مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

والقاضي إن أذّن لأوّل وِرْده وأقام البواقي كان أدون فضلاً.

______________________________________________________

يوم عرفة في غير عرفات. وفي خبر ابن سنان (١) : السنّة في يوم عرفة إلى أن قال : فيقم للعصر بغير أذان. ومثله خبر الحلبي (٢). وفيهما دلالة على ذلك إلّا أن يقال المراد فيهما يوم المضي إلى عرفات.

[في استحباب الأذان والإقامة لصلاة القضاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقاضي إن أذّن لأوّل وِرْده وأقام للبواقي كان أدون فضلاً) وإن أذّن وأقام لكلّ منها كان أفضل إجماعاً فيهما كما في «الخلاف (٣)» وظاهر «المسالك (٤) والروض (٥) وحاشية الإرشاد (٦)». وفي «البحار (٧)» أنّه المشهور ، ونسبه في «المنتهى (٨)» إلى الشيخين. وهو خيرة «المبسوط (٩)» وقد يظهر ذلك من «النهاية (١٠) والسرائر (١١)» حيث قيل فيهما : ومن فاتته صلاة قضاها بأذان وإقامة أو إقامة. ونقله في «كشف اللثام (١٢) عن المهذّب» وبه صرّح في «الشرائع (١٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٦٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٤٠.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٤.

(٤) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣.

(٥) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٠ س ٢١.

(٦) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦.

(٨) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.

(٩) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(١٠) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(١١) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.

(١٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٨.

(١٣) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤.

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١). ونقل في «كشف اللثام (١٢)» عن ابن سعيد أنّه قال : فإن عجز أذّن للُاولى وأقام للثانية إقامة. فعلى هذا يكون مخالفاً حيث قيّده بالعجز. والموجود في «الجامع» وإن أذّن وأقام للُاولى وأقام لما بقي من القضاء جاز (١٣).

وقد يُفهم من عبارة «الإرشاد (١٤)» أنّ الأفضل ترك الأذان لغير الاولى. وقد نقله في «الذكرى (١٥)» قولاً عن بعض الأصحاب وكذا المحقّق الثاني نقله في «حاشية الإرشاد (١٦)» واختاره في «المفاتيح (١٧) كصاحب الكفاية (١٨)» واستحسنه صاحب «المدارك (١٩) والبحار (٢٠)» وإليه مال «صاحب

__________________

(١) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٢) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(٣) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.

(٤) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٥ س ١ و ٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٩.

(٦) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٨.

(٧) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥ درس ٣٧.

(٨ و ١٥) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٠.

(٩) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٠) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٧١.

(١١) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٧٢.

(١٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٩.

(١٣) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٤) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.

(١٦) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٧) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.

(١٨) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٩.

(١٩) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٣.

(٢٠) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦.

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الروض (١)» قال في «البحار» لا للرواية العامية ، بل للأخبار من غير معارض (٢).

ونقل في «المفاتيح» قولاً بأنّ تركه في غير الاولى عزيمة (٣). ولم نجده لأحد ، نعم في «المدارك (٤) والبحار (٥)» لو وجد القائل بعدم مشروعيته لغير الاولى كان متّجهاً ، لعدم ثبوت التعبّد به على ذلك الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تركه. قلت : ويؤيّده أنّ القضاء إمّا واجب فوراً أو ندب كذلك على الخلاف ، فيكون الاذن مستلزماً لتأخّر ما يجب فوريّته أو تستحبّ وهو يستلزم التحريم أو الكراهة ، لكن هذا جارٍ في الإقامة ، فيجاب بأنّهما من مقدّمات الصلاة ، فليس في ذلك تأخير ، بل هو اشتغال بها.

وفي «الخلاف (٦)» الإجماع على جواز الاقتصار على الإقامة لكلّ فائتة وإن كانت اولى. وهو ظاهر «النهاية (٧) والسرائر (٨)» وقد سمعت عبارتيهما. وبه صرّح في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» حيث قيل فيها : ولو اقتصر على الإقامة في الكلّ كان جائزاً. ونسبه في «البحار (١٣)» إلى الأصحاب ، لكن

__________________

(١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٣.

(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦.

(٣) مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.

(٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٣.

(٥) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٢ و ٢٨٤ مسألة ٢٦.

(٧) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٨) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.

(٩) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(١٠) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.

(١١) لا صراحة في عبارة التذكرة بل ظاهرها نفي جواز الاقتصار على الإقامة ، فراجع التذكرة : ج ٣ ص ٥٨ ٥٩ مبحث الأذان والإقامة.

(١٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٨.

(١٣) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٧.

٤٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في «النفلية» وأحكامه مائة واثنا عشر ، الاجتزاء بالإقامة وحدها عن مشقّة التكرار في القضاء (١). وفي «البحار (٢)» أنّ الأولى العمل بالروايات الدالّة على أنّه يؤذّن ويقيم لأوّل وِرْده ، وردّ الخبر الّذي استدلّوا به في المقام كما يأتي.

وذكر في «الدروس» أنّ استحباب الأذان للقاضي لكلّ صلاة ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء ، قال : إلّا أن يقال السقوط فيه تخفيف أو أنّ الساقط مع الجمع أذان الإعلام لا الأذان الذكري ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري ، قال : وهذا متّجه (٣). قلت : وهذا موافق لما ذكره في «الذكرى (٤)» من ثبوت أذان الذكر والإعظام كما تقدّم الكلام فيه. وقد ردّوه هنا بما ردّوه به هناك. وزاد في «المدارك» هنا أنّ مشروعية الأذان لا تنحصر في الإعلام بالوقت ، بل من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة كما ورد في كثير من الروايات (٥) ، على أنّه وظيفة شرعية فيتوقّف على النقل فمتى انتفى سقط التوظيف ، ولا نعرف فرقاً بين الذكري وغيره (٦) وانفكاك أحدهما عن الآخر.

وفي «كشف اللثام» الفرق بين الأداء والقضاء حتى احتملت الكراهة ، بل الحرمة ثانياً عند الجمع في الأداء أنّه عهد منهم صلوات الله عليهم الجمع فيه ولم يعهد فيه الأذان ثانياً بخلاف القضاء فإنّ المعصوم لا يفوته صلاة إلّا ما روي : انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى ، فصلّاهنّ بأذان وأربع إقامات (٧) ، انتهى. قلت : هذا هو الخبر الذي أشار

__________________

(١) النفلية : في سنن المقدمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٧.

(٢) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٧.

(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.

(٤) لقد مرَّ سابقاً في ص ٣٩٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦١٩.

(٦) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٣.

(٧) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٩ ، مسند أحمد : ج ٣ ص ٦٧.

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

إليه في «البحار» واستظهر أنّه عامي (١).

وقال الشهيدان (٢) وغيرهما (٣) : أنّه على تقدير صحّته لا ينافي العصمة ، لما روي من أنّ الصلاة كانت تسقط مع الخوف ، ثم تقضى إلى أن نسخ ذلك بقوله جلّ ذكره : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) (٤) ولأنّ قصر الكيفية لم يكن مشروعاً حينئذٍ فأخّر ليتمكّن منها. وحاصل هذا أنّ الصلاة كانت تسقط عند عدم التمكّن من استيفاء الأفعال ولم تكن شرّعت صلاة الخوف ، فهو قريب من الأوّل. وقد ناقش جماعة من المتأخّرين (٥) فيما استدلّ بها الأصحاب من خبر عمّار (٦) وعموم قوله عليه‌السلام «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (٧) من حيث السند والدلالة ، قالوا : لأنّهما صريحان في الوحدة ، مضافاً إلى أنّ خبر عمّار في المعادة. وناقشهم «صاحب البحار» فيما استدلّوا به من خبر موسى بن عيسى على جواز الاكتفاء بالإقامة لكلّ فائتة بأنّ ظاهر الرواية أنّه إذا أذّن وأقام ثمّ فعل ما يبطل صلاته لا يعيد الأذان ويعيد الإقامة ، فالأولى العمل بسائر الروايات (٨) ، انتهى.

هذا وفي «التذكرة» أنّ الأذان في الأداء أفضل إجماعاً (٩).

__________________

(١) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٠. روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٠٤ س ٢٤.

(٣) كجامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧١.

(٤) النساء : ١٠٢.

(٥) منهم السيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢٦٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٢٥٣ س ١٢ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٣١٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٧٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب قضاء الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٦١.

(٧) عوالي اللآلي : ح ١٤٣ ج ٢ ص ٥٤.

(٨) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٦٦ ١٦٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٩.

٤٠٥

ويُكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرّق الاولى ، وإلّا استُحبّا ،

______________________________________________________

[في كراهة الأذان والإقامة للجماعة الثانية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرّق الاولى) الظاهر أنّ سقوط الأذان والإقامة في الجملة في المقام إجماعي ، إذ لم نجد أحداً خالف أو توقّف في ذلك سوى «صاحب المدارك (١)» وقد يلوح من «الإرشاد (٢) والموجز الحاوي (٣)» وموضع من «المبسوط (٤)» قصر الحكم على الأذان. واختلفوا في مقامين : الأوّل في حكمهما لو فعلا حينئذٍ ، والثاني في شروط السقوط.

أمّا الأوّل فقد حكم المصنّف هنا بكراهتهما كما في «المختلف (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨)» وظاهر «التذكرة (٩)» في بحث الجماعة.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.

(٢) عبارة الإرشاد ظاهرة في اختصاص السقوط بالأذان ظهوراً بيّناً ، فراجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٥٠ مبحث الأذان والإقامة.

(٣) ظاهر عبارته عموم السقوط عن الجماعة الثانية للأذان والإقامة ، فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : مبحث الأذان والإقامة ص ٧١.

(٤) لم نجد في المبسوط موضعاً يدلّ على قصر الحكم المذكور على الأذان بل صرّح فيه في الموضعين اللذين ذكر فيهما أحكام الأذان والإقامة وهما باب الأذان والإقامة وباب صلاة الجماعة بتعميمه إلى الأذان والإقامة معاً ، فراجع المبسوط : ج ١ ص ٩٨ وص ١٥٢.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٧٩.

(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٢ ١٧٣.

(٨) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٣.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يظهر ذلك من «النهاية (١) والخلاف (٢) والمبسوط (٣)» في موضع منه. وكذا «الشرائع (٤) والمعتبر (٥) والنافع (٦)» وغيرها (٧) ممّا قيل فيه : لم يؤذّنوا ولم يقيموا. وفي «الدروس (٨)» يسقطان ندباً ، فإن قلنا إنّ غير المندوب مكروه كما يختاره هو كان موافقاً. ونحوه ما في «غاية المرام (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وعن ابن حمزة كراهتهما في الجماعة. ويأتي نقل عبارة «الوسيلة (١١)» ويظهر من

__________________

(١) النهاية : في باب الجماعة ص ١١٨.

(٢) المذكور في الخلاف قوله : إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى ، وهو مذهب الشافعي إلى أن قال : وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلّوا جماعةً وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعةً اخرى غير أنهم لا يؤذّنون ولا يقيمون ويجتزئون بالأذان الأول ، انتهى ، وهذا الكلام لا يدلّ على فتواه بالكراهة في الأذان والإقامة كما لا يخفى ، فتأمّل. راجع الخلاف : كتاب الجماعة ج ١ ص ٥٤٢ ٥٤٣ مسألة ٢٨٠.

(٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٥٢.

(٤) قيّده في الشرائع بما إذا لم تتفرّق الاولى ، راجع شرائع الإسلام : مبحث الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(٥) ظاهر عبارة المعتبر هو المنع عنهما لا الكراهة ومع ذلك قيّده بما لم تنقض الاولى ، راجع المعتبر : مبحث الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦ ١٣٧.

(٦) ونحو ما في المعتبر عبارة النافع ، راجع مختصر النافع : مبحث الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٧) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٨٧.

(٨) المذكور في الدروس قوله : ويسقطان وجوباً عند ضيق الوقت وندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى ، انتهى. راجع الدروس : مبحث الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٦.

(٩) قال في غاية المرام : الأذان مستحبّ استحباباً مؤكّداً إلّا في أماكن إلى أن قال : ه الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الاولى ، انتهى وعبارته هذه تفترق عمّا حكاه عنه الشارح في أمرين : الأول في أنّ البحث في الشرح في الأذان والإقامة معاً بخلاف البحث في غاية المرام فإنّ بحثه في خصوص الأذان الثاني في أن ظاهر عبارة الشارح أنّ البحث أعمّ ممّا اذا تفرّقت الاولى ، بخلاف البحث في غاية المرام ، فتأمّل وراجع غاية المرام : ص ١٣.

(١٠) قال في مجمع الفائدة والبرهان (في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧) : وأمّا سقوطهما عن المصلّي في موضع صلّى فيه الجماعة مع عدم تفرّقهم ، فالظاهر أنه راجح لا فضل في فعلهما ، انتهى.

(١١) لا يخفى عليك أنّ الشارح رحمه‌الله لم ينقل عين عبارة الوسيلة كما يوهم ذلك لفظ كلامه

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«المقنعة (١) والتهذيب (٢)» انّهما حرام إذا أرادوا الصلاة جماعة ، قالا فيهما : وإذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي فيه دفعةً اخرى جماعة بأذان وإقامة. وفي موضع من «الفقيه (٣) والمبسوط (٤)» وفي بعض نسخ «السرائر (٥)» إذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي فيه دفعةً اخرى جماعة تلك الصلاة. ويستفاد من هذه تحريم الأذان بالاولى ، فتأمّل. ثمّ قال الشيخ : فإن حضر قوم صلّوا فرادى. وروي صحّة ذلك غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إذا لم يكن الصفّ قد انفضّ (٦) ، انتهى.

والقول بأنّ سقوطهما عزيمة نقله في «المفاتيح (٧)» عن بعض الأصحاب ولعلّه عنى به هؤلاء ، وظاهر الأكثر (٨) أنّ سقوطهما رخصة * حيث اقتصروا على التعبير بالسقوط كما في سوى ما ذكرنا من كتبهم. وبه صرّح جماعة من المتأخّرين (٩).

__________________

(*) يصحّ أن يراد بالرخصة هنا المعنى الاصولي المتعارف ويصحّ أن يراد غيره (بخطه قدس‌سره).

__________________

وإنّما أشار فيما يأتي بعد أسطر إلى عبارته بقوله : ولم أجد في الوسيلة سوى .. إلخ ، فراجع.

(١) لم نظفر في المقنعة بما نسبه إليها فإنّ المقنعة المطبوعة خالية عن ذكر أحكام الجماعة كلًّا. نعم نقله عنها الشيخ أبو جعفر في التهذيب وذيّله بالأخبار الدالّة عليه ، فراجع التهذيب : ج ٣ ص ٥٥ والمقنعة : ص ١٦٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة .. ذيل الحديث ١٩٠ ج ٣ ص ٥٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجماعة ذيل الحديث ١٢١٦ ج ١ ص ٤٠٨.

(٤) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٢.

(٥) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(٦) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٢.

(٧) عبارة مفاتيح الشرائع هكذا : وهل هو رخصة أو عزيمة؟ قولان لروايتين أصحّهما الأول وليس فيها من نسبة العزيمة إلى بعض الأصحاب صريحاً عين ولا أثر. نعم يمكن استفادته من لفظ «قولان» حيث إنه لا يمكن قول من غير نسبة إلى أحدٍ من الأصحاب ، فتأمّل وراجع مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١١٦ مبحث الأذان والإقامة.

(٨) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤١٩ مبحث الأذان والإقامة ، وروض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٧ ، والدروس الشرعية : في الأذان والإقامة : ج ١ ص ١٦٤ درس ٣٧.

(٩) كمجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧ ١٦٩.

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «البحار (١)» يشهد على الرخصة خبر عمّار وخبر كتاب زيد النرسي. وفي «كشف اللثام (٢)» استدلّ بخبر عمّار ومعاوية بن شريح على الجواز واستدلّ بأخبار اخر على الكراهة.

قلت : هذه الأخبار الثلاثة ظاهرة أو صريحة في المنفرد. وفي «المبسوط» انّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد يجوز له أن يؤذّن فيما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شي‌ء عليه (٣). وكلامه هذا يؤذن باستحباب الأذان سرّاً.

وهل الكراهة أو التحريم مقصوران على المؤذّن والمقيم أو عليهما وعلى الجماعة جميعاً؟ وجهان وظاهر العبارات الثاني.

وأمّا المقام الثاني فقد رتّب المصنّف الحكم على الجماعة كما في «المقنعة (٤) والتهذيب (٥) والنهاية (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والنفلية (١٣) والموجز

__________________

(١) ما في البحار هكذا : والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافاً لابن حمزة حيث خصّه بالجماعة ، ويظهر من خبر عمّار الساباطي جواز الأذان والإقامة وإن لم تتفرّق الصفوف ، فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الإجزاء في هذا الجزء. راجع البحار : ج ٨٤ ص ١٧٢ ، والعبارة كما ترى تختلف عمّا حكاه عنه الشارح بكثير.

(٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٠.

(٣) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.

(٤) لم نظفر ببحث الجماعة في المقنعة. نعم المسألة منقولة في التهذيب في شرح المقنعة ، راجع التهذيب : ج ٣ ص ٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة .. ذيل الحديث ١٩٠ ج ٣ ص ٥٥.

(٦) النهاية : في باب الجماعة .. ص ١١٨.

(٧) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ س ٣٣ ٣٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٢.

(٩) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٩.

(١٠) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.

(١١) البيان : في الأذان والإقامة في الجماعة .. ص ٧٢.

(١٢) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.

(١٣)

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) وغاية المرام (٢) وكشف الالتباس (٣)» وظاهرها قصر الحكم على الجماعة دون المنفرد كما نقله في «الذكرى (٤)» عن ابن حمزة ، ولم أجد في «الوسيلة (٥)» سوى قوله : يكره الاجتماع مرّتين في صلاة ومسجد واحد. وفي «الخلاف» بعد قوله «إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا فرادى» ونقله الإجماع على ذلك ما نصّه : وروى أصحابنا أنّهم إذا صلّوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلّوا دفعةً اخرى غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون (٦). فقد ذكر الدفعة وهي ليست نصّة في الجماعة. ونحوه ما في «المعتبر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والمنتهى (١٠)» حيث قيل فيها : وجاء آخرون .. إلى آخره. ويأتي ما في «حاشية المدارك» وفي «الذكرى (١١)» في آخر عبارتهاو «الدروس (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وحاشية الميسي والمسالك (١٤) والروض (١٥)

__________________

(١٣) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في استحباب الأذان والإقامة ص ٧١.

(٢) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٢٤ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٧.

(٥) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٦.

(٦) لم نجد فى الخلاف ذكراً من الإجماع الذي نقله عنه الشارح. راجع الخلاف : كتاب الجماعة ج ١ ص ٥٤٢ ٥٤٣ مسئلة ٢٨٠.

(٧) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.

(٨) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(٩) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨٠ س ٣٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٨٠.

(١٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(١٥) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ١٤ ١٦.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) ومجمع البرهان (٢) والكفاية (٣) والمفاتيح (٤) والبحار (٥)» أنّهما يسقطان أيضاً عن المنفرد. وفي بعضها الاستناد إلى الأولوية ، وهي ممنوعة كما يشعر به بيانهم وجه الحكمة في الجماعة. وفي «مجمع البرهان (٦)» أنّ الأخبار دالّة على ذلك. قلت : قد أشرنا إليها لكنّ القائل بالكراهة في المنفرد يلزمه القول بالأولوية إن استند إلى خبر زيد (٧) المعمول به وإلّا وجب عليه العمل بخبر السكوني (٨) والحراني (٩) كما يأتي.

وظاهر عبارة الكتاب أنّه لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره كما في «الذكرى (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وحاشية الميسي ومجمع البرهان (١٣) والمدارك (١٤)» وهو ظاهر «الشرائع (١٥) والإرشاد (١٦) واللمعة (١٧)

__________________

(١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٦.

(٢ و ١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(٣) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢١.

(٤) لم نجد الحكم المذكور بالنسبة إلى المنفرد في المفاتيح ، راجع مفاتيح الشرائع : في سقوط الأذان .. ج ١ ص ١١٦.

(٥) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٧٢.

(٦) لم نجد هذه العبارة في المجمع. نعم قال فيه : وهي (أي رواية أبي علي) تدلّ على سقوطهما عن المفرد والجامع ، انتهى. ومفاد هذه العبارة غير مفاد الجملة المحكية في الشرح ، راجع مجمع الفائدة : ج ٢ ص ١٦٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٦٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٧.

(١١) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.

(١٥) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٥.

(١٦) إرشاد الاذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.

(١٧) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.

٤١١

.................................................................................................

______________________________________________________

والنفلية (١) والموجز الحاوي (٢)» وغيرها (٣) مما لم يفرض فيه المسجد. وظاهر «المقنعة (٤) والتهذيب (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والخلاف (٨) والنافع (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والتحرير (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وغاية المرام (١٦)» قصر الحكم على المسجد ، لفرض المسجد فيها. وبه صرّح في «جامع المقاصد (١٧) والروض (١٨) والمدارك (١٩) والبحار (٢٠) والكفاية (٢١)» ونقله

__________________

(١) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٣) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٤) لم نظفر ببحث الجماعة في المقنعة. نعم هو موجود في التهذيب في شرح المقنعة ، راجع التهذيب : ج ٣ ص ٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة ذيل الحديث ١٩٠ ج ٣ ص ٥٥.

(٦) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٧) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.

(٨) الخلاف : كتاب الجماعة ج ١ ص ٥٤٢ مسألة ٢٨٠.

(٩) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(١٠) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.

(١١) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٤.

(١٢) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ س ٣٢ و ٣٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٢.

(١٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٩.

(١٥) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٢٢ ٢٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٣.

(١٨) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ١٩.

(١٩) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.

(٢٠) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٧٢.

(٢١) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٢١.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الشهيد في «حواشيه» عن فخر الإسلام. ومال إليه في «المسالك (١) والروضة (٢)». وفي «حاشية المدارك (٣)» انّ المستفاد من معظم كتب الأصحاب اشتراط المسجد والجماعة واتحاد الصلاة. وقد استظهر فيها أنّ مراد الكلّ واحد وإن اختلفت عباراتهم في ترك التقييد بالجماعة والمسجد ، انتهى ، فليتأمّل. وقد قالوا : إنّ الحكمة في ذلك مراعاة جانب إمام المسجد الراتب (٤) وانّ ذلك يوجب الامتهان واختلاف القلوب والحقد ، ولذا قال عليه‌السلام : «امنعه أشدّ المنع (٥)» مقيّداً بالمسجد. وهذا المعنى مفقود في الصحراء. قلت : يأتي الكلام في هذا الخبر ، لكن في «مجمع البرهان (٦)» عدم اشتراط المسجد لعدم القيد به في كلام الإمام عليه‌السلام وظاهر الجواب يدلّ على العلّة وهي وجود الجماعة ، انتهى فتأمّل.

وفي «جامع المقاصد (٧) والمسالك (٨) وروض الجنان (٩)» انّه لا بدّ من اتحاد المسجد ، فلو تعدّد فالظاهر عدم المنع وإن تقاربا. وفي «الروضة (١٠)» يشترط اتحاد المكان عرفاً. وفي «كشف اللثام» هل يشترط اتحاد المكان ولو عرفاً أو يكفي بلوغ صوت المؤذّن؟ وجهان (١١).

__________________

(١) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣.

(٢) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٧.

(٣) حاشية مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٠١ س ٥ و ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٢١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٣.

(٨) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤.

(٩) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ١٩.

(١٠) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٧.

(١١) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٠.

٤١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر عبارة الكتاب عدم اشتراط اتحاد الصلاة كما هو ظاهر أكثر العبارات. وبه صرّح في «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والروض (٣)» وفي «النهاية (٤) والمبسوط (٥) وغاية المرام (٦) والمسالك (٧) والروضة (٨)» اشتراط اتحاد الصلاة. ونقله عن الشهيد (٩) عن فخر الإسلام. ونقله في «كشف اللثام (١٠) عن المهذّب» وفي «كشف اللثام» أنّه المتبادر من الأخبار والعبارات (١١). وقد سمعت ما في «حاشية المدارك».

ولم يشترط أحد فيما أجد أن يكون من نيّة الجماعة الثانية الصلاة مع الجماعة الاولى. وقيّد الحكم في عبارة الكتاب بعدم تفرّق الاولى كما في «الإرشاد (١٢) والتلخيص (١٣) والدروس (١٤) واللمعة (١٥) والبيان (١٦) وغاية المرام (١٧)» وغيرها مما قيل فيه : ما لم تتفرّق ، «كالموجز الحاوي (١٨)» وغيره (١٩) ، وفي

__________________

(١) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٣.

(٢) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ١٧.

(٤) النهاية : في الجماعة ص ١١٨.

(٥) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٢.

(٦) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٢٤ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٧) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤.

(٨) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٧.

(٩) الظاهر أنّ كلمة «عن» زائدة والصحيح هكذا : نقله الشهيد عن فخر الإسلام ، ولم نعثر عليه.

(١٠ و ١١) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٠.

(١٢) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.

(١٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الأذان والإقامة ج ٢٧ ص ٥٦١.

(١٤) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(١٥) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.

(١٦) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٧) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٢٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٩) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٧١.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣)» عدم تفرّق الاولى عن المسجد ، وعن «المهذّب (٤)» أنّه قال فيه : ما لم ينصرفوا عن الصلاة. وفي أكثر عباراتهم اعتبار تفرّق الصفّ كما في «النهاية (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» وغيرها (١١).

وفي «الموجز الحاوي (١٢) وغاية المرام (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) وحاشية الإرشاد (١٧) وحاشية الميسي والروضة (١٨) والروض (١٩) والمسالك (٢٠)» يتحقّق عدم التفرّق ببقاء واحد معقّب. ونحوه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٢.

(٢) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٩.

(٣) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٩ و ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩١.

(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٨.

(٦) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٥.

(٧) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٨) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦ ١٣٧.

(٩) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٦.

(١١) كالحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٨٤.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٣) غاية المرام : في الأذان والإقامة ص ١٣ س ٢٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٤) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ١٣ و ١٤.

(١٥) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٢.

(١٦) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٧) حاشية الإرشاد : في الأذان ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٨) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٦.

(١٩) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٨ و ٩.

(٢٠) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤.

٤١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ما في «مجمع البرهان (١)» ويعطي ذلك خبر الحسين بن سعيد (٢) وابن أبي عمير (٣) عن أبي علي الحرّاني ، وكذا يعطيه أحد خبري أبي بصير (٤) ، إذ فيه : تفرّقوا. وهذا القول قويّ جدّاً كما يأتي بيانه. وفي «النفلية» يسقطان عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى ولو حكماً (٥) ، يعني لم يتفرّقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلّهم أو بعضهم ولو واحد غير معقّب.

وفي «البحار» أنّ ظاهر الرواية المعتبرة تحقّق التفرّق بتفرّق الأكثر (٦). وقرّبه في «الكفاية (٧)» ومال إليه أو قال به في «المدارك (٨)» والرواية الّتي أشار إليها في «البحار» هي قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم (٩)» ولعلّ وجه الدلالة فيها أنّه عليه‌السلام علّق الحكم بسقوط الأذان عن المصلّي الثاني على عدم تفرّق الصفّ وهو إنّما يتحقّق ببقاء جميع المصلّين ، لكن في خبر أبي علي : «انصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح (١٠)» الحديث وهو يعطي الكراهة وإن بقي واحد كما مرَّ ، فتأمّل. ويأتي تمام الكلام.

وفي «المبسوط» إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لمن يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد (١١). وهذا يعطي أنّ السقوط عامّ يشمل التفرّق وغيره. وفي «الفقيه» ومن أدرك الإمام وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة ح ١٢١٧ ج ١ ص ٤٠٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٥٣.

(٥) النفلية : في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.

(٦) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٧١.

(٧) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ١٩ ٢١.

(٨) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٣.

(١٠) الوسائل ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٢ باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل التفرق.

(١١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٨.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة (١). قلت : وبذلك نطق خبر عمّار (٢) ومعاوية بن شريح (٣).

وقال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك» ما قاله الصدوق مضمون خبر عمّار ، وهو أوفق بالعمومات والتأكيدات الواردة في الأذان والإقامة ، وحمله على تفرّق الصفوف فيه ما لا يخفى ، مضافاً إلى ما في أخبار السقوط من الاختلاف ، حتى أنّ رواية السكوني (٤) في غاية التأكيد في المنع مطلقاً من دون قيد التفرّق ، فهي أوفق بمذاهب العامّة وأليق بالحمل على الاتّقاء من حيث ندور وجود الإمام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم عليهم‌السلام (٥).

قلت : خبر عمّار ظاهر في المنفرد وهو خلاف مطلوب الاستاذ أيّده الله تعالى. ثمّ إنّه لا اختلاف في أخبار السقوط ، لأنّ أحد خبري أبي بصير (٦) قد تضمّن كون المدار على تفرّق الصفوف وعدمه ، وهو صحيح معمول به عند أكثر الأصحاب (٧) ، بل معظمهم ، ومعتضد بخبره الآخر (٨) وبخبر أبي علي الحرّاني (٩) الذي يحتمل أن يكون سلام بن عمرة الثقة فيكون صحيحاً في طريقيه ، وعلى تقدير الجهل بحاله فقد رواه عنه ابن أبي عمير (١٠) بطريق الحسين بن سعيد بطريق آخر ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ذيل الحديث ١٢١٦ ج ١ ص ٤٠٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٦٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٤.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٠١ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) تقدّم ذكره في ص ٤١٦.

(٧) النهاية : في الجماعة ص ١١٨ ، شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٥ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٤.

(٨) تقدّمت الإشارة اليه في ص ٤١٦ وذكر هنا موضعه من وسائل.

(٩) تقدّمت الإشارة اليه في ص ٤١٦ وذكر هنا موضعه في وسائل.

(١٠) ولعلّ هذا الطريق ما رواه الصدوق عنه في الفقيه فان في طريقه اليه حسين بن سعيد فراجع الفقيه ج ١ ص ٤٠٨ والوسائل ج ٥ ص ٤٦٦.

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والاستاذ ممّن يذهب إلى أنّ ما يصحّ إلى ابن أبي عمير فقد صحّ إلى المعصوم ، لأنّه لا يروي إلّا عن ثقة (١). وعلى كلٍّ فقد توفّرت شرائط العمل بخبر أبي بصير الصحيح ، فكان مقيّداً لخبري زيد (٢) والسكوني موجباً لحملها على ما إذا تفرّقوا وكذا خبر عمّار ومعاوية بن شريح. وهو أي خبر أبي بصير مقيّد بخبر أبي علي عند جماعة (٣) ، لأنّ خبر أبي علي يقضي بحمل تفرّق الصفّ في خبر أبي بصير على تفرّقهم كلّهم دون البعض والنهي الوارد في خبر زيد وخبر السكوني والمنع الوارد في خبر أبي علي يقضيان بحمل خبري أبي بصير على الكراهة عند عدم التفرّق عند جماعة (٤) ، فقد اتّفقت الأخبار وتقيّد بعضها ببعض.

ولعلّ من أبقى صحيح أبي بصير على إطلاقه ولم يقيّده بما عداه فقال : إنّ السقوط رخصة ويكفي تفرّق البعض في عدم السقوط ، نظر إلى ضعف الأخبار الاخر عن تقييده. وهذا قد نسلّمه بالنسبة إلى أحد التقييدين أعني حمل التفرّق على تفرّق الكل ولكنّه غير واضح بالنسبة إلى التقييد الآخر أعني الحمل على الكراهة لأنّ خبر زيد الناهي عن الأذان والإقامة معمول به عند الجميع ، لتضمّنه دون غيره من أخبار الباب النصّ على الجماعة ، فكلّ من قال بسقوطهما عن الجماعة يلزمه القول بالكراهة لمكان النهي ، وإذا ثبت الكراهة في الجماعة التي يتأكّدان فيها ثبت في المنفرد بالطريق الأولى ، سلّمنا منع الأولوية لكن قد عرفت أنّ الجميع قائلون بسقوطه عن الجماعة ولا دليل لهم سوى خبر زيد ، وأمّا بقية الأخبار فإنّها ظاهرة في المنفرد ، بل خبرا أبي بصير صريحان فيه ، ومع ذلك فقد

__________________

(١) تعليقة منهج المقال (للبهبهاني) : باب الميم ص ٢٧٠ السطر الأخير.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٤.

(٣) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٨٨ ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٢١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١.

(٤) منهم السيد الطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٢٠ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧.

٤١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

اعتضد خبر زيد بخبري السكوني وأبي علي المتضمّنين للمنفع في المنفرد واعتضادهما به. وقد عمل بهما أيضاً كلّ من قال بالكراهة في المنفرد إن لم يكونوا استندوا إلى الأولوية فقط ، وقد عمل أيضاً بخبر أبي علي كلّ من اعتبره بقاء معقّب واحد وهم جماعة كثيرون (١).

فالحاصل : انّ هذه الأخبار الثلاثة مع قوّتها في نفسها ومن جهة العمل بها قد تعاضد وقوّيت على تخصيص الصحيح ، فالقول بالكراهة هو الحقّ ولو لا ما دلّ على الجواز كخبر عمّار ومعاوية بن شريح لقلنا بالتحريم ، على أنّ القول به في الجماعة ليس بذلك البعيد لو لا عدم وجود القائل به صريحاً ، لأنّ هذين الخبرين ظاهران في المنفرد والأصل والعمومات لا يقويان على معارضة خبر زيد والسكوني وأبي علي ، وقد عرفت حال قوّة زيد.

وأمّا قوله عليه‌السلام في آخر خبر أبي علي «إنّهم إذا أرادوا أن يصلّوا جماعة يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام» فيحتمل المنع من الجماعة في تلك الصلاة ثانية كما فهمه الصدوق (٢) وغيره (٣) كما عرفت أو المنع من تقدّم الإمام حينئذٍ عن المأمومين.

وأمّا خبر كتاب زيد النرسي (٤) الّذي رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، فإن وجدتهم وقد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذّن وأقم لنفسك» فالمراد

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤١ س ٨ و ٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦١.

(٢) راجع الفقيه ج ١ ص ٤٠٨.

(٣) تقدّم نقله في ص ٤٠٨ عن جماعة وعن الوسيلة ص ٤١٠ وعن المدارك في ص ٤١٣ ون المبسوط في ص ٤١٦.

(٤) نقله عنه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ح ٧٥ ج ٨٤ ص ١٧١.

٤١٩

ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.

______________________________________________________

بالانصراف الأول فيه الفراغ من الصلاة والثاني الخروج من المسجد ، ولعلّ المراد بالشقّ الثاني ما إذا خرج الإمام والقوم جلوس أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره. ويمكن حمله على الشقّ الأول ويكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذٍ ولا ينافي الإجزاء والظاهر أنّ فيه سقطاً ، وعلى التقادير فهو مخالف للمشهور.

[في إعادة المنفرد الأذان والإقامة لو أراد الجماعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة) أفتى بذلك الأصحاب كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والمسالك (٣)» وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في «المدارك (٤)» والمشهور كما في «جامع المقاصد (٥) والمسالك (٦)» أيضاً «وحاشية الميسي» ومذهب أكثر الجماعة كما في «الروض (٧)». وفي «الدروس (٨)» أنّ المخالف نادر انتهى. والمخالف في ذلك إنّما هو المحقّق في «المعتبر (٩)» والمصنّف في «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» فقرّبا الاجتزاء بالأذان والإقامة أوّلاً وتبعهما على ذلك «صاحب المدارك (١٢)»

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٩.

(٢) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٣.

(٣) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤.

(٤) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٧.

(٥) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٣.

(٦) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٤.

(٧) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٧ س ١٨.

(٨) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(٩) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٧.

(١٠) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٥.

(١١) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ ٣٥ السطر الأخير.

(١٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٩.

٤٢٠