ٣.

٢٩٦

ونحن نقول به ، ولا عول هاهنا. وأمّا الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلاّ أنّها مختصة بصورة العول بقرينة المقام ، ويشهد لذلك قوله : « ولا ينقص الزوج من النصف » فإنّه ينقص عنه مع وجود الولد قطعاً ، والمراد أنّه لا ينقص بسبب العول.

المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالة الأُم‌ ، كان الثلث للكلالة ، يقتسمونه بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما ، للذّكر ضعف الأُنثى.

والدليل : أمّا على كون الثلث للكلالة مع التعدّد والثلثين لقرابة الأب جدّاً كانت أو جدّة أو هما فالإجماع ، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية ، والثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة (١).

ويدلّ على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر ، الروايات المستفيضة ، كموثقة الحلبي : « للإخوة من الام الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإخوة من الأب » (٢).

وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجدّ » (٣).

__________________

(١) إنّما خصصنا التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة ، لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٩.

(٣) الكافي ٧ : ١١٢ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠٢ ، الإستبصار ٤ : ١٦٠ ، ٦٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٥.

٢٩٧

ومثلها روايتا الشحّام (١) ، والكناني (٢).

ورواية أبي الربيع : « في كتاب عليّ صلوات الله عليه : إنّ الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث » (٣).

وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » (٤).

وموثقة أبي بصير : « اعطي الأخوات من الام فريضتهنّ مع الجدّ » (٥).

وأمّا على كون السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدّاً كانت أو جدّة أو هما : الإجماع ، وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع عدم الولد ، خرج السدس بالآية ، فيبقى الباقي.

ويدلّ على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة الاولى (٦).

المسألة الخامسة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالته كان الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الأُخت يقتسمون المال للذّكر مثل حظّ‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١٢ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠١ ، الإستبصار ٤ : ١٦٠ ، ٦٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٧.

(٢) الكافي ٧ : ١١١ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٨٩ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠١ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ١٠.

(٤) الكافي ٧ : ١١٢ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠٠ ، الإستبصار ٤ : ١٦٠ ، ٦٠٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٣.

(٥) الكافي ٧ : ١١١ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٦.

(٦) في ص : ٢٨٧.

٢٩٨

الأُنثيين.

والدليل على ذلك بعد الإجماع : حسنة الفضلاء : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال ، قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأُمّه ، قال : « المال بينهما ، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة » قال ، قلت : رجل ترك جدّه وأُخته ، فقال : « للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأُم أو لأب وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة ، المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (١).

وصحيحة زرارة : عن رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجدّه ، قال : « المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة » قال : « وإن ترك أُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا اختين فللجدّ النصف وللأُختين النصف » قال : « وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٢).

وصحيحة ابن سنان : عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأُم وجدّ ، قال : « الجدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٣).

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٠٩ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٣ ، ١٠٨١ ، الإستبصار ٤ : ١٥٥ ، ٥٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٩.

(٢) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٩٤ ، التهذيب ٩ : ٣٠٥ ، ١٠٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٧ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٣.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٢.

٢٩٩

وصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل مات وترك امرأته وأُخته وجدّه ، قال : « هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأُخت سهم ، وللجدّ سهمان » (١).

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة التي يطول المقام بذكرها.

وهذه الأخبار كما ترى مختصّة بالجدّ ، وأمّا حكم الجدّة فعلم بالإجماع المحقّق المصرّح به في كلام جماعة (٢).

المسألة السادسة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قِبله مع الكلالتين‌ ، فلكلالة الام فريضتها من السدس أو الثلث سويّة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما وكلالة الأب ، للذّكر ضعف الأُنثى.

للإجماع ، ولأنّ كلالة الأب مع الجدّ يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقاً فتكون بمنزلة الأب وهو يرث المال مع عدم الولد ، فيجب أن يكون كلّ المال لمن هو بمنزلته أيضاً ، خرج السدس أو الثلث بالدليل ، فيبقى الباقي. ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الأُم ؛ لكونها ذات فرض ، والمنزلة مختصّة بغير ذوي الفروض.

المسألة السابعة : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب والأُم معاً مع كلالة الام‌ ، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب الثلثان ، وله أو لهما من قبل الام وكلالتها الثلث.

للإجماع ، ولانتفاء الفرض ، أمّا من المتقرّب بالأب فظاهر ، وأمّا من‌

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٦ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٣ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٦ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٠.

(٢) منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٣٣٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩٤.

٣٠٠