قائمة الکتاب
بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الأول : الكفر
الثاني : القتل
الثالث : الرق
الرابع : اللعان
اللواحق
وفيها مسائل :
الحجب
فروع :
تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
مواريث ذوي الأنساب
ميراث الأبوين والأولاد
ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
ميراث أولاد الأولاد
الحبوة
حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما
مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
ميراث الإخوة والأجداد
ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
ميراث الأجداد العليا
ميراث أولاد الكلالة
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأعمام والعمات
ميراث الأخوال والخالات
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها
وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
ميراث ذوي الأسباب
بعض أحكام الزوجين
ولاء العتق
ولاء تضمن الجريرة
ولاء الإمامة
بعض الأحكام المتفرقة
هل يجب تقديم الأضعف في الإرث؟
٤٦١
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :482
تحمیل
انحصار الفائدة فيما ذكر ، لإمكان كونه تعبّداً محضاً ، وللشرع علل خفيّة لا تكاد تصلها عقولنا القاصرة.
والثالث : بما مرّ ، من لزوم التخصيص بما مرّ ، مع أنّ هذا التوريث على خلاف الأصل ، فلا يمكن حمله على سائر المواريث والحكم عليه بمقتضى أدلّة الباقي ، بل يجب الاقتصار على المتيقّن.
فرعان :
أ : لا يخفى أنّ توريث كلّ من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً ، كما صرّح به في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة (١). فالأب والابن إذا لم يكن لهما وارث آخر يرث كلّ منهما جميع تركة الآخر ، ولو كانت معهما للأب زوجة مغرقة هي أُمّ الابن ، يرث كلّ من الأب والأُم من الابن نصيبه ، ويرث الابن من كلّ منهما نصيبه ، وترث الام من الزوج نصيبها. وهكذا لو كان معهما وارث مشارك حيّ يرث هو نصيبه من مورّثه.
ثمّ بعد تقسيم تركة الغرقى أو الهدمى بعضهم مع بعض واختصاص كلّ بميراثه ، يعطى ميراثه لسائر ورثته الأحياء لو فرض عدم من مات معه غرقاً أو هدماً من الوارث ، النسبيّة أو السببيّة ، أو الولائيّة الخاصّة أو العامّة.
ب : قال في المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع واللمعة : بأنّه يجب تقديم الأضعف في الإرث (٢) ، أي
__________________
(١) في ص : ٤٥٧.
(٢) المقنع : ١٧٨ ، المقنعة : ٦٩٩ ، النهاية : ٦٧٤ ، المبسوط ٤ : ١١٨ ، المراسم : ٢٢٥ ، الوسيلة : ٤٠١ ، السرائر ٣ : ٣٠٠ ، الجامع : ٥٢٠ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٨ ) : ٢١٩.