قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]

461/482
*

انحصار الفائدة فيما ذكر ، لإمكان كونه تعبّداً محضاً ، وللشرع علل خفيّة لا تكاد تصلها عقولنا القاصرة.

والثالث : بما مرّ ، من لزوم التخصيص بما مرّ ، مع أنّ هذا التوريث على خلاف الأصل ، فلا يمكن حمله على سائر المواريث والحكم عليه بمقتضى أدلّة الباقي ، بل يجب الاقتصار على المتيقّن.

فرعان :

أ‌ : لا يخفى أنّ توريث كلّ من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً ، كما صرّح به في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة (١). فالأب والابن إذا لم يكن لهما وارث آخر يرث كلّ منهما جميع تركة الآخر ، ولو كانت معهما للأب زوجة مغرقة هي أُمّ الابن ، يرث كلّ من الأب والأُم من الابن نصيبه ، ويرث الابن من كلّ منهما نصيبه ، وترث الام من الزوج نصيبها. وهكذا لو كان معهما وارث مشارك حيّ يرث هو نصيبه من مورّثه.

ثمّ بعد تقسيم تركة الغرقى أو الهدمى بعضهم مع بعض واختصاص كلّ بميراثه ، يعطى ميراثه لسائر ورثته الأحياء لو فرض عدم من مات معه غرقاً أو هدماً من الوارث ، النسبيّة أو السببيّة ، أو الولائيّة الخاصّة أو العامّة.

ب‌ : قال في المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع واللمعة : بأنّه يجب تقديم الأضعف في الإرث (٢) ، أي‌

__________________

(١) في ص : ٤٥٧.

(٢) المقنع : ١٧٨ ، المقنعة : ٦٩٩ ، النهاية : ٦٧٤ ، المبسوط ٤ : ١١٨ ، المراسم : ٢٢٥ ، الوسيلة : ٤٠١ ، السرائر ٣ : ٣٠٠ ، الجامع : ٥٢٠ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٨ ) : ٢١٩.