عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأهلّة ؟ فقال : أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
[١٣٣٦٦] ٢٨ ـ وعن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
أقول : تقدم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣) .
٤ ـ باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ ، وإن كان في آخره وجب عليه الإِفطار
[١٣٣٦٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلّا فليصم مع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلّا أنّه قال : إذا لم يشك
___________________
٢٨ ـ المقنعة : ٤٨ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٢٤ ـ ٣٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٤١ .