مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني (١) وغيرهم (٢) على استناد ليس معه اعتماد. قال في «الذكرى (٣)» : الخبر لا يدلّ على الاعتماد صريحاً ، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له. وبيّنه في «كشف اللثام (٤)» بأنّ حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد المتعدّي بعلى يفيد إلقاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله ، انتهى.

قلت : في الخبر إيماء إلى أنّ الاستناد فيه اعتماد حيث قيل فيه : من غير مرض ولا علّة ، ومن المعلوم أنّ من شأن المريض والعليل الاعتماد لمزيد الضعف. ثمّ إنّ في خبر سعيد بن يسار عن الصادق عليه‌السلام نفي البأس عن التكاءة في الصلاة على الحائط (٥). وفي خبر ابن بكير المروي في «التهذيب» أنّ الصادق عليه‌السلام قال : «لا بأس بالتوكّئ على عصى والاتكاء على الحائط (٦)» والاتكاء حقيقة في الاعتماد. قال ابن الأثير : اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شي‌ء يعتمد عليه وكلّ من اعتمد على شي‌ء فقد اتكأ. ومثله قال في «المصباح المنير» في موضعين كذا نقل عنهما (٧). وفي «مجمع البحرين (٨)» توكّأ على العصى اعتمد عليها فمتى كان الاتكاء حقيقة في الاعتماد وجب الحمل عليه حتى يدلّ دليل على المجاز. (تقوم قرينة المجاز خ ل). ثمّ إنّ ما ذكره في «الذكرى» فرع وجود الاعتماد في الخبر الآخر المعارض وليس في صحيح ابن سنان (٩) إلّا الاستناد المعدّى بإلى. وأمّا خبر ابن بكير المروي

__________________

(١) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٣.

(٢) كمجمع الفائدة والبرهان : الصلاة ج ٢ ص ١٩٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٧.

(٤) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٩.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة .. ح ١٩٦ ج ٢ ص ٣٢٧ ، وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ٣ ج ٤ ص ٧٠٢.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة .. ح ١٩٧ ج ٢ ص ٣٢٧.

(٧) نقل عنهما البحراني في الحدائق : في القيام ج ٨ ص ٦٢.

(٨) مجمع البحرين : ج ١ ص ٤٥٤ مادة «وكا».

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ٧٠٢.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «قرب الإسناد (١)» فهو وإن ذكر فيه النهي عن الاتكاء لكنّهم لم يستندوا إليه ، لأنّه لم يذكر في الكتب الأربعة ، وإنّما نظرهم إلى الصحيح ، على أنّ الاتكاء مذكور في الأخبار المعارضة * كما سمعت. ولعلّ صاحب «المدارك (٢) والكفاية (٣) والبحار (٤) والمفاتيح (٥)» إنّما قوّوا مذهب التقي لذلك ، لكنّهم لم يذكروا الأخبار الاخر وإنّما نظرهم إلى الجمع بين الصحيحين.

والحقّ أنّ صحيح ابن سنان أقوى ، لاعتضاده بعمل الأصحاب والإطلاقات والعمومات الدالّة على وجوب القيام ، لأنّ المتبادر منها ما لا يكون باستناد ، وبخبر ابن بكير ، مضافاً إلى أنّ العبادة توقيفية والمنقول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن آله عليهم‌السلام عدم الاستناد. ثمّ إنّ شغل الذمّة يقيني والأخبار المعارضة ليست صريحة في أنّ الصلاة صلاة فريضة. وقد نقل في «البحار» خبر عليّ بن جعفر عن كتاب قرب الإسناد وعن كتاب المسائل ، وفي المنقول عن قرب الإسناد بعد قوله عليه‌السلام : لا بأس : وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة .. إلى آخره (٦). وفي هذا إشارة إلى أنّ الصلاة الاولى المسئول عن الاستناد فيها وتقديم إحدى الرجلين وتأخير الاخرى صلاة نافلة ** هذا حال الاستناد حال القيام.

__________________

(*) أعني خبر ابن بكير الآخر وخبر سعيد (منه قدس‌سره).

(**) وقد يقال (٧) على بُعد أنّ في الخبر الاستناد إلى حائط المسجد والنافلة يستحبّ أن تكون في البيت وفيه بُعد من وجوه (منه قدس‌سره).

__________________

(١) قرب الإسناد : ص ١٧١ ح ٦٢٦.

(٢) مدارك الاحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٧ ٣٢٨.

(٣) كفاية الأحكام : في القيام ص ١٨ س ٩.

(٤) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١.

(٥) مفاتيح الشرائع : في القيام ج ١ ص ١٢١.

(٦) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤٠.

(٧) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القوم.

٥٦٢

ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته.

______________________________________________________

وأمّا حال الاستعانة حال النهوض (وأما حاله حال النهوض خ ل) فظاهر «الذكرى (١)» وصريح «جامع المقاصد (٢)» أنّ حكمه حكم الاستناد حال القيام ، وقد دلّت صحيحة علي بن جعفر على الجواز ولذلك ضعّفه الفاضل المجلسي (٣) والمحدّث البحراني (٤). قلت وقوله عليه‌السلام في خبر ابن سنان (٥) : «لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي» ليس نصّاً في المعارضة ، فتأمّل.

وعلى المشهور لو أخلّ بالإقلال عمداً بطلت صلاة كما صرّح بذلك أكثرهم (٦) ، ولو أخلّ به نسياناً فالظاهر الصحّة كما صرّح بذلك جماعة منهم (٧).

[لو قدر على القيام في بعض الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته) هذا لا خلاف فيه كما في «الحدائق (٨)» وإنّما اختلفوا فيما إذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع ، ففي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والسرائر (١١)» انّه يجلس ويقرأ ثمّ يقوم إلى الركوع حتى يركع

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٢) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٣.

(٣) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١.

(٤ و ٨) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ٧٠٢.

(٦) منهم البحراني في الحدائق : في القيام ج ٨ ص ٦٤ ، والمجلسي في البحار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القيام ص ٢٦١ س ١٢.

(٧) منهم المجلسي في البحار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١ ، وصاحب الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦٥.

(٩) النهاية : في صلاة المريض والموتحل .. ص ١٢٨.

(١٠) المبسوط : في حكم صلاة أصحاب الاعذار ج ١ ص ١٢٩.

(١١) السرائر : في صلاة المريض .. ج ١ ص ٣٤٨.

٥٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

عن قيام. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (١) وجامع الشرائع (٢) والتذكرة (٣)» وغيرها (٤). وستسمع ما في الكتاب. وقال في «جامع الشرائع» فإن قرأ جالساً لعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه. ونحوه عبارة «الوسيلة والتذكرة» وهذه العبارة قابلة لما نحن فيه ولما إذا تجدّدت قدرته كما يأتي ولعلّها في هذا أظهر. وفي «المبسوط» نسبته إلى رواية أصحابنا (٥).

وفي «الموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» لو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائماً قدّم القراءة وركع جالساً. ونحوه ما في «نهاية الإحكام» حيث قال : وإذا قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع فالأولى القيام قارئاً ثمّ الركوع جالساً ، لأنّه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزاً (٨).

وأيّد الأوّل في «كشف اللثام (٩)» بأنّه أهمّ من إدراك القراءة قائماً ، مع ورود الأخبار بأنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحسب له صلاة القائم ، لكنّ الأخبار تحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختياراً ، انتهى.

قلت : لو لا ما في «المبسوط» من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا لأمكن تأييد الثاني بموافقة الاعتبار.

__________________

(١) الوسيلة : في بيان صلاة المريض ص ١١٤.

(٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعلية والكيفيّة ص ٧٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩١.

(٤) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.

(٥) المبسوط : في ذكر القيام .. ج ١ ص ١٠٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٧) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٣٩.

(٩) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.

٥٦٤

ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما) عند علمائنا كما في «المنتهى (١)» حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام ، بل يصلّي قائماً ويومئ للركوع ثمّ يجلس ويومئ للسجود وعليه علماؤنا ، انتهى. وعلى عدم سقوط القيام في المقام نصّ الشيخ (٢) والمحقّق (٣) والشهيدان (٤) والكركي (٥) وغيرهم (٦) ممّن تعرّض له. وهو الظاهر من كلّ من اقتصر على ذكر الفرع الأوّل. وقد عرفت أنّا لم نجد فيه مخالفاً والمخالف هنا أبو حنيفة حيث قال : يسقط عنه القيام حينئذٍ (٧).

وقد يستفاد من كلامهم هذا أنّه لو كان إذا جلس قدر على الانحناء فيه للركوع والسجود وإذا قام لم يمكنه الانحناء للركوع ولا الجلوس للسجود يقوم ويومئ لهما ولا ينتقل إلى الجلوس كما فهم ذلك من كلامهم هذا صاحب «الحدائق» وادّعى أنّ ذلك هو المشهور بينهم ، ثمّ قال : بل ظاهرهم الاتفاق عليه (٨).

قلت : المتعرّض لذلك فيما أجد المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» قال : ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على الركوع والسجود وإن صلّى قاعداً أمكنه ذلك ،

__________________

(١) منتهى المطلب : في القيام ص ٢٦٥ س ١٠.

(٢) الذي نصّ عليه الشيخ رحمه‌الله أنّما هو النصّ على المسألة بالنسبة إلى عجز المكلّف عن الركوع خاصّة في الخلاف : ج ١ ص ٤١٧ ، والمبسوط : ج ١ ص ١٠٩. وأمّا بالنسبة إلى عجزه عن السجود فلم نجده إلّا في ظاهر عبارة المبسوط ، فراجع ص ١١٠ منه.

(٣) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٥٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٧ ، وروض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٢٣.

(٥) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٤.

(٦) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.

(٧) المبسوط للسرخسي : في صلاة المريض ج ١ ص ٢١٣.

(٨) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٦٧.

٥٦٥

ولو عجز عن القيام أصلاً صلّى قاعداً ،

______________________________________________________

ففي تقديم أيّهما تردّد ، من فوات بعض الأفعال على كل تقدير فيمكن تخييره ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه (١) والفاضل في «كشف اللثام» قال : يجلس ويأتي بهما لأنّهما أهمّ ، قال : وكذا إن تعارض القيام والسجود وحده ، ثم احتمل فيهما القيام لما سمعته عن «نهاية الإحكام» والتخيير (٢).

[في العاجز عن اصل القيام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن القيام أصلاً صلّى قاعداً) بالإجماع كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وكشف اللثام (٦)» واختلفوا في مقامات :

الأوّل : في حدّ العجز ، ففي «المبسوط (٧)» قيل : إنّ حدّه عدم قدرته على الوقوف بمقدار زمان صلاته ، انتهى. وعن المفيد كما هو محتمل «النهاية (٨)» أنّ حدّه العجز عن المشي بمقدار زمان الصلاة نظراً إلى خبر المروزي الآتي ذكره. قال في «المقنعة (٩)» في باب صلاة الغريق والموتحل والمضطرّ ما نصّه : والمرض الّذي رخّص فيه للإنسان الصلاة جالساً هو ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان صلاته قائماً وذلك هو حدّه وعلامته ، انتهى. وفي «المبسوط (١٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٤.

(٢) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.

(٣) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٥٩.

(٤) منتهى المطلب : في القيام ص ٢٦٥ س ٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩١.

(٦) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.

(٧) المبسوط : في القيام ج ١ ص ١٠٠.

(٨) النهاية : في صلاة المريض والموتحل .. ص ١٢٩.

(٩) المقنعة : في صلاة الغريق .. ص ٢١٥.

(١٠) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ج ١ ص ١٣٠.

٥٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والتنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢) والمدارك (١٣) والكفاية (١٤) والمفاتيح (١٥)» أن ليس له حدّ إلّا العجز عن القيام أصلاً ، وهو مستند إلى علمه. وفي «المهذّب البارع (١٦) والمقتصر (١٧) وغاية المرام (١٨)» انّه المشهور. وفي «كشف الرموز» انّ القولين متقاربان معنى غالباً (١٩).

المقام الثاني : فيما إذا قدر على الصلاة مستقرّاً معتمداً على شي‌ء وعليها ماشياً فهل تقدّم الصلاة ماشياً عليها معتمداً؟ ذهب المصنّف في «التذكرة (٢٠)»

__________________

(١) النهاية : في صلاة المريض والمتوحّل والعريان .. ص ١٢٩.

(٢) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨٠.

(٤) المختصر النافع : في القيام ص ٣٠.

(٥) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٥٩ ١٦٠.

(٦) مُنتهى المطلب : في القيام ص ٢٦٥ س ٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩١.

(٨) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٧.

(٩) التنقيح الرائع : في القيام ج ١ ص ١٩٦.

(١٠) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٥.

(١١) فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٨ س ١٦ ١٧.

(١٢) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ٧.

(١٣) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٨ ٣٢٩.

(١٤) كفاية الاحكام : في القيام ص ١٨ س ١١.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في ما لو عجر عن القيام ج ١ ص ١٢٢.

(١٦) المهذّب البارع : في القيام ج ١ ص ٣٥٥.

(١٧) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٤.

(١٨) غاية المرام : في القيام ص ١٣ س ١٠. (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٩) كشف الرموز : في القيام ج ١ ص ١٥١.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٢.

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى الأوّل. وأطبق من (١) تأخّر عنه على خلافه ، بل ظاهر الكتاب وغيره من كتبه (٢) خلاف ما ذكره في «التذكرة».

المقام الثالث : فيما إذا قدر على الصلاة ماشياً هل يقدّم على الجلوس أم لا؟ ففي «الذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) وجامع المقاصد (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧)» انّ الجلوس مقدّم.

وفي «البحار» انّه أوفق بفحوى الأخبار (٨). وفي «البيان» لو قدر على القيام ماشياً وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس ففي ترجيح أيّهما نظر ، قال : ورواية المروزي محتملة لترجيح المشي (٩). وفي «حاشية الميسي والروض (١٠) والمسالك (١١) والمقاصد العليّة (١٢)» انّه يصلّي ماشياً ولا يجلس. وفي «الذكرى» أيضاً تقديم القعود على القيام مضطرباً (١٣). وفي «كشف اللثام (١٤)» فيه نظر.

قلت : الأصل في هذه الاختلافات خبر سليمان المروزى قال «قال

__________________

(١) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٣٧٤ ، والشهيد في الذكرى : في القيام ج ٣ ص ٢٦٧ و ٢٦٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٥.

(٢) مختلف الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٣٢ ، نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٣٩ ، إرشاد الأذهان : في القيام ج ١ ص ٢٥٢ ، تبصرة المتعلّمين : في أفعال الصلاة ص ٢٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٦٢٨.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٥) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٥.

(٦) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٩.

(٧) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.

(٨) البحار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٣٥.

(٩) البيان : في القيام ص ٧٧.

(١٠) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٢٨.

(١١) مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠١ ٢٠٢.

(١٢) المقاصد العلية : في القيام ص ٢٦١.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٧ و ٢٦٨.

(١٤) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠١.

٥٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الفقيه عليه‌السلام : المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال الّتي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (١)» وقد حملت في «المختلف (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» على من يتمكّن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالباً. قال في «المختلف» يحمل على المريض الّذي لا يقدر على القيام ويقدر على المشي ما حدّه قال : إن عجز عن المشي قدر الفراغ كان عاجزاً وإلّا فلا. وفي «المعتبر (٥) والتنقيح (٦) والمدارك (٧)» انّها ليست معتبرة ، لأنّ المصلّي قد يمكن أن يقوم بقدر صلاته ولا يتمكّن من المشي بقدر قيامها وقد يتمكّن من المشي ولا يتمكّن من الوقوف. قال في «المدارك» : فهي كناية عن العجز عن القيام. وفي «كشف اللثام (٨)» انّما سيقت لبيان العجز المجوّز للقعود وانّه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائماً فله أن يقعد فيها وإن كان متمكّناً من الصلاة قائماً بمشقّة فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان ولا ضرورة إلى التوجيه بتلازمها غالباً كما في الذكرى ولا مخالفة له للأخبار التي سئل فيها عن الحدّ المجوّز للقعود فاجيب بأنّ الإنسان أعلم بنفسه ، انتهى.

وفي «البحار (٩)» انّ الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : إنّ من يقدر على المشي بقدر الصلاة يقدر على الصلاة قائماً ، وثانيهما : إنّ من قدر على المشي مصلّياً ولم يقدر على القيام مستقرّاً فالصلاة ماشياً أفضل من الصلاة جالساً. قال : والمحملان

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٦٩٩.

(٢) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٧.

(٤) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٥.

(٥) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٦٠.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في القيام ج ١ ص ١٩٦.

(٧) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٩.

(٨) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠١.

(٩) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٣٥.

٥٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

متعادلان ، ولو حمل على الأوّل بناءً على الغالب لا ينافي المشهور كثيراً ، انتهى فتأمّل. وفي «الحدائق (١)» ذكر هذين الاحتمالين وقال : إنّ الثاني هو الذي فهمه الأكثر وهو الأرجح.

وفي «الروض (٢)» انّ فيما ذكره الشهيد نظراً ، لأنّه تخصيص للعامّ من غير ضرورة ، مع أنّ الرواية تدلّ على أنّ من قدر على القيام ماشياً لا يصلّي جالساً ، بمعنى أنّ القيام غير مستقرّ مرجّح على القعود مستقرّاً ، وهو اختيار المصنّف ، فلا يحتاج إلى تكلّف البحث عن التلازم بين القيام والمشي غالباً. ورجّح في الذكرى الجلوس في هذه الصورة محتجّاً بأنّ الاستقرار ركن في القيام ، إذ هو المعهود من صاحب الشرع. والخبر حجّة عليه ، وكون الاستقرار واجباً في القيام لا يستلزم تقديم الجلوس على القيام بدونه ، فإنّ المشي يرفع وصف القيام وهو الاستقرار والجلوس يرفع أصله ، وفوات الوصف خاصّة أولى من فوات الموصوف. ومن ثمّ اتّفق الجماعة على أنّ من قدر على القيام معتمداً على شي‌ء وجب مقدّماً على الجلوس مع فوات وصف من القيام وهو الاستقلال. نعم بالغ المصنّف فرجّح القيام ماشياً مستقلًّا عليه مع المعاون ، ويضعّف بأنّ الفائت على كلّ تقدير وصفا القيام أحدهما الاستقرار والآخر الاستقلال ، فلا وجه لترجيح الثاني. نعم يتّجه ترجيح الأوّل لما تقدّم في حجّة ترجيح القعود على المشي ، إذ لا معارض لها هنا ولأنّه أقرب إلى هيئة المصلّي. فظهر من ذلك أنّ التفصيل أجود من إطلاق المصنّف ترجيح المشي عليهما وإطلاق الذكرى ترجيحهما عليه ، انتهى. وقد نقلناه بطوله لبيان محصوله. وردّه في «المدارك (٣)» بأنّ العبادة متوقّفة على النقل والمنقول هو الجلوس وبأنّه أقرب إلى حالة الصلاة.

وفي «كشف اللثام» لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أنّ فيه انتصاباً ليس

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في حدّ العجز المجوّز للقعود ج ٨ ص ٧٠ ٧١.

(٢) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٢٧.

(٣) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٩.

٥٧٠

فإن تمكّن حينئذٍ من القيام للركوع وجب

______________________________________________________

في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه (١). وقد سمعت ما فهمه من خبر المروزي. قلت : مبنى كلامه على أنّ الاستقرار وصف للقيام ، والظاهر أنّه وصف من أوصاف المصلّي معتبر في صحّة صلاته قائماً كان أم قاعداً مع الإمكان ، فترجيح القيام عليه يحتاج إلى دليل ، وأنّه يجتمع هو وضدّه مع القيام والقعود فلا اختصاص له بالقيام. نعم جوابه يصلح إلزاماً للشهيد حيث إنّ ظاهره ذلك ، وأمّا في التحقيق فلا.

[في من تمكّن من القيام للركوع خاصه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تمكّن حينئذٍ من القيام للركوع وجب) هذه العبارة ذات وجهين ، الأوّل : أن يكون المراد أنّه إذا كان من الابتداء متمكّناً من الركوع قائماً لا من القيام من أوّل الصلاة إلى الركوع ، جلس للقراءة ، ثمّ قام للركوع كما سمعته عن «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والسرائر (٤)» وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (٥) وجامع الشرائع (٦) والشرائع (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والروض (١١)» وغيرها (١٢) ، بل هو ظاهر كلّ ما ذكر فيه هذا الفرع والفرع الآخر وهو أنّه إذا خفّ بعد القراءة وجب القيام للركوع ، فليتأمّل في ذلك. وقد عرفت أنّ المخالف في ذلك أبو العباس (١٣) والصيمري (١٤) والمصنّف في «النهاية (١٥)» الثاني :

__________________

(١) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٠.

(٢ _ ٦) تقدّم في ص ٥٦٣ ٥٦٤.

(٧) شرائع الإسلام : في القيام ص ٨٠.

(٨) تقدم في ص ٣٠٧ هامش ١٠ ١٥ فراجع.

(٩) تحرير الأحكام : في القيام ص ٣٧ س ٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : في القيام ج ١ ص ٢٥٢.

(١١) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٢٣.

(١٢) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٤.

(١٣ و ١٤ و ١٥) تقدّم في ص ٥٦٤.

٥٧١

وإلّا ركع جالساً ،

______________________________________________________

أن يكون المراد أنّه اذا حدث تمكّنه وجب ، لارتفاع العذر المانع. وبذلك صرّح جمهور أصحابنا كما يأتي ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه وأنّ المخالف في ذلك بعض العامّة (١) حيث أوجبوا الاستئناف حينئذٍ.

[في كيفيّة ركوع من لا يتمكّن من القيام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا يتمكّن ركع جالساً) هذا ممّا لا كلام ولا خلاف فيه وإنّما الكلام في كيفيته ، ففي «الذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦)» وغيرها (٧) أنّ لكيفيّته وجهين ، الأوّل : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائماً بالنسبة إلى القائم المنتصب. الثاني : أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه ، فإنّ أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مدّ عنقه ، فتحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفّاه إلى ركبتيه فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض ولا يبلغ محاذاة موضع السجود ، فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه ، انتهى. والوجهان متقاربان كما في «جامع المقاصد (٨)

__________________

(١) الهداية : في صلاة المريض ج ١ ص ٧٨ ، عمدة القارئ : أبواب تقصير الصلاة ج ٧ ص ١٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٩.

(٣) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٦ س ١٩ ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٤.

(٥) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ١٢.

(٦) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٠.

(٧) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠١.

(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٥.

٥٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وروض الجنان (١)». قال في الأوّل : والحاصل أنّ أصل الانحناء في الركوع لا بدّ منه ولمّا لم يمكن تقديره ببلوغ الكفّين الركبتين لبلوغهما من دون انحناءٍ تعيّن الرجوع إلى أمرٍ آخر فيرفع فخذيه عن الأرض لتتحقّق مشابهة الركوع جالساً إيّاه قائماً.

وفي «مجمع البرهان (٢)» انّ المرجع في ذلك إلى العرف ، قال : وينبغي أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ركبتيه ، انتهى. وفي «الدروس (٣) وغاية المرام (٤) والمهذّب البارع (٥) والجعفرية (٦) وشرحها (٧) والمقاصد العليّة (٨)» انّ هذا الانحناء أقلّ الواجب. وفيما عدا الأخير (٩) و «جامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١)» انّه يجب فيه رفع الفخذين. وفي «المقتصر (١٢)» انّه غريب ، انتهى. قالوا لتتحقّق المشابهة المذكورة ، ولأنّ ذلك كان واجباً في حال القيام والأصل بقاؤه ولا دليل على اختصاص وجوبه به. وعدّ ذلك في «مجمع البرهان (١٣)» مستحبّاً. وفي «البحار» الظاهر عدم وجوبه وأوجبه الشهيد استناداً إلى وجهٍ ضعيف (١٤). وفي «روض الجنان (١٥)» في وجوب ذلك نظر ،

__________________

(١) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ١٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في القيام ج ٢ ص ١٩٢.

(٣) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٨ درس ٣٩.

(٤) غاية المرام : في القيام ص ١٣ س ٢٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٥) المهذّب البارع : في القيام ج ١ ص ٣٦١.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.

(٧) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٣.

(٩) راجع العناوين المذكورة.

(١٠) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٥.

(١١) مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠٢.

(١٢) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٥.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القيام ج ٢ ص ١٩٢.

(١٤) بحار الأنوار : في باب القيام والاستقلال ج ٨٤ ص ٣٣٦.

(١٥) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ١٩ ٢٤.

٥٧٣

ويقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئاً وثني الرجلين راكعاً ،

______________________________________________________

لأنّ ذلك في حال القيام غير مقصود وإنّما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة وهي منتفية هنا ، ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع جالساً زيادةً على ما يحصل منه في حالته قائماً ولم يقل بوجوب مراعاة ذلك هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة. نعم لو قدر على الارتفاع زيادةً عن حالة الجلوس ودون الحالة الّتي يحصل بها مسمّى الركوع وأوجبناه تحصيلاً للواجب بحسب الإمكان اتجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع ، إلّا أنّه لا ينحصر الوجوب فيما حصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض ، بل يجب ما أمكن من الرفع. وفي وجوب ذلك كلّه نظر ، انتهى.

[في التربّع قارئاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقعد كيف شاء لكنّ الأفضل التربّع قارئاً وثني الرجلين راكعاً) استحباب التربيع قارئاً إجماعي كما في «الخلاف (١)» وهو مذهبنا كما في «المعتبر (٢)» ومذهب علمائنا كما في «المدارك (٣)» وبه صرّح في «المبسوط (٤) والخلاف (٥) وجامع الشرائع (٦) وكتب المحقّق (٧) والإرشاد (٨)

__________________

(١) الخلاف : حكم العاجز من أفعال الصلاة ج ١ ص ٤١٨ مسألة ١٦٣.

(٢) المعتبر : في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٣) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٤.

(٤) المبسوط : في ذكر القيام .. ج ١ ص ١٠٠.

(٥) الخلاف : حكم العاجز من أفعال الصلاة ج ١ ص ٤١٨ مسألة ١٦٣.

(٦) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية ص ٧٩ ، وظاهر عبارته أوفق بوجوب التربّع من استحبابه ، فتأمّل.

(٧) منها : شرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨١ ، المختصر النافع : في أفعال الصلاة ص ٣٠.

(٨) لم نظفر بذكر مسألة التربّع في الإرشاد فضلاً عن ذكر حكمها.

٥٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والدروس (٧) والموجز الحاوي (٨) والمهذّب البارع (٩) والمقتصر (١٠) وكشف الالتباس (١١) وغاية المرام (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والمقاصد العليّة (١٥) والروض (١٦) والمسالك (١٧) ومجمع البرهان (١٨)» وغيرها (١٩). ولا يجب إجماعاً كما في «المنتهى (٢٠)». وخيرة هذه الكتب المذكورة أيضاً إلّا القليل منها أنّ الأفضل ثني الرجلين راكعاً (٢١). وفي «المعتبر»

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القيام ص ٣٧ س ٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٢.

(٣) مُنتهى المطلب : في القيام ص ٢٦٦ س ٢.

(٤) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٣٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٨.

(٦) البيان : في القيام ص ٧٦.

(٧) الدروس الشرعية : في القيام ص ١٦٨.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٩) المهذّب البارع : في القراءة ج ١ ص ٣٦١.

(١٠) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٥.

(١١) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) غاية المرام : في القيام ص ١٣ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٣) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٦.

(١٤) فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) المقاصد العلية : في القيام ص ٢٦٣.

(١٦) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ٩.

(١٧) مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠٣.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القيام ج ٢ ص ١٩٢.

(١٩) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٢.

(٢٠) منتهى المطلب : في القيام ج ١ ص ٢٦٦ س ٤.

(٢١) الكتب التي لم يُذكر فيها أفضلية ثني الرجلين : الخلاف : في القيام ج ١ ص ٤١٨ مسألة ١٦٣ ، المبسوط : في ذكر القيام .. ج ١ ص ١٠٠ ، المقاصد العليّة : الصلاة في القيام ص ٢٦٣.

٥٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه مذهبنا (١). وفي «المدارك (٢)» نسبته إلى علمائنا لكنّه في «المعتبر» قال : قيل لا يثني رجليه إلّا في حالة السجود. وفي «المقتصر» عن الشهيد أنّه قال : يجب أن يرفع فخذيه وينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض ، قال : وهو غريب (٣).

وقد بقي الكلام في معنى التربّع والثني.

أمّا التربّع ففي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الميسي والمسالك (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» في الفصل الرابع و «المقاصد العليّة (٩) ومجمع البرهان (١٠) وكشف اللثام (١١)» انّه هنا نصب الفخذين والساقين ، وهو القرفصاء ، لقربه من القيام. وفي «مجمع البرهان» انّه المشهور بين الأصحاب. وفي «كشف اللثام» نسبته إلى الأصحاب ، قال : ولا تأباه مادّة اللفظ ولا صورته وإن لم أظفر له بنصّ من أهل اللغة. ثمّ قال : ثمّ المعروف من التربّع ما صرّح به الثعالبي في فقه اللغة من أنّه جمع القدمين ووضع أحدهما تحت الاخرى. قلت : يظهر من «القاموس (١٢)» أنّ له كيفيّات متعدّدة حيث قال : وتربّع في جلوسه خلاف جثى وأقعى. وظاهره صدق التربّع على جميع هيئات الجلوس إلّا الجلوس جاثياً ومقعياً.

__________________

(١) المعتبر : في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٢) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٤.

(٣) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٥.

(٤) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٦.

(٥) فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٨ س ٨.

(٦) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٣.

(٧) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ٩ ١٠.

(٨) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ٦٣٠.

(٩) المقاصد العليّة : في القيام ص ١١٩ س ٥. (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القيام ج ٢ ص ١٩٢.

(١١) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٢.

(١٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٧ مادة «العين».

٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «مجمع البحرين» بعد أن نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه لم ير متربّعاً قطّ : التربّع عبارة عن أن يقعد على ركبته ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله واليسرى بالعكس ، ثم قال : قاله في المجمع ، ثمّ حمل خبر أكل الصادق عليه‌السلام متربّعاً على الضرورة أو الجواز (١). ومثله صنع الحرّ في «الوسائل (٢)».

وروى الكشّي في ترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن أبي الحسن عليه‌السلام ذكر فيه ما ذكر إلى أن قال : وكان جالساً إلى جنب رجل وهو متربّع رجلاً على رجل وهو ساعة بعد ساعة يمرغ وجهه وخدّيه على باطن قدمه اليسرى (٣). ونحوه قول الصادق عليه‌السلام «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضع إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربّع فهي جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها (٤)» بأن يكون قوله عليه‌السلام ولا يتربّع عطف تفسير.

هذا وقد انقدح من هنا إشكال وهو أنّ الأصحاب صرّحوا باستحباب التربّع في الصلاة من جلوس كما نطق به خبر حمران (٥) وقد وردت أخبار اخر بكراهة التربيع كما سمعته وإطلاقها شامل للصلاة وغيرها والتخصيص ليس بذلك القريب ولا سيّما وقد ورد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ير متربّعاً قطّ ، فإن كان التربّع عبارة عن هيئة واحدة كما يظهر من «مجمع البحرين والوسائل» أشكل الجمع ، لأنّ الاستحباب والكراهة متقابلان ، وإن كان له كيفيّات متعدّدة كما يظهر من القاموس ومن قول الأصحاب في المقام أنّ التربّع هنا نصب الفخذين إلى آخره زال الإشكال ، فليلحظ ذلك.

وأمّا الثني فقد صرّح عدّة من الأصحاب (٦) بأنّه افتراش الرجلين تحته بحيث

__________________

(١) مجمع البحرين : ج ٤ ص ٣٣١ مادة «ربع».

(٢) لم نجد هذا الحمل في الوسائل.

(٣) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) : ج ٢ ص ٧٩٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٩ من كتاب الأطعمة والأشربة ح ٢ ج ١٦ ص ٤١٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٧٠٣.

(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك : في القراءة ج ١ ص ٢٠٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٢.

٥٧٧

والتورّك متشهّداً. ولو عجز القعود صلّى مضطجعاً

______________________________________________________

إذا قعد يقعد على صدورهما بغير إقعاء ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الإقعاء في الفصل السادس.

[في التورّك متشهّداً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتورّك متشهّداً) هذا خيرة الشيخ في المبسوط وأتباعه كما في «كشف الرموز (١)» وسائر المتأخّرين كما في «المقتصر (٢) والمهذّب البارع (٣)». قلت : كان عليهما أن يستثنيا ابني سعيد ، لأنّ ظاهر المحقّق تضعيفه حيث نسبه في كتبه إلى القيل (٤). وقال ابن عمّه (٥) : جلس متربّعاً قارئاً ومتشهّداً ، فجعل التربّع موضع التورّك. وفي «كشف اللثام (٦)» لا أعرف وجهه.

[في الصلاة مضطجعاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو عجز عن القعود أصلاً صلّى مضطجعاً) هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في «المدارك (٧) والبحار (٨) والحدائق (٩)» وفي «كشف اللثام (١٠)» الإجماع عليه. ويأتي ما في «الخلاف والمعتبر

__________________

(١) كشف الرموز : في القيام ج ١ ص ١٥١.

(٢) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٥.

(٣) المهذّب البارع : في القيام ج ١ ص ٣٦١ ٣٦٢.

(٤) شرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨١ ، المختصر النافع : في القيام ص ٣٠ ، المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٦٣.

(٥) الجامع للشرائع : في الفعل والكيفية ص ٧٩.

(٦) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٢.

(٧) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٠.

(٨) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال ج ٨٤ ص ٣٣٦.

(٩) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٧٥.

(١٠) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٢.

٥٧٨

على الجانب الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ،

______________________________________________________

والمنتهى». ومعنى عجزه عن العقود أصلا عجزه عنه مستقلًّا ومستندا ومنحنياً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (على الجانب الأيمن) فإن لم يمكنه فالأيسر كما نقل عن الكاتب (١). وهو خيرة «السرائر (٢) وجامع الشرائع (٣) والمختلف (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩) وكتب المحقّق الثاني الخمسة (١٠) والغرية وإرشاد الجعفرية (١١) والميسية والروض (١٢) والروضة (١٣) والمسالك (١٤) والمقاصد العليّة (١٥) ومجمع البرهان (١٦)

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في المختلف : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٢.

(٢) السرائر : في أحكام صلاة المضطرّين ج ١ ص ٣٤٩.

(٣) الجامع للشرائع : في الفعل والكيفية ص ٧٩.

(٤) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٢ و ٢٧٣.

(٦) الدروس الشرعية : في القيام ج ١ ص ١٦٩.

(٧) البيان : في القيام ص ٧٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٥.

(٩) كشف الالتباس : في القيام ص ١١٧ س ٤. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٧ ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧ ، فوائد الشرائع : في القيام ص ٣٨ س ١٨ ١٩ ، شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ٣ ص ٢٧٤ ، وحاشية الإرشاد : في القيام ص ٢٧ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٧٩).

(١١) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩١ س ٢ ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) روض الجنان : في القيام ص ٢٥١ س ٢٩.

(١٣) الروضة البهية : في القيام ج ١ ص ٥٨٦.

(١٤) مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠٢.

(١٥) المقاصد العلية : في القيام ص ٢٦٣.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في وجوب القيام ج ٢ ص ١٩٠.

٥٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والبحار (٢) والحدائق (٣)». وفي «البحار» انّه المشهور (٤).

وفي «المدارك (٥) والحدائق (٦)» هو خيرة الشهيد ومن تأخر عنه. قلت : كأنّهما لم يلحظا «الألفية (٧) واللمعة (٨)» فإنّ ظاهرهما كما فهماه (٩) من ظاهر «الشرائع» التخيير.

وفي «المعتبر» انّ رواية حمّاد أشهر وأظهر بين الأصحاب (١٠). وفي «الذكرى» عليها عمل الأصحاب (١١). قلت : وهذه الرواية قد استدلّ بها جماعة من أصحاب هذا القول الذي نحن فيه ، والظاهر أنّها رواية مستقلّة متناً وسنداً وليست هي رواية عمّار (١٢) كما ظنّ بعضهم (١٣). وأرسل في «الفقيه (١٤)» عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خبراً بهذا التفصيل.

وفي «الغنية (١٥) والمعتبر (١٦) والمنتهى (١٧) والتحرير (١٨) والمبسوط (١٩)» في صلاة

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القيام ص ١٨ س ١٢.

(٢ و ٤) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال ج ٨٤ ص ٣٣٦.

(٣ و ٦) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٧٨.

(٥) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣١.

(٧) الألفية : في القيام ص ٥٩.

(٨) اللمعة الدمشقية : في القيام ص ٣٣.

(٩) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣١ ، الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٧٧ و ٧٨.

(١٠) المعتبر : في القيام ج ٢ ص ١٦١.

(١١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٣.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ح ١٠ ج ٤ ص ٦٩١.

(١٣) ذخيرة المعاد : في كيفية القيام ص ٢٦٢ س ٣٢ ٣٥.

(١٤) من لا يحضر الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه .. ح ١٠٣٧ ج ١ ص ٣٦٢.

(١٥) غنية النزوع : في كيفية صلاة المضطرّ ص ٩١ ٩٢.

(١٦) المعتبر : في القيام ج ٢ ص ١٦٠ و ١٦٢.

(١٧) مُنتهى المطلب : في القيام ج ١ ص ٢٦٥ س ٢٠ و ٢٤.

(١٨) تحرير الاحكام : في القيام ص ٣٦ س ٣٢.

(١٩) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ج ١ ص ١٢٩.

٥٨٠