مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف (١) والشهيد (٢) والموجز الحاوي (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وكشف الالتباس (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والمسالك (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمفاتيح (١١)» وقد يلوح من «المدارك (١٢)» التأمّل فيه.

وفي «المبسوط (١٣)» ولا يكشف عورته ويستحبّ أنّ يستر ما بين السرّة إلى الركبة ، انتهى. وفي «النهاية (١٤)» لا يجوز كشف العورة ولا الركبة ولا الفخذ والسرّة. وفي «السرائر (١٥) والجامع (١٦)» على ما نقل عنه و «التحرير (١٧)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٢ ، وتذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٤ ص ٤٣١ ، وإرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠ ، ونهاية الإحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٥٨ ، ومختلف الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٩٤ ، ومنتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٤.

(٢) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ ، والبيان في أحكام المساجد ص ٦٧ ، والنفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٣) لم نجد في الموجز ذكر كشف العورة وإنّما الموجود فيه كراهة كشف الفخذ ، فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٧١.

(٤) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٨.

(٥) فوائد الشرائع : في أحكام المساجد ص ٥٩ س ١٠.

(٦) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٥ س ٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٠.

(٩) مسالك الأفهام : الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٥.

(١١) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٥.

(١٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(١٤) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.

(١٥) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(١٦) الجامع للشرائع : باب المساجد ص ١٠١.

(١٧) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٤.

٢٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والمختلف (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وكشف الالتباس (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» التنصيص على عدم التحريم أيضاً في كشف السرّة والفخذ والركبة ، لكن في بعضها أنّ كشفها مكروه وفي بعضها أنّ سترها مستحبّ. وقد يلوح من «المدارك (١٤)» التأمّل في ذلك أيضاً.

وذلك في العورة مع أمن المطّلع كما صرّح به ثاني المحقّقين (١٥) والشهيدين (١٦). وفي «الروض (١٧)» يمكن أن يراد من العورة ما يتأكّد استحباب ستره في الصلاة ، لأنّه أحد معانيها ، فتدخل المذكورات في العورة في كلام من اقتصر عليها.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣١.

(٣) مختلف الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٩٤.

(٤) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧١ وفيه ذكر الفخذ فقط.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٨ ١٤٩.

(٩) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١١ (مخطوط في مكتب المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٠ ٢١.

(١٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣١.

(١٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٨.

(١٤) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٥.

(١٥) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣١.

(١٧) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٢.

٢٨٢

ورمي الحصى حذفاً

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورمي الحصى حذفاً) كما في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمختلف (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والنفلية (٨) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والكفاية (١١) والجامع (١٢)» على ما نقل عنه. ويظهر من «فوائد الشرائع (١٣)» نسبته إلى الأصحاب.

وفي «المبسوط (١٤)» لا يرمى الحصى حذفاً. وأطلق في «الشرائع (١٥)» الرمي بها حيث قال : ورمي الحصى. وفي «المسالك (١٦)» أطلق الرمي بها ، لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى ولأنّ الحذف يطلق على رميها

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٢ ص ٤٣١.

(٢) منتهى المطلب : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ٣.

(٣) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٢.

(٤) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(٥) مختلف الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٩٤.

(٦) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٧) البيان : في المساجد ص ٦٧.

(٨) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٩) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٩.

(١٠) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١١ ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٥.

(١٢) الجامع للشرائع : باب المساجد ص ١٠١.

(١٣) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(١٥) شرائع الإسلام : في المساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٦) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣١.

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار. قال في الصحاح : الحذف الرمي بالأصابع ، انتهى. ونحوه ما في الروض (١). وفيه أيضاً : انّه يستفادمن الخبر الكراهة الحذف في غير المسجد ، انتهى. وفي «النهاية (٢)» ولا يجوز رمي الحصى حذفاً.

والحذف بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في «مجمع الحرين (٣)» وبالمعجمة الرمي بالأصابع على ما في «الصحاح (٤)». وقال ابن إدريس (٥) : إنّه المعروف عند أهل اللسان. وفي «الخلاف (٦)» بأطراف الأصابع. وعن «المجمل والمفصّل» انّه الرمي بين إصبعين. وعن «العين (٧) والمقاييس (٨) والغريبين والمغرب (٩)» بالإعجام «والنهاية الأثيرية (١٠)» من بين السبّابتين. وفي الأخيرين (١١) : أو تتخذ محذفه من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبّابة. وفي

__________________

(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ١٩.

(٢) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.

(٣) مجمع البحرين : ج ٥ ص ٣٥ مادة «حذف».

(٤) الصحاح : ج ٤ ص ١٣٤٧ مادة «حذف».

(٥) السرائر : باب الوقوف بالمشعر الحرام ج ١ ص ٥٩٠.

(٦) لم نعثر على هذه العبارة في الخلاف. نعم نقلها بعينها في كشف اللثام عن الخلاص ومن المحتمل تحريف الخلاف بالخلاص لكنا راجعنا كشف اللثام المطبوع قديماً وجديداً وبعض نسخه الخطية فالمذكور في جميعها هو الخلاص ولعله كتاب الخلاص في اللغة المعروف بدستور اللغة لأبي عبد الله الحسين بن ابراهيم النطنزي المتوفى سنة ٤٩٧ وقد صرّح مؤلفه في أوّله بأنّه سمّاه يكتاب الخلاص لخلاصة كلّ لفظ معاد وكلام معتاص بما لا بدّ منه للعام والخاصّ ثم للتفؤل بخلاص نفسي المسيئة من القصاص ، فراجع الذريعة : ج ٨ ص ١٦٥ وكشف اللثام : في مناسك منى ج ٦ ص ١١٩.

(٧) العين : ج ٤ ص ٢٤٥ مادة «حذف».

(٨) معجم مقاييس اللغة : ج ٢ ص ١٦٥ مادة «حذف».

(٩) لا يوجد لدينا.

(١٠) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٦ مادة «حذف».

(١١) المغرب لا يوجد لدينا ، والنهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٦ مادة «حذف».

٢٨٤

والبيع والشراء ،

______________________________________________________

«المقنعة (١) والمبسوط (٢) والنهاية (٣) والمراسم (٤) والكافي (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) والمنتهى (١٠)» أن تضعها على باطن الإبهام وترميها بظفر السبّابة. وفي «الانتصار (١١)» أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى. وعن القاضي (١٢) أن يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والبيع والشراء) كما في «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والشرائع (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) والتحرير (١٨) والمنتهى (١٩)

__________________

(١) المقنعة : كتاب المناسك في رمي الجمرة القصوى ص ٤١٧.

(٢) المبسوط : في نزول منى ج ١ ص ٣٦٩.

(٣) النهاية : باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ص ٢٥٤.

(٤) المراسم : ذكر المضي إلى مزدلفة ص ١١٣.

(٥) الكافي في الفقه : في رمي جمرة العقبة ص ٢١٥.

(٦) غنية النزوع : في الرمي ص ١٨٨.

(٧) السرائر : باب الإفاضة في عرفات والوقوف بالمشعر الحرام ج ١ ص ٥٩٠.

(٨) تحرير الأحكام : في الورود بمنى ورمي الجمرة ج ١ ص ١٠٤ س ٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في نزول منى وقضاء مناسكها ج ٨ ص ٢٢٥.

(١٠) منتهى المطلب : في رمي الجمار ج ٢ ص ٧٣٢ س ٧ (رحلي).

(١١) الانتصار : في الحذف يحصى الجمار ص ٢٦٠ مسألة ١٤٤.

(١٢) المهذّب : باب رمي الجمار ج ١ ص ٢٥٥.

(١٣) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(١٤) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(١٥) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٦) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(١٧) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(١٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٢.

(١٩) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٩.

٢٨٥

وتمكين المجانين والصبيان ،

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والإرشاد (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والنفلية (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والكفاية (١٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتمكين المجانين والصبيان) كما في «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥) والسرائر (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨) ونهاية الإحكام (١٩) والتذكرة (٢٠) والدروس (٢١)

__________________

(١ و ١٩) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٨.

(٣) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٤.

(٥) البيان : في المساجد ص ٦٧.

(٦) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٧) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٩.

(٩) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٩.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٣.

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠١.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٣) كفاية الاحكام : في المساجد ص ١٧ س ٣ و ٤.

(١٤) النهاية : باب فضل المساجد ص ١٠٩.

(١٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(١٦) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(١٧) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(١٨) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٠.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٦.

(٢١) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

٢٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) والذكرى (٢) واللمعة (٣) والنفلية (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) والروضة (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)». وفي «الشرائع (١١) والنافع (١٢) والإرشاد (١٣) والكفاية (١٤)» الاقتصار على المجانين.

وفي «جامع المقاصد (١٥)» أنّ الحكم في الصبيان مختصّ بمن يخاف منه التلويث ، فأمّا من يوثق به منهم فيستحبّ تمرينهم على إتيانها. ونحوه ما في «المسالك (١٦) والروضة (١٧) والمدارك (١٨) ومجمع البرهان (١٩)» ونسب ذلك في «الروض (٢٠) وكشف اللثام (٢١)» إلى القيل مشعراً بتمريضه.

__________________

(١) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٤.

(٣) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.

(٤) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٩.

(٦) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٦ س ٩.

(٧) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٥٣.

(٩) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠١.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١١) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٢) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(١٣) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(١٤) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٤.

(١٥) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٩.

(١٦) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(١٧) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٦.

(١٨) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠١.

(١٩) مجمع الفائدة والبرهان : في المساجد ج ٢ ص ١٥٣.

(٢٠) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٦ س ١١.

(٢١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٨.

٢٨٧

وإنفاذ الأحكام ،

______________________________________________________

ولم يذكر الأصحاب حرمة غرص الشجر فيها وقد ذكروا ذلك في باب الوقف (١). وقد أسبغنا الكلام هناك في ذلك وأوردنا فيه خبراً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنفاذ الأحكام) كما في «الشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) والإرشاد (٥) والتلخيص (٦) والتبصرة (٧) واللمعة (٨) والنفلية (٩) والمسالك (١٠) ومجمع البرهان (١١) والكفاية (١٢)» ذكر ذلك فيها في المقام. وفي «حاشية المدارك (١٣)» انّه المشهور للخبر المرسل ولإفضاء ذلك إلى التكاذب ورفع الأصوات والتشاجر والخوض في الباطل ، وقد نهي عن جميع ذلك فيها بخصوصها. وفي «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥)

__________________

(١) منهم العلّامة في قواعد الأحكام : في لواحق الوقف ج ٢ ص ٤٠١ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج ٩ ص ١١٢ ، وولد المصنّف في الإيضاح : ج ٢ ص ٤٠٥.

(٢) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٣) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٤) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(٥) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الجماعة ج ٢٧ ص ٥٧٠.

(٧) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٤٠.

(٨) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.

(٩) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٣.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في المساجد ص ١٧ س ٤.

(١٣) حاشية المدارك : في المساجد ص ١٤٨ س ١٥ و ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٤) النهاية : باب فضل المساجد ص ١٠٩.

(١٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والدروس (٤)» الاقتصار على الأحكام من دون ذكر الإنفاذ ، فإمّا أن يكون المراد واحداً كما يشعر به تعليل «المعتبر (٥)» وغيره (٦) ، وإمّا المراد بالإنفاذ الإجراء والعمل على مقتضاها من الحبس والحدّ والتعزير ونحوها كما في «المختلف (٧)» وغيره (٨) كما يأتي. ويكون الوجه في ذكرهم مع ذلك إقامة الحدود كالخبر كونها أفحش.

وفي كتاب القضاء من «الكتاب (٩) والشرائع (١٠) والإرشاد (١١) والتلخيص (١٢) والمفاتيح (١٣) وصلاة البيان (١٤) وحاشية الإرشاد (١٥) وحاشية الميسي» كراهة المداومة عليها فيه ، واستحسنه في «المسالك (١٦)» ومال إليه في «غاية المراد (١٧)» واحتمله من الخبر «صاحب الروض (١٨) والمسالك (١٩)» وصاحب كشف اللثام (٢٠).

__________________

(١) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٠.

(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٢.

(٣) نهاية الإحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٥٦.

(٤) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٥) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(٦) كجامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.

(٧) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج ٣ ص ٩٢.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.

(٩) قواعد الأحكام : في آداب القضاء ج ٢ ص ٢٠٤ س ١٦.

(١٠) شرائع الإسلام : القضاء في الآداب المكروهة ج ٤ ص ٧٤.

(١١) إرشاد الأذهان : في الآداب ج ٢ ص ١٤٠.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : القضاء ما يكره من القضاء ج ٣٣ ص ٣٥٤.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في ما يستحبّ ويكره للقاضي في الحكومة ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٤) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(١٥) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٦) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(١٧) غاية المراد : في المقدّمات ج ١ ص ١٢٩.

(١٨) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٦ س ١٦.

(١٩) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(٢٠) كشف اللثام : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٣٢٩.

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي قضاء «التحرير (١)» لا يكره الحكم نادراً في المسجد. وهل يكره دائماً؟ قيل : لا ، لقضاء علي عليه‌السلام في مسجد الكوفة. وفي قضاء «المبسوط (٢) والخلاف (٣)» وقضاء «السرائر (٤)» وصلاتها وصلاة «المختلف (٥) وجامع المقاصد (٦)» عدم كراهيّة الأحكام فيها. وقوّاه في «فوائد الشرائع (٧)» ونقل عن القاضي في «المهذّب (٨)». وفي «السرائر (٩)» أنّه الأليق بمذهبنا ، لأنّه لا خلاف أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقضي في المسجد الجامع في الكوفة ، ودكّة القضاء معروفة إلى اليوم. وهي التي وسط المسجد ، وهي تسمّى دكّة الطشت لا يظلّها شي‌ء من الظلال. وقال الشيخ (١٠) : لا خلاف في أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقضي في المسجد. ولو كان مكروهاً ما فعله. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقضي بالكوفة في الجامع. ودكّة القضاء معروفة إلى يومنا هذا. وهو إجماع الصحابة ، انتهى.

وفي «تخليص التلخيص» أطلق الأصحاب الجواز بل ظاهر كلامهم يعطي الاستحباب كالشيخين والتقي وسلّار والقاضي والفاضل ، انتهى.

قلت : إن أنكر مواظبة أمير المؤمنين عليه‌السلام على القضاء في الجامع وأنّ دكّة القضاء لوقوع قضية غريبة كما نقل (١١) فلا مجال لإنكار مواظبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على القضاء فيه. ولم تتحقّق الشهرة على كراهية إنفاذ الأحكام حتى تجبر ضعف

__________________

(١) تحرير الأحكام : في آداب القاضي والقضاء ج ٢ ص ١٨٢.

(٢) المبسوط : فيما يجب على القاضي ج ٨ ص ٨٧.

(٣) الخلاف : في آداب القضاء ج ٦ ص ٢١٠ المسألة ٣.

(٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩ ، وفي آداب القضاء ج ٢ ص ١٥٦.

(٥) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج ٣ ص ٩٢.

(٦) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.

(٧) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في آداب القضاء ص ٦٩٠ س ١٦.

(٩) السرائر : في القضاء في المسجد ج ٢ ص ١٥٦ ١٥٧.

(١٠) الخلاف : في آداب القضاء ج ٦ ص ٢١١ المسألة ٣.

(١١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٩.

٢٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الخبر مع أنّه قابل لوجوه من التأويل كما مرَّ ويأتي. ثمّ إنّك قد عرفت أنّه لم يعلم أنّ المراد من إنفاذ الأحكام في كلامهم الأحكام * بل يحتمل أن يكون المراد العمل بمقتضاها كالحبس ونحوه ، فيكون القائل بالكراهة مطلقاً قليلاً جدّاً.

وظاهر قضاء «المقنعة (١) والنهاية (٢) والمراسم (٣)» استحباب القضاء في المساجد. وهو المنقول عن «الكافي والكامل (٤)» وعن الراوندي (٥). وقد يلوح ذلك من «الوسيلة (٦)» بل في «غاية المراد». قال الشيخان في المقنعة والنهاية والتقي وسلّار والقاضي في الكامل وابن إدريس : يستحبّ مطلقاً (٧). فنسب ذلك إلى صريحهم. وقد سمعت ما في «التخليص». ولم يرجّح شي‌ء في «الذكرى (٨)» وقضاء «المختلف (٩) والتحرير (١٠) ومجمع البرهان (١١)» واحتمل في صلاة «المختلف (١٢)» أن يكون المراد بالأحكام في الخبر إنفاذها كالحبس على الحقوق والملازمة عليها فيها والقصاص فيها ، قال : أو كما قال القطب الراوندي انّ المراد الحكومات

__________________

(*) خبر أن (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) المقنعة : في أدب القاضي ص ٧٢٢.

(٢) النهاية : باب آداب القضاء ص ٣٣٨.

(٣) المراسم : في ذكر أحكام القضاء ص ٢٣٠.

(٤) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٠.

(٥) نقله العلّامة في مختلف الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ٩٤.

(٦) الوسيلة : في بيان صفة القاضي وآداب القضاء ص ٢٠٩.

(٧) غاية المراد : في آداب القاضي ص ١٥٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد به رقم ٤٩).

(٨) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٣٦.

(٩) مختلف الشيعة : في آداب القضاء ج ٨ ص ٣٥٧ ٣٥٨.

(١٠) تحرير الأحكام : في آداب القاضي ج ٢ ص ١٨٢ س ٤.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٣.

(١٢) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج ٣ ص ٩٢ ٩٣.

٢٩١

وتعريف الضالّة ،

______________________________________________________

الجدلية أو الخصومات ، لأنّ التحاكم المشروع إلى القضاة يستحبّ في الجامع. وقد استحسن هذين الاحتمالين جماعة من المتأخّرين كالمحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢) وغيرهما (٣). واستحسن «صاحب المدارك (٤)» الاحتمال الأوّل. وكنّا فيما سلف كتبنا على كتاب القضاء من هذا الكتاب وذكرنا شطراً صالحاً من الأقوال والأدلّة في المسألة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعريف الضالّة) إنشاداً من الواجد ونشداناً من المالك كما في «البيان (٥) والنفلية (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وحاشية الميسي والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣) والكفاية (١٤)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٥)».

__________________

(١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.

(٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٩.

(٤) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠١ ٤٠٢.

(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٦) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٧) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.

(٨) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٢٠.

(١١) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٧.

(١٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(١٣) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٢.

(١٤) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٤.

(١٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٠.

٢٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنّها تعرّف في المجامع كأبواب المساجد جمعاً بين الحقّين. وفي «المسالك (٢)» حيث كان محلّ التعريف المجامع فليكن في أبواب المساجد. وفي «كشف اللثام (٣)» قد يمنع عموم العلّة في الخبر وهو أنّها بنيت لغير ذلك ، لأنّ الإنشاد من أعظم العبادات والأولى به المجامع وأعظمها المساجد ، انتهى. وقد سمعت ما في «الروض والمسالك».

وما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧)» من أنّه يجتنب الضالّة معناه على الظاهر إنشادها ونشدانها والّذي فهمناه من عبارة الكتاب هو الذي فهمه المحقّق الثاني في «حاشية النافع (٨) وحاشية الإرشاد (٩)» من عبارة النافع والإرشاد والشهيد الثاني في «الروضة (١٠)» من عبارة اللمعة ، لأنّه اتي في الثلاثة بعين عبارة الكتاب «كالشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والدروس (١٦) ومجمع

__________________

(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٢٢.

(٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣١.

(٤) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٦) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.

(٧) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٤.

(٨) لم نعثر عليه فيه.

(٩) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٧.

(١١) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٢) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(١٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٠.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٨.

(١٥) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦.

(١٦) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

٢٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١)» وعلى هذا تتحد الكلمة وينحصر الخلاف ظاهراً في «السرائر (٢) والمفاتيح (٣)» حيث اقتصر فيهما على كراهية الإنشاد. وأمّا على ما فهمه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥)» والشهيد الثاني في «الروض (٦) والمسالك (٧)» وسبطه في «المدارك (٨)» من أنّ المراد من تعريف الضوالّ إنشادها لا نشدانها تكون المسألة خلافية أو من باب التنبيه بالأولوية مع تنقيح المناط. ويؤيّد الفهم الأوّل من العبارات المذكورة أنّ الخبر الذي رواه الصدوق في «الفقيه (٩) والعلل (١٠)» نصّ في النشدان لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «قولوا له لا ردّها الله عليك» وما كانوا ليعرضوا عن نصّ الخبر إلى التعبير بما يدلّ عليه بالأولوية ونحوها ، إنّ ذلك لبعيد من طريقتهم ، نعم يتّجه ذلك للعجلي بناء على أصله ، اللهمّ إلّا أن يقال نظرهم إلى خبر المناهي أعني مرسل ابن أسباط (١١) ، وقد أتى فيه بالضالّة. ويدلّ على ذلك أنّ الشيخ عبّر في كتابيه بالضالّة كالخبر كما مرَّ وتبعه المصنّف والشهيد في «التحرير والذكرى» كما عرفت. قلت : الخبر المذكور غير ظاهر في خصوص الإنشاد ، بل هو محتمل لهما ، وهو الذي فهمه الأكثر منه كما عرفت إن

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٣.

(٢) الموجود في السرائر : ج ١ ص ٢٧٩ قوله : وينبغي أن تجنّب المجانين والصبيان والضالّة وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الأصوات إلّا بذكر الله تعالى ، انتهى. وغير خفيّ على العارف بالاصطلاح أنّ مثل هذا التعبير يفترق عن الكراهة الاصطلاحية بكثير ، فتأمّل.

(٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.

(٥) فوائد الشرائع : في أحكام المساجد ص ٥٩ س ٢.

(٦) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ١٩ ٢٠.

(٧) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٩.

(٨) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٢.

(٩) من لا يحضره الفقيه : (باب فضل المساجد ..) ح ٧١٤ ج ١ ص ٢٣٧.

(١٠) علل الشرائع : باب العلّة التي من أجلها يكره الصوت وإنشاد الضالّة .. ج ١ ص ٣١٩.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٧.

٢٩٤

وإقامة الحدود ،

______________________________________________________

كان نظرهم إليه ، على أنّه على هذا قد ينقدح أن تكون المسألة خلافية ، فتأمّل.

وعلى كلّ حال فالكلّ متّفقون على كراهية الإنشاد ، فما احتمله في «كشف اللثام (١)» لا وجه له. وخبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن الضالّة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال : «لا بأس (٢)» يحتمل الإنشاد والنشدان كما نقل (٣) عن عبارة «المهذّب والإصباح» من أنّه يكره أن ينشد. وقال في «الذكرى (٤)» بعد إيراد خبر علي بن جعفر هذا مشعر بالبأس ونفي التحريم. وقال في «جامع المقاصد (٥)» مراده عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليلٍ آخر وإن كان ظاهر عبارته لا يؤدّي ذلك. قلت : الموجود في «الذكرى» هو مشعر بالبأس ولنفي التحريم.

وفي «الصحاح (٦)» نشدتُ الضالّة أنشدها نشدةً ، ونشداناً أي طلبتها وأنشدتها أي عرّفتها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإقامة الحدود) إجماعاً منّا ومن جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة ، ذكر ذلك في «الخلاف (٧)» في كتاب القضاء. وقد عرفت أنّه صرّح بذلك جمهور أصحابنا (٨) حتى القائلين بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد وإن لم يتلوّث ، بل القائلين بحرمة إدخال المتنجّس ، ولعلّه لأنّ خوف

__________________

(١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣١.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٨.

(٣) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣١.

(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٤.

(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٠.

(٦) الصحاح : ج ٢ ص ٥٤٣ مادة «نشد».

(٧) الخلاف : في آداب القضاء ج ٦ ص ٢١١ مسألة ٤.

(٨) منهم الشيخ الطوسي فى النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩ ، والمحقّق في الشرائع : في المساجد ج ١ ص ١٢٨ ، والعلّامة في التذكرة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٨.

٢٩٥

وإنشاد الشعر ،

______________________________________________________

الحصول ليس كالحصول ، لكن يرد عليهم أنّ من الحدود القتل وأنّه موجب لحصول النجاسة قطعاً ، إلّا أن يستثنوا هذا ونحوه. وقالوا في باب القصاص : تفرش الأنطاع ، كما أنّه لا بدّ على القول الآخر من استثناء ما يوجب التلويث. قال في «الذكرى (١)» : إنّه قد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث. وهذا يشير إلى أنّهم قائلون بالتحريم مع عدم فرش ما يمنع التلويث.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنشاد الشعر) كما في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والنافع (٦) والشرائع (٧) والتحرير (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والإرشاد (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) واللمعة (١٥)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٩.

(٢) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٥) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(٦) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.

(٩) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٢.

(١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٧.

(١١) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(١٤) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(١٥) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والنفلية (١)» وغيرها (٢). وفي «جامع المقاصد (٣)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الدروس (٤)» يكره الشعر.

وفي «الذكرى» ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقلّ منه ويكثر نفعه كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّه من المعلوم أنّه كان ينشد بين يدي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك (٥). ومثله قال الميسي وزاد ما يعدّ عبادة. وزاد المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد (٦)» مدائح أهل البيت عليهم‌السلام قاطعاً بالجميع. وزاد في «فوائد الشرائع (٧)» مراثي الحسين عليه‌السلام وما تضمّن موضعة ، ونفى البُعد عن ذلك كلّه لو قيل به ، قال : لأنّ ذلك عبادة وما زال السلف يفعلون ذلك من غير نكير. وفي «جامع المقاصد (٨)» بعد أن زاد مراثي الحسين عليه‌السلام وما تضمّن موضعة وقال : لو قيل به لم يبعد وذكر أنّ السلف يفعلون ذلك ، قال : إلّا أنّي لا أعلم بذلك تصريحاً والإقدام على مخالفة الأصحاب مشكل. وظاهره عدم التأمّل فيما في الذكرى ، لأنّه ذكره ساكتاً عليه. وفي «الروضة (٩)» نفي البُعد عن ذلك كلّه ، قال : ونهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محمولٌ على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب. ونقل في «المسالك (١٠)» ما في الذكرى ثمّ نقل إلحاق المدائح والمراثي والموعظة عن بعض

__________________

(١) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٢) كمدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٢.

(٣) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥١.

(٤) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٤.

(٦) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ٤.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥١.

(٩) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٩.

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣٠.

٢٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب ساكتاً عليه. وفي «المدارك (١)» لا بأس بذلك كلّه لصحيح علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن إنشاد الشعر في الطواف؟ فقال : «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به (٢)» ونحوه ما في «المفاتيح (٣)».

وفي «الروض (٤)» انّ وقوعه من السلف لا ينافي الكراهة و «من سمعتموه» في الخبر عامّ. وحكمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على من في عصره حكمه على غيرهم. وكون كلّ عبادة لا تكره في المسجد في حيّز المنع ، فإنّ إنفاذ الأحكام وإقامة الحدود من أفضل العبادات ، وتعريف الضالّة إمّا واجب أو مندوب. وكثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها عبادة واجبة أو مندوبة على بعض الوجوه مع الإجماع على كراهيتها. وينبّه على ذلك قوله عليه‌السلام : «إنّما نصبت المساجد للقرآن» ولم يقل للعبادة انتهى. قلت : فعلى هذا يكره غير القرآن من الكلام ، وفي مواضع من كلامه مواضع للنظر.

وفي «مجمع البرهان (٥)» الظاهر عدم استثناء شي‌ء وقد استثني مدح أهل البيت عليهم‌السلام وبيت حكمة واستشهاد مسألة. وفي الخبر كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان ولو كان فينا ، وهو دالّ على العموم. ولا يمنع من المدح ، لإمكان التخلّص عن الكراهة بجعله غير موزون بتغييرٍ ما ، مع أنّ الاستثناء غير بعيد في المسجد. وقال في آخر المسألة : وورد في الشعر في المسجد لا بأس به وقد حمل على ما قلّ وكثرت فائدته كبيت حكمة أو شاهد مسألة ومدح الأئمة عليهم‌السلام ومراثي الحسين عليه‌السلام وليس ببعيد ، لعدم العموم في دليل الكراهة ، والصحّة أيضاً غير واضحة وإن كانت ظاهرة ، فتأمّل ، انتهى فتأمّل.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٥٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٦٤ وفيه تفاوت في اللفظ.

(٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(٤) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٦ ٢٣٧ السطر الأخير.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٤ و ١٥٦.

٢٩٨

ورفع الصوت ،

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام» وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم عليهم‌السلام وهجاء أعدائهم وشواهد العربية. ويؤيّده صحيح علي بن يقطين وذكر الخبر المتقدّم ، قال : وسأله عليه‌السلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال : «لا بأس به (١)» فإمّا المراد نفي الحرمة أو شعر لا بأس به (٢) ، انتهى.

وفي «حواشي الشهيد» الشعر إمّا حقّ أو باطل ، والثاني لا يجوز مطلقاً والأوّل يكره في ستة مواضع : الحرم والإحرام والمساجد وللصائم وفي الليل ويوم الجمعة ، انتهى. قلت : يجري الكلام في الاستثناء وعدمه في هذه أيضاً.

هذا وإنشاد الشعر قراءته كما في أكثر كتب اللغة كما قيل (٣). وعن «تهذيب اللغة (٤) والغريبين والمقاييس (٥)» انّه رفع الصوت به. ونقل (٦) ذلك عن ظاهر «الأساس».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع الصوت) كما في «النهاية (٧) والمبسوط (٨) والشرائع (٩) وكتب المصنّف (١٠)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٤٩٣.

(٢) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٢.

(٤) تهذيب اللغة : ج ١١ ص ٣٢٣ مادة «نشد».

(٥) مقاييس اللغة : ج ٥ ص ٤٣٠ مادة «نشد».

(٦) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٢٣٢.

(٧) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(٨) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٩) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٨ ، وإرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠ ، ومنتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١١ ، ونهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦ ، وتحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.

٢٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد (١) ومجمع البرهان (٢)». وفي «السرائر (٣)» كما في «الذكرى (٤)» عن الكاتب إلّا بذكر الله تعالى. وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠)» ولو في القرآن إذا تجاوز المعتاد. وفي «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والكفاية (١٣)» رفع الصوت المتجاوز العادة. وفي «كشف اللثام (١٤)» بعد أن نقل ما نقلناه عن الكاتب والعجلي قال : إنّ الأخبار والفتاوى مطلقة مع وجوب الجهر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والأذان والإقامة ، فأمّا المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كلّ فيختلف باختلاف الأنواع ، فالعادة في الأذان غيرها في القراءات إلّا أنّ الظاهر انّ أذان الإعلام كلّما كان أرفع كان أولى.

__________________

(١) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢ ، وذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٤ ، واللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠ ، والنفلية : في المساجد ص ١٤٣ ، والبيان : كتاب الصلاة في المساجد ص ٦٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٣.

(٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٣٥.

(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥١.

(٦) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ٦ ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٦.

(٩) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣٠.

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٣.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٣) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٤.

(١٤) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٢.

٣٠٠