مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

إذا لم يخرج بالاستحالة عنها. فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر ،

______________________________________________________

وقال في «الكتابين (١)» : إنّ الخرق الصغيرة لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدّاً. وفي «كشف اللثام (٢)» انّ الحسن بن علي بن شعبة أرسل في تحف العقول عن الصادق عليه‌السلام «كلّ شي‌ء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً ، فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال الضرورة (٣)». وقال في «الكتابين (٤)» أيضاً : لو مزج المعتاد لبسه بغيره ففي السجود عليه إشكال. وفيهما أيضاً وفي «جامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والروض (٧)» أنّه لو عمل ثوباً ممّا لم تجر العادة بلبسه صحّ السجود عليه. وتردّد في ذلك في «المنتهى (٨)» ثمّ قرّب الجواز.

[في عدم جواز السجود على المستحالة عن الأرض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا لم تخرج بالاستحالة عنها) لخروجها حينئذٍ عن المنصوص المجمع عليه ، والظرف صلة يصحّ.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧ ، ونهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(٢) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٣.

(٣) تحف العقول : في ما يجوز من اللباس ص ٣٣٨.

(٤) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢ وتذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(٥) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٥٩.

(٦) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٥ س ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٥.

(٨) منتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٧.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

وهل الخزف خارج بالطبخ عن اسم الأرض فلا يصحّ السجود عليه؟ احتمالان بل قولان للمتأخّرين (١). وفي «المدارك (٢)» قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف. وفي «الروض (٣)» لا نعلم في ذلك مخالفاً من الأصحاب. ويظهر من «التذكرة (٤)» كما في «الروض (٥)» أنّ جواز السجود عليه أمر مفروغ منه لا خلاف فيه حيث احتجّ على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه ، قال في «الروض (٦)» وإلّا لما ساغ له الاحتجاج به على الخصم. وقال في «المعتبر (٧)» بعد أن منع من التيمّم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض لا يعارض جواز السجود عليه ، لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ. انتهى. وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى.

وفي «الروضة (٨)» يبنى الحكم في الخزف على خروجه بالاستحالة عنها ، فمن حكم بطهره بالطبخ إذا كان قبله نجساً لزمه القول بالمنع من السجود عليه ، لكن لمّا كان هذا القول ضعيفاً كان جواز السجود عليه قويّاً ، انتهى.

وفي «الروض (٩)» وربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته ، لعدم العلم بالقائل من الأصحاب ، فيكون القول بالمنع مخالفاً للإجماع ، إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل عليه مع عدم الموافق ، والمسألة ممّا تعمّ به البلوى وليست من الجزئيّات المتجدّدة ، ولم ينقل عن أحد ممّن سلف

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر : في ما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٥ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٢) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٤.

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.

(٥ و ٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ٢٢ ٢٣.

(٧) المعتبر : في التيمّم ج ١ ص ٣٧٥.

(٨) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٧.

(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ ٢٢٣ س ٢٥.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

القول بالمنع. ثمّ قال : ويمكن الجواب بأنّ الأصحاب قد اتّفقوا على عدم جواز السجود على المستحيل عن اسم الأرض ، وإنّما مثّلوا بالرماد والجصّ بناءً على اختيارهم القول باستحالتهما ، فمن قال باستحالة الخزف في باب المطهّرات فهو قائل بمنع السجود عليه بناءً على إعطائهم القاعدة الكلّية. ويؤيّد ذلك تصريح الشهيد وغيره بكراهة السجود عليه. وما ذاك إلّا تفصّياً من الخلاف اللازم فيه وإن كان قائلاً بالجواز ، وبعد ذلك فالاعتماد على القول بالكراهة خروجاً من خلاف الشيخ اللازم من حكمه بالاستحالة ، انتهى. قلت في «المراسم (١) والوسيلة (٢) والنفلية (٣)» أيضاً أنّ السجود على الخزف مكروه.

وفي «المدارك (٤)» الأولى اجتنابه لما في المعتبر من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن أمكن توجّه المنع إليه ، فإنّ الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفاً. ويمكن أن يستدلّ عليه بخبر الحسن بن محبوب (٥) المتضمّن جواز السجود على الجصّ والخزف في معناه ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (٦)» في صدق اسم الأرض عرفاً على الأرض المحترقة تأمّل ولا سيّما حيث يكون من الأفراد الشائعة. وقد تقدّم في مباحث التيمّم ما له نفع تامّ في المقام.

وفي «مجمع البرهان (٧)» معلوم جواز السجود على الأرض وإن شويت لعدم الخروج عن الأرضية بصدق الاسم وللأصل. وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجصّ فهو أولى. ثمّ قال : هو خبر الحسن بن محبوب (٨) الّذي فيه «أنّ الماء

__________________

(١) المراسم : في ذكر أحكام ما يصلّى عليه ص ٦٦.

(٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز السجود عليه ص ٩١.

(٣) النفلية : في مكان المصلّي ص ١٠٥.

(٤) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ ج ٣ ص ٦٠٢.

(٦) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ١. (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٧.

(٨) الوسائل ج ٢ ص ١٠٩٩ ١١٠٠.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والنار قد طهراه». ثمّ قال : لكن في مضمونه تردّد من حيث عدم ظهور طهارة الماء له بل النار أيضا ، إلّا أن يقال بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق ، لليبوسة ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة الّتي احترقت وصارت دخاناً أو رماداً أو غير ذلك فتأمّل ، انتهى.

وفي «رسالة صاحب المعالم (١)» انّ الخزف ليس من الأرض والتربة المشوية من أصناف الخزف. وقال الشيخ نجيب الدين : إنّ الاستاذ بعد تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشوية. ونقل أنّ المحقّق الثاني صنّف رسالة مفردة في جواز السجود عليها.

وفي «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» يجوز السجود على الجصّ والآجر ، ومال إليه في «المفاتيح (٤)» وقد سمعت ما في «المدارك ومجمع البرهان والروض» فتذكّر. وظاهر الأكثر (٥) جواز السجود على الآجر. وفي «البحار (٦)» انّهم لم ينقلوا فيه خلافاً ، مع أنّ الشيخ جعل من الاستحالة المطهّرة صيرورة التراب خزفاً ، ولذا تردّد فيه بعض المتأخّرين ، انتهى. وفي «فقه الرضا (٧) عليه‌السلام» لا تسجد على الآجر. وحكم الشهيد (٨) بالكراهة. وفي «البحار (٩)» انّ المنع أحوط. وفي «التذكرة (١٠)»

__________________

(١) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ومكانه ص ٣ س ١٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ص ١٠٢.

(٣) المبسوط : في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج ١ ص ٨٩.

(٤) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٤.

(٥) كالوسيلة : ٩١ ، والمراسم : ٦٦.

(٦) بحار الأنوار : باب ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥١ ١٥٢.

(٧) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١١٣.

(٨) لم نجد هذا الحكم في كتب الشهيد قدس‌سره المتداولة المطبوعة كاللمعة والذكرى والدروس والبيان والنفلية وغاية المراد. نعم نقله المجلسي في البحار ، راجع البحار : ج ٨٥ ص ١٥٢.

(٩) بحار الأنوار : باب ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٦.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

يجوز على السبخة والرمل والنورة والجصّ ، انتهى. ولعلّه يريد أرض النورة الجصّ كما صرّح بذلك في «نهاية الإحكام (١) وكشف الالتباس (٢)» وينبغي مراجعة ما مرَّ في مبحث التيمّم والمطهّرات.

وأمّا الرماد فقد قال في «الفقيه (٣)» إنّ أباه كتب إليه لا تسجد عليه. وبه صرّح في «المبسوط (٤) والسرائر (٥)» وهو المنقول (٦) عن «المقنع والجامع» وقد يظهر من «الروض (٧)» نسبته إلى الأصحاب كما سمعت. وفي «كشف اللثام (٨)» كأنّه لا خلاف في أنّه لا يسجد على النبات إذا صار رماداً. وفي «الروضة (٩) والروض (١٠)» أيضاً انّ الرماد الحادث من احتراق الأرض كالمعادن لا يُسجد عليه. ويظهر من «المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣) والذكرى (١٤) وكشف الالتباس (١٥)» التأمّل في ذلك حيث اقتصروا (اقتصر خ ل) فيها على حكايته عن الشيخ. وفي «التذكرة (١٦)» نسب المنع في الزجاج إلى الشيخ. وفي «كشف اللثام (١٧)» في الفحم تردّد.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.

(٢) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٢٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٦٩ ذيل الحديث ٨٣١.

(٤) المبسوط : في ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج ١ ص ٨٩.

(٥) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٨.

(٦) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٤.

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ السطر الأخير.

(٨) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٤.

(٩) الروضة البهية : فيما يصح السجود عليه ج ١ ص ٥٥٧.

(١٠) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٢ س ١٥.

(١١) المعتبر : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ١٢٠.

(١٢) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج ٣ ص ١٥٣.

(١٥) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٩.

(١٧) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٤.

٣٤٥

والمعادن

______________________________________________________

[في عدم جواز السجود على المعادن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمعادن) في «نهاية ابن الأثير (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» المعدن كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها ممّا له قيمة ، انتهى. قلت : خرج بقولهما ممّا يخلق ما زرع لكن تدخل النباتات الّتي لها قيمة ، فيكون المراد من غير نباتها. ويخرج عن هذا التعريف طين الغسل والجصّ والنورة. وعرّفه في «المعتبر (٥)» بما استخرج من الأرض ممّا كان فيها. وفي «البيان (٦) وتعليق النافع (٧)» بأنّه كلّ أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها. وفي «التنقيح (٨)» أنّه ما أخرج من الأرض. وزاد في «الروضة (٩)» ممّا كانت أصله ثمّ اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ونحوه ما في «المسالك (١٠)» من دون ذكر ما كانت أصله. وفي «القاموس (١١)» أنّه منبت الجوهر من ذهبٍ ونحوه. وفي «المفاتيح (١٢)»

__________________

(١) لم نعثر على هذه العبارة في النهاية وإنّما الموجود فيها قوله : المعادن المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضّة والنحاس وغير ذلك ، واحدها معدن ، انتهى ، فراجع النهاية : ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) منتهى المطلب : فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٥٤٤ س ٣٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٤٠٩.

(٤) تحرير الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٧٣ س ١٠.

(٥) المعتبر : كتاب الخمس ج ٢ ص ٦١٩.

(٦) البيان : في مواضع يتعلّق الخمس فيها ص ٢١٤.

(٧) لم نعثر عليه في تعليق النافع.

(٨) التنقيح : كتاب الخمس ج ١ ص ٣٣٦.

(٩) الروضة البهية : كتاب الخمس ج ٢ ص ٦٦.

(١٠) مسالك الأفهام : في ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٥٨.

(١١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٤٧ مادة «عدن».

(١٢) مفاتيح الشرائع : في وجوب الخمس في المعادن ج ١ ص ٢٢٣.

٣٤٦

كالعقيق والذهب والملح والقير اختياراً ، ومعتاد الأكل كالفاكهة والثياب ،

______________________________________________________

في المغرّة وطين الغسل وحجارة الرحا والجصّ والنورة إشكال للشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها. وقد تبع في ذلك صاحب «المدارك (١)». قلت : قد نصّ جماعة من الأصحاب (٢) على دخول ذلك في المعدن. وفي «السرائر (٣)» نصّ على دخول المغرّة في المعدن.

وتنقيح البحث أن يقال إنّ الأصل بمعنى الراجح الغالب عدم المعدنية ، بل قد يجري في كثير منها أصل العدم والأصل بمعنى الاستصحاب ، فما علمنا معدنيته فذاك وما شككنا فيه فالأصل عدمه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كالعقيق والذهب والقير اختياراً) في «المنتهى (٤)» الإجماع على الجواز فيما منع منه حال الضرورة. وفيه وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦)» أنّ من الضرورة التقية. وفي «المدارك (٧)» بعد أن نقل عن الأصحاب القطع بعدم جواز السجود على القير احتمل الجواز على كراهة لصحيح معاوية بن عمّار (٨). وقال في «المنتهى (٩)» قد حمل الأصحاب هذه الرواية

__________________

(١) مدارك الأحكام : في ما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٣٦٤.

(٢) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٦٠ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الخمس ج ٢ ص ٦٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٢ ص ٣٢٨.

(٣) السرائر : فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٨٦.

(٤) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٦٦ و ٣٦٧.

(٥) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٠.

(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٣ س ١٠ و ١١.

(٧) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٣ ٢٤٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ح ٤ ج ٣ ص ٥٩٩.

(٩) منتهى المطلب : فيما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٥٤.

٣٤٧

ولا على الوحل لعدم تمكّن الجبهة ، فإن اضطرّ أومأ ،

______________________________________________________

على التقية أو الضرورة جمعاً وهو حسن ، انتهى. وفي «البحار (١)» انّ المنع في القير هو المشهور ، بل لا يظهر مخالف وأنّ العامّة متّفقون على الجواز.

[في عدم جواز السجود على الوحل]

وله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على الوحل ، لعدم تمكّن الجبهة ، فإن اضطرّ أومأ للسجود) الإيماء خاصّ بالوحل والمطر والنجس وبالخوف من الهوام كما في «الموجز الحاوي (٢) وكشفه (٣)» وكذا «الدروس (٤) وحاشية الإرشاد (٥)». وفي «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)» لا بدّ من الانحناء لصاحب الوحل إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل. وفي «نهاية الإحكام (١١)» إن أمن من التلطيخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكّن من الاعتماد عليه. وفي «جامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والمدارك (١٤)» يراعي في إيمائه أن يكون جالساً إن أمكنه ،

__________________

(١) بحار الأنوار : في باب ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥٦.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ١٦.

(٤) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٥٨.

(٥) حاشية الإرشاد : فيما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦ و ١٢) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٢.

(٧) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ٨.

(٨) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٨.

(٩) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٨ ٢٤٩.

(١٠) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٥.

(١١) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٣.

(١٣) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٩.

٣٤٨

ولا على بدنه إلّا مع الحرّ ولا ثوب معه ،

______________________________________________________

ورواية عمّار (١) محمولة على من لم يتمكّن من الجلوس.

وليعلم أنّ ما نحن فيه من صاحب الوحل هو غير الموتحل ، فإنّ حكم الموتحل حكم الغريق والسابح ، وقد اتّفقوا أنّ هؤلاء يوميان للركوع والسجود. وقد نقل على ذلك الإجماع في «الغنية (٢)» لكنّهم اختلفوا في أيّ الإيمائين أخفض ، ففي «المقنعة (٣)» انّ إيماء الركوع أخفض من إيماء السجود. قال في «المقنعة» يصلّي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومياً إلى القبلة إن عرفها وإلّا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه أخفض من سجوده ، لأنّ الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى قبلته في الحال. وكذلك صلاة الموتحل ، انتهى. ونحوه قال الصدوق (٤) : وفي الماء والطين تكون الصلاة بالإيماء والركوع أخفض من السجود ، انتهى. ولعلّ ذلك موافق للاعتبار ، لأنّ السابح منكبّ على الماء كهيئة الساجد. وفي «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) وجامع الشرائع (٩)» انّ سجود الموتحل والسابح أخفض من الركوع. وفي «المراسم (١٠)» انّ الموتحل سجوده أخفض. ويأتي تمام الكلام في محلّه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على بدنه إلّا مع الحرّ ولا ثوب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٤٤٠.

(٢) غنية النزوع : في كيفيّة صلاة المضطرّ ص ٩٢.

(٣) المقنعة : في صلاة الغريق والموتحل والمضطرّ ص ٢١٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الخوف والمطاردة ج ١ ص ٤٦٨ ٤٦٩ ذيل الحديث ١٣٤٩.

(٥) النهاية : في صلاة المريض والموتحل والعريان وغير ذلك من المضطرّين ص ١٢٩.

(٦) المبسوط : في صلاة أصحاب الأعذار من المريض والموتحل والعريان ج ١ ص ١٣٠.

(٧) الوسيلة : في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح ص ١١٦.

(٨) السرائر : في صلاة المريض والعريان وغير ذلك المضطرّين ج ١ ص ٣٤٩.

(٩) الجامع للشرائع : في قضاء الصلوات ص ٩٠.

(١٠) المراسم : في باقي القسمة ص ٧٦.

٣٤٩

ولا على النجس وإن لم يتعدّ إليه.

______________________________________________________

معه) يسجد على ثوبه مع الحرّ المانع من السجود على الأرض إذا لم يجد شيئا يصلح للسجود يجعله فوق ثوبه من التراب ونحوه بأن يأخذ شيئا من التراب بيده إلى أن يبرد كما صرّح به جماعة (١) ، وإن لم يكن معه ثوب أو لم يمكنه سجد على كفّه كما في «النهاية (٢) والشرائع (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦) والبيان (٧)» وغيرها (٨). والأولى أن يقال ظهر كفّه كما في «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الميسي والمسالك (١١) والمدارك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» ليحصل الجمع بين المسجدين ولا يختلّ السجود على الكفّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على النجس وإن لم يتعدّ

__________________

(١) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٣ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٢٩٠.

(٢) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ص ١٠٢.

(٣) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٧٣.

(٤) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٤.

(٥) تحرير الأحكام : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١٩.

(٦) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨.

(٧) البيان : في ما يسجد عليه ص ٦٧.

(٨) كمدارك الأحكام : في ما يسجد عليه المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.

(٩) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٣.

(١٠) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٨٠.

(١٢) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٣) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٥.

٣٥٠

ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي على رأي. ويشترط الملك أو حكمه. ويجوز على القرطاس

______________________________________________________

إليه) تقدّم في أوّل الفصل الخامس في مكان المصلّي (١) نقل الإجماع على اشتراط طهارة موضع السجود وعلى عدم كونه نجساً في أحد عشر موضعاً ، ونقلنا كلام من تأمّل في ذلك واستوفينا الكلام بحمد الله تعالى في ذلك المقام وفي بحث التطهير بالشمس (٢) ، ويجي‌ء في آخر هذا البحث الإشارة إلى ذلك كلّه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدّي على رأي) تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في أوّل الفصل المذكور (٣) ونقلنا الشهرة على ذلك عن عشرة مواضع ونقلنا خلاف من خالف وما يتعلّق بالمقام ممّا يعفى عنه من النجاسة في ذلك إذا كان متعدّياً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط في المسجد الملك أو حكمه) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه وفي أطرافه في الفصل المذكور (٤).

[في السجود على القرطاس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز على القرطاس *) جواز السجود على القرطاس في الجملة إجماعي. وقد نقل الإجماع عليه في «جامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧)

__________________

(*) القرطاس بضمّ القاف وكسرها (بخطه قدس‌سره).

__________________

(١) راجع صفحة ١٢٥ ١٣٠.

(٢) راجع جزء الثاني صفحة ١٩٩ ٢٠٠.

(٣) راجع ص ١٢٥ ١٣٠.

(٤) راجع ص ١٢١ ١٢٥.

(٥) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٥.

(٦) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٩.

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٧.

٣٥١

إذا اتّخذ من النبات ،

______________________________________________________

والمفاتيح (١)». ونسب إلى علمائنا والأصحاب في «التذكرة (٢) والروض (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)». وفي «الذخيرة (٦)» لا خلاف فيه. وقال الشيخ نجيب الدين : لا أعلم بمانع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا اتّخذ من النبات) كما في «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) واللمعة (٩) والبيان (١٠) وحاشية النافع (١١)» بل في «التذكرة (١٢)» انّ إطلاق علمائنا محمول على ذلك. وفي «كشف اللثام (١٣)» انّما يجوز إذا اتخذ من النبات وإن أطلق الخبر والأصحاب ، لما عرفت من النصّ والإجماع على أنّه لا يسجد إلّا على الأرض أو نباتها ، ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس ، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر ، انتهى.

قلت : وجه عدم صلاحية هذا الإطلاق للتخصيص أنّ هذا الإطلاق لا بدّ فيه من تخصيص النبات بغير القطن والكتّان ، فالظاهر أنّ الأمر كما قال من أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر. وممّا يدلّ على ذلك أنّ الشهيد (١٤) أطلق أوّلاً

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٤.

(٢ و ٨ و ١٢) تذكرة الفقهاء : فيما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٣ س ٢٣.

(٤) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٩.

(٥) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٧.

(٦) ذخيرة المعاد : فيما يجوز السجود عليه ص ٢٤٢ س ١٠.

(٧) نهاية الاحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(٩) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(١٠) البيان : كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ص ٦٧.

(١١) حاشية النافع : فيما يسجد عليه ص ٢٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٣) كشف اللثام : فيما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٧.

(١٤) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٥٧.

٣٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

جواز السجود على القرطاس ثمّ بعد ذلك منع ممّا اتّخذ من القطن والكتّان والحرير. وفي «جامع المقاصد (١)» القطع بالمنع من المتّخذ من الأبريسم مع ما يراه من إطلاق الأخبار والأصحاب. وكذا المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)» حكم بالمنع من المتّخذ منه ، فتأمّل. وفي «جامع المقاصد (٣)» بعد أن قال إنّ إطلاق النبات في عبارة الكتاب يقتضي جواز السجود على القطن والكتّان كإطلاق الأخبار أجاب عن إطلاق الأخبار بأنّ المطلق يحمل على المقيّد وإلّا لجاز السجود على المتّخذ من الأبريسم ، مع أنّ الظاهر عدم الجواز ، انتهى. وقد كان قبل في أوّل عبارته قطع بعدمه ، والأمر سهل. وعلى هذا يندفع اعتراض «الروضة (٤)» عن «اللمعة (٥)» وعبارتها كعبارة الكتاب كما عرفت. وفي «الجعفرية (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والعزّية» تقييده بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه.

وفي «المدارك (٩) والذخيرة (١٠) والبحار (١١)» أنّ التقييد بالمتّخذ من النبات تقييد للنصّ من غير دليل. قلت : الدليل عليه النصّ (١٢) والإجماع على أنّه لا يسجد إلّا على الأرض أو ما ينبت منها ممّا لا يؤكل ولا يلبس. وليس هناك تصريح بجواز

__________________

(١) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٤.

(٢) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(٣) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٤.

(٤) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٧.

(٥) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(٦) الرسائل الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ص ١٠٣.

(٧) حاشية الإرشاد : في ما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) المطالب المظفّرية : كتاب الصلاة في مكان المصلّي ص ٧٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٤٩.

(١٠) ذخيرة المعاد : في ما يجوز السجود عليه ص ٢٤٢ س ١٥ ١٦.

(١١) بحار الأنوار : كتاب الصلاة في ما يصحّ السجود عليه ج ٨٥ ص ١٥٥.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب ما يسجد عليه ج ٣ ص ٥٩١.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

السجود على الكاغذ ، وإن كان من غير نبات الأرض أو منها من الملبوس منها فقد تعارض العمومات ، والتخصيص فيما نحن فيه أولى وأحوط ، لأنّ ذاك العموم أقوى ، إلّا أن تقول إنّ أخبار (١) الباب خاصّة بالنسبة إلى العمومات الاخر لوجوه : الأوّل إنّ القرطاس لا يخلو عن النورة القليلة المنبثّة أو الغالبة. والثاني على تقدير أنّه اتّخذ ممّا يجوز الصلاة عليه من الأرض لكنّه بهذا العمل استحال وخرج عن اسم الأرض. والثالث أنّ أكثره متّخذ من القطن والكتّان والقنّب والحرير والمتّخذ من الخشب نادر جدّاً ، فإمّا أن تعرض عن أخبار المسألة بالكلّية ، لأنّها أعطت جواز السجود على النورة والقطن والكتّان والأبريسم ، بل وعلى المستحيل الخارج عن اسم الارض ، أو تعمل بها في الجميع وتخصّص بها تلك الأخبار المعارضة ، لأنّه يصير من قبيل العموم والخصوص المطلق لا من وجه.

وفي «الروض (٢) والروضة (٣)» أنّ ذلك تقييد للنصّ من غير فائدة ، لأنّ ذلك لا يزيله عن مخالفة الأصل ، فإنّ أجزاء النورة المنبثّة بحيث لا تتميّز من جوهر الخليط جزء يتمّ عليه السجود كافية في المنع ، فلا يفيده ما يخالطه من الأجزاء التي يصحّ السجود عليها إن اتّخذ منها. قلت : قد نبّه على ذلك الشهيد في «البيان (٤)» حيث قال : يشكل بأجزاء النورة ، وفي «الذكرى (٥)» حيث قال : وفي النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الأرض بالإحراق. قال : إلّا أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض ، انتهى. والجوابان في غاية الضعف والجواب الصحيح أنّ النورة ليست جزء منه أصلاً وإنّما توضع مع القنّب أوّلاً كما هو الغالب ثمّ يغسل حتى

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ج ٣ ص ٦٠٠.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٣ س ٢٥.

(٣) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٥٨ ٥٥٩.

(٤) البيان : في ما يسجد عليه ص ٦٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٥.

٣٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يبقى فيه شي‌ء منها أصلاً ، ولهذا لم يتأمّل فيه من هذه الجهة أحد من الأصحاب ممّن تقدّم على الشهيد ، وإنّي لأعجب منه ومن المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢) وسبطه (٣) كيف يتأمّلون في ذلك ويقولون إنّ الحكم خارج عن الأصل ، والصانعون له من المسلمين والنصارى قريبون منهم أو بين أظهرهم ولا يسألونهم عن ذلك. وفي «كشف اللثام (٤)» أنّ المعروف أنّ النورة تجعل أوّلاً في مادّة القرطاس ، ثمّ يغسل حتى لا يبقى فيها شي‌ء منها. وفي «المدارك (٥)» احتمال جواز السجود على النورة لرواية الحسن بن محبوب (٦) في الجصّ.

وأورد في «الروضة (٧)» على المستثنين وكذا «الروض (٨)» أنّه على تقدير استثناء نوع منه ينسدّ باب السجود عليه غالباً وهو غير مسموع في مقابل النصّ وعمل الأصحاب ، قال : لأنّه لو شكّ في جنس المتّخذ منه كما هو الأغلب لم يصحّ السجود عليه ، للشكّ في حصول شرط الصحّة. قلت : وليكن الأمر كذلك ولا ردّ للنصّ ونقول إنّ عمل الأصحاب إنّما هو بعد معرفة الموضوع وانّ كثيراً من الناس يميّزون ذلك ، لأنّ المتّخذ من الأبريسم نادر ، مع أنّه معروف ، على أنّه لو فرض تعلّق الشكّ ببعض الأفراد أحياناً لم يمنع ، لأنّ الغالب غير الحرير ، على أنّه قد يقال إنّ إطلاق اسم القرطاس كافٍ حتى يثبت المانع ، فقد حصل الشرط بمجرّد تسميته قرطاساً فليتأمّل. وقد يظهر من «الذكرى (٩)» أنّ غلبة عمله من جنس

__________________

(١) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٥.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٣ س ٣٠.

(٣) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠.

(٤) كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٨.

(٥) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ ج ٣ ص ٦٠٢.

(٧) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٦٠.

(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٥.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يسوّغ إلحاقه به وإن أمكن خلافه. ثمّ إنّه في «الروض (١) والمسالك (٢)» قال : إنّ الاقتصار فيما خرج عن الأصل على موضع الاتفاق وهو كونه متّخذاً من غير الملبوس من طريق اليقين وسبيل البراءة وهو الأحوط.

هذا وقد سمعت ما في «نهاية الإحكام (٣) والدروس (٤)» من النصّ على المنع من المتّخذ من الأبريسم ، وكذا في «الموجز الحاوي (٥) وكشفه (٦)» لكنّه قال في «التذكرة (٧)» الوجه المنع. وقال في «الذكرى (٨)» الظاهر المنع إلّا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له ، وفيه بُعد ، لاستحالتها عن اسم الأرض ، انتهى. وفي «الموجز الحاوي وكشف الالتباس» المنع من المتّخذ من القطن والحرير كما سمعت ولم يذكر الكتان ، انتهى.

وظاهر «الذكرى (٩)» أنّه إذا اتّخذ من القنّب جاز السجود عليه. وقال المحقّق الثاني (١٠) والشهيد الثاني (١١) : إنّ هذا مشكل على قوله بأنّ القنّب ملبوس في بعض البلاد. قلت : يمكن أن يجاب عنه بأنّه خرج في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فهو غير ملبوس فعلاً ولا قوّةً (بأنّه نادر اللبس وأكثر القرطاس منه ولا كذلك القطن والكتّان خ ل). ومن هنا يمكن أن يقال بالجواز إذا اتّخذ من القطن أو الكتّان لذلك ولا سيّما على القول بجواز السجود عليهما قبل الغزل ، لكونهما لا يلبسان حينئذٍ.

__________________

(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ٣.

(٢) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٩.

(٣) راجع ص ٣٥٣.

(٤) راجع ص ٣٥٢.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(٦) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ٢٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٧.

(٨ و ٩) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ١٤٦.

(١٠) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٥.

(١١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٣ س ٢٨.

٣٥٦

فإن كان مكتوباً كره.

______________________________________________________

وفي «مجمع البرهان (١)» لا ريب أنّ الاجتناب عن القرطاس أحوط ولا سيّما المعمول من غير النبات والمشتبه ، بل لا يبعد وجوب الاجتناب عمّا كان من غير نبات الأرض.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن كان مكتوباً كره) كما جمع به بين الأخبار في «التهذيب (٢) والاستبصار (٣)» وبه صرّح في «النهاية (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والبيان (٩) واللمعة (١٠) والروضة (١١) والمدارك (١٢) والمفاتيح (١٣)» ونقل (١٤) ذلك عن «المهذّب والجامع» وهو ظاهر «جُمل السيّد (١٥)» حيث قال : ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي عن الكتابة ،

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٢.

(٢) تهذيب الأحكام : باب ١٥ في كيفيّة الصلاة ذيل ح ١٢٥٠ ج ٢ ص ٣٠٩.

(٣) الاستبصار : باب ١٩٠ في السجود على القرطاس فيه كتابة ذيل الحديث ١٢٥٨ ج ١ ص ٣٣٤.

(٤) النهاية : في باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ص ١٠٢.

(٥) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٨.

(٦) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٧٣.

(٧) نهاية الاحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

(٨) تحرير الأحكام : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٣٤ س ١٦.

(٩) البيان : في ما يسجد عليه ص ٦٧.

(١٠) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(١١) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٦٠.

(١٢) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ج ١ ص ١٤٤.

(١٤) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في ما يجوز أن يسجد عليه ج ٣ ص ٣٤٨.

(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة ص ٢٩.

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّها ربما شغلت المصلّي. وفي «المبسوط (١) والوسيلة (٢) والسرائر (٣)» انّما يكره لمن أبصره وأحسن القراءة. ونحوه ما في «الدروس (٤)» حيث قال للقارئ المبصر. ونحوه ما في العزية وفي «البيان (٥)» يتأكّد ذلك فيه. وفي «جامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وتعليق النافع (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والجعفرية (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والمسالك (١٢)» يكره للمبصر وإن لم يكن قارئاً. وفي «التذكرة (١٣)» في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة ولو سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادراً. وفي «نهاية الإحكام (١٤)» الأقرب الجواز في الأعمى أي عدم الكراهة.

__________________

(١) المبسوط : فيما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ج ١ ص ٩٠.

(٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز السجود عليه ص ٩١.

(٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٨.

(٤) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٥٧.

(٥) البيان : في ما يسجد عليه ص ٦٧.

(٦) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٥.

(٧) الموجود في فوائد الشرائع ما يدلّ على خلاف المحكي عنه في الشرح وذلك لانه بعد أن نقل عبارة المصنّف وهي قوله : ويكره اذا كان فيه كتابة ، قال : هذا اذا كان المصلّي مبصراً. بحيث يشتغل به ، انتهى. وهذه العبارة تدلّ على أنّ العبرة كلّ العبرة بالقراءة لانها هي التي توجب شغل الناظر المبصر وإلّا فمن لم يقرأ لا يكون مشغولاً عن الصلاة. راجع فوائد الشرائع : ص ٣٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) تعليق النافع : في ما يسجد عليه ص ٢٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٩) حاشية الإرشاد : في ما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.

(١١) إرشاد الجعفرية : في مكان المصلّي ص ٧٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) مسالك الأفهام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ١٧٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ٤٣٨.

(١٤) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢.

٣٥٨

ويجتنب كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصوراً كالبيت ، وإلّا فلا.

______________________________________________________

وقال المحقّق الثاني (١) والشهيد الثاني (٢) وسبطه (٣) : إنّما يكره إذا وقعت الجبهة على شي‌ء من القرطاس الخالي من الكتابة ، فلو لم يبق بياض يقع عليه اسم السجود لم يصحّ السجود. وفي «الروضة (٤)» انّ بعضهم لم يشترط ذلك ، بناءً على كون المداد عرضاً لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس ، وضعفه ظاهر ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦)» أنّ المتلوّن بنحو لون الحناء ممّا ليس فيه للصبغ جرم فلا منع وإلّا لامتنع السجود على الجبهة إذا تلوّنت بالخضاب ولم يجز التيمّم باليد المخضوبة.

[في وجوب الاجتناب عن السجود على المشتبهة بالنجس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجتنب السجود على كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصوراً كالبيت ، وإلّا فلا) وجوب اجتناب السجود على المشتبه بالنجس في المحصور مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (٧)». وفي «الكفاية (٨)» انّه المشهور. وبه صرّح المحقّق (٩) والمصنّف (١٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٥.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ٧.

(٣) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٠.

(٤) الروضة البهية : في ما يصحّ السجود عليه ج ١ ص ٥٦٠.

(٥) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.

(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ١٢.

(٧) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٢.

(٨) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٥.

(٩) شرائع الإسلام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٧٣.

(١٠) نهاية الإحكام : في ما يسجد عليه ج ١ ص ٣٦٢ ، وتذكرة الفقهاء : في ما يسجد عليه ج

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في جملة من كتبه والشهيدان (١) وأبو العبّاس (٢) والصيمري (٣) والكركي (٤) والميسي وغيرهم (٥). وفي «الكفاية (٦)» أنّ حجّته غير واضحة. وفي «مجمع البرهان (٧) والمدارك (٨)» انّ المتّجه جواز السجود على ما لم يعلم نجاسته بعينه ، انتهى. قلت : قد تقدّم في بحث الإنائين (٩) أنّ حكم المشتبه بالنجس حكمه وأنّ الإجماع منقول على هذا المضمون صريحاً وظاهراً في اثني عشر موضعاً.

وأمّا عدم وجوب الاجتناب في غير المحصور فالظاهر أنّه اتّفاقي كما في «جامع المقاصد (١٠)» وعلّلوه جميعاً بدفع المشقّة. وفي «المدارك (١١)» أنّ المشقّة بمجرّدها لا تقتضي طهارة ما دلّ الدليل على نجاسته ، ولأنّها منتفية في كثير من صوَره ، وانّ دليلهم في المحصورات فيه ، فالذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره. ونحوه ما في «مجمع البرهان (١٢)». قلت : قد أوضحنا حقيقة الحال في المقام وأزحنا عنه الشبهة والإشكال فيما كتبنا على الوافي ، ويأتي في البيان الإشارة إلى ذلك.

__________________

٢ ص ٤٣٨ ، ومنتهى المطلب : في ما يسجد عليه ج ٤ ص ٣٧٠. وإرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨.

(١) ذكرى الشيعة : في ما يسجد عليه ص ١٦٠ س ٣٧ ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ١٦.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي : ص ١٠٠ س ٦. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٤٨ و ٣٤٩.

(٦) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٣.

(٨) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٣.

(٩) تقدّم في ج ١ ص ٥٣٣ ٥٣٦.

(١٠) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.

(١١) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٣.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.

٣٦٠