مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المضطرّ ومبحث الركوع انّه إذا لم يقدر على الصلاة جالساً صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن وإن لم يتمكّن استلقى. وقد يظهر من «الغنية» الإجماع على ذلك كما أنّ صريح «الخلاف» الإجماع عليه ، فإنّه نقله على أنّه إذا عجز عن القيام والجلوس صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن. وفي «المعتبر والمنتهى» نسبته إلى علمائنا. وفي «كشف اللثام» إلى المعظم (١). ولعلّهم استندوا في ذلك إلى خبر «الدعائم (٢)».

وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» التخيير بين الجانبين. وهو ظاهر «المقنعة (٥) وجُمل السيّد (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والإرشاد (١٠) والتبصرة (١١) واللمعة (١٢) والألفية (١٣) والمبسوط (١٤)» في المقام حيث قيل فيها جميعها ما عدا «الجُمل» فإن عجز صلّى مضطجعاً وإلّا استلقى من دون ذكر يمين ولا يسار ، وأمّا «الجُمل» فإنّه قيل فيه : فإن لم يطق صلّى على جنب ،

__________________

(١) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٢.

(٢) دعائم الإسلام : في صلاة العليل ج ١ ص ١٩٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٤.

(٤) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٠.

(٥) المقنعة : في صلاة الغريق والموتحل والمضطرّ ص ٢١٥.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في أحكام صلاة الضرورة ج ٣ ص ٤٩.

(٧) الوسيلة : في صلاة المريض ص ١١٤.

(٨) شرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨٠.

(٩) المختصر النافع : في القيام ص ٣٠.

(١٠) إرشاد الأذهان : في القيام ج ١ ص ٢٥٢.

(١١) تبصرة المتعلمين : في القيام ص ٢٦ ٢٧.

(١٢) اللمعة الدمشقية : في القيام ص ٣٣.

(١٣) الألفية : في القيام ص ٥٩.

(١٤) صريح المبسوط خلاف ما نسب إليه الشارح إذ فيه ذكر اليمين ، وعبارته هكذا : وإن لم يقدر على الصلاة جالساً صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن ، راجع المبسوط : ج ١ ص ١٢٩.

٥٨١

فإن عجز صلّى مستلقياً يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، ويكبّر ناويا ويقرأ ، ثمّ يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما ، وسجوده الأوّل تغميضهما ورفعه فتحهما ، وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما ،

______________________________________________________

وهو معنى الاضطجاع. وفي «المدارك (١)» انّه أي التخيير أظهر. ونحوه ما في «المفاتيح (٢)» ونقله في «الذكرى (٣)» عن بعض الأصحاب. وإجماع «الخلاف» الظاهر أيضاً من «المعتبر والمنتهى» بل و «الغنية» كما عرفت حجّة على أصحاب هذا القول. ونصّ في «نهاية الإحكام» على أنّ الأفضل الأيمن (٤).

[في الصلاة مستلقياً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عجز صلّى مستلقياً يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة) هذا ممّا لا خلاف فيه. وفي «كشف اللثام» الإجماع عليه (٥). ومن العامّة (٦) من قدّمه على الاضطجاع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكبّر ناوياً ويقرأ ، ثمّ يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما ، وسجوده [الأوّل] تغميضهما ورفعه فتحهما ، وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما) كما في «النهاية (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٢.

(٢) مفاتيح الشرائع : في ما لو عجز عن القيام ج ١ ص ١٢٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٢.

(٤) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٠.

(٥) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٣.

(٦) المجموع : صلاة المريض ج ٤ ص ٣١٦ ، المبسوط للسرخسي : صلاة المريض ج ١ ص ٢١٣.

(٧) النهاية : في صلاة المريض والموتحل .. ص ١٢٨.

(٨) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ج ١ ص ١٢٩.

(٩) الوسيلة : في صلاة المريض ص ١١٤.

٥٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمراسم (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) وجامع الشرائع (٤) والموجز الحاوي (٥)» فإنّها لم يذكر فيها أنّ الإيماء بالرأس هنا مقدّم على تغميض العينين وفتحهما كما في الأخبار (٦) ، فإنّ الإيماء بالرأس فيها إنّما ورد في المضطجع كما أنّ مورد التغميض فيها إنّما هو المستلقي ، لكنّ المصنّف في غير هذا الكتاب (٧) والسيّد في «الجُمل (٨)» والمحقّق (٩) والشهيدين (١٠) والكركي (١١) والصيمري (١٢) وسائر من تأخّر عنهم (١٣) رتّبوا بينهما هنا كما رتّبوا في المضطجع إلّا صاحب «الكفاية» فإنّه قال : كلام القدماء خال عن هذا التفصيل (١٤). قلت : قد سمعت كلام السيّد في «الجُمل». وفي «الحدائق» الأولى اتّباع الأخبار (١٥). قلت : لعلّ الأخبار وكلام أكثر القدماء خرجا

__________________

(١) المراسم : في صلاة المريض ص ٧٧.

(٢) غنية النزوع : في كيفية صلاة المضطرّ ص ٩١.

(٣) السرائر : في صلاة المضطرّين ج ١ ص ٣٤٩.

(٤) الجامع للشرائع : في الفعل والكيفية ص ٧٩.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أفعال الصلاة في القيام ص ٧٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ج ٤ ص ٦٨٩.

(٧) نهاية الإحكام : في مراتب العجز ج ١ ص ٤٤٠ و ٤٤١ ، وتحرير الأحكام : في القيام ج ١ ص ٣٦ س ٣٢ ، والتذكرة : ج ٣ ص ٩٤ و ٩٥ ، والمنتهى : ج ١ ص ٣٦٥ س ٢٤. وأمّا الإرشاد فليست فيه الترتيب المذكور بل المذكور فيه هو : فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقى ويجعل قيامه فتح عينيه وركوعه تغميضها و.. ، فعبارة الإرشاد نظير عبارة القواعد ، راجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٥٢.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في أحكام صلاة الضرورة ص ٤٩.

(٩) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٦٠ ١٦١.

(١٠) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩ ، روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ٢٧ ٢٨.

(١١) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٩.

(١٢) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) كمجمع الفائدة والبرهان : الصلاة ، في القيام ج ٢ ص ١٩١ ، ومدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٢ ، وبحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٣٧.

(١٤) كفاية الأحكام : في القيام ص ١٨ س ١٤.

(١٥) الحدائق الناضرة : الإيماء بالرأس في حال الاضطجاع والاستلقاء ج ٨ ص ٨٠.

٥٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مخرج الغالب ، فإنّ النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء بالرأس كما أنّ المستلقي لمزيد الضعف لا يمكنه الإيماء به غالباً.

وقال جماعة من هؤلاء كالشهيدين (١) والكركي (٢) وأبي العباس (٣) والصيمري (٤) وغيرهم (٥) في بحث السجود : إنّه يجب في الاضطجاع والاستلقاء تقريب جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه أو تقريبه إليها وملاقاتها له. وفي «نهاية الإحكام (٦)» انّه أقرب ، ذكر ذلك في بحث السجود. قالوا : لأنّ السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ، فإذا سقط الأوّل لتعذّره بقي الثاني ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، مضافاً إلى مضمر سماعة (٧).

وردّ ذلك كلّه في «المدارك (٨)» ومال إلى الاستحباب. ونحوه ما في «الكفاية (٩)». قلت : خبر «قرب الإسناد (١٠)» مع ما ذكر دليل على ذلك وكأنّهما لم يظفرا به. وفي «الخلاف (١١)» في بحث السجود انّ ذلك جائز. وفي «المفاتيح (١٢)» انّه أحوط.

وفي «المقنعة» يكره له وضع الجبهة على سجّادة يمسكها غيره أو مِروَحَة أو ما أشبهها عند صلاته مضطجعاً ، لما في ذلك من الشبه بالسجود

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٢ ، روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ٨.

(٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٣) الموجز الحاوي (رسائل العشر) : في السجود ص ٨١.

(٤) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٦ السطر الأخير. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٣.

(٦) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ح ٥ ج ٤ ص ٦٩٠.

(٨) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٣.

(٩) كفاية الأحكام : في أفعال الصلاة ص ١٨ س ١٣.

(١٠) قرب الإسناد : في صلاة المريض ص ٢١٣. ط مؤسّسة آل البيت.

(١١) الخلاف : في مسائل العاجز ج ١ ص ٤١٨ مسألة ١٦٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في ما لو عجز عن القيام ج ١ ص ١٤٢.

٥٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

للأصنام (١). قلت : قال الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة حين سأله عن سجود المريض «قال : يسجد على الأرض أو على المِروَحَة أو على سواك يرفعه ، هو أفضل من الإيماء ، إنّما كره من كره السجود على المِروَحَة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّما لم نعبد غير الله قطّ ، فاسجد على المِروَحَة وعلى سواك وعلى عود (٢)». هذا حال المروحة وأمّا سجّادة يمسكها غيره فعن أبي بصير أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟ قال : «لا إلّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها (٣)» وهو إنّما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها. ولذا اقتصر عليه الصدوق في «المقنع (٤)». وقال في «المقنع» أيضا : إذا لم يستطع السجدة فليومي برأسه إيماءً وإن رفع إليه شي‌ء يسجد عليه خمرة أو مِروَحَة أو عود فلا بأس (٥). وهذا إفتاء بصحيح زرارة ، ويحتملان أنّ من تعذّر عليه الانحناء للسجود رأساً يتخيّر بين الإيماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل ، وأنّه يتخيّر بين الاقتصار على الإيماء والجمع بينهما وهو أفضل ، وعموم الإيماء للإنحناء لا لحدّ السجود ، وتحتّم الرفع حينئذٍ خصوصاً الخبر أو استحبابه.

هذا ، ولم يفرّق المصنّف بين تغميض الركوع والسجود وفاقاً للسيّد (٦) والشيخ (٧) وأبي المكارم (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠) والشهيد في بعض كتبه (١١).

__________________

(١) المقنعة : في صلاة الغريق .. ص ٢١٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٦٠٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ح ٧ ج ٤ ص ٦٩٠.

(٤ و ٥) المقنع : في صلاة المريض ص ١٢١.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في أحكام صلاة الضرورة ص ٤٩.

(٧) النهاية : في صلاة المريض والموتحل .. ص ١٢٨ ١٢٩.

(٨) غنية النزوع : في كيفية صلاة المضطرّ ص ٩١.

(٩) السرائر : في صلاة المريض .. ج ١ ص ٣٤٩.

(١٠) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٦١.

(١١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٢.

٥٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي .. * و «جامع الشرائع (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) وكشف الالتباس (٨) والروضة (٩)» انّه يجعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع. وفي «الموجز الحاوي (١٠)» انّه يزيد زمان تغميض العين للسجود عليه للركوع. ونقل ذلك عن «المحرّر (١١)» بعض من علّق على هامش البيان. واستدلّوا بقوله عليه‌السلام : «يجعل سجوده أخفض من ركوعه (١٢)».

وصرّح جماعة (١٣) بأنّه يلحق البدل حكم المبدل منه في الركنية زيادةً ونقصاناً

__________________

(*) قد تلف بعض الكلام هنا من نسخة الأصل فليراجع وقد وجدنا صاحب «الجواهر» [ج ٩ ص ٢٦٩] يحكي ذلك عن سلّار وابن حمزة زيادة على ما في العبارة فلعلّ الساقط المراسم (١٤) والوسيلة (١٥).

__________________

(١) الجامع للشرائع : في الفعل والكيفية ص ٧٩.

(٢) البيان : في القيام ص ٧٦.

(٣) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٤.

(٤) فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) حاشية الإرشاد : في القيام ص ٢٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الروضة البهية : في القيام ج ١ ص ٥٨٧.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في القيام ص ٧٥.

(١١) لا يوجد لدينا حاشية البيان ، راجع المحرّر (الرسائل العشر) : في القيام ص ١٥٤.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ح ١٥ وح ١٦ ج ٤ ص ٦٩٢.

(١٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٩ ، والروضة البهية : في القيام ج ١ ص ٥٨٨.

(١٤) المراسم : في باقي القسمة ص ٧٧.

(١٥) الوسيلة : في صلاة المريض ص ١١٤.

٥٨٦

ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه ، فإن عجز أخطرها بالبال ،

______________________________________________________

لكن في «الروضة (١) والروض (٢)» أنّما يتجه ذلك مع قصد أنّ التغميض مثلاً بدل عن الركوع ، أمّا مع عدمه ففي «الروضة (٣)» القطع بالعدم. وفي «الروض (٤)» يحتمل عدم البطلان ، لأنّه لا يعدّ ذلك فعلاً من أفعال الصلاة مطلقاً ، بل إذا وقع في محلّه المأمور بإيقاعه فيه. وظاهر «كشف اللثام (٥)» موافقة «الروضة» كما أنّ الظاهر من «المقاصد العليّة (٦)» الإطلاق ، فقد اختلف كلام الشهيد الثاني في كتبه الثلاثة وقال من أطلق : إنّه قائم مقامه في هذه الحالة والمبطل هو الإتيان بصورة الأركان وهو متحقّق هنا (٧). قلت : وكذا القول في قيام الحالات الّتي هي بدل من القيام مقامه في الركنيّة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه) كذا في «التحرير (٨) والبيان (٩)». وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والدروس (١٢) والجعفرية (١٣) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٤)

__________________

(١ و ٣) الروضة البهية : في القيام ج ١ ص ٥٨٨.

(٢) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ١٣.

(٤) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ١٨.

(٥) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٤.

(٦) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٤.

(٧) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ١٩ ٢٠.

(٨) تحرير الأحكام : في القيام ص ٣٦ س ٣٥.

(٩) البيان : في القيام ص ٧٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٥.

(١١) نهاية الاحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤١.

(١٢) الدروس الشرعيّة : في القيام ج ١ ص ١٦٩.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(١٤) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩١ س ٢٠ ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٨٧

والأعمى أو وجِع العين يكتفي بالأذكار. ويستحبّ وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه والنظر إلى موضع سجوده.

______________________________________________________

والروض (١)» جعل ذلك حكم العاجز عن الإيماء بطرفه ، وفي «جامع المقاصد (٢)» انّه أنسب ، لأنّ الأفعال ليست شيئاً زائداً على ما ذكر من الركوع والسجود والقيام منهما وذلك يحصل بتغميض العينين وفتحهما ، والمبادر من إجراء الأفعال على قلبه الاجتزاء به عنها ، وحمله على إرادة نيّتها عند فعله لها فيه تكلّف وارتكاب ما لا تدلّ عليه العبارة ، انتهى.

قلت : هذا الذي نسبه إلى التكلّف هو الّذي فسّر به الفاضل في كشفه (٣) عبارة الكتاب ، قال : أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين والرفع بالفتح ، فبالقصد ينصرف كلٌّ إلى ما يقصد ويترتّب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان ، انتهى.

وقد يقال (٤) : يحتمل عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالساً ، والركوع كذلك ونحوهما ، لصيرورتها أفعالاً على تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية الخاصّة ، فإنّ الصلاة متصلة شرعاً ويكفي فيها نيّة واحدة لجميع أفعالها ، فليتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأعمى أو وجِع العين يكتفي بالأذكار) كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) والموجز

__________________

(١) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ١٢.

(٢) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٠.

(٣) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٤.

(٤) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ١٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٥.

(٦) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤١.

(٧) البيان : في القيام ص ٧٧ ٧٨.

٥٨٨

فروع

الأوّل : لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة.

الثاني : ينتقل كلّ من العاجز إذا تجدّدت قدرته والقادر إذا تجدّد عجزه إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما.

______________________________________________________

الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) والروضة (٣) وجامع المقاصد (٤)». وفي جملة من هذه زيادة إجراء الأفعال على القلب. وفي الأخير : المراد بوجع العين الذي يشقّ عليه تغميض العينين وفتحهما. وأمّا الأعمى فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملاً للعين على الصحيحة ، فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب والأذكار على اللسان. ويراد بقوله في العبارة «يكتفي بالأذكار» أنّ كلّ واحد منهما يكتفي بذلك عن التغميض والفتح لا عن الإجراء ، لظهور كونه واجباً ، لأنّه مقدور ، انتهى.

(فروع : الأوّل)

[(في حكم من به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة) كما في «نهاية الإحكام (٥)». وقد اقتصر المصنّف هنا وفي «نهاية الإحكام» على ذكر الرمد

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٢) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٧ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الروضة البهية : في القيام ج ١ ص ٥٨٨.

(٤) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٠ و ٢١١.

(٥) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤١ ٤٤٢.

٥٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) وكشف الالتباس (٣) والجعفرية (٤) وشرحها (٥)». وفي «المبسوط (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والموجز الحاوي (٩) والمقاصد العليّة (١٠)» الاقتصار على مرض العين. وفي «الذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» تعميم الحكم لكلّ مرض يستدعي الاضطجاع أو الاستلقاء برؤه ، هذا ما يتعلّق بالمرض.

وقد اقتصر المصنّف هنا وفي «نهاية الإحكام» على الاضطجاع كما سمعت. وفي «الخلاف (١٤) والمنتهى (١٥) والتحرير (١٦) والتذكرة (١٧) والذكرى (١٨) والدروس (١٩) والبيان (٢٠) والموجز الحاوي (٢١) وكشف الالتباس (٢٢) وجامع

__________________

(١) الخلاف : في العاجز في بعض أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٢١ مسألة ١٦٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٥.

(٣) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٥) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) المبسوط : في ذكر الركوع .. ج ١ ص ١١٠.

(٧) منتهى المطلب : في القيام ص ٢٦٦ س ١٢.

(٨) تحرير الاحكام : في القيام ص ٣٧ س ٧.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(١٠) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٤.

(١١ و ١٨) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٢) البيان : في القيام ص ٧٦.

(١٣) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١١.

(١٤) الخلاف : في حكم العاجز .. ج ١ ص ٤٢١ مسألة ١٦٩.

(١٥) منتهى المطلب : في القيام ج ١ ص ٢٦٦ س ١٢.

(١٦) تحرير الأحكام : في القيام ص ٣٧ س ٧.

(١٧) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٥.

(١٩) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.

(٢٠) البيان : في القيام ص ٧٧.

(٢١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٢٢) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٥٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) والجعفرية (٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (٣) والمقاصد العليّة (٤)» تجويز الاستلقاء له إذا أخبره الطبيب أنّه لا يبرأ إلّا به.

وقال في «كشف اللثام (٥)» : وكذا إذا كان لا يبرأ إلّا بالإيماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما أي على الركوع والسجود. وكذا إذا كان لا يبرأ إلّا بترك الإيماء تركه ، انتهى.

وقد يلوح من «الخلاف (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)» حيث نسب الخلاف فيها إلى مالك والأوزاعي أن لا مخالف من أصحابنا في جواز الاستلقاء للرمد ووجع العين. وفي «الحدائق (٩)» انّه لا خلاف فيه. وحجّة الأوزاعي ومالك أنّ ابن عباس لمّا كفّ أتاه رجل فقال له : إن صبرت سبعة أيّام لا تصلّي الّا مستلقيا داويت عينيك. فأرسل إلى امّ سلمة وأبي هريرة وغيرهما يستفتيهم في ذلك ، فقالوا له : إن متّ في هذه الأيّام فما الذي تصنع بالصلاة؟ فلم يفعل. وفيه على تقدير تسليم ثبوته وحجّية قولهم وفعله وما كان ليكون شي‌ء من ذلك أنّه لعلّه كان البرء غير مظنون ، ومن البعيد من ابن عباس أن يستفتي أبا هريرة مع وجود الحسنين صلوات الله تعالى عليهما وهو عالم بإمامتهما ووجوب الطاعة لهما. ويدلّ عليه بعد صحيح ابن مسلم (١٠) وموثّقة سماعة (١١) ما رواه الحسين بن بسطام في كتاب

__________________

(١) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٢.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٤.

(٥) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٤.

(٦) الخلاف : في حكم العاجز .. ج ١ ص ٤٢١ مسألة ١٦٩.

(٧) منتهى المطلب : في القيام ج ١ ص ٢٦٦ س ١٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٥.

(٩) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٧٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القيام ج ٤ ح ١ ص ٦٩٩.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ج ٤ ح ٦ ص ٦٩٠.

٥٩١

الثالث : لو تجدّد الخَفُّ حال القراءة قام تاركاً لها ، فإذا استقلّ أتمّ القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويّه ،

______________________________________________________

«طبّ (١) الأئمة عليهم‌السلام».

[لو تجدّد الخفّ وبالعكس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو تجدّد الخفّ حال القراءة قام تاركاً لها ، فإذا استقلّ أتمّ القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويّه) أمّا عدم جواز القراءة في حال الانتقال (القيام خ ل) لمن وجد الخفّ فممّا قطع به الأصحاب كما يظهر ممّا يأتي. وفي «النافع (٢)» لو وجد القاعد خفّاً نهض متمّاً ، وقد فهم منها المحقّق الكركي (٣) الخلاف فكتب عليها ما نصّه : بل يترك ويبني بعد القيام وكذا في عكسه ، انتهى فتأمّل. واستحبّ له في «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥)» استثناف القراءة. وفي «المبسوط (٦)» وغيره (٧) جوازه له إذا انتفت المشقّة. وفي «الروض (٨)» قد يشكل باستلزامه زيادة الواجب مع حصول الامتثال وسقوط الفرض ، انتهى.

وأمّا القراءة في الهوي لمن تجدّد له الثقل حالها فقد قاله الأصحاب

__________________

(١) طبّ الأئمة : ٨٧.

(٢) المختصر النافع : في القيام ص ٣٠.

(٣) حاشية النافع : في القيام ص ٢٣٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٤) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٥.

(٦) فرّع المسألة في المبسوط فروعاً ثلاثة : الأوّل ما اذا قدر على القيام قبل القراءة ، والثانى ما اذا قدر عليها بعدها قبل الركوع ، والثالث ما اذا قدر عليها في خلالها فحكم بجواز الاستئناف في الفرع الثاني فقط ، راجع المبسوط : ج ١ ص ١١٠.

(٧) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٤.

(٨) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ١٥ ١٦.

٥٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «الذكرى (١)» وكذا «الروض (٢)» فإنّه نسبه إلى الأصحاب تارةً وإلى الأكثر اخرى. وفي «الحدائق (٣) وحاشية المدارك (٤)» نسبته إلى المشهور. وهو خيرة «الشرائع (٥)» على الظاهر حيث قال مستمرّاً و «التحرير (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والألفية (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) والروض (١٢) والمسالك (١٣) والمقاصد العليّة (١٤)» ونسبه في «الدروس» إلى القيل (١٥). وفي «البيان» فيه نظر (١٦). وفي «الذكرى (١٧) وكشف اللثام (١٨)» هو مشكل ، لأنّ الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوي والقراءة فيه كتقديم المشي على القعود. وينبّه عليه خبر السكوني عن الصادق عليه‌السلام في المصلّي يريد التقدّم ، قال :

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٤.

(٢) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ٢٤.

(٣) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٨٥.

(٤) حاشية المدارك : في القيام ص ١٠٤ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) شرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨١.

(٦) تحرير الأحكام : في القيام ص ٣٦ السطر الأخير.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٨.

(٨) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٢.

(٩) الألفية : في القيام ص ٥٩.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٦.

(١١) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ١٢.

(١٣) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٣.

(١٤) المقاصد العليّة : في القراءة ص ٢٦٤.

(١٥) الدروس الشرعية : الصلاة في القيام ج ١ ص ١٦٩ درس ٣٩.

(١٦) البيان : في القيام ص ٧٧.

(١٧) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٥.

(١٨) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٦.

٥٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم ثم يقرأ (١)» وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية ، كذا قال في «الذكرى». ويأتي ما في «الروض» من دفعه هذا.

وما في «الذكرى» من نسبة ذلك إلى الأصحاب لا يخلو من ريبة ، لأنّا لم نجد أحداً من القدماء صرّح بذلك وقد تتبّعت «المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والجُمل والوسيلة والسرائر» وغيرها في مباحث القيام والركوع والقراءة فلم أجد في موضع منها التصريح بذلك ، بل قد يظهر من «المبسوط (٢)» أنّه يترك القراءة في الهوي حيث أتى في الحكمين بعبارة واحدة فقال في الأوّل : قام وبنى ، وفي الثاني : جلس وبنى على صلاته ، اللهمّ إلّا أن يكونوا ذكروا ذلك في مطاوي كلامهم ممّا زاغ عنه النظر أو يكون الشهيد أراد مشايخه كالفخر والعميد والمصنّف وابني سعيد والآبي وغيرهم ممّن شاهدهم أو نقل له ذلك عنهم ، فليتأمّل.

وفي «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) ومجمع البرهان (٨)» اختيار عدم القراءة حينئذٍ لما ذكر في «الذكرى (٩)» واستحسنه في «المدارك (١٠)».

وقال في «الروض (١١)» مجيباً عمّا في الذكرى : الاستقرار شرط في القراءة

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب القراءة ح ١ ج ٤ ص ٧٧٥.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة ، في القيام ج ١ ص ١٠١.

(٣) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٥.

(٤) فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٩ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) حاشية الإرشاد : في القيام ص ٢٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في القيام ج ٢ ص ١٩٢.

(٩) تقدّم في الصفحة السابقة.

(١٠) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٤.

(١١) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ٨.

٥٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مع الاختيار لا مطلقاً وحصوله بعد الانتقال إلى الأدنى يوجب فوات الحالة العليا بالكلّية ، وعلى تقدير القراءة يفوت الوصف خاصّة وهو الاستقرار ، وفوات الوصف أولى من فوات الموصوف والصفة أو الموصوف وحده. وقد تقدّم الكلام في نظيره فيما إذا تعارضت الصلاة قائماً غير مستقرّ وجالساً مستقرّاً. وأمّا الرواية فعلى تقدير الالتفات إليها لا حجّة فيها على محلّ النزاع بوجه ، لأنّ الحالتين متساويتان في الاختيار بخلاف المتنازع ، انتهى.

قلت : قد تقدّم في المسألة الّتي أشار إليها أنّ الاستقرار صفة من صفات المصلّي وواجب من واجبات الصلاة ، فتذكّر.

وفي «الحدائق (١)» قوله : إنّ الاستقرار شرط فيها مع الاختيار ، صحيح وهو هنا كذلك ، فإنّ الاضطرار إنّما تتعلّق هنا بالانتقال من حال القيام إلى حال القعود ، والشارع قد جعل القعود بمنزلة القيام ، وأمّا بالنسبة إلى القراءة فالواجب أن يراعى فيها شرطها وهو الاستقرار فيتركها بعد الانتقال حتى يستمرّ جالساً ، انتهى.

وقد يقال (٢) : إنّا لم نجد دليلاً على اشتراط الاستقرار بالمعنى الذي ليس فيه إجماع ولا خبر ، أمّا الخبر فالظاهر فقده ، وأمّا الإجماع فكذلك ، لأنّك قد سمعت نسبة الخلاف إلى الأصحاب. ثم إنّ القدر المتصل بالقيام والواقع في حده يجب تحقّق القراءة فيه للعموم ، فكذا غيره لعدم قائل بالفصل. وأمّا قولك قضية كون العبادة توقيفية أنّه يجب عليه الترك إلى أن يجلس مستقرّاً ففيه أنّ صريح جماعة من القائلين بالاستمرار وجوبه كالمصنّف في «نهاية الإحكام (٣)» وغيره (٤) ، وهو ظاهر الباقين. وقوله عليه‌السلام : يتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ليس بواضح الدلالة على المطلوب ، فليتأمّل جيّداً.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٨٥.

(٢) القائل هو البهبهاني في حاشية المدارك : في القيام ص ١٠٤ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) نهاية الإحكام : في القيام : ج ١ ص ٤٤٢.

(٤) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٣.

٥٩٥

ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع ،

______________________________________________________

وفي «المقاصد العليّة» (١) ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى الاضطجاع. ويشكل ذلك في باقي الحالات كما في الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الايسر ، فإنّ حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه على ظهره وهي أدون من الجانب الأيسر ، أو على وجهه فهو مرجوح في جميع المراتب ، فينبغي تقييد الحكم بما لو كان من حالات هي أعلى من المنتقل إليه كما يدلّ عليه التعليل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خفّ بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع) أمّا وجوب القيام فقد صرّح به الشيخ (٢) ومن تأخّر عنه (٣). والأمر فيه ظاهر ، فإنّ القيام المتصل بالركوع واجب وركن كما سبق حتى لو ركع ساهياً مع القدرة بطلت صلاته.

وأمّا عدم وجوب الطمأنينة فهو خيرة المصنّف في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وأبي العباس (٦) والصيمري (٧) والكركي (٨) وصاحب «الغرية» وصاحب «إرشاد الجعفرية (٩)» والشهيد الثاني (١٠) وسبطه (١١). وقد يظهر ذلك ممّن أوجب القيام

__________________

(١) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٤.

(٢) المبسوط : في القيام ج ١ ص ١٠٠.

(٣) كالمحقّق في الشرائع : في القيام ج ١ ص ٨٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٤٠٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٨.

(٥) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٢.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٦.

(٧) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٤.

(٩) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ١٧.

(١١) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٠.

٥٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يتعرّض لوجوبها كما في «المبسوط (١)» وغيره (٢). واحتمل في «الذكرى (٣)» الوجوب وقرّبه في «البيان (٤)». وفي «الدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الإرشاد (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠)» وغيرها (١١) انّه أحوط.

واستدلّ عليه في «الذكرى (١٢)» بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود والهبوط لا بدّ أن يكون بينهما سكون ، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل بينهما وبأنّ ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم وبأنّ معه يتيقّن الخروج عن العهدة ، انتهى.

وردّ بأنّ الكلام في الطمأنينة عرفاً وهي أمر زائد على ذلك ، كذا في «جامع المقاصد (١٣) والروض (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وغيرها (١٦). وفي «الروض (١٧)» أيضاً

__________________

(١) المبسوط : في القيام ج ١ ص ١٠٠.

(٢) كشرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨٠.

(٣ و ١٢) ذكرى الشيعة : في مستحبّات القيام ج ٣ ص ٢٧٥.

(٤) البيان : في القيام ص ٧٧.

(٥) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩.

(٦) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٥.

(٧) فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) حاشية الإرشاد : في القيام ص ٢٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(١٠) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ٥ مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦.

(١١) يمكن استفادة سقوط الطمأنينة في المقام من عبارة نهاية الشيخ في ص ١٢٨ و ١٣٢ وأيضاً من مجموع كلام الرياض : ج ٣ ص ٣٧١ ومجمع الفائدة ج ٢ ص ١٩٢ ، إلّا أنّ الاحتياط حينئذٍ يكون استحبابياً كما هو صريح جامع المقاصد بخلاف الدروس وفوائد الشائع.

(١٣) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٤.

(١٤) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ٢١.

(١٥) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٦.

(١٦) كالحبل المتين : في ما يتعلّق بالقيام ص ٢١٨ ، وذخيرة المعاد : في القيام ص ٢٦٣ س ٤٣.

(١٧) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ٢١.

٥٩٧

ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الراكع.

______________________________________________________

قد نوزع في الكلام في استلزام الحركتين المتضادّتين سكوناً مع الإجماع على وجوب الطمأنينة في موضع يتحقّق انحفافه بالحركتين كالقيام من الركوع ، وأنّه لو هوى من غير طمأنينة بطل ، وذلك يدلّ على عدم استلزام الحركتين طمأنينة أو على أنّ ما يحصل غير كافٍ بل لا بدّ من تحقّقها عرفاً. وأمّا الثاني فهو عين المتنازع فإنّ موضع الوفاق في اشتراط الركوع عن طمأنينة هي ما يحصل في قيامها قراءة ونحوها فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها. وأمّا الثالث فهو احتياط لا يتحتّم المصير إليه ، انتهى.

قلت : على القول بأنّ العبادة اسم للصحيح منها وأنّ ما شكّ في شرطيته فهو شرط يقوّي كلام الشهيد ، فتأمّل.

ولا تستحبّ إعادة القراءة كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الراكع) يريد أنّه لو خفّ قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب وجب عليه أن يرتفع منحنياً ولم يجز له الانتصاب كما في «التحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والموجز

__________________

(١ و ٧) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٥.

(٣) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٥.

(٤) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٠.

(٥) تحرير الأحكام : في القيام ص ٣٧ س ٣.

(٦) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.

(٨) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.

٥٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) والروض (٦) والمقاصد العليّة (٧) وكشف اللثام (٨)».

وأمّا لو خفّ في الركوع بعد الطمأنينة قبل الذكر الواجب ، ففي «نهاية الإحكام (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف اللثام (١٣)» انّ حكمه حكم سابقه. وظاهر «التذكرة والذكرى» أنّه يتمّ ركوعه وأنّ حكمه حكم ما لو خفّ بعد الذكر. قال في «الذكرى (١٤)» لو خفّ بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع. وأظهر منها عبارة «التذكرة (١٥)» حيث قال : ولو خفّ بعد الطمأنينة فقد تمّ ركوعه. وفيه نظر ظاهر قد أشار إليه في «جامع المقاصد (١٦)».

وقال الشهيدان في «الذكرى (١٧) والروض (١٨)» إن كان قد أتى ببعض الذكر ،

__________________

(١ و ١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الصلاة في القيام ص ٧٦.

(٢) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٥.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٥) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ٢٦.

(٧) المقاصد العلية : في القيام ص ٢٦٥.

(٨) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٦.

(٩) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.

(١١) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٥.

(١٣) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٨.

(١٦) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٥.

(١٧) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.

(١٨) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ٢٧.

٥٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تامّ ، ويحتمل ضعيفاً البناء بناءً على أنّ هذا الفصل يسير لا يقدح في الموالاة ، ولو أوجبنا تعدّد التسبيح وكان قد شرع فيه ، فإن كان في أثناء تسبيحة استأنفها كما مرَّ ، وإن كان بين تسبيحتين أتى بما بقي ، واحدة كان أو اثنتين. وفي «كشف اللثام (١)» لو كان شرع فيه ولم يكمل كلمة «سبحان» أو «ربّي» أو «العظيم» أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوقف على «سبحان» ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع.

ولو خفّ بعد الذكر وجب عليه القيام للاعتدال كما في «نهاية الإحكام (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشفه (٥) وجامع المقاصد (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها (٨) والروض (٩) والمقاصد العليّة (١٠)». وفي هذه الكتب العشرة و «التذكرة (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣)» إن خفّ في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه قام ليطمئنّ.

__________________

(١) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٦.

(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في القيام ج ١ ص ٤٤٣.

(٣) البيان : في القيام ص ٧٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٦.

(٥) كشف الالتباس : الصلاة في القيام ص ١١٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٥.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٩) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٣ س ٣٠.

(١٠) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٦.

(١٣) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩.

٦٠٠