مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والغداة فإنّه أفضل من الجلوس بغير صلاة (١) ، انتهى. ونحوه (ومثله خ ل) ما في «نهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والنفلية (٦)» ولعلّهم استندوا في ذلك إلى ما رواه الشيخ في «مجالسه» بإسناده عن زريق «قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة. ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر (٧)».

وقال في «البحار» : وأمّا الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مرَّ. وكأنّه أراد المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة ، قال : ولذا خصّ الشهيد في «الذكرى» تبعاً لأكثر الروايات بالظهرين ، وأمّا صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر فلذا لم يذكر في الأخبار (٨) ، انتهى. قلت : في حديث أذان الصبح «قال عليه‌السلام : السنّة أن تنادي به مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلّا الركعتان (٩)». وهذا الحديث رواه الشيخ (١٠) بطريق صحيح. وهو حجّة على المفيد والشهيد. وقال الشيخ البهائي (١١) : الفصل بالركعتين إنّما هو في الظهر فقط. ولعلّه لأنّ الأذان عنده لا يكون إلّا بعد دخول وقت العصر وعند ذلك يخرج وقت النافلة ، وقد تقدّم الكلام في ذلك (١٢). وظاهر الأكثر عدم الفرق بين الظهرين والعشاء والغداة.

__________________

(١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠٢.

(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١١.

(٤) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٥) البيان : في كيفية الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٦) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨ ١٠٩.

(٧) أمالي الشيخ الطوسي : المجلس التاسع والثلاثون ح ١٤٣٠ ص ٦٩٥.

(٨) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٣٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٦٧.

(١٠) تهذيب الأحكام : باب الأذان والإقامة ح ١٧٧ ج ٢ ص ٥٣.

(١١) لم نعثر على هذا الكلام لا بالصراحة ولا بالظهور ، فراجع الحبل المتين.

(١٢) تقدم بحثه في الكلام على الاقتصار على الاقامة في عصري الجمعة والعرفة في صفحات ٣٨٣ إلى ٣٩٤ فراجع.

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

بين الظهرين والعشاء والغداة.

وفي «الروض (١) وكشف اللثام (٢)» انّ الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار. وفي «الحدائق (٣)» حمل مطلق الأخبار على مقيّدها ونزّلها على نوافل الفرض وقال : إنّ المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين في الظهرين والغداة كما تشعر به جملة من الروايات ، انتهى حاصل كلامه.

وقد اعترف الشهيد (٤) وأكثر من تأخّر (٥) عنه بعدم الظفر بنصّ لخصوص السجدة والخطوة. وقال جماعة (٦) : إنّ السجدة جلسة وزيادة راجحة. وفي «البحار (٧) والوافي (٨)» نقلاً عن كتاب «فلاح السائل» للسيّد المقدّس العابد المجاهد الزاهد رضيّ الدين ابن طاووس أنه روى عن التلعكبري بإسناده عن الأزدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : ربّ لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاً ، يقول الله تعالى : ملائكتي وعزّتي وجلالي لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين». وبإسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : رأيته أذّن ثمّ أهوى ثمّ سجد سجدتين بين الأذان والإقامة. فلمّا رفع رأسه قال : يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّها وقال : من أذّن ثمّ سجد فقال

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٦.

(٢) كشف اللثام : في كيفيّة الأذان ج ٣ ص ٣٧٩.

(٣) الموجود في الحدائق هو التصريح بنفي المشهور حمل المطلق على المقيّد في المقام وأنّهم حملوا الأخبار المقيّدة على الأفضلية بخلاف ما في الشرح ، فإنّ ظاهر المحكيّ فيه هو أنّ المشهور حملوا الإطلاق على المقيّد ، فراجع الحدائق : ج ٧ ص ٤١٤ ٤١٥.

(٤) راجع ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٤١.

(٥) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٧٩.

(٦) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٥ س ٩.

(٧) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٤٨ ج ٨٤ ص ١٥٢.

(٨) الوافي : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٦٦٥٤ ج ٧ ص ٥٨٩.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا إله إلّا أنت ربي سجدت لك خاضعاً خاشعاً ، غفر الله له ذنوبه» وهذان الخبران دالّان على الفصل بالسجدة لكن ليس فيهما تقييد بغير المغرب كما ذكره الأصحاب ، فلم يتمّ لصاحب «الحدائق (١)» ما تبجّح به وأعابه على المتأخّرين من التمحّل في طلب الدليل بالاحتمال ، على أنّه مسبوق باستخراج هذين الخبرين بالمحدّثين الفاضلين. ودليل المتأخّرين بعد الإجماع ما سمعته ممّا اشتمل على الأولوية المعلومة.

وفي «فقه الرضا عليه‌السلام» وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإنّ فيه فضلاً كثيراً ، وإنّما ذلك على الإمام ، وأمّا المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول بالله استفتح وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله استنجح وأتوجّه اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك (٢)» وقد استدلّ به «صاحبا البحار (٣) والحدائق (٤)» على الخطوة التي ذكرها الأصحاب. وفيه بعد تسليم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى الرضا عليه‌السلام أنّه خاصّ بالمنفرد ، وكلام الأصحاب في الخطوة مطلق بالنسبة إلى كلّ مصلّ ما عدا السيّد والديلمي والعجلي فإنّهم قالوا : إنّ الخطوة للمنفرد ونحوهم ، قال المفيد كما تقدّم ، ثمّ إنّ الأصحاب قصروا المغرب على الخطوة وما ضاهاها كما يأتي. وليس في الخبر دلالة على ذلك. فكان في كلام الأصحاب أمران ليس في الأخبار تنصيصاً عليهما وهما قصر السجدة على غير المغرب وقصر المغرب على الخطوة ، ودليل الأوّل قد عرفته ، ودليل الثاني الإجماع كما يأتي ، وأنّ وقتها ضيّق بالنسبة إلى سائر الصلوات ، ولذا قال الصادق عليه‌السلام في خبر ابن فرقد «بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب فإنّ بينهما نفساً (٥)» إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه من الأخبار كما يأتي.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٥.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الأذان والإقامة ص ٩٧.

(٣) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٣٨ وح ٨ ص ١٧٨.

(٤) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ح ٧ ج ٤ ص ٦٣٢.

٤٨٣

إلّا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة ، ورفع الصوت به إن كان ذكراً ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا) في (المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة) أو تسبيحة عند علمائنا كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣)» وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق كما نقل (٤) عن كتاب «فلاح السائل» وهو المشهور كما في «الدروس (٥) والنفلية (٦)» وأشهر الروايتين كما في «البيان (٧)».

وفسّر الشهيد في «النفلية (٨)» السكتة بقدر النفس. وفي «الفقيه (٩)» يجزي في المغرب النفس. وفي «المقنعة (١٠) والنهاية (١١) والسرائر (١٢)» أو جلسة خفيفة. وفي «النهاية (١٣) والسرائر (١٤)» لا يجوز فيها الفصل بالركعتين. وقد سمعت عبارة

__________________

(١) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٢.

(٢) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٥.

(٤) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٣.

(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٦) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٩.

(٧) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٨) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٩.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ح ٨٩٩ ج ١ ص ٢٩١.

(١٠) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ١٠١.

(١١) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(١٢) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٤.

(١٣) المذكور في نهاية الشيخ بعد بيان استحباب الفصل بينهما بجلسة أو خطوة أو سجدة ، قوله : وأفضل ذلك السجدة إلّا في المغرب خاصّة فإنّه لا يسجد بينهما ، انتهى راجع النهاية : ص ٦٧. وهذه العبارة لا تصريح فيها بالمنع عن الركعتين بينهما إلّا أنّ المنع عن السجدة تستلزم المنع عنهما لاشتمال كلّ ركعة على السجدتين ، فتأمّل.

(١٤) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٤.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المقنعة» فيما سلف. وفي «المصباح (١)» للشيخ و «الوسيلة (٢)» لم يستثن المغرب. وظاهرهما مساواتها لغيرها. وفي «البحار (٣) والحدائق (٤)» اختيار الفصل بالجلوس لخصوص خبر الجريري وخبر كتاب «فلاح السائل» وخبر «الدعائم» وقد تقدّم وعموم غيرها من الأخبار وفيها الصحيح. وقد حمل الشيخ خبر الجريري في «الاستبصار» على ما إذا صلّى أوّل الوقت وخبر ابن فرقد الذي سمعته على ما إذا ضاق الوقت (٥). وقال المولى الأردبيلي : هذا جمع حسن (٦).

قلت : ويمكن إرادة الجلسة الخفيفة من خبر الجريري كما سمعته عن الشيخ والمفيد والعجلي أو يحمل على التقية ، لأنّ الجمهور رووا عن أبي هريرة أنّ الفصل في المغرب بالجلسة سنّة ، ذكر ذلك في «المعتبر (٧)» وقال ابن طاووس في كتاب «فلاح السائل» فيما نقل عنه (٨) بعد أن روى الخبر الناصّ على الفصل في المغرب بالجلوس : وقد رويت روايات أنّ الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها. وهو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق. ولعلّ الجلوس بينهما في وقت دون وقت ولفريق دون فريق ، انتهى. فهذه الروايات الّتي أشار إليها ابن طاووس وإن قلنا إنّ منها خبر سيف عن أصحابنا عن ابن فرقد قد تعاضدت واعتضدت بالشهرة والإجماع على الظاهر وتأيّدت بصحيح ابن مسكان «أنّ الصادق عليه‌السلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (٩)» مع موافقة

__________________

(١) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٢) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٣.

(٣) بحار الأنوار : في باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٨١.

(٤) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٢ ٤١٤.

(٥) الاستبصار : باب القعود بين الأذان والإقامة ذيل الحديث ١١٥١ ج ١ ص ٣١٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٥.

(٧) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٤٣.

(٨) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ح ٩ ج ٤ ص ٦٣٢.

٤٨٥

وهذه في الإقامة آكد.

______________________________________________________

الاعتبار من ضيق الوقت ومخالفة العامّة ، فتوفّرت شرائط العمل وصلحت لتخصيص العمومات وطرح خبر الجريري الواقفي المشتمل على سعدان بن مسلم المجهول وعلى العبيدي ، وفيه ما فيه ، على أنّه قابل للتأويل أو الحمل على التقية. وأمّا خبر «فلاح السائل» فضعيف بالحسن بن معاوية بن وهب كما أنّ خبر «الدعائم» الّذي سلف مرسل معضل. وما قيل (١) لعلّ المراد في خبر ابن فرقد جواز الاكتفاء بالنفس وإن كان الإتيان بالجلوس أفضل فضعفه ظاهر ، لأنّ قضية الاستثناء عدم القعدة في المغرب ، سلّمنا وما كان ليكون لكن في الروايات الاخر التي حكى عنها السيّد المقدّس (٢) والإجماع بلاغ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهذه في الإقامة آكد) في «جامع المقاصد (٣)» انّ المشار إليه بهذه يمكن أن يكون ما ذكره من الترتيب وما بعده من الاستقبال وترك الإعراب إلى آخره ، ويمكن أن يراد به مجموع ما دلّ عليه الكلام السابق في المطلب الثاني والثالث من الصفات ، لأنّ بعض الصفات كالطهارة والقيام أيضاً آكد وفيه بُعد ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٤)» هذه الامور المشتركة بينهما المذكورة من أوّل الفصل في الإقامة آكد فاستحبابها * آكد. قال : ويندرج في استحبابها ** استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستئنافها إذا نام أو اغمي عليه ، وكون المقيم عدلاً مبصراً بصيراً بالوقت آكد لاتّصالها بالصلاة

__________________

(*) أي الإقامة.

(**) أي الإقامة.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ١٠.

(٢) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٧.

(٣) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٧.

(٤) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨٠.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

حتى قال الصادق عليه‌السلام «إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» وكذا الطهارة والقيام والاستقبال آكد فيها لذلك وللأخبار حتى قيل بوجوبها فيها ، انتهى. وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه. وفي «التذكرة (١)» قال الشيخ الإقامة أفضل من الأذان ، ويؤيّده تأكّد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الأذان ، انتهى. ومثل ذلك في «نهاية الإحكام (٢)» وسيأتي تمام الكلام في أنّ الإقامة أفضل في المسألة السادسة من المطلب الرابع.

وفي «جامع المقاصد (٣)» يستثنى من ذلك رفع الصوت فإنّ الإقامة أدون من الأذان كما سبق في رواية معاوية بن وهب ولأنّها للحاضرين والأذان للإعلام مطلقاً ، انتهى. وفيما فهمه من العبارة نظر يأتي بيانه. وبذلك أي بكون الصوت فيها أخفض صرّح في «نهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» وإليه يذهب الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته ، صرّح بذلك

__________________

(١) التذكرة : ج ٣ ص ٤١. ولا يخفى على القارئ البصير أنّ دلالة عبارة التذكرة في نقل أفضلية الإقامة من الأذان عن الشيخ واضحة إلّا أنّ محقّق التذكرة دسّ في عبارتها بما حسبه تصحيحاً مع أنّه تخريب واضح للعبارة فأضاف كلمة «وبه» قبل جملة «قال الشيخ» فأنهى الخط وابتدأه من قوله «والإقامة أفضل من الأذان» مع أنّ جملته المذكورة أي «قال الشيخ» متعلّق بقوله «والإقامة .. الخ» وأنّ هذا القول أي قوله «والإقامة .. الخ» مقول لقوله «قال الشيخ» فتأمّل حتى تعرف. ثمّ إنّ الّذي ألقى المحقّق المشار إليه إلى هذا التصرّف في عبارة التذكرة هو عدم عثوره في عبارة الشيخ على هذا القول في المبسوط فصحّح عبارة التذكرة بما أضاف إليه ، إلّا أنّ الشيخ رحمه‌الله صرّح بذلك في أوّل مبحث الأذان فقال : الأذان والإقامة سنّتان مؤكّدتان في الخمس الصلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد وأشدّهما تأكيداً الإقامة ، انتهى راجع المبسوط : ج ١ ص ٩٥.

(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١١.

(٣) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٧.

(٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٦.

(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٧) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١٠ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٨٧

ويكره الترجيع

______________________________________________________

في حلقة درسه المبارك الميمون. وفي «المدارك (١)» أنّ رفع الصوت غير مسنون في الإقامة ، وفيه نظر ظاهر لما ورد في صحيحة معاوية (٢) من استحباب الجهر بها دون الجهر بالأذان. وفي «الوسيلة (٣)» الإقامة كالأذان في رفع الصوت كما يعطيه قوله : والإقامة كذلك. وعبارة «جامع الشرائع (٤) والشرائع (٥) والتحرير (٦)» كعبارة الكتاب تعطيان أنّ رفع الصوت فيها آكد. ومعناه أنّه يتأكّد فيها استحباب رفع الصوت وليس المراد أنّه يتأكّد فيها كون الصوت فيها أرفع من الأذان كما فهمه المحقّق الثاني (٧) وصاحب «المدارك (٨)» ولعلّه إلى ذلك أشار في «كشف اللثام (٩)» حيث قال : كون المقيم صيّتاً آكد من كون المؤذّن صيّتاً. ولا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع للخبر ولأنّه لإعلام الغائبين.

[مكروهات الأذان والإقامة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويُكره الترجيع) وهو كما في «المبسوط (١٠) والدروس (١١) والموجز الحاوي (١٢) والمهذّب (١٣)» على ما نقل عنه

__________________

(١ و ٨) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٩.

(٢) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الأذان ح ١ ج ٤ ص ٦٤٠.

(٣) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٤) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٥) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٦.

(٦) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ١٧ و ١٨.

(٧) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٧.

(٩) كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨١.

(١٠) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(١١) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٢.

(١٢) الموجز الحاوي الرسائل العشر : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٣) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨١.

٤٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «المعتبر (١) والنفلية (٢) وكشف الالتباس (٣)» تكرير التكبير والشهادتين في أوّل الأذان. وفي «الخلاف (٤) وجامع الشرائع (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الميسي والروض (١١) والمسالك (١٢)» أنّه تكرير الشهادتين مرّتين اخريين. وهذا سمّاه في «السرائر (١٣)» تثويباً. ومثله الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة». قال في «النهاية (١٤)» : ولا يجوز التثويب في الأذان والإقامة ، فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين. ولا يجوز قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان. وقال في «الوسيلة (١٥)» : المحظور التثويب وقول «الصلاة خير من النوم». وقضية العطف أنّه أراد ما في «النهاية» فتأمّل. وهذا المعنى المذكور في «الخلاف (١٦)» قد يناسب ما رواه العلّامة (١٧) من أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر أبا محذورة بذلك وأنّه خصّه بالشهادتين سرّاً ثمّ

__________________

(١) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.

(٢) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١١١ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣٢.

(٥) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٧.

(٧) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ١٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٥.

(٩) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤.

(١٠) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٨.

(١١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ١٣.

(١٢) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٩.

(١٣) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.

(١٤) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(١٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣٢.

(١٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٦ ٤٧.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بالترجيع جهراً ، لأنّه كان مستهزئاً غير مقرّ بهما. وفي «البيان (١)» انّه تكريرهما أي الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرّتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين. وهذا أنسب بما ذكره العامّة (٢). وعن جماعة من أهل اللغة (٣) أنّه تكرير الشهادتين جهراً بعد إخفاتهما. وفي «الذكرى (٤) وفوائد الشرائع (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) ومجمع البحرين (٧)» انّه تكرير الفصل زيادة على الموظّف. قلت : وإلى ذلك يشير خبر أبي بصير (٨). وعن بعض العامّة (٩) أنّه الجهر في كلمات الأذان مرّة والإخفات اخرى من دون زيادة.

هذا وليس للفظ الترجيع في أخبارنا ذكر أصلاً كما يشهد بذلك تتبّع «البحار والوافي» وخبر أبي بصير إنّما اشتمل على ذكر الإعادة. نعم في «فقه الرضا عليه‌السلام (١٠)» ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد ، فالفحص عن معناه لعلّه لذلك ، لكنّه قد يحتمل في الفقه المذكور معنى الغناء كما في «البحار (١١)».

__________________

(١) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٢) بداية المجتهد : ج ١ ص ١٠٨ ، المغني المحتاج : ج ١ ص ١٣٦.

(٣) منهم القاموس : ج ٣ ص ٢٨ مادّة «رجع».

(٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٠١.

(٥) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) المطالب المظفرية : في الأذان والإقامة ص ٨٥ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مجمع البحرين : ج ٤ ص ٣٣٤ مادّة «رجع».

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٢.

(٩) ظاهر العبارة انه رحمه‌الله حكى ما حكاه عن بعض العامّة عمن حكاه عنه والحال انا لم نعثر على من حكى ما حكاه الشارح عن بعض العامة في خفض الصوت في كلّ الأذان تارةً ورفعه به اخرى. نعم حكى في المحلّى : ج ٢ ص ١٥٨ عن بعض الحنفيّين ما يدلّ على ذلك وحكى القرطبي في تفسيره في مبحث الأذان ما يومئ إلى ذلك ، راجع الجامع لأحكام القرآن : ج ٣ الجزء السادس ص ٢٢٧. نعم حكاه عن هذا البعض في الذكرى : ج ٣ ص ٢٠٢ ولعل المراد انه رأى ذلك عن بعضهم لا انه حاكى ذلك عن الحاكي لذلك.

(١٠) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الأذان والإقامة ص ٩٦.

(١١) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٠.

٤٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا الحكم فقد حكم المصنّف (١) بكراهته في كتبه ما عدا المختلف وفاقاً للمحقّق (٢) ومن تأخّر عنه (٣) إلّا صاحبي «المدارك والكفاية». وفي «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» نسبته إلى علمائنا ، لكنّه في «التذكرة» استجود أنّه بدعة كما ذهب إليه أبو حنيفة (٦). وفي «الخلاف» لا يستحبّ الترجيع إجماعاً (٧). وفي «المبسوط (٨) وجامع الشرائع (٩) والمهذّب» كما نقل عنه (١٠) أنّه ليس بمسنون. وقد سمعت ما في «النهاية والوسيلة» وكذا ما في «السرائر» من تسمية تكرير الشهادتين دفعتين تثويباً ، وقد ادّعى الإجماع فيها على عدم جوازه. وفي «المختلف (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣)» أنّ الترجيع حرام ، بل قد يظهر من «المختلف» أنه المشهور (١٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٥ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٧ ، نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٤ ، تبصرة المتعلّمين : في الأذان والإقامة ص ٢٦ ، تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ١٠ و ١١ ، الإرشاد : في الأذان ج ١ ص ٢٥١ ، تلخيص المرام : (سلسلة الينابيع الفقهية) في الأذان ج ٢٧ ص ٥٦٢.

(٢) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.

(٣) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٢ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٧.

(٤) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٧.

(٥ و ٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٥ و ٤٦.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٨.

(٨) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٩) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٠) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨١.

(١١) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.

(١٢) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٩٠.

(١٣) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢٩.

(١٤) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.

٤٩١

لغير الإشعار ،

______________________________________________________

وقال المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢) وشيخه : إنّه إن اعتقد توظيفه كان بدعة.

قلت : ومن هنا يمكن الجمع بين القولين ورفع النزاع من البين فيقال : إنّ القائل بالتحريم كما يشعر به تعليله بناه على اعتقاد استحبابه فكان تشريعاً (مشرّعاً خ ل) والقائل بالكراهة بناه على عدم اعتقاد ذلك كما هو صريح بعضهم ، فكان فيه شبه تشريع مع إخلال بنظامه وفصل بين الأجزاء بأجنبي. ولا ريب أنّه أقلّ ثواباً من أجزاء الأذان فاستحقّ صدق الكراهة عليه لذلك كلّه ، لأنّ كان غير مسنون. فقول الشيخ أنّه غير مسنون معناه أنّه مكروه ، لأنّه إذا لم يسنّ كان مكروهاً ، للوجوه الثلاثة الّتي ذكرناها ، وليس مراده أنّه جائز غير مكروه كما توهّم بعض (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لغير إشعار) ولو كان الترجيع للإشعار جاز إجماعاً كما في «المختلف (٤)» وبه صرّح الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٥)» والشيخ وأكثر من تأخّر عنه كما في «المدارك (٦)». قلت : وقد ذكر ذلك في «النهاية (٧) والمبسوط (٨) وجامع الشرائع (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والمعتبر (١٢) وأكثر كتب

__________________

(١ و ٥) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٨.

(٢) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٩.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.

(٦) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩٠.

(٧) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(٨) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٩) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٠) شرائع الإسلام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٧٦.

(١١) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٨.

(١٢) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.

٤٩٢

والكلام في خلالهما

______________________________________________________

المصنّف (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والنفليّة (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦)» وغيرها (٧) وتأمّل فيه صاحب «المدارك (٨)» وقد استدلّ عليه بعض (٩) بخبر أبي بصير (١٠).

وصرّح جماعة (١١) بأنّه يجوز له تكرير كلّ فصل إذا اريد به ذلك يعني الإشعار والتنبيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والكلام في خلالهما) كما في «المبسوط (١٢) والمصباح (١٣) والسرائر (١٤) وجامع الشرائع (١٥) والنزهة (١٦) والشرائع (١٧)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٥ ، تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٧ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٧ ، تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ١١.

(٢) ذكرى الشيعة : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٠٢.

(٣) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٤) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(٥) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٨.

(٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ١٥.

(٧) مفاتيح الشرائع : في ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.

(٨) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٩٠.

(٩) كالمحقّق في المعتبر : في الأذان ج ٢ ص ١٤٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٧ ص ٤١٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٢.

(١١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٣٨٢.

(١٢) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(١٣) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(١٤) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١١.

(١٥) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٦) نزهة الناظر : فصل في المواضع التي يكره فيها الكلام ص ٤٤.

(١٧) شرائع الإسلام : في كيفية الأذان ج ١ ص ٧٦.

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والمعتبر (٢) والمختلف (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإرشاد (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والتبصرة (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) والنفلية (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والروض (١٦) والروضة (١٧) والمدارك (١٨)» وغيرها (١٩). وفي «المنتهى (٢٠)» يكره في الإقامة بلا خلاف وعن القاضي أنّه إنّما يكره في الإقامة (٢١).

وفي «جُمل السيّد (٢٢) والنهاية (٢٣)» يجوز الكلام في خلال الأذان. وفي

__________________

(١) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٨.

(٢) المعتبر : في كيفيّة الأذان ج ٢ ص ١٤٣.

(٣) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٥.

(٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٥.

(٥) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥١.

(٧) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٢.

(٨) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ١٨.

(٩) تبصرة المتعلّمين : في الأذان والإقامة ص ٢٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٠٩.

(١١) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٣ درس ٣٦.

(١٢) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في الفصل الثالث ص ٣٢.

(١٤) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(١٥) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٩.

(١٦) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٤ س ٢٧.

(١٧) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٨٥.

(١٨) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٨٥.

(١٩) كمجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٤.

(٢٠) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٢.

(٢١) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٠.

(٢٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.

(٢٣) النهاية : باب الأذان والإقامة ص ٦٦.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المقنعة (١)» نفي البأس عنه إذا عرضت له حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان. وكرهه في «الوسيلة (٢)» في خلاله وخلالها إلّا بعد قوله «قد قامت الصلاة» فإنّه حرّمه كما يأتي. وفي «الغنية (٣)» الإجماع على جواز التكلّم في الأذان وأنّ تركه أفضل. وفي «المقنعة (٤) وجُمل السيّد (٥) والنهاية (٦) والتهذيب (٧)» لا يجوز الكلام في خلال الإقامة. واحتمل ذلك في «الاستبصار (٨)» في توجيه الأخبار.

وفي «الغنية» السنّة في الإقامة حدر كلماتها وفعلها على طهارة واستقبال القبلة ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع (٩). وفي «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢)» التنصيص على تحريمه بعد قوله «قد قامت الصلاة» بغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصفّ. وفي «المفاتيح (١٣)» يحرم في الجماعة بعد قول المؤذّن «قد قامت الصلاة» إلّا ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، وفاقاً للشيخين والسيّد ، للصحاح المستفيضة الواردة بلفظ التحريم ، والأكثر على الكراهة للصحيح «عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : نعم». وفي خبر آخر مثله. وهو محمول على المنفرد أو ما

__________________

(١) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨.

(٢) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(٣) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٤) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٨.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٠.

(٦) النهاية : باب الأذان والإقامة ص ٦٦.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ٦ من أبواب الأذان والإقامة ذيل الحديث ١٨١ ج ٢ ص ٥٤.

(٨) الاستبصار : ب ١٦٤ باب الكلام في حالة الإقامة ذيل الحديث ١١١٥ ج ١ ص ٣٠١.

(٩) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(١٠) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٦ ٦٧.

(١١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٩.

(١٢) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩٢.

(١٣) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يتعلّق بالصلاة جمعاً ، انتهى. فقد حمل كلام المحرّمين والأخبار على ما إذا أقام في جماعة وهو جيّد ، لأنّ الصحيح المذكور ظاهر في المنفرد ، وتلك الأخبار واردة في الجماعة في المسجد ، فلا مناسبة بينهما حتى يجمع بينهما بالكراهة ، سلّمنا ولكن كما يجوز ذلك يجوز حمل المطلق على المقيّد ، فيحمل قوله «نعم» على ما إذا تعلّق بالصلاة من تقديم إمام ونحوه.

وأكثر الأصحاب على أنّه يكره بعد قوله «قد قامت الصلاة» كما في «المعتبر (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)». وفي «البحار (٤)» انّه المشهور. وصرّح أكثر هؤلاء (٥) بأنّ الكراهة هنا أشدّ.

وظاهر الفريقين الاتفاق على رفع المنع كراهةً أو تحريماً فيما يتعلّق بمصلحة الصلاة كتقديم إمام أو تسوية صفّ. قال في «المنتهى (٦)» : لا خلاف في تسويغ الكلام بعد «قد قامت الصلاة» إذا كان مما يتعلّق بالصلاة كتقديم إمام وتسوية صفّ ، انتهى. وليس في الأخبار (٧) فيما أجد إلّا ذكر تقديم إمام ، ولعلّه ذكر على سبيل التمثيل فيدخل طلب الساتر وغيره. وفي «الغنية» الإجماع على أنّه لا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة كما سمعت عبارتها آنفاً. وفي «الذكرى (٨)» بعد أن نقل عن الشيخ أنّه ليس من السنّة أن يقول الإمام «استووا رحمكم الله» ردّه بأنّ الأصحاب استثنوا من الكلام بعد الإقامة تسوية الصفوف والإمام أحقّ الجماعة بذلك ، انتهى وظاهره دعوى الإجماع كما سمعته عن «المنتهى».

__________________

(١) المعتبر : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٤٣.

(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٨٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : ما يكره في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٨.

(٤) بحار الأنوار : في باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٣٥.

(٥) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٨٥ والبحار : ج ٨٤ ص ١٣٥.

(٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٤.

(٧) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب الأذان ج ٤ ص ٦٢٨.

(٨) الذكرى : في ما يؤذن له ج ٣ ص ٢٤٢.

٤٩٦

ويحرم التثويب.

______________________________________________________

ولم يذكر الأكثر كراهة الكلام بين الأذان والإقامة. وفي «جامع الشرائع (١) والنفلية (٢)» كراهته بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة خاصّة. وروى الصدوق في «المجالس (٣) والخصال (٤)» أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى. وروى ذلك في «الفقيه» في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام (٥).

[في حرمة التثويب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم التثويب) اختلف علماء الإسلام في معنى التثويب على ثلاثة أقوال :

الأوّل : أنّه قول «الصلاة خير من النوم» وهذا القول محكي في «الانتصار (٦) والناصريات (٧) والخلاف (٨) والسرائر (٩)» وتفسيره بذلك خيرة «المبسوط (١٠) وجامع الشرائع (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٢) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١١٠.

(٣) أمالي الصدوق : المجلس الخمسون ح ٣ ص ٢٤٨.

(٤) الخصال : النهي عن أربع وعشرين خصلة ح ٩ ج ٢ ص ٥٢٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ح ٥٧٦٢ ج ٤ ص ٣٥٧.

(٦) الانتصار : في الأذان والإقامة ص ١٣٧.

(٧) الناصريات : كتاب الصلاة المسألة ٦٩ ص ١٨٣.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٦ المسألة ٣٠.

(٩) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.

(١٠) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(١١) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٢) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٠.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) والمهذّب البارع (٤) والروض (٥) ومجمع البرهان (٦) والذخيرة (٧) والوافي (٨) والبحار (٩)» ونقل ذلك عن الحسن بن عيسى (١٠). وفي «المدارك» انّه خيرة المبسوط وأكثر الأصحاب وجماعة من أهل اللغة (١١). وفي «الذخيرة (١٢) والبحار (١٣)» انّه المشهور. وبه صرّح في «الصحاح (١٤) ومجمع البحرين (١٥) والنهاية الأثيرية والمغرب» نقلاً عنهما (١٦). وفي «القاموس (١٧)» ذكر له معاني هو أحدها. وفي «الانتصار (١٨) والسرائر (١٩)» انّه بعد الدعاء إلى الفلاح. وفي «الخلاف» عن محمّد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامّة

__________________

(١) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٢.

(٣) جامع المقاصد : في كيفية الأذان ج ٢ ص ١٨٩.

(٤) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥١.

(٥) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٦ س ٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٧.

(٧) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ٤٠.

(٨) الوافي : باب صفة الأذان والإقامة ج ٧ ص ٥٧٥.

(٩) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٠.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.

(١١) مدارك الأحكام : في كيفية الأذان ج ٣ ص ٢٩٠.

(١٢) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ٤١.

(١٣) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٠.

(١٤) الصحاح : ج ١ ص ٩٥ مادة «ثوب».

(١٥) مجمع البحرين : ج ٢ ص ٢٠ مادة «ثوب».

(١٦) نقله عنهما السبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٦ س ٤١ ٤٣.

(١٧) القاموس المحيط : ج ١ ص ٤٢ مادة «ثاب».

(١٨) الانتصار : في الأذان والإقامة ص ١٣٧.

(١٩) الموجود في السرائر هو الحكم بعدم جواز التثويب ، ثم تفسيره بتكرار الشهادتين دفعتين على قولٍ وبالصلاة خيرٌ من النوم على قولٍ آخر ، ولم نجد فيه القيد المذكور في الشرح ، راجع السرائر : ج ١ ص ٢١٢.

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه هو التثويب الأوّل الّذي كان عليه الناس وأنّه بين الأذان والإقامة (١).

الثاني : أنّه قول «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» مرّتين بين الأذان والإقامة. وهذا أيضاً محكي في «الانتصار (٢) والناصريات (٣) والخلاف (٤)» لكنّه قال في «الانتصار» انّه بعد الدعاء على الفلاح. وعن «الجامع الصغير (٥)» المذكور أنّ هذا هو التثويب الثاني الّذي أحدثه الناس بالكوفة ، قال : وهو حسن.

الثالث : أنّه تكرير الشهادتين. وهذا حكاه في «السرائر» ثمّ قال : وهو الأظهر (٦). وقد سمعت ما في «النهاية (٧) والوسيلة (٨)» آنفاً.

وأمّا محلّه ففي «المبسوط (٩)» انّه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء يعني به بين العامّة. وعن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصّة (١٠). وفي «الخلاف» انّ أحداً من العامّة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلّا ابن حي (١١). وفي «جامع الشرائع (١٢) والمهذّب البارع (١٣)» محلّه الغداة والعشاء الآخرة كما يعطيه كلامهما.

وأمّا حكمه عندهم ففي «المنتهى» أطبق الجمهور على استحبابه في

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٦ المسألة ٣٠.

(٢) الانتصار : في الأذان والإقامة ص ١٣٨.

(٣) الناصريات : كتاب الصلاة المسألة ٦٩ ص ١٨٤.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٦ المسألة ٣٠.

(٥) تأليف محمّد بن الحسن المذكور آنفاً.

(٦) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.

(٧ و ٨) مرَّ نقل كلامهما في ص ٤٩٥.

(٩) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(١٠) مختصر المزني (الامّ) : ج ٨ ص ١٠٥.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٨ المسألة ٣١.

(١٢) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٣) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥١.

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الغداة (١). وقد سمعت حكمه عندهم في العشاء. وعن النخعي أنّه يستحبّ في جميع الصلوات (٢). وأمّا أصحابنا رضي الله تعالى عنهم ففي «النهاية» لا يجوز التثويب (٣). وفي «الوسيلة (٤)» يحرم كما سمعت آنفاً. وفي «السرائر (٥)» الإجماع على حرمته بالمعنى الأوّل والثالث. واستدلّ عليه بعد الإجماع بانتفاء الدليل على شرعيّته وبالاحتياط ، قال : لأنّه لا خلاف في أنّه لا ذمّ على تركه ، فهو إمّا مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة.

وفي «الانتصار (٦) والناصريات (٧)» الإجماع على تحريمه بالمعنى الأوّل والثاني كما يتضح ذلك لمن أمعن النظر في آخر كلامه ، لكنّ الشهيد في «الذكرى (٨)» نسب إليه في الكتابين القول بالكراهة. وتبعه على ذلك أبو العباس (٩) والصيمري (١٠) وجماعة من المتأخّرين (١١). وفي «المختلف (١٢)» نسبة ذلك إلى الانتصار وكأنّهم إنّما لحظوا أوّل كلامه.

__________________

(١) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٨١.

(٢) نقله عنه في المجموع : ج ٣ ص ٩٨.

(٣) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(٤) تقدم كلامه في ص ٤٩٥.

(٥) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٢.

(٦) الانتصار : في الأذان والإقامة ص ١٣٧ ١٣٨.

(٧) الناصريات : كتاب الصلاة المسألة ٦٩ ص ١٨٣ ١٨٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٨.

(٩) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥٢.

(١٠) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٧ س ٢ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٥٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤١٩.

(١٢) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣١.

٥٠٠