مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على المنكبين وقد سمعت فيما مضى أنّهم استثنوا الكساء من كراهيّة الثياب السود ، وأنّ الجوهري والميسي والشهيد الثاني (١) أنّ العباءة من الكساء ولا ريب أنّ الظاهر أنّ المراد من الكساء هناك الرداء وكذا في «الروضة (٢)» مع زيادة قوله : بثمّ يردّ ما على الأيسر على الأيمن. وفي «الصحاح (٣)» الرداء الّذي يلبس وفي «القاموس (٤)» أنّه ملحفة. وكلامهم في الرداء قد لا يخالف ما في «مجمع البحرين (٥)» من أنّه ما يستر أعالي البدن فقط أو الثوب الّذي على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب. وقال ابن الأثير (٦) : إنّه الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه وبين كتفيه وفوق ثيابه. فقد تحصّل أنّه قسمان ذو أكمام وغيره وأنّ العباءة منه. وفي «مجمع البرهان (٧)» الأولى في كيفيّته أن يضع وسطه على العاتق ثمّ يجعل ما على اليسرى خلف يمينه فيكون أحد طرفيه على قدام اليمين والاخرى خلفه لورود الخبر بذلك. ويأتي ما في «نهاية الإحكام» من تفسيره.

وقال في «الروض (٨)» واعلم أنّه ليس في هذه الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية الرداء بل هي مشتركة في أنّه يوضع على المنكبين فيصدق أصل السنّة بوضعه كيف اتفق ، لكن لما روي كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وأنّه فعل اليهود وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام «أنّه لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما» تعيّن أنّ الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثمّ ردّ ما على الأيسر على الأيمن.

__________________

(١) تقدّم في صفحة ٧٨ إلى ٨٠ فراجع.

(٢) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(٣) الصحاح : باب الراء والياء ج ٦ ص ٢٣٥٥.

(٤) القاموس المحيط : فصل الراء باب الواو والياء ج ٤ ص ٣٣٣.

(٥) مجمع البحرين : باب ما أوله الراء ج ١ ص ١٨١.

(٦) النهاية لابن الأثير : باب الراء مع الدال ج ٢ ص ٢١٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١١ س ١٧ ٢٤.

١٠١

واستصحاب الحديد ظاهراً ،

______________________________________________________

وبهذه الهيئة فسّره بعض الأصحاب ، لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصاً ما نصّ على كراهيّته هل يثاب عليه؟ لا يبعد ذلك ، لصدق مسمّى الرداء وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان. ويؤيّده إطلاق بعض الأخبار وأنّها أصحّ من الأخبار المقيّدة انتهى.

هذا «وليعلم» أنّه صرّح في «السرائر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والدروس (٤) والموجز الحاوي (٥)» على كراهة السدل ، ونقل ذلك في «البحار (٦)» عن الكاتب وفي «البحار (٧)» نسبته إلى الأكثر. وفي «السرائر (٨)» أنّه مذهب المرتضى وأنّه هو اشتمال الصماءِ. وفي «نهاية الإحكام (٩)» نسبته إلى القيل. قال : قيل يكره السدل وهو أن تلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يردّ أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضمّ طرفيه بيده. وفي «النفلية (١٠)» هو أن يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه.

[في كراهة استصحاب الحديد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واستصحاب الحديد ظاهراً)

__________________

(١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٠.

(٣) المذكور في التذكرة وإن كان هو نسبته إلى القيل إلّا أنّ ظاهر عبارته فيها أنه معترف به وأنّ القيل مرضيّ لديه وذلك لعدم ذكر الخلاف فيها إلّا عن بعض الخاصّة والعامّة ، فراجع التذكرة : لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٣.

(٤) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٦ و ٧) بحار الأنوار باب ١٥ الرّداء وسدله ج ٨٣ ص ٢٠٨.

(٨) تقدّم في هامش رقم ١٢.

(٩) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٨.

(١٠) النفلية : في لباس المصلّي ص ١٠٢.

١٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

إجماعاً كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣)». وقد نقل عبارة المعتبر جماعة (٤) ساكتين عليها. وفي «الخلاف (٥)» الإجماع على كراهة التختّم به. وهو مذهب الأكثر كما في «المختلف (٦) والمدارك (٧)» والمشهور كما في «البحار (٨)». وبذلك صرّح في «المبسوط (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢) والمعتبر (١٣) والإرشاد (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتبصرة (١٧) والذكرى (١٨) والدروس (١٩) والبيان (٢٠) والموجز الحاوي (٢١) وشرحه (٢٢)

__________________

(١ و ١٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٥.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(٤) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٦٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١١ س ٢٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٧ ص ١٤٦.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٥٠ ج ١ ص ٥٠٧.

(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٧) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٠.

(٨) بحار الأنوار : في النّهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٥١.

(٩) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٤.

(١٠) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٩.

(١١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(١٢) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(١٤) إرشاد الأذهان : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٤٧.

(١٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٤.

(١٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٨.

(١٧) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٣.

(١٨) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٤.

(١٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٨.

(٢٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٢١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٨.

(٢٢) كشف الالتباس : الصلاة ص ٩٣ س ٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٢٧٣٣).

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)».

وقوّاه في «المنتهى (٤)». وفي «المدارك (٥)» يمكن القول بانتفاء الكراهة. وفي «المقنعة (٦)» لا بأس أن يصلّي وهو متقلّد بسيف في غمده أو في كمّه سكّين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه. ولو صلّى وفي إصبعه خاتم حديد لم يضرّه ذلك.

وفي «التهذيب (٧)» أنّ الحديد متى كان في غلافه فلا بأس به. وعن «المقنع (٨)» لا تصلّي وفي يدك خاتم حديد ولا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد إلّا إذا كان سلاحاً. وفي «النهاية (٩)» لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهّر مثل السكّين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك. والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شي‌ء ولا يصلّي وهو معه مشهّر. وعن «المهذّب (١٠)» أنّ ممّا لا تصحّ فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهّر ، مثل سيف أو سكّين ، وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلّا أن يلفّه ، انتهى.

وليس الكراهية لنجاسة الحديد كما صرّح بذلك جماعة (١١) ، بل في

__________________

(١) روض الجنان : الصلاة ص ٢١١.

(٢) المدارك : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٠ و ٢١١.

(٣) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٢.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١ ، وصدر عبارته ظاهرٌ في أنّه قوّى الكراهة اذا كان الحديد ظاهراً ، بخلاف ما إذا كان مستوراً ، وذيل عبارته يدلّ على نفي الكراهة مطلقاً ظاهراً كان أو مستوراً ، فراجع.

(٦) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥١.

(٧) تهذيب الأحكام : في لباس المصلّي ذيل ح ١٠٢ ج ٢ ص ٢٢٧.

(٨) المقنع : في لباس المصلّي ص ٨٢ و ٨٣.

(٩) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٨.

(١٠) المهذّب : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٥.

(١١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١١ س ٢٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد :

١٠٤

وفي ثوب المتّهم ،

______________________________________________________

«المعتبر (١)» إجماع الطوائف على أنّه ليس بنجس ، وقد تقدّم الكلام في ذلك.

[في كراهة الصلاة في ثوب المتّهم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي ثوب المتّهم) بالنجاسة كما في كتب المحقّق (٢) والمصنّف (٣) والشهيدين (٤) والمحقّق الثاني (٥) و «الموجز الحاوي (٦) وشرحه (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) وحاشية الميسي والمدارك (٩) ومجمع البرهان (١٠) وكشف اللثام (١١) والمفاتيح (١٢)».

وفي «النهاية (١٣)» إذا عمل مجوسي ثوباً لمسلم يستحبّ أن لا يصلّي فيه

__________________

ج ٢ ص ١١١ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢١١ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٢١٨.

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(٢) كالمعتبر : ج ٢ ص ٩٨ ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ٧٠ ، والمختصر النافع : ص ٢٥.

(٣) كالمنتهى : ج ٤ ص ٢٥٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٨ ، وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٧ ، وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٣١ س ٥ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٥٠٥.

(٤) الشهيد الأوّل في البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩. والدروس الشرعية : ج ١ ص ١٤٨ ، وذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٢ ، واللمعة الدمشقية : ص ٣٠ ، والشهيد الثاني : في روض الجنان : ص ٢١١ السطر الأخير ، غاية المراد : ج ١ ص ١٢٣ ، الروضة البهية : ج ١ ص ٥٣١.

(٥) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٧.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(١٣) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٩.

١٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا بعد غسله ، وكذا إذا استعار ثوباً من شارب خمر أو مستحلّ شي‌ءٍ من النجاسات ، انتهى. وترك المستحبّ مكروه في المقام ، لأنّه منصوص ، وكذا في ثوب من لا يتوقّى المحرّمات في ملابسه كما في «نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وكشف الالتباس (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) وحاشية الميسي والمسالك (١١) ومجمع البرهان (١٢) والروضة (١٣) وكشف اللثام (١٤) والمفاتيح (١٥)» واستحسنه في «الروض (١٦)»

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٥.

(٣) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٢.

(٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٥) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(٦) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٨) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٧٩).

(٩) كشف الالتباس : ص ٩٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) المطالب المظفّرية : في اللباس ص ٧٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(١٣) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(١٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٧.

(١٥) المذكور في المفاتيح قوله : في ثوب من لا يتوقّى النجاسة. راجع مفاتيح الشرائع لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠ ، ثمّ لا يخفى أنّ عبارة الكتب التي ذكرها الشارح مختلفة ، ففي المفاتيح ما عرفت ، وفي النهاية والبيان والدروس واللمعة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية والروضة وكشف اللثام ، التفسير بالنجاسة والغصب ، وفي التذكرة والمجمع : التعبير بالنجاسة والغصب وشبههما ، وفي الذكرى وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروض والمحقّق الثاني في فوائد الشرائع وجامع المقاصد : التعبير بمن لا يتوقّى النجاسة والمحرّمات في الملابس ، فما نسب الشارح إلى هؤلاء بنحو الإطلاق غير واقع.

(١٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ٨.

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يلوح من «فوائد الشرائع (١)» الميل إليه. وفي أكثر هذه الكتب (٢) التصريح بعدم التحريم في الموضعين. وفي «المبسوط (٣)» لا يصلّي في ثوب عمله كافر ولا في ثوب أخذه ممّن يستحلّ شيئاً من النجاسات والمسكرات. وقد حمله جماعة على الكراهة لكن في «السرائر (٤)» أنّ ما ذكره الشيخ في المبسوط هو الصحيح وما ذكره في النهاية أورد إيراداً لا اعتقاداً. وظاهره التحريم كما فهمه المصنّف في «المختلف (٥)» من عبارة الكاتب حيث قال : فإن كان استعاره من ذمّي أو ممّن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج ، انتهى. قال في «المختلف» : مع أنّه قال قبل ذلك : واستحبّ تجنّب ثياب المشركين ومن لا يرى غسل النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصّة ميازرهم وما سفل من أثوابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فرشهم. ولو صلّى فيه أو عليه ثمّ علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج.

هذا وفي «المختلف (٦)» أنّ القاضي عدّ من المكروه لبس ثوب المرأة للرجل.

وفي «المنتهى (٧)» أنّ هذا الحكم وهو جواز الصلاة فيما يعمله أهل الذّمة إذا لم تعلم المباشرة بالرطوبة ثابت في حقّ جميع الكفّار وإن كانوا حربيين.

__________________

(١) فوائد الشرائع : ص ٣٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) منها : جامع المقاصد : ج ٢ ص ١١٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٨ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٥٠٥ ، وروض الجنان : ص ٢١٢ س ٢ ، وكشف الالتباس ص ٩٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٢٦٧.

(٣) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٤.

(٤) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٩.

(٥) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٥.

١٠٧

والخلخال المصوِّت للمرأة ،

______________________________________________________

[في كراهة الصلاة في الخلخال المصوِّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (الخلخال المصوِّت للمرأة) كما في «المبسوط (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والإرشاد (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢) والروض (١٣) ومجمع البرهان (١٤) والمدارك (١٥) والمفاتيح (١٦) والكفاية (١٧)» وكذا «السرائر (١٨)» في يدها ورجلها على ما روي في بعض الأخبار (١٩).

__________________

(١) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٤.

(٢) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٣) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٦.

(٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٨.

(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٩.

(٩) إرشاد الأذهان : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٤٧.

(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(١٢) المطالب المظفّرية : ص ٧٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ٩.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(١٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٢.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(١٧) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢٣.

(١٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.

(١٩) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٣٣٨.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرّح باليد أيضاً في «نهاية الإحكام (١)» وظاهر «الروض (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤)» الكراهة مطلقاً في الصلاة وغيرها كما هو ظاهر الخبر (٥). ولعلّه لذلك ترك ذكره في المقام في كثير من كتب الأصحاب ، لكن من نظر إلى صدر الخبر وآخره ظهر له أنّه في معرض الصلاة.

وظاهر «الروض (٦)» أنّ الحكم يتعدّى إلى الجُلجُل وكلّ مصوّت. وقوّاه في «كشف اللثام (٧)» واستشكله في «نهاية الإحكام (٨)» وسمعت ما في «السرائر (٩)» من أنّه مروي.

وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ الحكم شامل للصبي لوروده في الخبر. وعلّل في «المعتبر (١١)» وجملة من كتب المصنّف (١٢) «والروض (١٣)» وغيرها (١٤) بأنّ المرأة تشتغل فلا تقبل على الصلاة. وفي أكثر هذه الكتب التصريح بأنّها إذا كانت صمّاءً فلا بأس كالخبر.

__________________

(١) لم نعثر على التصريح باليد في نهاية الإحكام ولعلّه كان في نسخته. راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٩ ويحتمل أن يكون المصدر هو نهاية الشيخ الطوسي فانّه صرّح فيه بذلك فاضيف إليه لفظة «أحكام» في الطبع أو الاستنساخ سهواً.

(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٠ ١٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١ ج ٣ ص ٣٣٨.

(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٢.

(٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٩.

(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٩.

(٩) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(١١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

(١٢) منها : تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٥٠٦ ، ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ٢٥٨ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٩.

(١٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١١.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

١٠٩

والصلاة في ثوبٍ فيه تمثال ، أو خاتمٍ فيه صورة.

______________________________________________________

وأمّا التحريم فلا قائل به كما في «مجمع البرهان (١)». وفي «النهاية (٢)» لا تصلّي المرأة فيها. وعن «المهذّب (٣)» أنّها ممّا لا تصحّ فيها الصلاة بحال. وعن «الإصباح (٤)» الكراهيّة في خلاخل من ذهب لها صوت.

[في كراهة الصلاة في ثوبٍ فيه تمثال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصلاة في ثوبٍ فيه تمثال ، أو خاتمٍ فيه صورة) لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب كما في «البحار (٥)». وفي «المختلف (٦)» نسبة الكراهة إلى الأصحاب ، وقد نسبت إلى الأكثر في غير موضع كما يأتي.

وقد نصّ على الكراهة في الثوب الذي فيه تماثيل في «الوسيلة (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٢) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٩.

(٣) المهذّب : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٥.

(٤) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٤.

(٥) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٤٣.

(٦) عقد في المختلف هنا بحثان ، الأوّل : الصلاة في الثوب الّذي فيه تماثيل فقال : هي مكروهة عند قوم ومحرّمة عند آخرين ، والثاني : الصلاة في الثوب الّذي عليه الصورة والتماثيل من الحيوان فحكي عن ابن إدريس أنّه حكم بكراهته بخلاف صورة غير الحيوان وتمثاله وحكي عن باقي الاصحاب إطلاق القول بالكراهة فيها ثم قال : وهو الوجه ، انتهى محصّل كلامه ، وأمّا ما في الشرح من نسبة القول بكراهة الصلاة في الثوب الّذي فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة إلى الأصحاب فلم نجدها فيه ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٨٦ ٨٧.

(٧) الوسيلة : في لباس المصلّي ص ٨٧.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٥.

(١٠) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٨.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥) والموجز الحاوي (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) والمفاتيح (٨)». وفي «البحار (٩)» نقل الشهرة عليه ونصّ على الكراهة في الخاتم الّذي فيه صورة من دون ذكر تمثال في «الشرائع (١٠) والنافع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والتذكرة (١٦) واللمعة (١٧) والبيان (١٨) وإرشاد الجعفرية (١٩) والمفاتيح (٢٠)». وفي «البحار (٢١)» أنّه المشهور. ولعلّ وصف الثوب بما فيه تماثيل ووصف الخاتم بما فيه صورة بناءً على أنّ التمثال يشمل الحيوان والأشجار والصورة خاصّة بالحيوان كما صرّح به في «حاشية الميسي وحاشية

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٧.

(٢) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٧.

(٣) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(٥) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٧) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٩) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٤٣.

(١٠) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(١١) المختصر النافع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٥.

(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.

(١٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٨.

(١٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٨.

(١٥) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٨٩.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٦.

(١٧) اللّمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.

(١٨) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(١٩) المطالب المظفّرية : في اللباس ص ٧٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢٠) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٢١) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٤٣.

١١١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١) والروض (٢) والروضة (٣)». وفي «كشف اللثام (٤)» ظاهر الفرق تغاير المعنى. وقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصّة وبالتماثيل الأعمّ والفرق لورود خاتم فيه نقش هلال ووردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلّم ، انتهى. ويأتي نقل كلام أهل اللغة. ولعلّ المراد في المقامين واحد والمغايرة تفنناً كما في «الروضة (٥)» ويشهد له ما يأتي من عبارات الأصحاب.

هذا وفي «النافع (٦)» في قباء فيه تماثيل. وفي «المراسم (٧)» في ثوب فيه صورة. وفي «الدروس (٨) والذكرى (٩)» في خاتم فيه تماثيل. وهو المنقول عن «الجامع (١٠)» ولم يذكر في «المراسم والوسيلة» الخاتم كما لم يذكر الثوب فيما نقل (١١) عن «الجامع». وفي «الكفاية (١٢)» والتماثيل والصورة في الخاتم. وألحق بالثوب والخاتم السيف في «الدروس (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروض (١٥)».

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٩).

(٢) الموجود في الروض قوله : والمراد بالتمثال والصورة ما يعمّ مثال الحيوان وغيره كما صرّح به المصنّف في المختلف ونقله عن الأصحاب. وهذا غير التفصيل الّذي حكاه الشارح عنه ، نعم نسب القول بالاختصاب إلى ابن إدريس ، فراجع روض الجنان : ص ٢١٢.

(٣) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧١ ٢٧٢.

(٥) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣١.

(٦) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٧) المراسم : في لباس المصلّي ص ٦٤.

(٨) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(٩) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٧.

(١٠) الجامع للشرائع : لباس المصلّي ص ٦٦.

(١١) نقل عنه كشف اللثام : في لباس المصلّى ج ٣ ص ٢٦٩.

(١٢) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢٣.

(١٣) راجع الرقم : ٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٣.

(١٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٣.

١١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد أطلق الأصحاب القول بالكراهة كما في «المختلف (١) والمسالك (٢)» أي غير فارقين بين الحيوان وغيره ما عدا ابن إدريس (٣). ونسبه في «جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والبحار (٦) والمفاتيح (٧)» إلى الأكثر. وبه صرّح في «الدروس (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق الإرشاد (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣) وروض الجنان (١٤) ومجمع البرهان (١٥) والمفاتيح (١٦)» وخصّص الكراهيّة بصور الحيوانات في الخاتم العجلي في «السرائر (١٧)» ولم يتعرّض (١٨) فيها لذكر الثوب على ما وجدته لكن نقل عنها غير واحد (١٩) تخصيص ذلك في الثوب والخاتم.

__________________

(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٠.

(٣) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧٠ وص ٢٦٣.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ٢٢.

(٦) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٤٣.

(٧) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٨) الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٤٨ درس ٢٩.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٣.

(١١) فوائد الشرائع : ص ٣٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٦٥٨٤).

(١٢) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٩).

(١٣) المطالب المظفريّة : في اللباس ص ٧٢ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٤.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(١٧) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.

(١٨) بل تعرّض به صراحةً راجع السرائر : ج ١ ص ٢٦٣.

(١٩) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٩ ، والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار : ج ٨٣ ص ٢٤٣ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٨.

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقوّاه صاحبا «البحار (١) وكشف اللثام (٢)» والاستاذ دام ظلّه في «حاشية المدارك (٣)» واستدلّوا عليه بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وظاهر الجميع أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وبه صرّح كثير (٤) منهم.

هذا وقال الشيخ في «المبسوط (٥)» في موضع منه : والثوب إذا كان فيه تماثيل وصورة لا تجوز الصلاة فيه ، وفي موضع آخر منه : ولا يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك ، وفي موضع آخر منه : ولا يصلّي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة أو تماثيل إلّا أن يغطّيها. وقال في «النهاية (٦)» ويصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ولا تجوز الصلاة فيه ولا الخاتم الذي فيه صورة. وهذا محلّه مكان المصلّي ويأتي الوجه في ذكره هنا. ونقل (٧) التحريم عن ظاهر «المهذّب» فيهما وعن ظاهر «المقنع (٨)» في الخاتم.

__________________

(١) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب : ج ٨٣ ص ٢٤٣.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧١.

(٣) حاشية المدارك في لباس المصلّي ص ٩٩ س ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ١ ص ١١٣ ، وفوائد الشرائع : ص ٣٢ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤). والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١٢ س ١٣ والمسالك : ج ١ ص ١٧ ، وابن الجنيد نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٨٦ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ١١٣.

(٥) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣ و ٨٤ ، وفي مكان المصلّي ص ٨٦.

(٦) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٩.

(٧) الظاهر أنّ المراد من الناقل الّذي أشار إليه الشارح هو العلّامة في المختلف ج ٢ ص ٨٦ فانّه قال : قال ابن حمزة : يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل ، وروي حظر ذلك ، والّذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم ، وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج فانّه حرّم الصلاة في الخاتم الّذي فيه صورة ، والظاهر أنّ الثوب كذلك لكنّه لم يذكره عيناً ، انتهى ما في المختلف. وعبارة المهذّب كذلك : والخاتم اذا كان فيه صورة ، انتهى. وأنت ترى انّه ليس في عبارته إشارة ولا إيماء إلى إرادة الثوب المصوّر أو الممثّل ، فما ذكره في المختلف استشهاد بلا شاهد.

(٨) المقنع : في لباس المصلّي ص ٨٢.

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بيان : قال في «البحار (١)» : كلام الأكثر أوفق بكلام اللغويين فإنّهم فسّروا الصورة والمثال والتمثال بما يعمّ ويشمل غير الحيوان أيضاً ، لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص ، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص المقام : مثال طير أو غير ذلك (٢). وفي بعضها : صورة إنسان (٣). وفي بعضها : تمثال جسد (٤) ، ثمّ إنّه بعد ذلك ساق أخباراً تدلّ على إطلاق المثال والصورة على ذي الروح ، ثمّ قال : وقد وردت أخبار كثيرة تتضمّن جواز عمل صورة غير ذي الروح. وفيه : أنّ جواز العمل لا ينفي الكراهة ، ولعلّه لذلك قال : لا تخلو من تأييد. ثمّ نقل عن المطرزي اختصاص التمثال بصورة اولي الأرواح ، وأنّه قال : وأمّا تماثيل شجر فمجاز إن صحّ (٥).

وقال في «كشف اللثام» : لو عمّت الكراهة كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها والثياب المحشوّة لشبه طرائقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. قلت : في هذا نظر ظاهر. وقال : ولأنّ الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيّرت أو كانت لها عين واحدة. قلت : في دلالة هذه على مطلوبه تأمّل إن لم نقل إنّ المناط منقّح ، إذ البسط ونحوها ممّا يفرش أو يستند إليه ليست ممّا يصلّى فيه ، ومرسل ابن أبي عمير (٦) ظاهر أو صريح في أنّ البساط غير ملبوس ، وخبر «المحاسن (٧)» الوارد في قطع الرؤوس وارد في البيت لا في الثوب كما أنّ خبر «قرب الإسناد (٨)» وارد في المسجد ، وهذه هي الأخبار الّتي أشار إليها. نعم هذا يصحّ ردّاً على ما ذهب إليه الشيخ في الموضع الثالث من «المبسوط (٩)» كما سمعت. ثمّ قال : وتفسير قوله تعالى : (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ)

__________________

(١) بحار الأنوار : في النّهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٤٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٥ ج ٣ ص ٣٢٠.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ و ١ ج ٣ ص ٤٦٥ و ٤٦٤.

(٥) بحار الأنوار : في لباس المصلّي ج ٨٣ ص ٢٤٣ ٢٤٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٣١٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من ابواب مكان المصلّي ح ١٢ و ١٠ ج ٣ ص ٤٦٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من ابواب مكان المصلّي ح ١٢ و ١٠ ج ٣ ص ٤٦٣.

(٩) تقدّم في صفحة ١١٤.

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بتماثيل الشجر ونحوه. وسأل محمّد بن مسلم الصادق عليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال عليه‌السلام : لا بأس ما لم يكن شي‌ء من الحيوان (١). قلت : هذان لم يتضمّنا ذكر الصلاة ، سلّمنا ولكنّ الكراهة في الحيوان أشدّ. ثمّ قال : وروي أنّ خاتم أبي الحسن عليه‌السلام كان عليه : حسبي الله ، وفوقه هلال وأسفله وردة (٢)» (٣) قلت : ولذا عبّر الأكثر (٤) بالصورة في الخاتم دون التمثال ، وقد عرفت (٥) ما ذكره جماعة من أنّ المراد بالصورة ما كان مثالاً للحيوان. ثمّ إنّ الخبر وإن كان صحيحاً لا يقوى على تخصيص تلك الأخبار المطلقة وفيها الصحيح المعتضدة بالشهرة المعلومة والمنقولة ، مضافاً إلى ما في «المختلف (٦) والمسالك (٧)» من ظهور دعوى الإجماع ، وقد نقل ذلك عن المختلف جماعة كالكركي (٨) والشهيد الثاني في «الروض (٩)» وسبطه (١٠) حيث قالوا : أسنده في المختلف إلى الأصحاب ساكتين عليه وظاهرهم تلقّيه بالقبول بل هو معلوم ، والمخالف شخص واحد معلوم ، وأقصى ما فيما استندوا إليه على الاختصاص من الأخبار إشعار كما في «الذكرى (١١)» قال : وأكثر الأخبار تشعر بما ذهب إليه ابن إدريس ، انتهى فتأمّل. والمستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصورة كما في «مجمع البرهان (١٢)».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أحكام المساكن ح ١٧ ج ٣ ص ٥٦٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤١٠.

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧١.

(٤) كما في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣ وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠ ، وإرشاد الأذهان : ما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٧.

(٥) في ص ١٩١ من هذا الجزء.

(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٧) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٠.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٣.

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٣.

(١١) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣.

١١٦

الفصل الخامس : في المكان

وفيه مطالب :

______________________________________________________

(الفصل الخامس : في المكان)

[تعريف المكان]

المكان في عرف الفقهاء لفظ مشترك بين معنيين : أحدهما باعتبار إباحته ، والآخر باعتبار طهارته ، كما نصّ على ذلك في «الإيضاح (١) وجامع المقاصد (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» ونسب الاشتراك في «الروض (٦)» إلى الفخر وجماعة من المحقّقين ثمّ رجّح فيه الحقيقة والمجاز. واستظهر ذلك في «المقاصد العليّة (٧)» وفي كلامه في الكتابين نوع اضطراب كما تفصح عن ذلك عبارة «للمقاصد العليّة» ولعلّ ذلك لعدم وقوفه على حقيقة اصطلاحهم كما يأتي بيانه (٨).

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٨ س ١٤.

(٧) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) يأتي في صفحة ١١٩.

١١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

واختلفوا في تعريفه باعتبار المعنى الأوّل ، ففي «الإيضاح *» أنّه في عرف الفقهاء باعتبار هذا المعنى ما يستقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط وما يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلّل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره (١).

وأورد عليه في «جامع المقاصد (٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (٣) والروض (٤) والمدارك (٥)» بأنّه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب وكذا واضع الثوب المغصوب الّذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة. قالوا : والحكم في ذلك غير واضح والقائل به غير معلوم. وعرّف في هذه الكتب الخمسة و «الروضة (٦) والمقاصد العليّة (٧)» بأنّه الفراغ الّذي يشغله بدن المصلّي أو يستقرّ عليه ولو بوسائط.

قال في «جامع المقاصد (٨)» : ولا يشكل في عكس كلّ منهما السقف لو كان مغصوباً ، وكذا الخيمة ونحوها ، من حيث إنّه على التعريفين لا تبطل صلاة المصلّي تحت السقف والخيمة المغصوبين ، مع أنّ المصلّي متصرّف بكلّ منهما ومنتفع به ، فإنّ التصرّف في كلّ شي‌ء بحسب ما يليق به والانتفاع فيه بحسب ما اعدّ له ،

__________________

(*) تعريف الإيضاح يناسب تعريف المكان على بعض مصطلحات الحكماء كما فسّروه بأنّه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي (منه قدس‌سره).

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٣) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٨ س ٢٢.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(٦) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٣٢.

(٧) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

١١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

لأنّ ذلك لا يعدّ مكاناً بوجه من الوجوه ، لكن هل تبطل بهذا القدر من التصرّف؟ لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرين تصريحاً في ذلك بصحّة ولا فساد ، والتوقّف موضع السلامة إلى أن يتّضح الحال.

قلت : معناه أنّها لا تبطل من حيث المكان ، لكن هل تبطل من حيث استلزام ذلك التصرّف في مال الغير أم لا؟ وقد صرّح بالصحّة من المعتبرين المتقدّمين عليه الشهيد في «البيان (١)» حيث قال : أو كان السقف والجدار مغصوباً صحّت الصلاة ، ومن المتأخّرين عنه الشهيد الثاني في «الروض (٢)» والعلّامة المجلسي في «البحار (٣)». والأصحّ عدم الصحّة ، كما مرَّ تحقيقه في المستصحب الغير الساتر. وكلّ من قال بالبطلان هناك يلزمه القول به هنا. وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى.

ويظهر من «كشف الالتباس (٤)» الميل إلى ما في البيان حيث قال بعد نقل عبارته : وأهل البحرين ينقلون بطلان الصلاة مع غصب الجدار ويقولون إنّ المكان ما أحاط بك والجدران محيطة وإن كان جدران سور البلد ، وهو خطأ فاحش ، انتهى.

وأمّا باعتبار المعنى الثاني فقد عرّفه في «المدارك» تبعاً «للإيضاح» بأنّه ما يلاقي بدنه وثوبه (٥) ، ولقد أجاد حيث تنبّه إلى أنّ هذا التعريف اصطلاح باعتبار خصوصية الطهارة لا أنّه تعريف له مطلقاً مستنبط من اشتراطهم طهارة المكان كما فهمه جدّه في «الروض (٦) والمقاصد العليّة (٧)» وذلك لأنّه قال في الكتابين : المكان هو الفراغ الذي يشغله المصلّي .. إلى آخر ما مرَّ. ثمّ قال : وقد يطلق

__________________

(١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٨ س ٢٥.

(٣) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٣.

(٤) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٨ س ١٠ و ١٢.

(٧) المقاصد العليّة : في مكان المصلّي ص ٨٦ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

شرعاً على ما يلاقي بدنه وثوبه كما يقتضيه قولهم : يشترط طهارة المكان. قال في «المقاصد العليّة» والظاهر أنّ إطلاق المكان على هذا المعنى مجاز لئلّا يلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط والثوب المغصوب وغيرهما ولو بحال من الأحوال بحيث لا يستلزم التصرّف فيه ، انتهى. وأنت خبير بأنّه لو وقف على ما في «الإيضاح وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية» من أنّ هذا له اصطلاح باعتبار خصوصيّة طهارته مع قطع النظر عن إباحته وعدمها لما قال إنّه يلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط .. إلى آخره.

قال في «الإيضاح (١)» في مقام آخر : إنّ للفقهاء في تعريفه بهذا الاعتبار أي اعتبار الطهارة عبارات ، الاولى : تفسير السيّد أنّه مسقط كلّ البدن. الثاني : أنّه ما يماسّ بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة ، ويلوح هذا من كلام الشيخ. الثالث : أنّه مساقط أعضاء السجود ويلوح من كلام أبي الصلاح. ونسبه إلى المصنّف فيما سيأتي حيث قال : ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء. الرابع : أنّ الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع ولا بدّ في الجميع من الكون ، فالمكان هو ما تقع فيه هذه الأكوان. قال : وهو مذهب الجبائيين والمصنّف في بعض أقواله. وقال في «جامع المقاصد (٢)» : هذا التفسير الأخير لا يناسب هذا البحث ، لأنّه لو كان في الهواء نجاسة جافّة لم يعف عنها تماسّ بدن المصلّي يلزم بطلان الصلاة بها على القول باشتراط طهارة المكان ولا نعلم قائلاً بذلك.

وفي «كشف الالتباس (٣)» نقل عن الإيضاح في تفسيره ثلاثة أقوال ، الأوّل والثالث والرابع وترك الثاني.

وفي «حواشي الشهيد» أنّ المكان عند الفقهاء مختلف فيه على أقوال ، فقد قيل : إنّه ما يلاقيه بدنه وثيابه من الموضع الذي هو فيه. وقيل : هو عبارة عن موقفه

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٩٤.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٨.

(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٨ ٩٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٢٠