مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة من حدثٍ أو كلامٍ أو نحوهما خيرة «المبسوط (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» مع احتمال البطلان في الأخيرين. ونقله أي عدم البطلان في «الإيضاح (١١)» عن علم الهدى. وفي «المدارك (١٢)» انّه مذهب الأكثر. ونسبه في «جامع المقاصد (١٣)» إلى «الذكرى» والموجود فيها ما يأتي :

والقول بالبطلان خيرة «الإيضاح (١٤) والذكرى (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) والموجز الحاوي (١٨) وكشف الالتباس (١٩) وجامع المقاصد (٢٠) وفوائد الشرائع (٢١)

__________________

(١) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٢) الجامع للشرائع : في النيّة ص ٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : في النيّة ج ١ ص ٧٩.

(٤) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥٠.

(٥) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١١.

(٦) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٧.

(٧) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٥.

(٨) مفاتيح الشرائع : في النيّة ج ١ ص ١٢٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.

(١٠) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.

(١١) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٥.

(١٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٦.

(١٤) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(١٦) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(١٧) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(١٩) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢٠) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢١) فوائد الشرائع : في النيّة ص ٣٧ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٦٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) والغرية وإرشاد الجعفرية (٢) والميسية والروض (٣) والمسالك (٤) والروضة (٥) وفوائد القواعد (٦)» وقوّاه في «المقاصد العليّة (٧)». وفي «الألفيّة (٨)» تبطل في قول.

وفي «كشف اللثام (٩)» إذا قصد فعل المنافي للصلاة ، فإن كان متذكّراً للمنافاة لم ينفكّ عن قصد الخروج وإن لم يكن متذكّراً لها لم تبطل إلّا معه على الأقوى كما في المبسوط والشرائع والتحرير والمنتهى ، انتهى. فقد حمل ما في الكتب الأربعة على غير المتذكّر.

وفي «المدارك (١٠)» انّ موضع النزاع ما إذا جدّد النيّة بعد العزم على المنافي. وفي «المبسوط (١١) وجامع الشرائع (١٢)» أنّه يأثم.

وفي «كشف اللثام (١٣)» فيه نظر إلّا أن يكون متذكّراً للمنافاة. وقال فيه : إنّ منشأ الإشكال من الإشكال في أنّ نيّة المخرج كنيّة الخروج.

وفي «جامع المقاصد» أنّه ينشأ من أنّ إرادتي الضدّين هل تتنافيان أم لا؟

__________________

(١) الرسالة الجعفرية : في النيّة ج ١ ص ١٠٦ (رسائل المحقّق الكركي).

(٢) المطالب المظفّريّة : في النيّة ص ٨٧ س ٢ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٨ س ٩.

(٤) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٧.

(٥) الروضة البهية : في النيّة ج ١ ص ٥٩٤.

(٦) فوائد القواعد : في النيّة ص ٥٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المجلس برقم ٨١٦).

(٧) المقاصد العليّة : في النيّة ، ص ١٠٨ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ٨٩٣٧).

ولا يخفى أنّ لفظ «قوّى» سقط من النسخة المطبوعة جديداً ، ولعلّه من صُنع محقّقها أو منضدّ الحروف عمداً أو سهواً والأصحّ لزومه ، راجع المقاصد العليّة المطبوع جديداً : ص ٢٣٤.

(٨) الألفيّة : المقارنة الاولى ص ٥٥.

(٩) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١١.

(١٠) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٥.

(١١) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(١٢) الجامع للشرائع : في النيّة ص ٧٩.

(١٣) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١١.

٦٤٢

وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها ،

______________________________________________________

قال : وأفتى المصنّف في المختلف بعدم البطلان محتجّاً بأنّ المنافي للصلاة هو فعل المنافي لا العزم عليه ، مع أنّه أفتى بالبطلان فيما إذا نوى الخروج منها. والفرق بين المسألتين غير ظاهر ، لأنّ الخروج من الصلاة هو المنافي ونيّته كنيّة غيره من المنافيات. ثمّ قال : فإن قلت : المنافي سبب في الخروج من الصلاة لا عينه فافترقا. قلت : هذا الفرق غير مؤثّر ، فإنّ البطلان منوط بوجود المنافي وعدم بقاء الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهما ، فإن كانت نيّة أحدهما منافية فنيّة الآخر كذلك (١). ومثله قال في «الروض (٢)».

وقال في «الإيضاح (٣)» : منشأ الإشكال إنّ إرادتي الضدّين هل تتضادّان أم لا؟ فإن قلنا بتضادّهما هل تضادّهما ذاتي أو للصارف؟ فإن قلنا بعدم تنافيهما أو قلنا به للصارف لم تبطل الصلاة.

[فيما لو نوى الرياء في الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتبطل لو نوى الرياء أو ببعضها) كما قطع به المتأخّرون لكنّهم أطلقوا. وفي «نهاية الإحكام (٤)» تبطل ، سواء كان ذلك البعض فعلاً واجباً أو ذكراً مندوباً أو فعلاً مندوباً بشرط الكثرة. وفي «التذكرة (٥) والذكرى (٦)» تبطل مع الرياء ببعضها ولو كان البعض ذكراً مندوباً.

وفي «البيان (٧)» لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو فعلاً

__________________

(١) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٥ ٢٢٦.

(٢) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ ٢٥٨.

(٣) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٣

(٤) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٧) البيان : في النيّة ص ٧٩.

٦٤٣

أو به غير الصلاة

______________________________________________________

كثيراً. وفي «فوائد الشرائع (١)» تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو مندوباً قوليّاً غير دعاء وذكر ، ولو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلّا مع الكثرة. ونحوه ما في «المدارك» حيث قال : إذا كان ذلك الجزء فعلاً كثيراً أو كلاماً أجنبيّاً (٢).

وفي «كشف اللثام (٣)» تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها ، للنهي المقتضي للفساد ، انتهى. وكلامه نصّ في أنّ القربة تجتمع مع الرياء ، والظاهر أنّ الأمر كذلك. وفي «الانتصار (٤)» صحّتها إذا نوى الرياء وإن لم يثب عليها ، نظراً إلى أنّ الإخلاص واجب آخر وأنّ النهي عن الرياء لا الفعل بنيّته.

[لو نوى ببعض الأفعال غير الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو به غير الصلاة) أي إذا نوى ببعضها غير الصلاة كما في «الشرائع (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) والجعفرية (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والروض (١١)» وغيرها (١٢).

وفي «الإيضاح» أجمع الكلّ على أنّه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة

__________________

(١) فوائد الشرائع : في النيّة ص ٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) لم نعثر في المدارك على هذه العبارة.

(٣) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١١.

(٤) الانتصار : في أفعال الوضوء ص ١٠٠.

(٥) شرائع الإسلام : في النيّة ج ١ ص ٧٩.

(٦) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٧.

(٧) إرشاد الأذهان : في النيّة ج ١ ص ٢٥٢.

(٨) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٩) الرسالة الجعفريّة (الرسائل العشر) : في النيّة ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) المطالب المظفّرية : في النيّة ص ٨٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ٢٧.

(١٢) مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣١٦ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٢٦.

٦٤٤

وإن كان ذكراً مندوبا.

______________________________________________________

بطلت والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة ، لأنّ إجماع المتكلّمين على أنّ المتعلّقين بالكسر إذا اتحد متعلّقهما بالفتح وتعلّق أحدهما على عكس الآخر تضادّا ، فلذلك أجمع الفقهاء على أنّه إذا نوي ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت (١) ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٢)» انّ ما ذكره في التعليل من تحقّق التضادّ غير كافٍ في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه عدم تمحّض الفعل الذي قصد به الصلاة وغيرها للقربة وعدم جواز الإتيان بفعل آخر غيره ، لاستلزامه الزيادة في أفعال الصلاة عمداً ، إذ الفرض أنّ الأوّل مقصود به الصلاة أيضاً.

وفي «المبسوط (٣) والمعتبر (٤)» لو نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت. وفي «المنتهى (٥)» الاقتصار على نسبة بطلانها لو نوى ببعضها غير الصلاة إلى المبسوط.

وفي «الميسية» لا يشترط في البطلان به بلوغ حدّ الكثرة مطلقاً على الأقوى بل تبطل بمسمّاه للنهي ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان ذكراً مندوباً) يمكن رجوع ضمير «كان» إلى كلّ من البعضين المنويّ به الرياء والمنويّ به غير الصلاة كما يرشد إلى ذلك كلامه في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» وقد سمعته ، ويمكن رجوعه إلى البعض المنويّ به غير الصلاة فقط. وقد سمعت ما في

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٤.

(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(٣) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٤) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥١.

(٥) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٢.

(٦) راجع ص ٦٤١.

(٧) راجع ص ٦٤١.

٦٤٥

أمّا زيادةً على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

______________________________________________________

«الذكرى (١)» وكذا «البيان» وما في «فوائد الشرائع والمدارك» وما في «الميسية».

وفي «جامع المقاصد (٢)» لو نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معاً كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع لا تبطل به الصلاة ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكراً. وعدم الاعتداد به في الصلاة حينئذٍ لو تحقّق لم يقدح في الصحّة لعدم توقّف صحّة الصلاة عليه ، أمّا لو قصد الإفهام مجرّداً عن كونه ذكراً فإنّه يبطل حينئذٍ ، إلّا أنّ هذا غير المستفاد من العبارة ، أمّا لو قصد به الرياء فيخرج عن كونه ذكراً قطعاً فتبطل به الصلاة ، انتهى.

وفي «المدارك (٣)» لو قصد الإفهام خاصّة بما يعدّ قرآناً بنظمه واسلوبه لم تبطل صلاته وإن لم يعتدّ به في الصلاة ، لعدم تمحّض القربة به ، وكذا الكلام في الذكر ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٤)» فيما ذكره المصنّف منع ظاهر ، فإنّه إن قصد بنحو سبحان ربّي العظيم في المرّة الثانية التعجّب لم يكن نوى الخروج ، ولحوقه حينئذٍ بكلام الآدميين أظهر بطلاناً ، انتهى.

هذا ، وقال في «الإيضاح (٥)» لو نوى بترك الضدّ الرياء أو غيره لم يضرّ إجماعاً.

[في الهيئة الزائدة على الواجب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا زيادةً على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة) كما في

__________________

(١) راجع ص ١٠٤ هامش ٣ ٦.

(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٧.

(٣) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٦.

(٤) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١١.

(٥) لم نجد هذه العبارة في الإيضاح ولا ما يفيد مفادها.

٦٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١) والإيضاح (٢)». وفي «نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» انّها تبطل كذلك مع الكثرة من دون ذكر أنّ ذلك هو الوجه الذي يفهم منه أنّ عدم البطلان محتمل.

وفي «جامع المقاصد» بعد أن قال : إنّ «زيادة» منصوبة على أنّها خبر لكان المحذوفة والتقدير : أمّا لو كان زيادة .. إلى آخره قال : واعلم أنّ قول المصنّف «فالوجه البطلان مع الكثرة» يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعاً ، لما سيأتي من أنّ الفعل الكثير مبطل مطلقاً ، وإنّما المراد وقع التردّد في صدق حصول الكثير بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزماً كما أنّه لا شبهة في الإبطال معه (٨).

وفي «الإيضاح» يلزم القول بالصحّة لمن ذهب إلى أنّ الأكوان باقية وأنّ الباقي مستغنٍ عن المؤثّر وأنّه لا يعدم إلّا بطريان الضدّ ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة *

__________________

(*) على قول هؤلاء الجماعة لمّا أوجد القيام من الركوع مثلاً فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ثمّ فيما بعد صار باقياً فاستغنى عن المؤثّر ، والقدرة تتعلّق أيضاً بايجاد ضدّه ، فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شي‌ء أصلاً ، وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله ، فلا يؤثّر في بطلان الصلاة. وترك الضدّ من باب

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.

(٢) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٥.

(٣) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(٦) كشف الالتباس : ص ١١٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المطالب المظفّرية : في النيّة ص ٨٧ س ١٧ ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٦٧).

(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٨.

٦٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من الإمامية. ثمّ قال : والتحقيق أنّ هذه المسألة راجعة إلى أنّ الباقي هل يحتاج إلى المؤثّر أم لا؟ فإن قلنا يحتاج بطل مع الكثرة لأنّه فعل فعلاً كثيرا ، وإن قلنا الباقي مستغنٍ عن المؤثّر والمؤثّر لم يفعل شيئاً فلا يبطل ، والأقوى عندي البطلان ، انتهى (١).

وفي «جامع المقاصد (٢)» انّ الذي يختلج في خاطري أنّ المرجع في أمثال هذه المعاني إلى العرف العامّ. وأهل العرف يطلقون الكثرة على من بالغ في تطويل الطمأنينة ، فتعيّن القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحدّ ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٣)» بعد أن قال إنّ زيادة الطمأنينة مع الكثرة كزيادتها في كلّ قيام وقعود وركوع وسجود قال : هذا مبنيّ على أمرين : أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرّق ، والثاني أنّ الاستمرار على هيئة فعل ، لافتقار البقاء إلى المؤثّر كالحدوث ، واحتمال الصحّة على هذا مبنيّ على أحد أمرين : إمّا لأنّه لا يعدّ الاستمرار فعلاً * عرفاً ، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثّر وإمّا لأنّ الكثير المتفرّق لا يبطل. ويجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حدّ المصلّي ويكون المراد أنّ الوجه عدم البطلان إلّا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقاً ، لكونه نوى الخروج بذلك ، وضعفه ظاهر كما عرفت.

__________________

التروك لو نوى به الرياء أو غيره لم تضرّ تلك النيّة إجماعاً ، فعلى هذا القول يلزم صحّة الصلاة وعدم إبطالها بتلك النية (بخطّه قدس‌سره).

(*) مفعول يعدّ (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٥.

(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٨.

(٣) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.

٦٤٨

ويجوز نقل النيّة في مواضع كالنقل إلى الفائتة ،

______________________________________________________

[في مواضع جواز نقل النيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز نقل النيّة في مواضع كالنقل إلى الفائتة) تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في صدر المطلب الثاني في أحكام المواقيت ويأتي في مباحث القضاء إن شاء الله تعالى عند الكلام على المواسعة والمضايقة استيفاء الكلام على وجه لم يسبق إليه ، لأنّ هذه المسألة شعبةمن تلك.

وأمّا العكس أعني جواز النقل من الفائتة إلى الحاضرة فقد نصّ عليه في «البيان (١) والمفاتيح (٢) وكشف اللثام (٣)» لضيق الوقت كما نصّ عليه في الأوّلين ، وفي «المدارك (٤)» انّ ذلك غير جائز ، لعدم ورود التعبّد به.

وأمّا النقل من الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة فقد نصّ عليه في «الدروس (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) والغرية وإرشاد الجعفرية (٩)» وغيرها (١٠). وقد تقدّم في صدر المطلب الثاني الّذي أشرنا إليه نقل الإجماع على وجوب ذلك.

__________________

(١) البيان : في النيّة ص ٧٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : في موارد جواز نقل النيّة ج ١ ص ١٢٤.

(٣) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٢.

(٤) مدارك الاحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٧.

(٥) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٤.

(٧) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).

(٨) الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر) في النيّة ج ١ ص ١٠٦.

(٩) المطالب المظفّرية : ص ٨٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) ككشف اللثام : ج ٣ ص ٤١٢ ، مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٩٨.

٦٤٩

وإلى النافلة لناسي الجمعة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلى النافلة لناسي الجمعة) أي يجوز نقل نيّته من الفريضة إلى النافلة لناسي سورة الجمعة كما هو مذهب أكثر علمائنا كما في «المختلف (١) وجامع المقاصد (٢)» وهو خيرة «النهاية (٣) والمبسوط (٤)» في كتاب الجمعة و «المعتبر (٥) والشرائع (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وجامع المقاصد (١٦) والجعفرية (١٧) وشرحيها (١٨) والميسيّة والمسالك (١٩)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦١.

(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٩.

(٣) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(٥) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥١.

(٦) شرائع الإسلام : في النيّة ج ١ ص ٧٩.

(٧) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٥.

(٨) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦١.

(٩) نهاية الاحكام : الصّلاة في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(١٠) تحرير الاحكام : الصّلاة في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٩.

(١١) تذكرة الفقهاء : الصّلاة في النيّة ج ٣ ص ١١٠.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصّلاة في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(١٣) البيان : الصّلاة في النيّة ص ٧٩.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٤.

(١٥) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٩.

(١٧) لم نعثر على هذه الفتوى في الجعفرية.

(١٨) المطالب المظفّرية : ص ٨٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٩) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٨.

٦٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١)» وغيرها (٢). وفي «المبسوط (٣)» في المقام لا يصحّ النقل من الفريضة إلى النافلة. وفي «الخلاف (٤)» لو نقل لم يجزه عن واحد منهما. قال في «المعتبر (٥)» : ينبغي أن يستثني الشيخ مواضع جاز فيها ذلك .. إلى آخره ، وأوجب الصدوق (٦) النقل هنا إلى النافلة لأنّه أوجب أيضاً في ظهر الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

وفي «السرائر (٧)» والمستحبّ للمنفرد يوم الجمعة أيضاً قراءتهما ، وإنّه إن ابتدأ بغيرهما كان له أن يرجع إليهما ، وإن كان ابتداؤه بسورة الإخلاص والجحد اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة فإن بلغ النصف تمّم السورة وجعلها ركعتي نافلة وابتدأ الصلاة بالسورتين ، وذلك على جهة الأفضل في هذه الفريضة خاصّة ، لأنّه لا يجوز نقل النيّة من الفرض إلى النفل إلّا في هذه المسألة ، وفيما إذا دخل الإمام المسجد وهو يصلّي فريضة فإنّه يستحبّ له أن يجعل ما صلّاه نافلة. فأمّا نقل النيّة من النفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع على وجهٍ من الوجوه ، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار ، وأورده الشيخ في نهايته. والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية وترك النقل إلّا في موضع أجمعنا عليه ، انتهى. وقد فهم منه المصنّف في «المختلف (٨)» الخلاف في مسألتنا فتأمّل.

واحتمل في «جامع المقاصد (٩)» أن يكون المراد من عبارة الكتاب أنّ من

__________________

(١) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٧.

(٢) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٢.

(٣) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٤) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣١١ مسألة ٦٠.

(٥) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥١.

(٦) من لا يحضره الفقيه : وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣٠٧ قطعة من ح ٩٢٢.

(٧) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.

(٨) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٦١.

(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٩.

٦٥١

والأذان ولطالب الجماعة.

______________________________________________________

نسي صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلّى الظهر ثمّ ذكر في الأثناء يعدل إلى النافلة ، لأنّ فرضه الجمعة لا الظهر. ثمّ قال : وهذا الحكم ليس ببعيد ، فإنّه أولى من قطع العبادة بالكلّية ، ولا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأذان) أي ولناسي الأذان. وقد تقدّم الكلام (١) في ذلك مستوفى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولطالب الجماعة) كما في «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والشرائع (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والميسية والمدارك (١٤)» وغيرها (١٥) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) تقدّم في ص ٥٤٤ ٥٣٣.

(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.

(٣) السرائر : الصلاة في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) المعتبر : الصلاة في النيّة ج ٢ ص ١٥١.

(٥) شرائع الإسلام : الصلاة في أحكام الجماعة ج ١ ص ١٢٦.

(٦) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٤.

(٧) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(٨) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.

(١٠) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٤.

(١٢) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٩.

(١٤) مدارك الأحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٧.

(١٥) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٢.

٦٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وسيأتي أيضاً جواز نقل النيّة من القصر إلى الإتمام وبالعكس ومن الائتمام إلى الانفراد كما هو مذهب الأكثر ، وبعضهم اشترط العذر ، إلى غير ذلك.

ولا يصحّ النقل من النفل إلى الفرض كما في «المبسوط (١) والسرائر (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» وغيرها (١١). وفي «نهاية الإحكام (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» تبطلان معاً. وفي «البيان (١٤)» لو فعله فكنيّة الواجب بالندب لا يسلم له الفرض وفي بقاء النفل وجهٌ ضعيف. وفي «المفاتيح (١٥)» الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة لاشتراك العلّة الواردة ، انتهى. ويجي‌ء على قول الشيخ في «المبسوط (١٦)» في الصبي يبلغ في الصلاة جواز النقل من النفل إلى الفرض. وقد استوفينا الكلام في ذلك في آخر المطلب الثاني في أحكام المواقيت.

__________________

(١) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.

(٢) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.

(٣) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(٤) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٥) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٤.

(٨) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مسالك الأفهام : في النيّة ج ١ ص ١٩٨.

(١٠) مدارك الاحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٧.

(١١) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٢.

(١٢) نهاية الاحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(١٣) كشف الالتباس : ص ١١٤ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في النيّة ج ١ ص ١٢٤.

(١٦) المبسوط : في المواقيت ج ١ ص ٧٣.

٦٥٣

فروع

الأوّل : لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت ،

______________________________________________________

وقال في «المفاتيح (١)» : قد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ إذا صلّى العصر قبل الظهر وهو حسن ، انتهى (٢).

وفي «الخلاف» لو نقل نيّته من ظهر إلى عصر بعده لا يصحّ. وفي «نهاية الإحكام (٣)» لو فعل ذلك بطلتا معاً وإن كان قد دخل في الظهر بظنّ أنّه لم يصلّها ثمّ ظهر له في الأثناء أنّه فعلها ، على إشكال ينشأ من أنّه دخل دخولاً مشروعاً فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه.

(فروع)

[في الشك في إيقاع النيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : الأوّل : (لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال لم يلتفت)

أي لو شكّ بعد الانتقال من محلّه وهو الشروع في التكبير لم يلتفت إلى شكّه كما هو ظاهر العبارة. وهو خيرة «التذكرة (٤) ونهاية الاحكام (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧)» وعلى هذا لو شكّ في الأثناء لم يلتفت. وفي «الذكرى (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠)» انّه لو شكّ في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في النيّة ج ١ ص ١٢٤.

(٢) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣١١ مسألة ٥٩.

(٣) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.

(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.

(٦) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٦.

(٧) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ٢٠.

(٨) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٢.

(٩) البيان : في النيّة ص ٢٢٩.

(١٠) جامع المقاصد : في النيّة ج ٣ ص ٢٢٩.

٦٥٤

وفي الحال يستأنف ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها

______________________________________________________

قال في «الذكرى (١)» : وخصوصاً إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير. وقال في «كشف اللثام (٢)» : أمّا على هذا القول فظاهر ، وأمّا على غيره فلعلّه لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه وإنّما تنعقد بتكبير مقرون بالنيّة والأصل العدم. وفي «البيان (٣)» لو أعاد هذا الشاكّ ثمّ ذكر فالأقرب البطلان.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الحال يستأنف) أي لو شكّ في إيقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النيّة كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها) يريد أنّه لو شكّ فيما نواه أنّه ظهر أو عصر مثلاً أو أنّه فرض أو نفل أو أنّه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام إليها كما في «الذكرى (١٠) والبيان (١١)» وإلّا فمعرفة ما هو فيه تنافي الشكّ في النيّة. وفي «جامع المقاصد (١٢)» المراد ببنائه على ما هو فيه البناء على ما في اعتقاده أنّه الآن يفعله ، انتهى. وفيه أنّه إن اريد بالاعتقاد معناه الأخصّ فكالأوّل ، وإن اريد الأعمّ رجع إلى أنّه

__________________

(١ و ٨ و ١٠) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٢.

(٢) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٢.

(٣) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.

(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.

(٦) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٦.

(٧) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ٢٠.

(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.

(١١) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(١٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.

٦٥٥

ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

الثاني : النوافل المسبِّبة لا بدّ في النيّة من التعرّض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء.

______________________________________________________

يبني على ما ظنّ أنّه نواه ، وهو بعيد عن معناه. وعبارة «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» كعبارة الكتاب. وفي «المبسوط (٣)» انّه إن تحقّق أنّه نوى ولا يدري هل نوى فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة احتياطاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يعلم شيئاً بطلت صلاته) كما في الكتب السابقة. وفي «نهاية الإحكام (٤)» لو شكّ بعد الفراغ أنّه كان نوى الظهر أو العصر صلّى أربعاً عمّا في ذمّته ، يعني إنّ كان ما صلّاه في الوقت المشترك وهو ظاهر «جامع المقاصد (٥)» ومحتمل «التذكرة (٦)». وفي «الذكرى (٧) والبيان (٨)» الأقرب البناء على أنّه ظهر. ونفى عنه البُعد في «جامع المقاصد (٩)» واحتمله في «التذكرة (١٠)».

[في وجوب التعرّض للسبب في النوافل المسبِّبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (النوافل المسبِّبة لا بدّ في النيّة من التّعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء) كما في «التذكرة (١١)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.

(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٢.

(٣) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.

(٤) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٢.

(٥) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١١.

(٧) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٢.

(٨) البيان : في النيّة ص ٨٠.

(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.

(١٠ و ١١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١١ و ١٠٣.

٦٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والدروس (٢) والبيان (٣) والذكرى (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)» ليتميّز المنوي ويتعيّن ، وكذا صلاة الزيارة والطواف. وفصّل في «كشف اللثام» تفصيلاً يأتي (٨) ذكره.

وأمّا المقيّدة بالوقت كالرواتب فلا بدّ من إضافتها إلى الفرائض كما في «الذكرى (٩) والدروس (١٠) وجامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢)» وكذا «نهاية الإحكام (١٣)» على إشكال حيث قال : وإمّا معلّقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نيّة الصلاة والتعيين والنفل ، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال ، انتهى. وكذا لا بدّ من إضافة الليلية إلى الليل كما صرّح به في بعض هذه. وقال في «التذكرة (١٤)» : وأمّا غير المقيّدة يعني بسبب وإن تقيّدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل فيكفي نيّة الفعل عن القيد. واستبعده في «الذكرى (١٥)» ويأتي ما في «كشف اللثام».

__________________

(١) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٧.

(٢) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(٣) البيان : في النيّة ص ٧٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرّسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(٦) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.

(٨) يأتي في ص ٦٥٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٠) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٦٦.

(١١) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.

(١٢) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٠.

٦٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا بدّ من نيّة النفل أيضاً في الموقّتة كما في «الذكرى (١) وكشف الالتباس (٢)». وفي «التذكرة (٣)» في التعرّض للنفليّة إشكال ينشأ من الأصالة والشركة. وفي «نهاية الإحكام (٤)» النوافل المطلقة يعني عن السبب والوقت يكفي فيها نيّة فعل الصلاة ، لأنّها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له. وقال «في كشف اللثام (٥)» بعد نقل هذه العبارة : ولكنّه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلوات الأئمة عليهم‌السلام عيّنها. وقال في «نهاية الإحكام (٦)» بعد هذه العبارة : ولا بدّ من التعرّض للنفلية على إشكال ينشأ من الأصالة والشركة. وفي «كشف اللثام (٧)» العدم أوجه ، انتهى. وقد سمعت ما ذكره في «نهاية الإحكام (٨)» في المعلّقة بوقتٍ أو سبب. وقال فيها أيضاً : ولا يشترط التعرّض لخاصيّتها وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٩)» انّ الأقرب اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات إلّا أن يكون له هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضيفها إليها لتتعيّن. ولا يشترط التعرّض للنفل إلّا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل ، فلا بدّ إمّا من التعرّض له أو للعدد ليتميّز ، فينوي الحاضر في الظهر مثلاً اصلّي ركعتين قربة إلى الله وفي الفجر اصلّي نافلة الفجر.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٠.

(٢) كشف الالتباس : في النيّة ص ١١٤ س ١ ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٣.

(٤) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٧.

(٥) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٤.

(٦) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٧.

(٧) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٤

(٨) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٧.

(٩) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٤.

٦٥٨

الثالث : لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال ولا عدد الركعات ولا التمام والقصر وإن تخيّر.

______________________________________________________

[في عدم وجوب التعرّض للاستقبال والركعات والتمام والقصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال ولا عدد الركعات) كما قطع بذلك كلّ من تعرّض لهما ، قالوا : كما لا يجب التعرّض لباقي الشروط ككونه على الطهر ونحوه ، وخالف بعض الشافعية (١) في الأوّل.

وفي «التذكرة (٢)» فإن تعرّض للعدد فذكره على وجهه لم يضرّ ، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثاً لم تصحّ صلاته. وفي «جامع المقاصد (٣)» البطلان قويّ ، لأنّه مع زيادة المنوي غير صحيح ومع النقيصة تبقى بعض الصلاة بغير نيّة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا التمام والقصر وإن تخيّر) تقدّم نقل الأقوال والإجماعات في المسألتين.

حجّة القائلين بعدم التعيين عند التخيير عدم تعيّن أحدهما لو نواه. قالوا : فإن قلت : لا بدّ في النيّة من تعيين أحدهما ولا يتحقّق إلّا بنيّة أحدهما ، إذ صرف النيّة إلى واحدٍ دون الآخر ترجيح بلا مرجّح. وأجابوا بأنّه يكفي التعيين الإجمالي وهو حاصل ، إذ الواجب حينئذٍ هو الكلّي المتقوّم بكلّ واحدٍ منهما فيكفي قصده من حيث هو كذلك.

واحتجّ القائلون بتحتّم التعيين باختلافهما في الأحكام ، فإنّ الشكّ في المقصورة مبطل مطلقاً بخلاف الاخرى ، فلا بدّ من مائز ليترتّب على كلّ واحد حكمه ، وليس إلّا النيّة. ولا يستقيم أن يقال ترتّب حكم الشكّ عليه يتوقّف على التعيين الواقع ،

__________________

(١) المجموع : ج ٣ ص ٢٨٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٤.

(٣) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣١.

٦٥٩

الرابع : المحبوس إذا نوى مع غلبة الظنّ ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزأ ، ولو بان عدم الدخول أعاد ،

______________________________________________________

لأنّ أثر السبب التامّ لا يجوز تخلّفه. قالوا : فإن قيل يكون كاشفاً فلا تخلّف ، قلنا بل مؤثّراً ، لأنّ تعيين العدد إنّما يؤثّر فيه النيّة اللاحقة على ذلك التقدير.

[لو تبيّن خلاف ما نواه المحبوس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (المحبوس إذا نوى مع غلبة الظنّ ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزأ) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والبيان (٣) والدروس (٤)» ذكر ذلك في الأخير في أحكام الأوقات. قال في «النهاية (٥)» لأنّه بنى على الأصل. وقيل في غيرها : لأنّه مكلّف بظنّه وقد وافق الواقع ونيّة الأداء شرط مع العلم لا مع عدمه ، والإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ، والإعادة إنّما تكون بأمرٍ جديد (٦) ولأنّ المقصود إنّما هو تعيين الفرض بأنّها فرض اليوم الفلاني لتتميّز عن غيرها وقد حصل ، كما إذا نوى فرض (ظهر خ ل) اليوم ظانّاً أنّه يوم الجمعة ولم يكنه. وذهب المصنّف في «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» إلى وجوب الإعادة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بان عدم الدخول أعاد) كما في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.

(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.

(٣) البيان : في النيّة ص ٧٩.

(٤) الدروس الشرعية : في الوقت ج ١ ص ١٤٣.

(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.

(٦) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٢.

(٧) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.

(٨) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٢.

٦٦٠