مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» الظاهر أنّ الفوقية والتحتية ملحقتان بالتأخّر ، لأصالة الصحّة وعدم المانع خرج منه حالة التقدّم والمحاذاة فيبقى الباقي. وفي «كشف اللثام (٢)» أغفل الفريقان النصّ على فوقيّتها وتحتيّتها والأصل وظاهرهم الإباحة. والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخّر في أنّه لا يراها الرجل ، لكن قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لا تصلّ المرأة» .. الحديث.

وفي «الروض (٣)» لو كانت في إحدى الجهات الّتي يتعلق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه إلى أساس حائط المرتفع عشرة أذرع ولو قدّر إلى موقفها أمّا مع الحائط مثلاً أو ضلع المثلّث الخارج من موقفه إلى موقفها بلغها ففي اعتبار أيّهما نظر ، والظاهر أنّ التقدير هنا للضلع المذكور خصوصاً مع إيثاره زاوية حادّة ، ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ، ولو كانت منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير لزيادة المسافة بما زاد. وفي «المدارك (٤)» بعد أن قال في اعتبار أيّهما نظر : ويحتمل قوياً سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف.

وفي «كشف اللثام (٥)» إن كانت على مرتفع أمامه اعتبر كون ضلع المثلّث الذي ساقاه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشراً. وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي بين البناء والأرض قائمة أو حادّة أو منفرجة. واحتمل سقوط المنع حينئذٍ بناءً على أنّه لا يتبادر من الأمام والمحاذاة ونحوهما ، انتهى.

هذا وتنتفي الكراهة أو التحريم مع الضرورة كما في «الإيضاح (٦) والذكرى (٧)

__________________

(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ١٨.

(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٠.

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ١٩.

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٤.

(٦) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩.

(٧) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٣.

١٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) وغاية المراد (٣) وحاشية الميسي والروضة (٤) وفوائد القواعد (٥) والمسالك (٦) والمدارك (٧) والروض (٨)» على تأمّل فيه. وظاهر «غاية المراد (٩)» نسبته إلى الأكثر. ويظهر من «البحار (١٠)» نسبته إلى الأصحاب. واستشكله في «جامع المقاصد (١١)» لأنّ التحاذي إن كان مانعاً من الصحّة منع مطلقاً ، لعدم الدليل على الإبطال بموضع دون موضع. وفي «كشف اللثام (١٢)» بعد نقل ذلك عن الإيضاح استشكل بعموم النصّ والفتاوى. قلت : قد يرشد إليه ما ورد في تسمية مكّة بكّة كما يأتي إن شاء الله تعالى والصلاة في المغصوب كما في «كشف اللثام (١٣)».

وأمّا استثناءُ مكّة من هذا الحكم فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب ، وظاهر الصدوق * القول به كما في «البحار (١٤)» ونفى فيه البعد عنه لمكان الحرج

__________________

(*) في العلل (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(٢) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٣) لم يصرّح في غاية المراد بهذا الحكم ، نعم ظاهر قوله : «اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه اختياراً مطلقاً في الجهات الخمس» ارتفاع الحكم المذكور عند الضرورة ، غاية المراد : ج ١ ص ١٢٥.

(٤) لم نعثر على هذا الحكم في الروضة راجع الروضة البهية : ج ١ ص ٥٥٤ ٥٥٥.

(٥) فوائد القواعد : في مكان المصلّي ص ٥٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ١٤٢٥٠).

(٦) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٣.

(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ١٠.

(٩) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٥.

(١٠) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٧.

(١١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٢١.

(١٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.

(١٣) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨١.

(١٤) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٧ ٣٣٨.

١٦٢

ولو كانت وراءه صحّت صلاته.

______________________________________________________

غالباً. وقال في «المنتهى (١)» : لا بأس بالصلاة هناك والمرأة قائمة أو جالسة بين يديه (٢) ، لما رواه الشيخ عن معاوية «قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم اصلّي في مكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ قال : لا بأس ، إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء (٣)» وذكر في «التذكرة (٤)» نحواً من ذلك. وقد يلوح من «كشف اللثام (٥)» الميل إليه حيث أيّد استثناء الضرورة بما في «علل الصدوق (٦)» من قول أبي جعفر عليهما‌السلام في خبر الفضيل «إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ بها الرجال والنساء والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك وإنّما يكره في سائر البلدان».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كانت وراءه صحّت صلاته) وصلاتها إجماعاً كما في «الخلاف (٧)» والظاهر أنّه إجماعي كما في «البحار (٨)» ويظهر من «غاية المراد (٩)» أنّه مذهب أكثر علمائنا. وقد سمعت عبارته. وفي «المفاتيح (١٠)» أنّ الكراهة هنا تزول. وقد سمعت أنّه جعلها فيه مراتب متفاوتة ، ولم أجد من تأمّل في هذا الحكم ، بل كلّ من ذكره حكم بالصحّة أو نفى الكراهية.

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.

(٢) ظاهر العبارة يعطي انها بتمامها إلى كلمة الرجال والنساء من كلام المنتهى ولكنّ الظاهر أنّ قوله : لمّا رواه إلى آخره ليس من كلامه ، راجع منتهى المطلب : ج ٤ ص ٣٠٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب مكان المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٤٣٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٠.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨١.

(٦) علل الشرائع : ص ٣٩٧ ح ٤.

(٧) الخلاف : الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣ ٤٢٤.

(٨) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيت ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(٩) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٥.

(١٠) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٢.

١٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما اختلفت عباراتهم في شي‌ءٍ آخر ، فجماعة (١) عبّروا بلفظ الوراء أو الخلف. وفي «المقنعة (٢)» تصلّي بحيث يكون سجودها يحاذي قدميه. وفي «الشرائع (٣)» بقدر ما يكون موضع سجودها محاذاً لقدمه. ونحوهما عبارة «اللمعة (٤)» حيث قال : فلو حاذى سجودها قدمه فلا منع. ويظهر من «كشف اللثام (٥)» الميل إليه. واستدلّ على ذلك بصحيح زرارة الناطق بتقدّمه عليها بصدره ونحوه خبر عمّار. ومنع عليهم ذلك في «حاشية الميسي والروض (٦) والروضة (٧) والمسالك (٨)» وجزما بأنّه لا بدّ من التأخّر بدون محاذاة أصلاً. وفي «المنتهى (٩)» بعد أن نقل الإجماع على صحّة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال : وكذا لو صلّت متأخّرة عنه ولو بشبر أو قدر مسقط الجسد. ونحوه ما في «المعتبر (١٠)» وفي «النافع (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣)» الاقتصار على مسقط الجسد. وفي «الكفاية (١٤)» الأقرب

__________________

(١) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص ٦٩ ، والمحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٧١. وهو ظاهر كلام الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٨٥. وظاهر كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٢٢.

(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.

(٣) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(٤) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٥.

(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ س ٢٦.

(٧) الروضة البهيّة : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٥.

(٨) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٣.

(٩) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.

(١٠) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(١١) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(١٢) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) كفاية الاحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٦.

١٦٤

ولو ضاق المكان عنهما صلّى الرجل أوّلاً.

______________________________________________________

الاكتفاء بشبر. وهو ظاهر الشيخ في «كتابي الأخبار (١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ضاق المكان عنهما صلّى الرجل أوّلاً) كما في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)» وغيرها (١٥). وفي أكثر هذه التصريح بأنّ ذلك على سبيل الوجوب عند الشيخ وأتباعه والاستحباب عند مخالفيهم. وفي «التحرير (١٦)» فلو عكس فصلَّت هي أوّلاً ثمّ الرجل صحّت صلاتهما.

__________________

(١) تهذيب الأحكام : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٢٣٠ ، والاستبصار : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٩٨.

(٢) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٣) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٩.

(٤) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٥) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٦) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٧.

(٩) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٣.

(١٠) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٤.

(١١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٣.

(١٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٢.

(١٣) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) مثل كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦ ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ١٢.

(١٦) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٤.

١٦٥

والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ،

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» الإجماع عليه. وفي جملة منها (٢) تقييد ذلك بسعة الوقت ، لما مرَّ من أنّه مع ضيقه لا كراهة ولا تحريم. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد (٣)» من أنّه لم يقم على ذلك دليل. وفيها (٤) وفي حاشية «الإرشاد (٥) والمسالك (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩)» أنّ هذه الأولوية فيما لا يختصّ بالمرأة لثبوت تسلّطها على ملكها. وفي «حاشية الإرشاد (١٠)» إن اختصّ بها لم يجز لها الإيثار. وفي «المدارك (١١)» لم يجب عليها التأخّر قطعاً ، نعم يمكن القول باستحبابه. وتردّد في «جامع المقاصد (١٢) والروضة (١٣)» في المشترك بينها وبينه. وفي «حاشية الإرشاد (١٤)» احتمل القرعة. وفي «كشف اللثام (١٥)» إن تساويا فيه ملكاً أو إباحةً فهو أولى. وإن اختصّت به احتمل أن يكون الأولى بها أن تأذن له في التقدّم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين) لا وجه للتقييد بالمرأة. وهذا الحكم

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٨.

(٢) كما في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥ ، وذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ص ١٥٠ س ٣٧ ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.

(٣ و ٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٢.

(٥ و ١٠ و ١٤) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٣.

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ١٣.

(٨) لم نعثر على المحكيّ في الشرح في الروضة ، فراجع الروضة البهية : ج ١ ص ٥٥٤ ٥٥٥.

(٩) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(١١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(١٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٢.

(١٣) لم نعثر على المحكيّ في الشرح في الروضة ، فراجع الروضة البهية : ج ١ ص ٥٥٤ ٥٥٦.

(١٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

صرّح به في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) وكشف الالتباس (٤) وغاية المرام (٥) وجامع المقاصد (٦) والجعفرية (٧) وإرشادها (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» وغيرها (١٣). وقد يظهر من «غاية المراد (١٤)» نسبته إلى الأكثر كما هو صريح «البحار (١٥)» واحتمل عدم الاشتراط في «الإيضاح (١٦) والروض (١٧)» وكذا «جامع المقاصد (١٨)» لصدق الصلاة على الفاسدة فالنهي متوجّه عند بطلان الصلاتين ولا يجدي قيد لولاه. وردّه في «كشف اللثام (١٩)» بأنّهما عند الصحّة لولاه تنعقدان ثمّ تبطلان ولا تنعقدان عند البطلان ، فلا تبطل الصحيحة منهما ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٣.

(٣) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٤.

(٤) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) غاية المرام : في مكان المصلّي ص ١٢ س ٢٤ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٣.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(٨) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) فوائد القواعد : في مكان المصلّي ص ٥١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١١) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٢.

(١٢) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

(١٣) ككشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.

(١٤) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٥.

(١٥) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(١٦) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩.

(١٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٧.

(١٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٣.

(١٩) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.

١٦٧

فلو صلّت الحائض أو غير المتطهّرة وإن كان نسياناً لم تبطل صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذٍ نظر.

______________________________________________________

واحترز بقوله : «لولاه» عن لزوم اشتراط البطلان بالصحّة المقتضي لاشتراط الشي‌ء بنقيضه ، فكأنّه قال يشترط لإبطال الصلاتين بهذا انتفاءُ مبطل آخر في واحدة منهما. وبه يندفع ما نقله في «الإيضاح (١)» عن بعضهم من أنّ المانع إمّا صورة الصلاة وهو باطل لعدم اعتبار الشارع إيّاها ولو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض والجنب ، وإمّا الصحيحة وهو باطل وإلّا لاجتمع الضدّان أو ترجّح أحد طرفي الممكن بلا مرجّح ، إذ ليس المراد اشتراط الصحّة ، بل عدم البطلان بسبب آخر ومعناه الصحّة على تقدير عدم المحاذاة والتقدّم.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو صلّت الحائض أو غير المتطهّرة وإن كان نسياناً لم تبطل صلاته) لأنّ فقد الشرط في الواقع موجب لانتفاء المشروط ، وقد علمت أنّ الشرط في البطلان هو الصحّة لولاه. وصلاتها مع النسيان غير صحيحة وإن وافقت الشريعة لأنّ الصحيح عند الفقهاء ما أسقط القضاءَ. ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو غافلاً أو عالماً بالبطلان. وكذا العكس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الرجوع إليها حينئذٍ * نظر) كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» والأقرب رجوع

__________________

(*) في العبارة نوع حزازة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٨.

(٣) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٩.

(٤) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كلّ واحد منها إلى إخبار الآخر كما في «الإيضاح (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) وكشف اللثام (٤)» خصوصاً في البطلان كما في الأخير لأصل صدقه وأصل صحّة صلاة الآخر ، لأنّه إذا اخبر بالبطلان لم يتحقق بطلان صلاته ولأنّ هناك اموراً ثلاثة لا يمكن اجتماعها على الصدق وهي : عدم الرجوع إلى كلّ واحد منهما ، واشتراط صحّة صلاة كلّ منهما في بطلان الصلاتين ، وتحقّق البطلان بالمحاذاة عند الآخر ، والثاني متحقّق لأنّا نبحث على هذا التقدير ، والثالث واقع إجماعاً من القائلين بالبطلان فبطل الأوّل. أمّا المنافاة فلأنّ صحّة الصلاة لا يعلمها إلّا المصلّي ، فلو لم يقبل قوله لزم إمّا عدم الاشتراط بالصحّة أو عدم تحقّق البطلان عند المصلّي الآخر ، كذا قال في «الإيضاح (٥)» وهذا معنى ما في «جامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧)» من أنّ الصحّة لا تعلم إلّا من قِبله ، فلو تعلّق بها تكليف مكلّف ولم يقبل فيها قول المصلّي لزم تكليف ما لا يطاق. وقد يقال (٨) : إنّ الشرط في البطلان إن كان هو الصحّة ظاهراً كفى فيها الاستناد إلى أصالة صحّة فعل المسلم حتى يعلم المبطل وقد يعلم لا من قِبل المصلّي فلا تكليف بما لا يطاق. ووجه العدم أنّ إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته وهو غير مسموع خصوصاً البطلان لأصل الصحّة وانتفاء شرطه.

وفي «حواشي الشهيد» عن نسخة مقرؤة على المصنّف : الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها ، للاستناد إلى أصلين عدمها وصحّة صلاة الرجل

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤.

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٨.

(٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٧.

(٥) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩ ٩٠.

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤.

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ١١.

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤.

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لا بطهارتها استناداً إلى خلافهما طهارته وبطلان صلاته ، انتهى.

وهذا الرجوع على سبيل الوجوب كما في «جامع المقاصد (١)» وظاهر «كشف اللثام (٢) وعبارة الكتاب» لأنّه متى صحّ الرجوع إليها في صحّة صلاتها تحتّم على الرجل إعادة صلاته وشرعيّة الإعادة حتماً موقوفة على تحقّقها ، فمتى تحقّق فساد صلاتها لا تشرع الإعادة كذلك.

وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّه لم يطّلع على عبارة أحد من الأصحاب فيها التعرّض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقاً. ثمّ قال : إنّ الذي يقتضيه النظر أنّ الإخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله ، وإن كان بعدها فإن أخبر ببطلان صلاته لم يؤثّر ذلك في صلاة الآخر الّتي قد حكم ببطلانها بصلاة الأصل فيها الصحّة ، وإن أخبر بالصحّة فلا أثر له لتحقّق البطلان قبل ذلك. هذا إذا شرعا في الصلاة عالمين بالمحاذاة المفسدة. ولو شرعا في الصلاة وكان كلّ واحد غير عالم بالآخر لظلمة أو نحوها ففي الإبطال هنا تردّد. فإن قلنا به ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصحّ الاخرى نظر من الحكم ببطلانها وكونها على ظاهر الصحّة فلا يؤثّر فيها الحكم بالبطلان الّذي قد علم خلافه بخلاف الصلاة الّتي فعلها المصلّي على اعتقاد فسادها ، فإنّها لا تصير صحيحة بعدُ لفوات النية. وإن كان في خلالها فإن شرعا فيها عالمين فلا كلام في الإبطال ، وكذا لو علم أحدهما اختصّ ببطلان صلاته ، وإن لم يعلم كلّ منهما بالآخر ثمّ علما ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته لتصحّ صلاة الأوّل تردّد ، انتهى.

وفي «المدارك (٤)» لا بدّ من العلم قبل الشروع ولو بالإخبار ، ولو وقع بعده لم يعتدّ به للحكم ببطلان الصلاة ظاهراً بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده ،

__________________

(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٥.

(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٧.

(٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٥.

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

١٧٠

ولو لم تتعدّ نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهراً على رأي. وتكره الصلاة في الحمّام ،

______________________________________________________

ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلّا بعد الصلاة صحّت الصلاة ، وفي الأثناء يستمرّ على الأظهر.

وفي «كشف اللثام (١)» عليه الاستفسار إذا احتملت الصحّة وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع غافلاً أو مع زعم الفساد ثمّ احتمل الصحّة ، فإن لم يمكن لم يشرع فيها. وإن صلّى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم تتعدّ نجاسة المكان .. إلى آخره) تقدّم الكلام فيه مستوفى في أوّل الفصل.

[في كراهة الصلاة في الحمّام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره الصلاة في الحمّام) بالإجماع كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمسالك (٤)» وهو المشهور كما في «المختلف (٥)

__________________

(١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٧.

(٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٨ ج ١ ص ٢٩٩.

(٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٤) لم نعثر في ظاهر عبارة المسالك المطبوع وغيره على الإجماع المحكيّ عنه في الشرح ، إلّا أنّ في عبارته ما نحتمل احتمالاً قريباً أنّه هو الإجماع ولكن صحّفت العبارة في الطبع أو في الكتابة لأنّ عبارته هكذا : الظاهر أنّ الكراهة مختصّة ببيتٍ يغتسل فيه فلا يكره في المسلخ ولا على السطح قصراً للكراهة على موضع اليقين وهو موضوع الاشتقاق. وفي النسخة الرحلية : وهو موضع إشفاق ، انتهى موضع الحاجة. فإنّ من القريب الظاهر أنّ كلمة «الإشفاق» كانت هي «الاتفاق» فصحّفه مصحّحه في الطبع الجديد بالاشتقاق تصحيحاً لغلط بغلطٍ آخر ، فتأمّل ، وراجع المسالك المطبوع جديداً : ج ١ ص ١٧٤ والمسالك الرحلية : ج ١ ص ٢٥.

(٥) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

١٧١

لا المسلخ

______________________________________________________

والتلخيص (١) والبحار (٢)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» وبذلك صرّح الصدوق في «الهداية (٦)» ومن تأخّر عنه إلّا المفيد فإنّه لم يذكره في «المقنعة» وأبا العباس في «الموجز الحاوي» وعن «الكافي (٧)» أنّه لا يحلّ للمصلّي الوقوف في الحمّامات وأنّ له في فسادها نظر. وفي «الخصال (٨)» لا يصلّي في الحمّام على حال ، وأمّا المسلخ فلا بأس به. وفي «النهاية (٩)» ولا يصلّي الإنسان في بيوت الغائط ولا الحمّام. وفي «المفاتيح (١٠)» تكره في الحمّام إلّا أن يكون نظيفاً. وظاهره كما يلوح ذلك من «المدارك (١١)» عدم الكراهية إذا كان كذلك. وفي «التلخيص (١٢)» تكره في الحمّام على رأي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا المسلخ) كما في ظاهر «التهذيب (١٣)» حيث حمل خبر عمّار على المسلخ. وقد سمعت ما في «الخصال (١٤)»

__________________

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩ وفيه : ويكره على رأي.

(٢) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٣٠٦.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩١.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٩.

(٦) الهداية : المواضع التي تكره فيها الصلاة ص ١٣٩.

(٧) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.

(٨) الخصال : باب العشرة ج ٢ ص ٤٣٥.

(٩) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ١٤.

(١٠) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٢.

(١١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٧.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(١٣) تهذيب الأحكام : ما يجوز فيه الصلاة وما لا يجوز ج ٢ ص ٣٧٤ ذيل ح ٨٦.

(١٤) الخصال : باب العشرة ج ٢ ذيل ح ٢١.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وصريح «السرائر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وتعليق النافع (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) وحاشية الميسي والكفاية (١٤)» وهو ظاهر «المدارك (١٥) والمفاتيح (١٦)» واحتمل ذلك في «مجمع البرهان (١٧)». واستندوا إلى أنّه مشتقّ من الحميم وهو الماءُ الحارّ كما أشار إليه ذلك في «السرائر (١٨)» وصرّح به في «الروض (١٩)» وغيره (٢٠). وفي أكثر هذه (٢١) القطع بعدمها على سطحه.

__________________

(١) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٣.

(٣) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٤.

(٥) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.

(٦) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٧) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٩.

(٩) فوائد الشرائع : ص ٣٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) تعليق النافع : في مكان المصلّي ص ٢٣٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ٢٠.

(١٣) الروضة البهيّة : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤٩.

(١٤) كفاية الاحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٦.

(١٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٧.

(١٦) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٢.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.

(١٨) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(١٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ١٩.

(٢٠) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٠.

(٢١) كما في روض الجنان : الصلاة ص ٢٢٧ س ٢٤ ، ومدارك الأحكام : الصلاة ج ٣ ص ٢٢٨. وبحار الأنوار : الصلاة ج ٨٣ ص ٣٠٦.

١٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع أحمد (١) من الصلاة في الموضعين ، أعني السطح والمسلخ.

وفي «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» أنّ علّة الكراهة إن كانت نجاسة الأرض لم تكره في المسلخ وإن كانت كونه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كرهت فيه. قال في «النهاية» وهو الأقرب ، لأنّ دخول الناس يشغله. وحكي هذا الترديد في «المنتهى (٤)» عن بعض الجمهور. وفي «الروض (٥) والمدارك (٦)» أنّه مبنى ضعيف ، لجواز أن لا يكون معلّلاً أو تكون غير ما ذكره ، والتعليل من الفقهاء. قلت : قال في «الفقيه (٧)» : لأنّه مأوى الشياطين. وقال في «مجمع الفائدة والبرهان (٨)» الظاهر أنّ المراد بالحمّام ما يقال عرفاً أنّه حمّام ، فلا يبعد دخول المسلخ. قلت : قد يلوح ذلك من عبارة «الخلاف (٩)» حيث قال : تكره في بيوت الحمّام ، انتهى.

هذا ولو كان الحمّام نجساً لا تصحّ فيه الصلاة إجماعاً كما في «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١) وجامع المقاصد (١٢)» وغيرها (١٣). وفي الأخيرين : لو شكّ في الطهارة بنى على الأصل.

بيان : «سأل عليّ بن جعفر أخاه عليه‌السلام عن الصلاة في بيت الحمّام؟ فقال :

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٣ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٦.

(٣) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٤.

(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٣.

(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ٢٣.

(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل ح ٧٢٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥.

(٩ و ١٠) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٨ ج ١ ص ٤٩٨ و ٤٩٩.

(١١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٣.

(١٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٩.

(١٣) لم نعثر على الإجماع المحكى في غير الكتب المذكورة في الشرح.

١٧٤

وفي بيوت الغائط ،

______________________________________________________

إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس» قال : يعني المسلخ (١). والتفسير من عليّ بن جعفر.

[في كراهة الصلاة في بيوت الغائط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي بيوت الغائط) هذا ذكره الطوسي (٢) والمحقّق (٣) والمصنّف في كتبه (٤) والشهيدان (٥) والمحقّق الثاني (٦) ومن تأخّر عنهم (٧). وفي «التخليص» أنّه المشهور.

وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ في الغنية الإجماع عليه. قلت : لم يذكره في «الغنية» وإنّما ذكر المزابل. وظاهر جماعة (٩) أنّ المزابل غير بيوت الغائط حيث يذكرون

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٦٦.

(٢) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

(٣) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٤) مثل تذكرة الفقهاء : مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٦ ، ونهاية الاحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦ ، ومنتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٥ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩ ، وإرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٩ ، والدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤. واللمعة : في مكان المصلّي ص ٣٠ ، والبيان : في مكان المصلّي ص ٦٥ للشهيد الأوّل ، الروضة البهية : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤٩ ، ومسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤ ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ٢٧ للشهيد الثاني.

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٩ ، فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) ذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص ٢٤٤ س ٢٩ ، وظاهر مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٥ ، ومفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٣.

(٨) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩١.

(٩) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٦ و ٤١٠ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان

١٧٥

والنيران ،

______________________________________________________

كلًّا منهما على حدة. ولم يذكر في «المبسوط والخلاف والمراسم والسرائر».

وفي «النهاية (١)» لا يصلّى في بيوت الغائط. وفي «المقنعة (٢)» لا تجوز الصلاة فيه وعن «الحلبي (٣)» لا تحلّ. وظاهر «مجمع البرهان (٤)» التأمّل في كراهيّته كما يلوح ذلك من «الكفاية (٥)». وفي «المختلف (٦)» أنّ المشهور الكراهية في المزابل.

بيان : استدلّ عليه في «كشف اللثام (٧)» بما نهي فيه عن المزبلة (٨) وعن السطح المتخذ للبول (٩) وعن بئر الغائط (١٠) وبما نهي فيه عن الصلاة إلى العذرة (١١) وفي بيت يبال فيه (١٢).

[في كراهة الصلاة في بيوت النيران]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنيران) إجماعاً كما في «الغنية (١٣)» وقاله الأصحاب كما في «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وروض

__________________

المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(١) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩.

(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٣) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٩.

(٥) عبارة الكفاية صريحة في الكراهة من غير أن يتأمّل فيها بشي‌ء ، راجع الكفاية : ص ١٦ س ٣٧.

(٦) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩١.

(٨) سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٢٤٦ ح ٧٤٦ و ٧٤٧.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٤٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب مكان المصلّي ج ٢ ج ٣ ص ٤٦١ وح ١ ص ٤٦٠.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب مكان المصلّي ج ٢ ج ٣ ص ٤٦١ وح ١ ص ٤٦٠.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٦٥.

(١٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٢.

(١٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

١٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الجنان (١)» وهو المشهور كما في «المختلف (٢) والتلخيص (٣)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٤)» قالوا لأنّه تشبَّه بعبّادها.

وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وتعليق النافع (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠)» انّ المراد بها البيوت المعدّة لإضرام النار فيها لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات. ولا فرق في بيت النار بين أن تكون موجودة فيها حال الصلاة أم لا إلّا أن يغيّر البيت إلى أمر آخر. وفي كثير من هذه نفي الكراهية على سطحها (١١). وفي «مجمع البرهان (١٢)» الظاهر وجود النار فيها في الجملة ، انتهى. ثمّ قال بعد ذلك : لا دليل على ذلك. والأصحّ كما في «المدارك (١٣)» اختصاص الكراهية بموضع عبادة النيران ، لأنّها ليست موضع رحمة فلا تصلح للعبادة. قلت : وهو ظاهر «الغنية (١٤)» حيث خصّها بما تعبد فيه حيث قال : وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال. واحتجّ له بالإجماع

__________________

(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٨.

(٢) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٣) الموجود في تلخيص المرام للعلّامة هو قوله : ويكره في الحمّام على رأي وبيوت الغائط والمجوس والنيران على رأي ، انتهى ، وليس في العبارة كما ترى ذكر من الشهرة ، راجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٨.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

(٦) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) تعليق النافع : في مكان المصلّي ص ٢٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ٨.

(٩) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤٩.

(١٠) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(١١) لم نعثر على الحكم المحكي إلّا في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٣٠ ، والمسالك : ج ١ ص ١٧٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٢ و ١٤٤.

(١٣) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٢.

(١٤) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

١٧٧

والخمور مع عدم التعدّي ،

______________________________________________________

والاحتياط. وقد يظهر ذلك من «المعتبر (١)» حيث قال : وفي بيوت النيران والمجوس إلّا أن ترشّ بالماء.

هذا وفي «المقنعة (٢) والنهاية (٣)» لا تجوز فيها الصلاة. وفي «المراسم (٤)» أنّ الضرب الّتي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد بيوت الخمر وبيوت النيران وبيوت المجوس والموضع المغصوب والمقابر. ولا يصلّي إلى القبور إلّا أن يكون بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة. وروي (٥) : «جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصّة إذا كان في قبلته ، ولا صلاة في مكان يكون في قبلته تصاوير مجسّمة أو نار مضرمة أو سيف مجرّد أو إنسان مواجه (٦)» وهذا كلّه عندي داخل في قسم المكروه وإن وردت الرواية بظاهرها في حظره ، انتهى كلامه بتمامه فتأمّل فيه. وعن الحلبي (٧) أنّه قال : لا يحلّ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل بل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ومذابح الأنعام والحمّامات وعلى البسط المصوّرة وفي البيت المصوّر. ولنا في فسادها في هذه المحال نظر ، انتهى.

وفي «التخليص» عن الفقيه أنّه حرّمها في بيوت النيران ، ولم أجده ذكر ذلك فيه ، فلعلّه ذكره في «المقنع» لكن لم ينقل عنه أحد ذلك.

[في كراهة الصلاة في بيوت الخمور]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخمور مع عدم التعدّي) هذا

__________________

(١) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٣) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(٤) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٤٥٤.

(٦) راجع وسائل الشيعة : ب ٣٠ و ٣٢ من أبواب مكان المصلّي ج ٣ ص ٤٥٩ و ٤٦١.

(٧) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

مذهب المتأخّرين كما في «المدارك (١)» والمشهور كما في «المختلف (٢) وتخليص التلخيص». وبه صرّح الطوسي (٣) والعجلي (٤) والمحقّق (٥) والمصنّف (٦) في كتبهما والشهيدان (٧) والمحقّق الثاني (٨) والفاضل الميسي وغيرهم (٩).

وفي «الدروس (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)» في بيت فيه خمر. وفي «الروض (١٤)» الرواية مطلقة فتشمل ما فيه خمر وما كان معدّاً لذلك.

__________________

(١) لم نجد في المدارك نقل مذهب المتأخّرين وانّما الموجود فيه استبعاد المتأخّرين منع الصدوق عن الصلاة في بيت الخمر مع قوله بطهارته ، راجع المدارك : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٣.

(٢) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٤.

(٣) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

(٤) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.

(٥) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦. شرائع الإسلام : ج ١ ص ٧٢. المعتبر : ج ٢ ص ١١٢.

(٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٨ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٨ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٤٦ ، وإرشاد الأذهان : ص ٢٤٩ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٩ ، وتحرير الأحكام : ج ٢ ص ٣٣ س ١٨.

(٧) الدروس الشرعيّة للشهيد الأوّل : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤ ، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(٨) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٢ ، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

(٩) كالطباطبائي في رياض المسائل : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٧ ، وابن البرّاج في المهذّب : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.

(١١) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٨.

(١٣) مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٣.

(١٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١٢.

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وغيرهما أنّها المعدّة لذلك حيث قيل فيها : لأنّها لا تنفكّ عن النجاسة غالباً.

وفي «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤)» بيوت الخمر والمسكرات والفقاع وفي «كشف اللثام (٥)» في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر من أنّه خمر مجهول. وفي «الدروس (٦)» خمر أو مسكر. وفي «كشف اللثام (٧)» بيوت الخمور أي المسكرات. وفي «الفقيه (٨) والمقنعة (٩) والنهاية (١٠) والمراسم (١١)» لا تجوز فيها لكن قال في «الفقيه» : إذا كان محصوراً في آنية. وفي «تخليص التلخيص» أنّ التقي حرّمها وقد مرّت عبارة الكافي (١٢) فيها. وعن «المقنع (١٣)» أنّها لا تجوز. وعن «المهذّب (١٤)» أنّها تكره في بيت شارب الخمر.

بيان : قال في «المدارك» : إنّ المتأخّرين استبعدوا من الصدوق الحكم بعدم جواز الصلاة في بيت فيه خمر مع حكمه بطهارتها ولا استبعاد فيه بعد ورود النصّ (١٥). ونحن نقول : إنّ استبعادهم في محلّه ، لأنّه من البعيد أن تجوز الصلاة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٨.

(٢) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.

(٣ و ٤) تقدم ذكر مصدرهما في ١٧٧.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٢.

(٦) تقدم ذكر مصدرهما في ١٧٩.

(٧) تقدّم آنفاً.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٦.

(٩) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(١٠) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(١١) المراسم : أحكام المكان ص ٦٥.

(١٢) تقدّم في هامش ٢.

(١٣) المقنع : باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه ص ٨١.

(١٤) المهذّب : باب ما تجوز عليه الصلاة .. ج ١ ص ٧٦.

(١٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٣.

١٨٠