مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

السادس : الظاهر من كلام الأصحاب أنّه لا خلاف بينهم في أنّه لا يعتبر في النيّة قصد القصر والإتمام حيث لا تخيير بينهما كما في «شرح النفلية (١)» وفي «المدارك (٢)» قطع به الأصحاب. وفي «النفلية (٣)» انّه يستحبّ قصدهما وفي «شرحها (٤)» انّه غير واضح بعد اتفاقهم على عدم اعتباره ، والاستناد إلى زيادة حصول التمييز غير كافٍ.

وأمّا في مواضع التخيير فعدم اعتبار قصدهما هو المشهور بين الأصحاب كما في «كشف الالتباس (٥)». وفي «المدارك (٦)» قطع به الأصحاب أيضا. وفي «الذكرى (٧)» نسبته إلى كثير. وبه قطع المصنّف في هذا الكتاب وغيره كما يأتي (٨). وهو خيرة «المعتبر (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢)» واستحسنه صاحب «الذخيرة (١٣) والمدارك (١٤) والبحار (١٥)» واستظهره في «مجمع البرهان (١٦)» تارةً. وقد ذكروا ذلك في بحث القصر.

__________________

(١) الفوائد المليّة : في سنن النيّة ص ١٦٧.

(٢) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١١.

(٣) النفليّة : في سنن النيّة ص ١١٢.

(٤) الفوائد المليّة : في سنن النيّة ص ١٦٧.

(٥) كشف الالتباس : ص ١١٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١١.

(٧) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٩.

(٨) يأتي في ص ٣٣٥.

(٩) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥٠.

(١٠) البيان : في النيّة ص ٧٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(١٢) كشف الالتباس : ص ١٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٠.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٠.

(١٥) بحار الأنوار : في صلاة المسافر ج ٨٩ ص ٩١.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٧.

٦٢١

والواجب القصد لا اللفظ. ويجب انتهاء النيّة مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخلّلهما زمان وإن قلّ ، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ،

______________________________________________________

وفي «الدروس (١) وحواشي الكتاب للشهيد والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وجامع المقاصد (٤) وتعليق النافع (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧)» انّه يجب قصد القصر أو التمام في أماكن التخيير وفي قاضي الفريضة تماماً وقصراً. واحتمل في «الذكرى (٨)» وجوبه عند التخيير بينهما. وفي «البيان (٩)» في بحث المنافيات استشكل في اعتبار قصد القصر والإتمام في موضع التخيير ، فقد اختلف كلامه في ثلاثة مواضع من البيان. ويأتي عند تعرّض المصنّف له ذكر أدلّة الطرفين.

[في عدم وجوب التلفّظ بالنيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والواجب القصد لا اللفظ) لأنّه لا عبرة به عندنا كما في «التذكرة (١٠)» ولا يستحبّ الجمع بينهما عندنا كما في «الذكرى (١١)» وقد صرّح بعدم استحبابه في

__________________

(١) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٢) البيان : في النيّة ص ٧٨.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(٤) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣١.

(٥) تعليق النافع : في التكبير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) الرسالة الجعفرية : ج ١ ص ١٠٥ (رسائل المحقّق الكركي) الصلاة في النيّة.

(٧) المطالب المظفّرية : ص ٨٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الثاني فلم نعثر عليه.

(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٤٩.

(٩) البيان : الصلاة في المنافيات ص ١٠٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٢ ص ١٠٦.

٦٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمدارك (٦)». وفي موضع آخر (٧) من الأخير : لا يبعد أن يكون تشريعاً محرّماً. وفي «جامع المقاصد (٨)» ليس له دخل في النيّة. وفي «المقاصد العليّة (٩) وشرح النفلية (١٠) وحاشية (١١) الاستاذ» أيّده الله تعالى أنّه أمر مستحدث لا عبرة به. وفي «البيان (١٢)» الأقرب كراهته ، لأنّه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة. وقال المقداد (١٣) : عندي في كراهته نظر ، لأنّه ممّا يتعلّق بالصلاة خصوصاً مع كونه معيناً على القصد. وفي موضع آخر من «التذكرة (١٤)» لا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع فإنّ اللفظ أعون له على خلوص القصد. وفي «الذكرى (١٥)» في هذا منع ظاهر. وفي «النفلية (١٦)» استحباب الاقتصار على القلب. وفي «نهاية الإحكام (١٧)» لا عبرة به ويجب إن لم يمكن بدونه. وفي «كشف اللثام (١٨)»

__________________

(١) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣٠٨ مسألة ٥٦.

(٢) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٤٩.

(٣) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٠.

(٥) فوائد الشرائع : في النيّة ص ٣٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) مدارك الأحكام : في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٨٥.

(٧) مدارك الأحكام : في نيّة الصلاة ج ٣ ص ٣١٣.

(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢١٩.

(٩) المقاصد العليّة : في النيّة ص ٢٣٦.

(١٠) الفوائد المليّة : في سنن النيّة ص ١٦٦.

(١١) حاشية المدارك : ص ١٠٣ السطر الأوّل (من مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٢) البيان : في النيّة ص ٧٨.

(١٣) كنز العرفان : في مقارنات الصلاة ج ١ ص ١١٦.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(١٥) ذكرى الشيعة : الطّهارة ج ٢ ص ١٠٦.

(١٦) النفليّة : في سنن النيّة ص ١١٢.

(١٧) نهاية الاحكام : الصّلاة في النيّة ج ١ ص ٤٤٥.

(١٨) كشف اللثام : في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٣.

٦٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في نيّة الوضوء : الحقّ أنّه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم ، فقد يعين على القصد فيترجّح وقد يخلّ به فالخلاف. وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا ، انتهى. وقال هنا (١) : التلفّظ بآخر أجزائها ممّا يوقع الشكّ في قطع همزة الله من التكبير أو الوصل ، فالاحتياط تركه ، انتهى.

وقد يقال (٢) : إنّ التلفّظ إذا كان مستحدثاً غير معتبر عند الشارع فلا يوجب سقوط التكليف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة ، إلّا أن يقال : إنّ المقتضي للسقوط كونها في الدرج ، ولا مدخل لكون ذلك الكلام معتبراً عند الشارع أو غير معتبر.

وهنا كلام آخر وهو أنّ حسنة الحلبي (٣) قد اشتملت على أدعية بين التكبيرات السبع ، وقد حكم علماؤنا بالتخيير في تكبيرة الإحرام بين السبع ومن الممكن الجائز قصد الإحرام بإحدى التكبيرات المتوسطة مع درج الكلام فتسقط ولا بدّ لنفي هذا من .. (٤) إلّا أن يقال المعلوم من الشرع هو تعيين هذا اللفظ للإحرام وعقد الصلاة من دون زيادة ولا نقيصة. وحينئذٍ فالواجب الوقف بعد تمام الدعاء ثمّ الابتداء بالتكبير ، وسيأتي تمام الكلام.

وفي «الخلاف (٥)» انّ أكثر أصحاب الشافعي استحبّوا التلفّظ وقال بعضهم : يجب ، وخطّأه أكثر أصحابه ، انتهى.

وهذا الذي نقلناه من كتب علمائنا بعضه ذكر في نيّة الوضوء وآخر في الصلاة ، وقد تقدّم لنا ذكر هذه الأقوال هناك.

__________________

(١) كشف اللثام : في نيّة الصلاة ج ٣ ص ٤٠٨.

(٢) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ١ ج ٤ ص ٧٢٣.

(٤) هنا سقط.

(٥) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣٠٨ مسألة ٥٦.

٦٢٤

فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كلّ فعل إمّا بالدليل أو التقليد لأهله.

______________________________________________________

[في لزوم قصد وجه كل فعل اجتهاد أو تقليدا]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كلّ فعل إمّا بالدليل أو التقليد لأهله) اشتمل كلامه هذا على حكمين :

الأوّل : انّه لا بدّ من استناد علمه إلى أحد الطريقين الدليل أو التقليد. ويفهم منه أنّ صلاة المكلّف بدون أحدهما باطلة وإن طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب أو المندوب للمطلوب شرعاً. وهذا هو المعروف من مذهب الإماميّة لا نعلم فيه مخالفاً منهم قبل المولى الأردبيلي وتلميذه السيّد المقدّس وشذوذ ممّن تأخّر عنهم ، بل يشترطون حياة المجتهد المأخوذ عنه. وهذا أيضاً هو المعروف من مذهبهم كما في «المقاصد العليّة (١)» قال : والقائل بخلاف ذلك غير معروف في أصحابنا ، وقد أكثروا في كتبهم الاصولية والفروعية من إنكار ذلك ونادوا أنّ الميّت لا قول له واسمعوا به من كان حيّا ، فعلى مدّعي الجواز بيان القائل على وجه يجوز الاعتماد عليه فإنّا قد تتبّعنا ما أمكننا تتبّعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل من فقهائنا المعتمدين ، بل وجدنا لأصحابنا قولين : قول كثير من القدماء وفقهاء حلب بوجوب الاجتهاد عينا وعدم جواز التقليد لأحد البتة ، والثاني قول المتأخّرين والمحقّقين من أصحابنا .. إلى آخره.

الثاني : انّه لا بدّ من العلم بوجوب الواجبات وندب المندوبات لئلّا يخالف غرض الشارع ، فيوقع الواجب لندبه وبالعكس فتقع صلاته باطلة. وقد صرّح بالبطلان لو نوى بالواجب (في الواجب خ ل) الندب في «المنتهى (٢)

__________________

(١) المقاصد العليّة : في شرائط الصلاة ص ٥٢.

(٢) منتهى المطلب : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٢٦٤ س ٣٤.

٦٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والكتاب (١)» فيما سيأتي و «نهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (٩) وروض الجنان (١٠)» وهو ظاهر الأكثر (١١).

والوجه في ذلك أنّه منافٍ للقربة عالماً أو جاهلاً ، لأنّه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمداً فكيف ينوي القربة ، ومع الجهل لم يتلقّه من الشارع فلا قربة أيضاً. وإن اعتبرنا الوجه في النيّة فالأمر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أيضاً.

ولو نوى بالمندوب (في المندوب خ ل) الوجوب ففي كتب المصنّف أعني الخمسة (١٢) المذكورة و «جامع المقاصد (١٣) والغرية وروض الجنان (١٤)» انّه إن كان ذكراً بطلت ، وإن كان فعلاً اعتبرت فيه الكثرة وعدمها ، فتبطل على الأوّل دون الثاني ، مع احتمال البطلان مطلقاً في الأخير ، لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنّه أدخل فيها ما لم يدخله الشارع ، وهو مبطل وإن قلّ إلّا مع السهو

__________________

(١) يأتي ص ٣٣٦.

(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٣٥.

(٣) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٦ س ٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ٨٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٦) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٧) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٣.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في أفعال الصلاة ج ١ ص ١٠٦.

(٩) المطالب المظفّرية : ص ٨٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) روض الجنان : في النيّة ص ٢٤٨ س ٢٢.

(١١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٨٥.

(١٢) قواعد الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٢٧١ ، منتهى المطلب : ج ١ ص ٢٦٤ س ٣٤ ، نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٣٥ ، تحرير الأحكام : ج ١ ص ٣٦ س ٢٦ ، تذكرة الفقهاء : ج ٣ ص ٨٧.

(١٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٤.

(١٤) روض الجنان : في ماهيّة الصلاة ص ٢٤٨ س ٢٥.

٦٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أو النسيان أو الخطأ. وبهذا وما ذكرنا في حجّة العكس يظهر ضعف ما يأتي في «مجمع البرهان».

وفي «البيان (١)» لو نوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحّة ، لتأكيد عزمه. وردّ في «جامع المقاصد (٢) والروض (٣)» بأنّه تأكيد للشي‌ء بما ينافيه ، لأنّ الوجوب والندب متباينان تبايناً كلّياً كما أنّ متعلّقهما كذلك ، فيمتنع قيام أحدهما مقام الآخر. وأصل الرجحان الّذي هو جنس لهما إنّما يتقوّم بفصله. وفي «كشف اللثام (٤)» انّ ما ذكره الشهيد في البيان ظاهر الفساد. وقال في «الروض (٥)» وأورد أنّ النيّة انّما تؤثّر في الشي‌ء القابل لمتعلّقها ، وما جعله الشارع ندباً يستحيل وقوعه واجباً ، فكأنّ الناوي نوى المحال فلا تؤثّر نيته كما لو نوى الصعود إلى السماء. ثمّ قال : ويجاب بأنّ المانع قصد ذلك وتصويره بصورة الواجب وإن لم يكن كذلك شرعاً. ولو كان المعتبر من ذلك ما يطابق مراد الشارع لم يتصوّر زيادة الواجب ، فإنّ المكلّف إذا أتى به لم يتصوّر كون ما يأتي (يؤتى خ ل) على صورته واجباً.

وفي «البيان (٦)» لو صلّى ولم يعلم الواجب من غيره ، فإن اعتقد الوجوب في الجميع أمكن الإجزا ، وإن اعتقد الندب احتمل قويّاً الإبطال لعدم موافقة إرادة الشارع والصحّة لصدق الإتيان بالصلاة وامتناع كون النيّة تخرج الشي‌ء عن حكمه.

وفي «نهاية الإحكام» لو لم يعلم الواجب من الندب وأوقع الجميع على وجه الوجوب أو الندب أو علم ولم يوقعه على وجهه لم تصحّ صلاته (٧).

__________________

(١) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٤.

(٣) روض الجنان : في النيّة ص ٢٤٩ س ٢.

(٤) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٦.

(٥) روض الجنان : في النيّة ص ٢٤٩ س ٥.

(٦) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٧) نهاية الإحكام : في الأفعال الواجبة ج ١ ص ٤٣٥.

٦٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال مولانا المقدّس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان (١)» : إنّه يكفي إيقاع الفعل على ما أمر به ، إذ الغرض إيقاعه على الشرائط المستفادة من الأدلّة كما في جملة من مسائل الحجّ ، وأمّا كونه على وجه الوجوب فلا ، وغير معلوم أنّه داخل في الوجه المأمور به بل الظاهر عدمه ، فلا يتمّ دليلهم أنّ فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم ، فبدونه ما أتى بالمأمور به على وجهه ، وعلى تقدير تسليم الوجوب لا نسلّم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصاً عن الجاهل والغافل عن وجوبه وعن الّذي أخذه بدليل وليس وظيفته ذلك ، وكذا المقلّد لمن لا يجوز تقليده. ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه سيّما بالنسبة إلى النساء والأطفال في أوائل البلوغ ، فإنّهم كيف يعرفون المجتهد وعدالته وعدالة المقلّد والوسائط وهم الآن ما يعرفون شيئاً. وليس بمعلوم أنّ لهم العمل بالشياع مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة ولا بالعدلين ولا بالمعاشرة. وتحقيقهم ذلك بالدليل لا يخفى صعوبته ، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر ، بل بعده أيضاً ، لعدم العلم بالتكليف بها. نعم يمكن فرض الحصول ، فحينئذٍ يصحّ التكليف ولكن قد لا يكون والمراد أعم.

والحاصل أنّه لا دليل يصلح إلّا أن يكون إجماعاً ، وهو أيضاً غير معلوم لي ، بل ظنّي أنّه يكفي في الاصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل وتقليد كذلك وعدم نقل الإيجاب عن السلف ، بل كانوا يكتفون بمجرّد الاعتقاد وفعل صورة الواجبات ومثل تعليم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأعراب مع أنّ الصلاة معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من الواجبات وترك المحرّمات ، وكذا سكوتهم عن أصحابهم في ذلك ولي ظنّ قوّي على ذلك من مجموع امور كثيرة وإن لم يكن كلّ واحد منها دليلاً ، فالمجموع مفيد له وإن لم يحضرني الآن كلّه. وإن أمكن الوجوب على العالم المتمكّن على الوجه المشروط ، على أنّ دليلهم إن تمّ دلّ على وجوب القصد حين الفعل وأنّه غير واجب إجماعاً ، انتهى كلامه.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في ماهية الصلاة ج ٢ ص ١٨٢ ١٨٣.

٦٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد تعرّض الاستاذ أيّده الله تعالى لردّه في «الفوائد الحائرية (١)» في الفائدة السادسة والعشرين فإنّه أدام الله تعالى حراسته عقدها للردّ على المولى المذكور قدّس رمسه وأشار إلى ردّه أيضاً في مواضع من «شرح المفاتيح (٢)».

ثمّ إنّه في «مجمع البرهان (٣)» أخذ يعترض على ما في «الروض» فقال : قوله : إنّ صلاة المكلّف بدون الاجتهاد والتقليد إلى آخره كما سمعت محلّ تأمّل بعد تسليم الوجوب أيضاً ، خصوصاً على قاعدته وهي أنّ الأمر بالشي‌ء لا يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ.

ثمّ قال : وكذا قوله : يجب إيقاع كلّ واحد منهما على وجهه ، فلو خالف بأن نوى بالواجب الندب عمداً أو جهلاً بطلت الصلاة للإخلال بالواجب على ذلك الوجه المقتضي للبطلان إلّا ما استثني وليس هذا منه ، على أنّه قد لا يتأتّى الفعل على وجه الندب مثلاً مع اعتقاده وعلمه الآن بالوجوب مثلاً ويمكن تصويره في الجملة. وأيضاً بعد فرض العلم لا ينبغي تفريع الجهل إلّا أن يؤوّل بالنسيان ، وأيضاً دليله لا يدلّ على البطلان بل على التحريم وبطلان ذلك الفعل على تقدير تسليم ما سبق ، ولنا إنّا لا نسلّم بل نقول وقع القصد غير صحيح ولا على وجه الشرع ، وأمّا الفعل فلا يخرج بمجرّد قصده عمّا لو كان مع علمه واعتقاده وبطلانه إنّما يستلزم بطلان الصلاة لو علم انّه جزء فيها بحيث لو ترك على أيّ وجه يبطل الباقي وذلك غير معلوم.

وقوله «ولعدم إتيانه بالمأمور به .. إلى آخره» ممنوع ، لما مرَّ من أنّ القصد على ذلك الوجه غير داخل في الوجه المأمور به ، بل المأمور به الفعل على الوجه المعتبر ، وأمّا كونه واجباً فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في المأمور به الخارج عنه ، مع أنّه قد يغفل عنه فيما بعد.

__________________

(١) الفوائد الحائرية : ص ٢٦٤ ٢٧١.

(٢) مصابيح الظلام : في النية ص ١٥١ و ١٥٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في ماهية الصلاة ج ٢ ص ١٨٣ ١٨٨.

٦٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقوله : وتمتنع إعادته لئلّا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمداً ، قد يقال : إنّه ليس من أفعال الصلاة على الوجه الأوّل ولو اكتفينا بالصورة. فمن أين الدليل على أنّ الزيادة في أفعالها مطلقاً مبطلة عمداً أو جهلاً وعلى هذا الوجه. وأيضاً إنّما تتحقّق الزيادة بعد فعل الثاني ، والظاهر أنّه ليس بمبطل ، ولو صحّ البطلان وسلّم في العامد فأين الدليل على الجاهل؟

وكذا قوله : ولو عكس بأن نوى بالمندوب الوجوب فإن كان الفعل ذِكراً بطلت الصلاة أيضاً للنهي المقتضي للفساد ولأنّه كلام في الصلاة ليس منها ولا ما استثني منها ، وإن كان فعلاً كالطمأنينة اعتبر في الحكم بإبطاله الكثرة إلى قوله : مع احتمال البطلان مطلقاً للنهي المقتضي للفساد. ويؤيّده أنّ تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير كالكشف والاستدبار. ودخوله تحت الكثرة إنّما يتمّ لو لم يكن النهي حاصلاً في أوّل الفعل الذي مجرّده كافٍ ، لأنّه لو سلّم النهي مطلقاً فأين دلالته على الفساد والبطلان للصلاة؟ والعجب انّه ما سلّم البطلان في نفس العبادة ، لتغاير الوجهين ، فكيف يقول هنا ببطلان الصلاة للنهي على تقدير التسليم عن فعل مندوب غير جزء واجب ولا شرط له على قصد الوجوب وأنّه يدلّ على فساد أصل الصلاة؟ نعم لو ثبت النهي وأنّ كلّ كلام في الصلاة يبطلها يتوجّه البطلان في الذكر فقط ولكن المطلق غير ظاهر ، بل يحتمل رجوع النهي إلى القصد فقط لا أصل الفعل ، لأنّه اعتقد كونه عبادة وزاد فيه عدم جواز الترك وذلك غير معلوم الضرر به بل بالقصد فقط مع عدم فوت شي‌ء من العبادة بزعمه أيضاً ، ففعل الصلاة مع جميع واجباتها ، غاية الأمر أنّه أراد تأكيد عبادة ما كانت مؤكّدة خطأً أو تعمّداً فما حصل وهو بعيد فلا يضرّ بأصلها.

هذا ويحتمل البطلان في الأوّل فإنّه ترك واجباً ، لأنّه فعل ندباً وإن لم يخرجه عنه ولكن ما فعله على ذلك الوجه بل فعل على غير ذلك الوجه فيبقى في العهدة.

ولعلّ استقراب الشهيد في «البيان» الصحّة في العكس مطلقاً ، لأنّ نيّة الوجوب إنّما أفادت تأكيد الندب ، إذ الواجب والندب يشتركان في الإذن

٦٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وينفصل الواجب عنه بالمنع ، ونيّة هذا القدر مع كون الفعل مشروعاً في نفسه غير مؤثّرة ، إشارة إلى ما ذكرنا في وجه عدم بطلانه فلا يرد عليه ما ذكره الشارح ، لأنّ مراده بتأكّد الندب تأكيد كونه عبادة. وما أيّد به الشارح كلامه ليس مؤيّداً وإن ثبت البطلان بوقوع التروك بدليل بأن يكون ترك شرط مثلاً مثل الاستدبار وستر العورة ، أو صرّح بالبطلان به لعدم الثبوت فيما نحن فيه ، بل وقع وجوب الترك فقط على تقدير التسليم ، ألا ترى أنّه نوزع في البطلان بالكشف على تقدير تسليم تحريمه ووقوع النهي عنه؟ وبالجملة معلوم عدم دلالة مجرّد وجوب ترك شي‌ء في الصلاة على بطلانها على تقدير الفعل. نعم قد يفهم ذلك من المقام والقرائن مع صريح النهي وليس فيه.

وفيه قوله «ويجاب أيضاً» فيه تأمّل ، إذ على تقدير اعتبار ذلك في أمر ما لا يلزم كون الكلّ كذلك حتّى قوله «ولو كان المعتبر .. إلى آخره» فتأمّل.

وقد أطال في الكلام إلى أن قال : أمّا القول في المسألة فالظاهر وجوب العلم في الجملة والفعل على ذلك الوجه كذلك ، وأيضاً الظاهر الصحّة مطلقاً على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع وعلى تقدير العدم ، فلو كان عالما عامداً وقصد بالواجب الندب إن أمكن ، فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزء ، ركناً أم لا ، لنيّة الضدّ ولكلّ امرى‌ء ما نوى ، وفي العكس إن كان قولا زائدا على الحرف يبطل على تقدير القول ببطلانه بالكلام مطلقاً ، ويحتمل الصحّة في الذكر والدعاء والقرآن المجوّز في الأثناء ، وإن كان ناسياً يصحّ عنه مطلقاً ، وتبطل عن الجاهل مع احتمال كون الجهل عذراً وهو بعيد. وأمّا الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب وندب بل يفعله بأنّه عبادة مثلا ولا يعتقده كما هو ولا يبدّل فالظاهر فيه ايضاً الصحّة ، بل لا يبعد الصحّة في الفاعل مطلقا ولو كان ذهنه خاليا حال فعله أنّه عبادة كما يفعل كثيراً من أجزاء الصلاة غافلا حين فعله عن ذلك بالكلّية ، انتهى.

وبقي الكلام في شي‌ء وهو أنّ النية المشهورة ظاهرها عدم اندراج قصد المندوبات فيها مع أنّ غالب المصلّين لا يقتصرون على فعل الواجب.

٦٣١

وأن يستديم القصد حكماً إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها ،

______________________________________________________

والجواب أنّه يكفي قصدها عند فعلها ولا حاجة إلى قصدها في النيّة المعروفة. ويشير إلى ذلك القاعدة الّتي حصّلها الاستاذ (١) الشريف أدام الله تعالى حراسته وهي أنّه لا يتعيّن بالنيّة ما لا يتعيّن في العمل. وقال آخرون (٢) : هي مقصودة بقوله اصلّي فرض الظهر ولا ينافيه قوله لوجوبها ، لأنّ المعنى اصلّي فرض الظهر المشتملة على المندوبات ، والباعث على ذلك كون الظهر واجبة فلا منافاة.

[في استدامة النيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يستديم القصد حكماً إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها) قد استوفينا الكلام في معنى الاستدامة في نيّة الوضوء ونقلنا هذه العبارة هناك. وقد اعترض عليها في «جامع المقاصد (٣)» بأنّ الضمير في قوله «غيرها» إن عاد إلى الصلاة تحقّقت الاستدامة ما دام لا ينوي بشي‌ء من أفعال الصلاة غيرها ، فلو نوى الرياء لم يكن مخلّا بالاستدامة وهو معلوم البطلان ، وإن عاد إلى الأفعال لا يتحصّل له معنى يغاير الأوّل إلّا بتكلّف بعيد. فلو فسّر الاستدامة بعدم إحداث ما ينافي جزم النيّة كان أنسب وأوفق.

قلت : المراد من استدامة القصد إلى الفراغ مقارنة جميع أجزاء العبادة للإخلاص ، فلو نوى الرياء ببعض الأفعال فقد أحدث ما ينافي القصد المذكور ويكون قصد بذلك البعض غير الصلاة ، لأنّ جزء الصلاة لا بدّ وأن يكون مقترناً بالإخلاص. وفي «الإيضاح (٤)» أجمع الفقهاء على أنّه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة

__________________

(١ و ٢) منهم الفاضل في كشف اللثام : في النية ج ٣ ص ٤٠٨.

(٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢١.

(٤) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٤.

٦٣٢

فلو نوى الخروج في الحال أو تردّد فيه كالشاكّ بطلت صلاته.

______________________________________________________

غيرها بطلت ، لأنّ المتكلّمين أجمعوا على أنّ المتعلّقين إذا اتحد متعلّقهما وتعلّق أحدهما على عكس تعلّق الآخر تضادّا ، وسيأتي نقل ذلك.

[حكم نيّة الخروج عن الصلاة أو التردّد فيه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى الخروج في الحال أو تردّد فيه كالشاكّ بطلت الصلاة) أمّا بطلانها بنيّة الخروج منها فهو خيرة «المبسوط (١) والخلاف (٢)» في آخر كلامه و «التحرير (٣) والإرشاد (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والإيضاح (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والألفية (١٠)» على الظاهر و «الموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفرية (١٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٦) والميسية

__________________

(١) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٢) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣٠٨ مسألة ٥٥.

(٣) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٦.

(٤) إرشاد الأذهان : في النيّة ج ١ ص ٢٥٢.

(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.

(٦) مختلف الشيعة : في النيّة ج ٢ ص ١٣٩.

(٧) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٩) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) الألفية : في النيّة ص ٥٥.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(١٢) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٢.

(١٤) فوائد الشرائع : في النيّة ص ٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) الرسالة الجعفرية (الرّسائل العشر) : في النيّة ص ١٠٦.

(١٦) المطالب المظفّرية : في النيّة ص ٨٧ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٦٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١) والروضة (٢) والروض (٣)» وقرّبه في «المنتهى (٤)» وقوّاه في «المقاصد العليّة (٥)». وفي «الشرائع (٦)» لا تبطل. وهو خيرة «المفاتيح (٧) ومجمع البرهان (٨)» وظاهر «البيان (٩)». وفي «المدارك (١٠)» نسبته إلى الخلاف وجمع من الأصحاب. وقد تبع في نسبته إلى الخلاف «المختلف (١١)» وكأنّهما لم يلحظا آخر كلامه. وفي «كشف اللثام (١٢)» تبطل إن أتى ببعض الأفعال حال كونه ناوياً للخروج وإن لم يأت بشي‌ء من أجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج ثمّ أتى بالباقي اتجهت الصحّة. ونحوه ما في «المدارك (١٣)» لكنّه في «كشف اللثام (١٤)» احتمل البطلان ، لكونه كتوزيع النيّة على الأجزاء ، فإنّه لمّا نقض النيّة الاولى كان إذا نوى ثانياً نوى الباقي خاصّة. ولم يرجّح شيئاً (شي‌ء خ ل) في «المعتبر (١٥) والتذكرة (١٦)».

__________________

(١) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٧.

(٢) الروضة البهية : في النيّة ج ١ ص ٥٩٤.

(٣) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ٢٦.

(٤) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٠.

(٥) المقاصد العليّة : في النيّة ص ١٠٨ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

ولا يخفى أنّ لفظ «قوّى» سقط من النسخة المطبوعة جديداً ، ولعلّه من صنع محقّقها أو منضّد الحروف عمداً أو سهواً والأصحّ لزومه ، فراجع المقاصد العليّة المطبوع جديداً : ص ٢٣٤.

(٦) شرائع الإسلام : في النيّة ج ١ ص ٧٩.

(٧) مفاتيح الشرائع : في وجوب النيّة في الصلاة ج ١ ص ١٢٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في النيّة ج ١ ص ١٩٣.

(٩) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٤.

(١١) مختلف الشيعة : في النيّة ج ٢ ص ١٣٨.

(١٢) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.

(١٣) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٤.

(١٤) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.

(١٥) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥٠.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٨.

٦٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

احتجّ القائلون بالبطلان مطلقاً بأنّ نيّة الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نيّة ، وبأنّ الاستمرار على حكم النيّة السابقة واجب إجماعاً ومع نيّة الخروج يرتفع الاستمرار.

وردّ الأوّل بأنّه لا يلزم من حصول نيّة القطع وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نيّة ، إذ من الجائز رفض تلك النيّة والرجوع إلى مقتضى النيّة الاولى قبل الإتيان بشي‌ءٍ من أفعال الصلاة.

وردّ الثاني بأنّ وجوب الاستدامة أمرٌ خارج عن حقيقة الصلاة ولا يكون فواته مقتضياً لبطلانها ، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النيّة ، كيف وقد حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنيّة القطع إذا جدّد النيّة لما بقي من الأفعال قبل فوات الموالاة. والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما بأنّ الصلاة عبادة واحدة فلا يصحّ تفريق النيّة على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدّاً ، فإنّه دعوى مجرّدة عن الدليل.

وأمّا بطلانها إذا نوى التردّد فهو خيرة «الخلاف (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والجعفرية (٩) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٠)» وقد سمعت ما في «كشف اللثام (١١)»

__________________

(١) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣٠٨ مسألة ٥٥.

(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.

(٣) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٥) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(٧) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٢.

(٩) الرسالة الجعفرية : في النيّة ج ١ ص ١٠٦ (رسائل المحقّق الكركي).

(١٠) المطالب المظفّرية : في النيّة ص ٨٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.

٦٣٥

ولو نوى في الاولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ،

______________________________________________________

من التفصيل وقد ذكره هنا أيضاً. وقد يلوح ذلك من «الخلاف (١)» والدليل في المسألتين واحد. وليس الشكّ في العبارة غير التردّد ، فالمراد كالشاكّ في شي‌ء.

[لو نوى في الركعة الاولى الخروج في الثانية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى في الركعة الاولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الركعة الثانية) كما هو ظاهر «البيان (٢)» حيث قال : إنّ البطلان هنا أضعف ، خصوصاً مع العود إلى البقاء قبل حصول المعلّق عليه. وفي «المختلف (٣) والإيضاح (٤) والذكرى (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) والمفاتيح (١٣)

__________________

(١) الخلاف : في النيّة ص ٣٠٨ مسألة ٥٥.

(٢) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٣) مختلف الشيعة : في النيّة ج ٢ ص ١٣٩.

(٤) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٦) الموجز الحاوي (الرّسائل العشر) في النيّة ص ٧٣.

(٧) كشف الالتباس ص ١١٤ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٢.

(٩) الرسالة الجعفرية في النيّة ص ١٠٦ (رسائل المحقّق الكركي).

(١٠) المطالب المظفّرية : ص ٨٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ٢٨.

(١٢) الروضة البهية : في النيّة ج ١ ص ٥٩٤.

(١٣) ظاهر عبارة المفاتيح يفيد خلاف ما نقله عنه في الشرح ، فإنّ عبارته هكذا : وفي بطلان الصلاة بنيّة الخروج أو فعل المنافي اذا لم يفعله وجهان أقربهما العدم ، انتهى. راجع مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٢٤.

٦٣٦

وكذا لو علّق الخروج بأمرٍ ممكن كدخول شخص ،

______________________________________________________

وكشف اللثام (١)» البطلان مطلقاً من دون تفصيل. وهو ظاهر «المبسوط (٢)» وغيره (٣) ممّا اطلق فيه البطلان بنيّة الخروج. ولعلّه أشار إليه في «الخلاف (٤)» بقوله : أو سيخرج. واحتمل في «نهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦)» البطلان في الحال وعدمه في الحال ، ثمّ قال : فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية صحّت على الثاني. واحتمل جماعة (٧) عدم البطلان مطلقاً ، للشكّ في منافاة ذلك لنيّة الصلاة ، والأصل بقاء الصحّة فيستصحب. وضعّفه الكركي (٨) وغيره (٩).

حجّة ما في الكتاب أنّ قصد نقض النيّة غير نقضها. وحجّة من أطلق البطلان أنّ الصلاة عبادة واحدة متّصل بعضها ببعض تجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى آخرها ، فإذا نوى المنافي انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك النيّة فيخرج عن الوحدة ، فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، مضافاً إلى ما مرَّ في حجّة المسألة الاولى. فعلى هذا إذا أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كإيقاعه مع نيّة الخروج في الحال وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع.

[لو علّق الخروج بأمرٍ ممكن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو علّق الخروج بأمرٍ ممكن

__________________

(١) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.

(٢) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٣) إصباح الشيعة : ص ٧١ ، والوسيلة : ص ٩٣ ، غنية النزوع : ص ٦٨.

(٤) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣٠٧ مسألة ٥٥.

(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٨.

(٧) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٧٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٢٤ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣١٤.

(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٣ ص ٢٢٤.

(٩) مدارك الاحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٥.

٦٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كدخول شخص) أي فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل وقوعه. وهو ظاهر «البيان (١)» وفي «الإيضاح (٢) والذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والروض (٧) وفوائد القواعد (٨)» انّها تبطل ، وفي بعضها (٩) التصريح بأنّ البطلان من حينه. وفي «كشف اللثام (١٠)» الوجه عندي أنّه كالتردّد في الإتمام ، وفي «نهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢)» احتمال البطلان وعدمه.

وفي «جامع المقاصد (١٣)» انّ فقه البحث أن يقال : إنّه إذا علّق المصلّي الخروج عن الصلاة بأمرٍ ممكن الوقوع أي غير متحقّق وقوعه بحسب العادة ، كدخول زيد مثلاً إلى موضع الصلاة ، بخلاف التعليق بالحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة الّتي هو فيها فإنّها محقّقة الوقوع عادةً ، فإن قلنا في المسألة الاولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقاً فهنا أولى ، لإمكان أن لا يوجد المعلّق عليه أصلاً هنا ، فإذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه بطريق أولى ، وإن قلنا بالبطلان ثمّ من حين التعليق فهنا وجهان ، أحدهما : العدم ، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلّق عليه فلا يكون البطلان محقّق الوقوع والأصل عدمه ، وإذا لم يبطل في حال التعليق لم يبطل بعده وإن وجد المعلّق عليه ، إذ لو أثّر التعليق المقتضي للتردّد لأثّر وقت

__________________

(١) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٢) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(٥ و ٩) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٥.

(٧) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٨ س ٨.

(٨) فوائد القواعد : في الأفعال ص ١٧٣.

(١٠) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.

(١١) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.

(١٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٤ ٢٢٥.

٦٣٨

فإن دخل فالأقرب البطلان.

______________________________________________________

وجوده ، فإذا لم يؤثّر كان وجوده بمثابة عدمه. وهذا إذا ذهل عن التعليق الأوّل عند حصول المعلّق عليه ، وإن كان ذاكراً له بطلت الصلاة ، لتحقّق نيّة الخروج حينئذٍ وقد سبق أنّها مبطلة. والثاني البطلان ، كما لو شرع في الصلاة على هذه النيّة فإنّها لا تنعقد فلا يصحّ بعضها معها ، ولما سبق من أنّ تعليق القطع ينافي الجزم بالنيّة فتفوت به الاستدامة وتخرج النيّة الواحدة المتّصلة عن كونها كذلك ، وهو الأصحّ وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة ، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلّق لم يبطل بطريق أولى ، وإلّا فوجهان أقربهما البطلان عند المصنّف ، انتهى. قلت : هذا الذي ذكر هو حاصل ما في «الإيضاح (١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن دخل فالأقرب البطلان) قال المحقق الثاني (٢) : هذا قد ينافي قوله «وكذا لو علّق الخروج .. إلى آخره» لأنّ المتبادر من هذه العبارة أنّه لو علّق الخروج بأمرٍ ممكن الوقوع ورفض القصد قبل وقوعه فالأقرب عدم البطلان وإن وقع ، وهذا كما ترى ظاهر المنافاة لقوله «فإن دخل». وكان عليه أن يقيّد البطلان هنا بدخوله بما إذا لم يرفض القصد. ولو كان أحاله على مفهوم العبارة لكان كافياً في الدلالة على البطلان واستغنى عن التصريح بحكم هذا القسم كما استغنى عن التصريح به في المسألة التي قبل هذه. ولا يمكن حمل العبارة على إرادة عدم البطلان بالتعليق على أمرٍ ممكن إذا لم يوجد ، سواء رفض القصد أم لا ، والبطلان إذا وجد ، رفض القصد قبل وجوده أم لا ، لمنافاته الحكم في المسألة السابقة. وقد سمعت ما ذكره في فقه المسألة.

وقال في «كشف اللثام (٣)» في شرح هذه العبارة : فإن دخل وهو متذكّر للتعليق

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٤.

(٣) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.

٦٣٩

ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلّا معه على إشكال.

______________________________________________________

مصرّ عليه خرج قطعاً ، وإن دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضاً وإن لم نقل به عند التعليق ، لأنّ التعليق المذكور مع وقوع المعلّق عليه ينقض استدامة حكم النيّة ، ويحتمل الصحّة احتمالاً واضحاً ، لكون الذهول كرفض القصد ، انتهى.

وفي «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» فإن دخل فوجهان البطلان وعدمه.

وفي «الإيضاح (٣)» قال والدي في مباحثه : يمكن أن يقال بوجود الصفة يعلم أنّ التعليق خالف مقتضى النيّة المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر ، لأنّ وقوعه كان متحقّقاً في علم الله تعالى ، فتبطل الصلاة حينئذٍ من حين التعليق ، وإن لم توجد الصفة علم عدم منافاتها ، لأنّ الثابت على عدم تقدير منتفٍ * منتفٍ ** ، فظهر صحّة الصلاة. وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النيّة قبل وجود الصفة ، انتهى.

واعترضه في «جامع المقاصد (٤)» بأنّه على هذا لو رفض القصد قبل المعلّق عليه لم ينفعه ذلك وكان وقوعه كاشفاً عن البطلان من حين التعلّق ، كما أنّه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه ، إلّا أنّه يلزم القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقاً ، وهو خلاف ما أفتى به هنا ، انتهى.

[حكم ما لو نوى فعل المنافي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى فعل المنافي لم تبطل إلّا معه على إشكال) القول بعدم البطلان فيما إذا عزم على ما ينافي

__________________

(*) صفة.

(**) خبر (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.

(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.

(٣) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٣.

(٤) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٥.

٦٤٠