مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد (٧) والروضة (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)». وفي «الوسيلة (١٣)» كما عن «الإصباح (١٤)» تكره بالشافّ. وعن «المهذّب (١٥) والجامع (١٦)» الشفّاف. ولعلّ المراد من الجميع الرقيق كما يشير إليه قوله في «المنتهى (١٧)» نقلاً عن الشيخ والمرتضى في المبسوط والمصباح أنّها تكره إذا كان شافّاً رقيقاً. وفي «السرائر (١٨)» ومن كان عليه قميص يشفّ فالأولى أن يتّزر تحته. وفي «المقنعة (١٩)» لا تجوز في قميص يشفّ.

وفي «المنتهى (٢٠)» أمّا لو كان القميص رقيقاً يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥.

(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٣٤.

(٣) إرشاد الأذهان : ما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(٤) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(٥) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٦) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.

(٨) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٠.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.

(١١) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢٢.

(١٢) مفاتيح الشرائع : مكروهات لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(١٣) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(١٤) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٤.

(١٥) المهذّب : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ج ١ ص ٧٤.

(١٦) الجامع للشرائع : ستر العورة ص ٦٦.

(١٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.

(١٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(١٩) المقنعة : ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز ص ١٥٠.

(٢٠) منتهى المطلب : الصلاة في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٨.

٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

أن يأتزر بإزار وتزول الكراهة حينئذٍ. ويفهم منه عدم الكراهة إلّا مع حكاية الشكل. وفي «الذكرى (١) والروض (٢) والمدارك (٣)» أنّ ظاهر كلام الأصحاب والنصّ عدم الكراهة في الثوب الواحد الكثيف. قلت : وبذلك صرّح جماعة كالكركي (٤) والأردبيلي (٥) وتلميذه (٦). وفي «الخلاف (٧)» تجوز في قميص وإن لم يزرّه ولا يشدّ وسطه بل يكره شدّه ، ونقل الإجماع على ذلك ، ولم ينصّ على الكراهة فيه وحده. ويأتي ما فهمه في «الذكرى» من هذه العبارة ونحوها.

وفي «النافع (٨)» تكره في ثوب واحد للرجال. وحكاه في «المنتهى (٩)» عن بعض أصحابنا. وهو خيرة «الذكرى (١٠)». وفي «الروض (١١)» أنّ ذلك مكروه للإمام خاصّة. وهو ظاهر «كشف اللثام (١٢)». وفي «المدارك (١٣)» التنصيص على أنّه لا يكره مع الثوب الواحد ترك الرداء للإمام لما قاله أبو جعفر عليه‌السلام : «إنّ ثوبي كثيف فيجزي أن لا يكون عليّ رداء».

بيان : احتجّ في «الذكرى (١٤)» على مختاره بالاتفاق على استحباب العمامة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٢.

(٢) روض الجنان : في ما يكره فيه الصلاة ص ٢٠٩ س ٢.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.

(٧) الخلاف : جواز الصلاة بقميص واحد مسألة ١٥٢ ج ١ ص ٤٠١.

(٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.

(١٠) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٣.

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٥.

(١٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٧.

(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٣.

٨٢

واشتمال الصمّاء ،

______________________________________________________

والسراويل وبكراهة ترك الرداء للإمام وبما دلّ على استحباب تعدّد الأثواب في الصلاة ، ثمّ قال : والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد الجواز المطلق ويريد به أيضاً على البدن. وأجاب في «مجمع البرهان (١)» بأنّ المراد عدم الكراهية من جهة عدم كونه ثوباً واحداً رقيقاً فلا تضرّهم الكراهية من جهة عدم العمامة وعدم السراويل والرداء. قال : فسقط بحث الشارح والشهيد. والأمر كما قال. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ جميع ما ذكره في الذكرى خلا كراهيّة ترك الإمام الرداء إنّما يدلّ على استحباب التعدّد وهو غير كراهية الوحدة. نعم في «قرب الإسناد (٣)» للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال : لا يصلح».

[في كراهة اشتمال الصمّاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واشتمال الصمّاء) بإجماع العلماء كما في «المنتهى (٤) والتحرير (٥) والمدارك (٦)» وبالإجماع كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروض (١١)».

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٨.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٧.

(٣) قرب الإسناد : ص ١٩١ ح ٧١٧.

(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٨.

(٥) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣١ س ١.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٤.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٢.

(٩) نهاية الإحكام : في ما تكره الصلاة فيه ج ١ ص ٣٨٧.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٢٨.

٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمشهور في تعريفها كما في «كشف الالتباس (١) والروض (٢) والروضة (٣) والبحار (٤)» أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد كما نطق بذلك الصحيح والحسن ، وصرّح به «الشيخ (٥) والطوسي (٦) والمحقّق (٧) والمصنّف (٨) والشهيدان (٩)» وغيرهم (١٠). وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والوسيلة (١٣)» أنّه فِعل اليهود. وقضية كلام «السرائر (١٤)» اتحاد السدل والصمّاء. وأقوال اللغويين كأقوال فقهاء العامّة مختلفة في بيانها ، وقد تعرّض لنقل ذلك صاحبا «البحار (١٥) وكشف اللثام (١٦)» ولا طائل في نقلها بعد نصّ المعصوم عليه‌السلام على بيانها في الخبرين.

وهو يحتمل أمرين ، الأوّل : أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعاً ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد وهو المتبادر من قوله عليه‌السلام «التحاف». الثاني : أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث

__________________

(١) كشف الالتباس : ص ٩٣ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٢٩.

(٣) الروضة البهية : في الستر ج ١ ص ٥٣٠.

(٤) بحار الأنوار : الرّداء واشتمال الصمّاء ج ٨٣ ص ٢٠٥.

(٥) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ٩٧.

(٦) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٩.

(٩) الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٢٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٤.

(١١) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ٩٨.

(١٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.

(١٣) الوسيلة : ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(١٤) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(١٥) بحار الأنوار : الرداء واشتمال الصمّاء ج ٨٣ ص ٢٠٣ ٢٠٥.

(١٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٨ ٢٥٩.

٨٤

واللثام

______________________________________________________

يلتحف به من أحد الجانبين ويدخل كلًّا من الطرفين تحت اليد الاخرى ويجمعهما على أحد المنكبين ، كذا قال في «جامع المقاصد (١)». ولا فرق بين أن يكون هناك ثوب آخر أم لا كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والذكرى (٤)».

بيان : قال في «كشف اللثام (٥)» : وأمّا صحيح عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي رداءه على يساره؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» فمعناه النهي عمّا يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأيسر والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه. قال : وأمّا السدل الّذي في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام خرج على قوم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم ، إيّاكم وسدل ثيابكم» فهو مكروه آخر. وهو إرسال طرفي الرداء كما هما من غير جمع ولا ردّ لأحدهما على يمين أو يسار ، فإنّ السدل هو الإرسال ، انتهى.

[في كراهة اللثام والنقاب للمرأة في الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واللثام) إجماعاً كما في «الخلاف (٦)» وهو المشهور كما في «الروض (٧) والمدارك (٨) وكشف اللثام (٩)» وهو مذهب جلّ

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(٣) منتهى المطلب : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ج ٤ ص ٢٤٩.

(٤) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٢.

(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٨.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٥١ ج ١ ص ٥٠٨.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٤.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٠.

٨٥

والنقاب للمرأة ،

______________________________________________________

علمائنا كما في «المختلف (١)».

وأطلق المفيد في «المقنعة (٢)» أنّه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود والفم للقراءة. وكذا في «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» أطلق النهي عنه حتى يكشفهما وحمل في «المعتبر (٥)» ما في «المقنعة» على الكراهيّة. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ هذا الحمل لا يخلو من بعد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنقاب للمرأة) هذا مذهب جلّ علمائنا كما في «المختلف (٧)» والمشهور كما في «المدارك (٨)» وبه صرّح «الشيخان (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١)» في غير هذا الكتاب والشهيدان (١٢) والمحقّق الثاني (١٣) وغيرهم (١٤).

__________________

(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٢) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٢.

(٣) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(٤) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٠.

(٧) لم نجد في المختلف ما يدلّ على اختصاص الحكم بالمرأة وإنّما الذي فيه هو إطلاقه بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٩٠.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(٩) المفيد في المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٢ ، والطوسي في المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٩.

(١٢) الشهيد الأول في البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩ ، والدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٥.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.

(١٤) المهذّب : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٤ ، وإصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٤.

٨٦

فإن منعا القراءة حرما ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن منعا القراءة حرما) كما في «الشرائع (١) والمختلف (٢) والإرشاد (٣) والذكرى (٤) والروضة (٥) ومجمع البرهان (٦)» وغيرها (٧).

وذكر القراءة في العبارة خرج مخرج المثال فإنّ جميع الأذكار الواجبة أيضاً كذلك كما في «جامع المقاصد (٨) والروضة (٩) وحاشية النافع (١٠)». وفي «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والروض (١٥)» الحرمة إذا منع القراءة أو سماعها. قال في «جامع المقاصد (١٦)» : ويشهد لهم رواية الحلبي. وفي

__________________

(١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٣) إرشاد الأذهان : الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٣.

(٥) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٧) ككشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٠ ، والدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

(٩) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(١٠) حاشية النافع : في اللباس ص ٢٣٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٩.

(١٢) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٩.

(١٣) لم نجد في الدروس قيد المنع عن سماعها بل اقتصر فيه على مجرّد المنع عن القراءة ، فراجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٤٨.

(١٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(١٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٧.

(١٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.

٨٧

والقباءُ المشدود في غير الحرب ،

______________________________________________________

«الوسيلة (١)» يحرم اللثام في موضع السجود واللفام أي النقاب إذا منع القراءة. وفي «التهذيب (٢) والمعتبر (٣) والتحرير (٤) والمنتهى (٥)» لفظ الخبرين فحرّموه أي اللثام إذا منع سماع القراءة. واستحسنه صاحب «المدارك (٦)». وقال في «مجمع البرهان (٧)» : لو منع السماع فقط مع حصول القراءة التي لولاه لسمعت فالظاهر عدم التحريم.

[في كراهة القباء المشدود في الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقباء المشدود في غير الحرب) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب كما في «البيان (٨) والمهذّب البارع (٩) والمقتصر (١٠) والروضة (١١) والمدارك (١٢) والبحار (١٣)». وفي «جامع المقاصد (١٤)

__________________

(١) الوسيلة : في لباس المصلّي ص ٨٨.

(٢) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٢٢٩ ذيل ح ١١٠.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٩.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٨.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٨) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٩) ليس في المهذب البارع إلّا ما سينقله عنه بعد سطرين من نسبته إلى أكثر الأصحاب فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٣٢٧.

(١٠) لم نجد النسبة المذكورة في المقتصر وإنّما الذي فيه نسبته إلى الأكثر ، فراجع المقتصر : ص ٧٢.

(١١) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٢.

(١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٨.

(١٣) لم نجد في البحار أيضاً النسبة المذكورة وانما نسبه فيه إلى الأكثر ، فراجع البحار : ج ٨٣ ص ٢٠٧.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمسالك (٢)» ذكره الشيخان وعلم الهدى وكثير من الأصحاب بل في «المسالك (٣)» أكثر الأصحاب. وفي «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» ذكره الثلاثة ولم نظفر بمستندهم. وفي «الذكرى (٦)» ذكره كثير من الأصحاب. وفي «تخليص التلخيص» أنّه مذهب أكثر الأصحاب. وبه صرّح في «المراسم (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) ونهاية الإحكام (١٠) واللمعة (١١) والمهذّب البارع (١٢) والروضة (١٣) والمهذّب (١٤) والإصباح (١٥) والجامع (١٦)» على ما نقل عنها ، لمنافاته هيئة الخشوع ، وقيل لشبهه بالزنار كما في «نهاية الإحكام (١٧)» ونسبه في «النافع (١٨)» إلى القيل.

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٩.

(٢ و ٣) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٩.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٠.

(٦) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٤.

(٧) المراسم : في ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(٩) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(١٠) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٩.

(١١) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.

(١٢) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٧.

(١٣) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٢.

(١٤) المهذب : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٤.

(١٥) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٤.

(١٦) الجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٦.

(١٧) لم نعثر على التعليل المذكور عنه في الشرح في نهاية الإحكام. نعم قال العلّامة في المنتهى في مسألة كراهة الاتزار فوق القميص : والذي أذهب اليه كراهية التوشّح فوق القميص للحديثين (اللذين ذكرهما قبل ذلك) وأما شدّ المئزر فوقه فلا إلى أن قال : وأما شدّ الوسط بما يشبه الزنار فمكروه لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب. راجع المنتهى ج ٤

ص ٢٤٧.

(١٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التهذيب (١)» ذكر ذلك عليّ بن الحسين وسمعناه من الشيوخ مذاكرةً ولم أعرف به خبراً مسنداً. وفي «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤)» ذكر عبارة التهذيب. وفي «المقنعة (٥) والوسيلة (٦)» أنّه لا يجوز ، وهو ظاهر «النهاية (٧) والمبسوط (٨)». وقال في «الذكرى (٩)» بعد نقل عبارة التهذيب : قد روى العامّة أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا يصلّي أحدكم وهو محزم» وهو كناية عن شدّ الوسط. وقال في «الروض (١٠)» : ظاهر ذكر هذا الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدّعى. قال : ونقل في البيان عن الشيخ كراهية شدّ الوسط. قلت : قال الشيخ : في «الخلاف (١١)» يكره أن يصلّي وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا. إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وأمّا ردّه على الشهيد فقد قال الاستاذ في «حاشية المدارك (١٢)» اذا نهي عن التحزّم فالشدّ منهيّ عنه بطريق أولى ، لأنّ التحزّم شدّ قليل إلّا أن يقال إنّ الفقهاء لم يفتوا بكراهة التحزّم ، والقياس بالطريق الأولى إنّما يكون حجّة إذا كان المقيس عليه صحيحاً ويقولون به ، إذ لا معنى للقول بالفرع مع عدم القول بالأصل. ويمكن أن يقال بكراهة التحزّم وإن لم يكن به قائل بمعنى استحباب عدمه وأدلّة السنن ممّا يتسامح به ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ذيل ح ١٢١ ج ٢ ص ٢٣٢.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٠.

(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ١١.

(٤) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٥.

(٥) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٢.

(٦) الوسيلة : في لباس المصلّي ص ٨٨.

(٧) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.

(٨) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(٩) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٥.

(١٠) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١١ س ٢.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٥٢ ج ١ ص ٥٠٩.

(١٢) حاشية المدارك : ص ٩٨ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٩٠

وترك التحنّك ،

______________________________________________________

وقال في «كشف اللثام (١)» : والقباء قيل عربي من القبو وهو الضمّ والجمع وقيل معرّب. قال عيسى بن إبراهيم الربعي في «نظام الغريب» إنّه قميص ضيّق الكمين مفرج المقدّم والمؤخّر. وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ كراهيته ومعناه غير واضحين وما ندري هل المراد منه شدّ الوسط أو شدّ ما على أطراف القباء؟ والأولى اجتنابهما ، انتهى.

[في كراهة ترك التحنّك]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وترك التحنّك) في الصلاة إجماعاً كما فى «المنتهى (٣)». وفي «المعتبر (٤)» نسبته إلى علمائنا. وفي «البحار (٥)» إلى الأصحاب. وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً. وفي «المختلف (٧)» أنّ المشهور استحباب التحنّك.

وفي «الفقيه (٨)» سمعت بعض مشايخنا رضي الله تعالى عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في طابقية ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك ، انتهى.

__________________

(١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦١.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٠.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(٥) بحار الأنوار : في الرداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٣.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٥.

(٧) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥.

(٨) المذكور في الفقيه المطبوع «سمعت مشايخنا» وهو المحكيّ عنه في كشف اللثام إلّا أنّ المذكور في الشرح كما ترى وكذا في نسخته الخطّية التي في أيدينا فان فيه أيضاً «بعض مشايخنا» والفرق بين التعبيرين واضح ، فإنّ التعبير بالأوّل يفيد الظنّ بوجود نصّ بخلاف التعبير بالثاني ، راجع من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح ٨١٧ ج ١ ص ٢٦٥.

٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

وحكى عنه المصنّف في «المختلف (١)» والشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم (٤) القول بالتحريم ، والموجود في «الفقيه» ما ذكرنا.

وفي «المقنعة (٥)» يكره أن يصلّي الإنسان في عمامة لا حنك لها ، ولو صلّى كذلك لكان مسيئاً ولم يجب عليه إعادة الصلاة.

وفي «المنتهى (٦) والذكرى (٧) واللمعة (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) والمدارك (١٢) والمفاتيح (١٣)» وغيرها (١٤) أنّ استحبابه عامّ للصلاة وغيرها ، بل قال المولى الأردبيلي (١٥) والشيخ البهائي (١٦) أنّه ليس للصلاة في الأخبار ذكر. وقال البهائي : كأنّه مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه فإنّهم يتمسّكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص. فالأولى المواظبة على التحنّك في

__________________

(١) المحكي في المختلف ج ٢ ص ٩٥ هو عين العبارة التي حكاه عند الشارح آنفاً فراجع.

(٢) الموجود في البيان ص ٥٩. قوله : ومنع ابن بويه من الصلاة بغير تحنّك. وامّا الروض ص ٢١٠ فما فيه عين ما حكاه عند الشارح.

(٣) المحكي عند في جامع المقاصد ج ٢ ص ٢١٠ هو عين ما حكاه عند الشارح فراجع.

(٤) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٢.

(٥) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥١.

(٧) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٧٢.

(٨) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ١٠.

(١٠) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٥.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(١٤) كالدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٥١ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٢.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٦) الحبل المتين : في لباس المصلّي ص ١٨٨.

٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

جميع الأوقات ومن لم يكن متحنّكاً وأراد أن يصلّي فالأولى أن يقصد أنّه مستحبّ في نفسه لا أنّه مستحبّ لأجل الصلاة ، انتهى.

قلت : روى فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (١)» أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه». وفي «حاشية الاستاذ (٢)» أنّ ابن جمهور روى في الغوالي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه نهى عن الصلاة مقتعطاً وأنّه رواه مكرّراً. قال : ويظهر من الأخبار أنّ ما هو ممنوع في نفسه ممنوع من الصلاة فيه ، انتهى كلامه. وروى ثقة الإسلام (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنّك في برنسه وقام الليل في حندسه» إلّا أنّ في هذا ما ترى وفي الإجماعات مقنع وبلاغ.

وفي «المفاتيح (٤)» أنّ التحنّك صار في هذا الزمان لباس شهرة.

والظاهر أنّ السنّة لا تتأدّى بالتحنّك بغيرها كما في «الروض (٥) والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧) والمدارك (٨) وكشف اللثام (٩)» مع احتماله في الأخير خصوصاً إذا وصله بها بحيث لا يتميّز في الحسّ منها. وجزم في «الموجز الحاوي (١٠)»

__________________

(١) حاشية الإرشاد للنيلي : في مكروهات لباس المصلّي ص ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).

(٢) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٨ س ٢٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) الكافي : كتاب فضل العلم باب النوادر ج ١ ص ٤٩ ح ٥.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٤.

(٦) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٢.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بجوازه من غيرها. وتردّد في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» من مخالفة المعهود ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل فيما إذا كان من غيرها. وقال بعد ذلك في «الذكرى (٥)» : لكن في خبر الفرق بين المسلمين والمشركين إشعار باعتبار التحنّك المعهود ، انتهى. وردّه في «الروض (٦)» بأنّ الأخبار صريحة في اعتبار كونه من العمامة ، والخبر الذي استند إليه أبعدها دلالة ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ الأخبار ما عدا خبري الفقيه وشرح الإرشاد ليست صريحة في دوام التحنّك ما دام معتمّاً فيحتمل تأدّي السنة بفعله ، ثمّ الاقتعاط أو السدل فلا تنافيه أخبار السدل وهي كثيرة.

قلت : قد ذكر العلّامة المجلسي في «البحار (٨)» سبعة أخبار تدلّ على السدل وفيها خبران صحيحان. وقال : لم يتعرّض في شي‌ء من هذه الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا. وقال : أنّ السيد ابن طاووس فهم من أخبار التحنّك أنّ المراد به إسدال العمامة ، ثمّ نقل جملة من كلام السيد المذكور وقال : إنّ كلام أكثر اللغويين لا يأبى عن ذلك ، لأنّ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضاً وأنّ كلام الزمخشري والجزري ظاهر

__________________

(١) لم نجد ذكر الترديد في الحكم المذكور في الذكرى حسب ما تفحّصنا فيه وتصفّحناه. نعم نقله عنه البهائي رحمه‌الله في الحبل المتين : ص ١٨٨ فراجع ، ونقله عنه أيضاً في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١١٠.

(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٠.

(٣) فوائد الشرائع : ص ٣٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) لم نجد هذا الكلام الذي حكاه عنه الشارح في الذكرى نعم نقله عنه في روض الجنان ، وفي حاشية آقا جمال على الروضة ، راجع الروضة الرحلية ج ١ ص ٩٢.

(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٢٤.

(٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٣.

(٨) بحار الأنوار : في الرداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٥ و ١٩٩.

٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في ذلك. وقال : إنّ أخبار تعميم الميّت ليس فيها شي‌ء سوى الإسدال. فالذي نفهمه من أخبار التحنّك هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما هو المضبوط عند سادات بني الحسين عليه‌السلام أخذوه عن أجدادهم خلفاً عن سلف ، ولم يذكر في تعميم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام إلّا هذا لا ما يظهر من كلام بعض المتأخّرين من أنّه يدير جزءً من العمامة تحت حنكه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين. قال الجوهري : التحنّك التلحّي وهو أن تديّر العمامة تحت الحنك. وقال : الاقتعاط شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفي الحديث أنّه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحّي. وقال : التلحّي تطويل العمامة تحت الحنك. وقال الفيروزآبادي : اقتعط تعمّم ولم يدر تحت الحنك وقال : العمّة الطابقية هي الاقتعاط. وقال : تحنّك أدار العمامة تحت الحنك. وقال الجزري : إنّه نهي عن الاقتعاط وهو أن يتعمّم بالعمامة ولا يجعل شيئاً منها تحت ذقنه. وقال : إنّه نهي عن الاقتعاط وأمر بالتلحّي وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئاً. وقال الزمخشري في الأساس : اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ، ثم ذكر الحديث. وقال الخليل في العين : اقتعط بالعمامة إذا اعتمّ ولم يدرها تحت حنكه ، انتهى ما في «البحار».

قلت : وقال في «مجمع البحرين (١)» : قد تكرّر في الحديث ذكر الحنك وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره.

وفي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤)» أنّ الاقتعاط المنهيّ عنه أن لا يدير شيئاً من العمامة تحت الحنك. وظاهرها أنّ التحنّك إدارة شي‌ء من العمامة تحت

__________________

(١) مجمع البحرين : باب ما أوله الحاء ج ٥ ص ٢٦٣.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٦.

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الحنك كما نطق به خبر عيسى بن حمزة (١) وكما هو ظاهر مسند الحميري (٢) ومرسل الفقيه (٣). وبذلك صرّح في «جامع المقاصد (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وغيرها (١١). وفي كثير منها (١٢) أنّه لا فرق في ذلك بين طرفها أو وسطها.

واحتمل في «كشف اللثام» أنّ السدل في الحروب ونحوها ممّا يراد فيها الترفّع * والاختيال. والتلحّي فيما يراد فيه التخشّع والسكينة كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعد منصور بن الحسين الآبي في نثر الدرر قال : قالوا : قدم الزبير بن عبد المطّلب من إحدى الرحلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لِمّته ، إذ قالت : ألم يرعك الخبر. قال : وما ذاك؟ قالت : قال سعيد بن العاص : أنّه ليس لأبطحي أنّ يعتمّ يوم عمّته ، فقال : والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن حزّ القطر ، وانتزع لِمّته من يدها وقال : يا رغاث عليَّ عمامتي الطولي ، فاتي بها فلاثها على رأسه ضيفيها (ضفياها خ ل) قدّام وخلف حتّى لطخا قدميه وعقبه ، وقال : عليَّ فرسي ، فاتي به فاستوى على ظهره ومرّ يخرق الوادي كأنّه لهب عرفج ،

__________________

(*) أخبار «البحار» السبعة لا تأبى عن حملها على هذا (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١٠ و ٧ ج ٣ ص ٢٩١ و ٢٩٢.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٠.

(٥) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٧.

(٧) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٠.

(٨) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٩.

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(١٠) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٢.

(١١) كرياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٢ ، وفوائد الشرائع : ص ٣٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) كمدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢٠٧ ، وروض الجنان : ص ٢١٠ س ١٧. الروضة البهية : ج ١ ص ٥٣٠ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٢٦٢.

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

فلقيه سهيل بن عمرو فقال : بأبي أنت وامّي يا أبا الطاهر مالي أراك تغيّر وجهك؟ قال : أفلم يبلغك الخبر؟! هذا سعيد بن العاص يزعم أنّه ليس لأبطحي أن يعتمّ يوم عمّته ، ولِمَ والله لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساري ، والآن ننثل كنانتنا فتعجم قريش عيدانها فتعرف بازل عامنا وثنياته ، فقال له سهيل : رفقاً بأبي أنت فإنه ابن عمّك ولم يعيك شاؤه ولم يقصر عنه طولك ، وبلغ الخبر سعيداً فرحّل ناقته ، واغترز رحله ونجا إلى الطائف ، ثم قال : على أنّ السدل والتلحّي يجتمعان معاً (١).

وليعلم أنّه حيث لا يكون هناك عمامة لا يستحبّ التحنّك كما في «مجمع البرهان (٢)».

وصرّح باستحباب العمامة للمصلّي في «السرائر (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والروض (٩)» في أثناء كلامه.

وفي «البحار (١٠)» عن مكارم الأخلاق عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة». قال : الظاهر أنّ هذه الرواية عامّية وبها استدلّ الشهيد وغيره ممّن ذكر استحبابها في الصلاة ولم أرَ في أخبارنا ما يدلّ على ذلك. نعم ورد استحباب العمامة مطلقاً في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال. وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها. وهي من الزينة فيدخل

__________________

(١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٣ ٢٦٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٣) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٤) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(٥) عبارته هكذا : فالعمامة مستحبّة مطلقاً ، راجع ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٤.

(٦) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في اللباس ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٠ س ٧.

(١٠) بحار الأنوار : في الرّداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٣ ح ٣ وذيله.

٩٧

وترك الرداء للإمام ،

______________________________________________________

تحت الآية الكريمة انتهى. قلت : ذكر الاستاذ في حاشيته (١) عن جامع الأخبار على الظاهر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لو أنّ رجلاً صلّى متعمّماً بجميع امّتي بغير عمامة تقبّل الله صلاتهم جميعاً من كرامته عليه».

[في كراهة ترك الرداء للإمام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وترك الرداء للإمام) إجماعاً كما في «الذكرى (٢)» ذكره في المسألة الثانية من الفصل الثالث. وقد نقلت عبارته هذه أي المشتملة على دعوى الإجماع على كراهة ترك الرداء للإمام في «روض الجنان (٣) وكشف اللثام (٤)» وناقشاه في امور اخر ولم يناقشاه في هذا الإجماع وظاهرهما تسليمه. وهو المشهور كما في «المدارك (٥)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «البحار (٦)» وبه صرّح في «المبسوط (٧) والنهاية (٨) والنافع (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢)

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ٩٩ س ١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٤.

(٣ و ٤) لم نعثر على عبارة ذكرى الشيعة في روض الجنان ولا في كشف اللثام فضلاً عن اشتمالها على دعوى الإجماع ، نعم قال في الروض : وكما يستحب الرداء للإمام يستحبّ لغيره من المصلين وفاقاً ما للشيهد رحمه‌الله فراجع روض الجنان ص ٢١١ وكشف اللثام ج ٣ ص ٢٦٦.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٩.

(٦) بحار الأنوار : في باب الرّداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٠.

(٧) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(٨) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.

(٩) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(١٠) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(١١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(١٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥١.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والتذكرة (٢) والإرشاد (٣) واللمعة (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦) والروضة (٧)» لكنّه ذكر في الأخير أنّه يستحبّ لغير الإمام لكن تركه لغيره ليس مكروهاً بل هو خلاف الأولى.

وفي «المدارك (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)» أنّ المكروه إنّما هو الإمامة بدون الرداء في القميص وحده فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. وهو الظاهر من «كشف اللثام (١١)» حيث قال : إنّ خبر سليمان بن خالد إنّما يدلّ على الكراهيّة مطلقاً إذا أراد السائل السؤال عن أنّ القميص يجزي عن الرداء ويجوز أن يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلّا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئاً فلا يفيدها مطلقاً. ثمّ إنّه ذكر خبر عليّ بن جعفر الصريح في السؤال عن الصلاة في القميص وحده وانّ أخاه عليه‌السلام قال : «ليطرح على ظهره شيئاً».

وفي «البحار (١٢)» الّذي يظهر لنا من الأخبار أنّ الرداء إنّما يستحبّ للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون صفيقاً وإن ستر منكبيه ، لكنّه في الإمام آكد. وإذا لم يجد ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكّة والسيف والقوس ونحوها. ويمكن القول باستحباب الرداء

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٤.

(٣) إرشاد الأذهان : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.

(٥) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١١ س ٤.

(٧) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٩.

(٩) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢٣.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٤.

(١٢) بحار الأنوار : في الرداء وسدله ج ٨٣ ص ١٩٠.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مع الأثواب ، لكنّ الّذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون مختصّاً بما ذكرنا. وأمّا ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعدّدة ففيه شائبة بدعة ، انتهى. ونحوه ما في «المدارك (١)».

وفي «السرائر (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) والروض (٦) والروضة (٧)» استحباب الرداءِ للمصلّين مطلقاً غير أنّه قال في الأخيرين : إنّ غير الإمام يستحبّ له الرداءِ لكن لا يكره تركه لغيره بل هو خلاف الأولى. وهذا منه بناءً على أنّ المكروه ما نصّ عليه بخصوصه وليس منه ترك المستحبّ. وهو قويّ موافق للاعتبار. وفي «جامع المقاصد (٨)» أنّ التعليل بامتياز الإمام يشعر باختصاص الاستحباب به إن تمّ.

واحتجّ في «الروض (٩)» على استحبابه للمصلّي مطلقاً بتعلّق الحكم على المصلّي في عدّة أخبار ، وذكر صحيح زرارة وصحيح ابن سنان وصحيح ابن مسلم. وردّه سبطه (١٠) بأنّ الأخيرين مختصّان بالعاري وعدم ذكر الرداء في الاولى ، بل أقصى ما تدلّ عليه استحباب ستر المنكبين سواءٌ كان بالرداء أم بغيره ، والأمر كما قال.

وأمّا الرداء ففي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والمدارك (١٣)» أنّه الثوب الّذي يجعل

__________________

(١ و ١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٠.

(٢) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٣) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١١ س ٦.

(٧) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(٩) روض الجنان : ص ٢١١.

(١١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.

(١٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥١.

(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٨.

١٠٠