مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

ولو أمره بعد التلبّس مع الاتساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصلّياً ،

______________________________________________________

الحاوي (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف الالتباس (٣) والمدارك (٤)» وفي الأخير أنّه يسلك أقرب الطرق. وظاهر «التحرير (٥) والمنتهى (٦)» الإجماع على صحّة صلاته اذا صلّى كذلك. قال في «المنتهى» : وعلى قول أبي هاشم لا تجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج ، سواءٌ تضيّق الوقت أم لا ، وهذا القول عندنا باطل ، انتهى. وقد سمعت ما في «التحرير» من إطباق العقلاء على تخطئته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أمره بعد التلبّس مع الاتّساع احتمل الإتمام والقطع والخروج مصلّياً).

أمّا الاحتمال الأوّل فقد قوّاه الشهيد في «الذكرى (٧) والبيان (٨)» والاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٩)» تمسّكاً بالاستحباب وأنّ الصلاة على ما افتتحت والمانع الشرعي كالعقلي ، مع أنّ المالك إن علم بتلبّسه بها فهو آمر بالمنكر فلا ينفذ أمره ، لأنّ المفروض أنّ المالك أذن له بقدر الصلاة ويعلم

__________________

(١٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.

(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(٥) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٢ س ٣٢.

(٦) تقدّم منّا غير مرّة أنّ الإجماع حسب الاصطلاح هو الّذي صرّح باسمه وعنوانه ، وأمّا اتّفاقاً أو عندنا أو بلا خلاف فلا يعدّ كلّ ذلك من الإجماع المصطلح ، راجع منتهى المطلب : ج ٤ ص ٣٠٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٩.

(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٤.

(٩) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه يجب عليه إتمامها ويحرم عليه قطعها ، على أنّه لعلّه في هذا القدر يدخل في أمر لا يمكنه قطعه ، إذ في بعض الصور يجب عدم القطع قطعاً كما لو كان مشغولاً بما لا يمكنه قطعه فإنّه ربما يقتله أو يضرّه ضرراً عظيماً. وقرّب المصنّف في «النهاية (١)» عدم الإتمام وبطلان الصلاة ، وتبعه على ذلك جماعة كالمحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣) والمولى الأردبيلي (٤) وتلميذه السيّد

__________________

(١) ما في النهاية يفترق عمّا حكاه عنه الشارح بكثير لأنّ عبارتها هكذا : ولو أمره بالكون فصلّى جاز فإن أمره بالخروج في الأثناء فإن كان الوقت ضيّقاً خرج مصلّياً فإن أتمّ قاطناً فالأقرب البطلان ويحتمل الصحّة لمشروعية الدخول ، ولو كان الوقت متّسعاً احتمل الإتمام لذلك والقطع لأنّه غير مأذون له في الصلاة صريحاً. وقد وجد المنع صريحاً وللخروج مصلّياً كالتضيّق ، للمنع في قطع عبادة مشروعة فاشبهت المضيق ، أمّا لو أذن له في الصلاة فشرع فيها ثم أمره بالخروج فالأقرب الإتمام ، ويحتمل الأخيرين مع السعة والخروج مصلّياً مع التضيّق ، انتهى. وعبارته كما ترى يفترق عن المحكيّ عنه في امور ، الأوّل : أنّ تقريب البطلان إنّما هو في صورة ضيق الوقت للصلاة لا في صورة سعة الوقت. الثاني : انّه ذكر في هذا الفرض أيضاً الاحتمالات الثلاث ثم قرّب البطلان. الثالث : انّه احتمل الاحتمالات الثلاث في فرض اتّساع الوقت الّذي هو مورد بحث الشارح في المقام ولم يقرب شيئاً منها. الرابع : انّه قرّب الإتمام في فرض إذنه بالخصوص في الصلاة ، وهذا غير ما هو مورد بحث الشارح في المسألة ، راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٤١ ـ ٣٤٢.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٩.

(٣) ما في الروض : ص ٢٢٠ أيضاً يفترق عمّا حكاه عنه في الشرح فإنّه بعد أن ذكر الاحتمالات الثلاث من غير أن يرجّح شيئاً منها قال : ورابعها الفرق بين ما لو كان الإذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمّها في الأوّل مطلقاً ويخرج في الباقي مصلّياً مع الضيق ويقطعها مع السعة ، وهذا هو الأجود. ثم أخذ في الاستدلال على هذا التفصيل فهو رحمه‌الله قرّب واستجود قولاً رابعاً لا القطع الّذي هو القول الثاني في المسألة حسب ما ذكره الشارح وغيره ، ويؤيد ما ذكرنا ما ذكره السيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢١٩ ٢٢٠.

ثم لا يخفى عليك أنّ عبارة الشارح هنا مشوّشة غير منظّمة وذلك لأنّ ما نقله هنا عن النهاية والمحقّق الثاني والشهيد الثاني وغيرهم يناسب الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأوّل ، فتأمّل جدّاً.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣.

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المقدّس (١) وغيرهم (٢) متمسّكين بتوجّه النهي المنافي للصحّة وابتناء حقّ العباد على التضييق وأنّ الناس مسلّطون على أموالهم فلم يفعل منكراً ، لأنّه مع عدم إذنه يكون القطع واجباً لا حراماً. وفيه أنّا قد نمنع تناول النهي لهذه الصورة وقد أسقط حقّه بإذنه مع علمه بتلبّسه بها وبقدر الصلاة ، كما هو المفروض ، فلا ينفذ أمره ، لأن كان أمراً بمنكر ، فليتأمّل.

وأمّا الاحتمال الثاني وهو القطع فهو خيرة «الإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠)» وهذا القدر اتفقت عليه هذه الكتب وإن اختلف في غيرها ، وصرّحوا بأنّه مع الضيق يخرج مصلّياً ، لكنّه قال في «الإيضاح (١١)» والتحقيق أنّ الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الإذن في إباحة الكون وإلّا لزم تكليف ما لا

__________________

(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.

(٢) كالمحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(٣) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٧.

(٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٩.

(٥) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) الموجود في إرشاد الجعفرية (المطالب المظفّرية) هو نسبة القطع في سعة الوقت إلى مصنّف الجعفرية ، إلّا أنّ هناك سقطاً يدلّ على أنّ هذا القول كان مختاره ، فإنّه بعد أن ذكر الاحتمالات في المسألة قال : والذي استقرّ عليه رأي المصنّف من بين هذه الأوجه أنه إن كان الإذن صريحاً أتمّها ولم يلتفت إلى رجوعه عن الإذن ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت وإن لم يكن صريحاً صلّى بعد خروجه إن كان في الوقت سعة ترجيحاً لحقّ الآدمي وإلّا خرج مصليّاً مومياً بالركوع والسجود جمعاً بين الحقين و.. انتهى. راجع المطالب المظفّرية : ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ٢١.

(٨) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣.

(١٠) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.

(١١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٧.

١٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

يطاق ، ولهذا احتمل الإتمام خارجاً. وإنّما الإشكال في رفعه حكم الإباحة في الاستقرار ، فإن قلنا به لم يحتمل الأوّل وبقي أحد الآخرين وإلّا تعيّن الأوّل ، انتهى. واحتجّوا عليه بتقدّم حقّ الآدمي والإذن في اللبث ليس إذناً في الصلاة ولا بدّ من خلوّ العبادة من مفسدة والتصرّف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة ، فتأمّل فيه.

وأمّا الاحتمال الثالث فهو خيرة «الإرشاد (١)» وقد نسبه في «الروض (٢)» إلى جماعة ولم نظفر بواحد منهم (٣) ، نعم ضعّفه جماعة كالشهيد (٤) ومن تأخّر (٥) عنه ، لأنّ فيه تغيير هيئة الصلاة من غير ضرورة للاتساع وحرمة القطع قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو انكشف الفساد لانكشاف أنّه غير متمكّن من إتمامها على ما أمر به.

وحجّة «الإرشاد» الجمع بين الحقّين. والظاهر اتفاقهم على أنّه إذا ضاق الوقت خرج مصلّياً كما صرّح بذلك جماعة (٦).

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ١٤.

(٣) ظاهر هذا الّذي نقله قدس‌سره في المقام يخالف ما حكاه بنفسه عن الإرشاد ، مضافاً إلى أنّ ظاهر عبارة الشهيد في البيان : ص ٦٣ خلاف ذلك حيث قال : أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبّس وإن اتّسع الوقت أو قبل التلبّس مع ضيق الوقت اذا صلّى ماشياً مومياً بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراماً بخروجه ، انتهى. وقد فصل في نكت الإرشاد (غاية المراد) بين الإذن في الصلاة صريحاً فيصحّ له الإتمام وبين الإذن في الكون فالخروج مصلّياً ، راجع نكت الإرشاد (غايه المراد : ج ١ ص ١٢٤) فمن ذلك يظهر أنّ نسبة الشارح القول الأوّل إلى البيان ليس بصحيح وسيأتي قريباً من الشارح ما يؤيّد ما ذكرنا.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٩.

(٥) كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٧ والمحقق الكركي في جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٨ و ١١٩ والشهيد الثاني في روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ١٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص ٢٣٩.

(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١١٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٧٦ ، والسيّد في المدارك ج ٣ ص ٢١٩.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وليعلم أنّ في «الإيضاح (١)» أنّ محلّ البحث إنّما هو فيما إذا أذن له في الاستقرار بقدر زمان الصلاة وإلّا لم يحتمل الإتمام مستقرّاً بل ولا خارجاً. وهو صريح «المدارك (٢) وحاشية (٣) الاستاذ» أدام الله تعالى حراسته وظاهر غيرهما (٤). وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّ ما في الإيضاح لا تدلّ عليه العبارة ولا يرشد إليه الدليل والملازمة فيما ادّعاه غير ظاهرة. والظاهر من العبارة أنّه إذا أذن له المالك بحيث ساغ له الدخول في الصلاة ثمّ بعد التلبّس بها والدخول فيها أمره بالخروج فإنّه يأتي ما ذكره المصنّف من الاحتمالات ، انتهى.

قلت : ما استظهره المحقّق الثاني هو الّذي صرّح به الشهيد الثاني في «الروض (٦)» حيث قال : إنّ الأذن في الاستقرار لا يدلّ على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث. وهو الّذي فهمه صاحب «المدارك (٧)» من المسالك حيث حكم فيه بالاستمرار إن كان الإذن صريحاً ، وإلّا فالقطع مع السعة ، فضعّفه بأنّ المفروض وقوع الإذن في الاستقرار بمقدار الصلاة وإلّا لم يكن الدخول فيها مشروعاً ، انتهى.

وتفصيل الشهيد الثاني هو خيرة «حاشية الإرشاد (٨) وشرحي الجعفرية (٩)» فيكون ذلك ظاهر هذه أيضاً ومرادهم بالإذن الصريح الإذن المتعلّق بالصلاة

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٧.

(٢) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.

(٣) حاشية المدارك : في مكان المصلّي ص ١٠٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) يمكن استظهار ذلك من عبارة الشهيد الأوّل في الذكرى : مكان المصلّي ج ٣ ص ٧٩ ، ومن عبارة الشهيد الثاني في الروض ص ٢٢٠ ، بل هذا ظاهر كلّ من ذكر المسألة وحكى الأقوال الثلاثة فيها ، فراجع وتأمّل.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٨.

(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ٢٣.

(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.

(٨) حاشية الإرشاد : في المكان ص ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) المطالب المظفّرية : ص ٧٤ وقد ذكرنا أنّ النسبة المذكورة فيها انّما تصبح صحيحة إذا قلنا بالسقط في العبارة وإلّا فلا ، وسنوضّح ذلك قريباً.

١٤٥

ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام.

______________________________________________________

كأن يقول له صلّ كما صرّح بذلك في «الروض (١) والمسالك (٢)» ولذا نسبنا إليهم الاحتمال الثاني. وعلى هذا فيكون ما ذكره في «الإيضاح» مشاراً إليه في عبارة المصنّف وهو قوله فيما يأتي : ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام ، لأنّ هذه العبارة مفادها مفاد عبارة «المسالك وشرحي الجعفرية» وقد عرفت ما فهمه صاحب «المدارك» منها ، فلو لم يكن المصنّف فرض المسألة فيما إذا أذن له مقدار الصلاة لما صحّ له احتمال الإتمام بل كان عليه أن يقطع بالقطع كما في «المسالك» وغيرها (٣) ، فتأمّل فيه فإنّه دقيق جدّاً. ولم يرجّح في «التذكرة (٤) والدروس (٥)» شي‌ءٌ من هذه الاحتمالات.

قوله : (ولو كان الإذن بالصلاة فالإتمام) كما في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الإرشاد (١١) وكشف الالتباس (١٢) والغرية وإرشاد

__________________

(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠.

(٢) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧١ و ١٧٢.

(٣) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.

(٥) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.

(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢.

(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١٠) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٩.

(١١) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الجعفرية (١) والروض (٢) والمسالك (٣) وحاشية الاستاذ (٤)» ورجّحه في «الذكرى (٥)» واحتمل الوجهين الآخرين أيضاً. وفي «حاشية الإرشاد (٦)» لكن إن حصل ضرر على المالك قطع قطعاً. وصرّحوا بأنّه لا فرق بين اتّساع الوقت أو ضيقه. وحجّتهم على ذلك أنّ الإذن في اللازم يفضي إلى الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن الميّت. وقد سمعت ما في «المدارك (٧)» من تضعيفه لمختار جدّه ، وحاصله عدم الفرق بين الإذن الصريح وعدمه.

وفي «المجمع (٨)» لا يبعد أن لا يلزم المالك شي‌ءٌ على تقدير الإذن الصريح ، لأنّ له أن يرجع للاستصحاب والناس مسلّطون على أموالهم واللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن فلا يجوز له الإخراج ، بخلاف الإذن في الصلاة فإنّه لا يضرّه المنع ولا يلزم محذور أصلاً ، إذ لا يفعل هو حراماً ولا يأمر بالحرام ، لأنّ القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام ، انتهى.

__________________

(١) وقد تقدّم أنّ ظاهر عبارة الشارح في المقام أنّ فيها سقطاً يدلّ على اختياره القول المتقدّم ، وعليه فالتفصيل المنسوب إليه فيها صريحاً كما هو مشاهدٌ للناظر في العبارة مقبول عند الشارح المذكور ، وأمّا إن لم نقبل أنّ فيها سقطاً لكانت مجرّد نقل عن المصنّف لا مختاره ، فراجع وتأمّل. المطالب المظفّرية : ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ٢٠.

(٣) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧١.

(٤) حاشية المدارك : الصلاة ص ١٠٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٠.

(٦) حاشية الإرشاد : الصلاة في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣.

١٤٧

وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امراة تصلّي قولان ، سواءٌ صلّت بصلاته أو منفردة ، وسواءٌ كانت زوجته أو مملوكته ، أو محرماً أو أجنبية ، والأقرب الكراهيّة ،

______________________________________________________

[حكم صلاة الرجل بجانب المرأة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان) الأوّل عدم الجواز وقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢) وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص»» للسيّد الفاضل السيّد محمّد بن السيد عبد المطّلب عميد الدين ابن اخت المصنّف ومذهب أكثر علمائنا كالشيخين وأتباعهما كما في «غاية المراد (٣)» ومذهب الشيخين وأتباعهما كما في «الذكرى (٤)» وغيرها (٥) ومذهب أكثر المتقدّمين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين».

وفي «المقنعة (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والتلخيص (١٠)» التنصيص على بطلان صلاتهما ، وهو المنقول عن الجعفي (١١). ويأتي نقل

__________________

(١) الخلاف : الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣.

(٢) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٢.

(٣) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٢.

(٥) كإيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٨ ، ومدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢١ ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٠.

(٦) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.

(٧) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠١.

(٨) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٩) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٦٠.

(١١) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٢.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عبارته (١). وإجماع «الخلاف» وشهرة «التخليص وغاية المراد والذكرى» منقولة (٢) على ذلك. وعن «التقي (٣)» النصّ على البطلان مع العمد وأنّه لم يتعرّض فيه لذكر تقدّمها عليه «كالمقنعة» وإجماع «الغنية» وشهرة الشيخ نجيب الدين منقولان على المنع كما نقل عن «القاضي (٤)» والظاهر إرادة البطلان من ذلك كما يفهم ذلك من «الروضة (٥)» وغيرها (٦). وقد نسبه جماعة إلى الصدوق كأبي العبّاس (٧) والصيمري (٨) وغيرهما (٩). وفي «كشف الرموز (١٠)» أنّه أحوط وفيه عن «المقنع» أنّها لا تبطل إلّا أن تكون بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ الموجود في نسخه الموجودة عنده : لا تصلّ وبين يديك

__________________

(١) يأتي في صفحة ٢٠٤ س ٢.

(٢) ظاهر عبارة الشارح أنّ إجماع الخلاف والشهرة المدّعاة في غاية المراد والتخليص والذكرى كلاهما نقلاً في كتاب أو كتب الأصحاب ، ولكن الّذي ظفرنا به هو نقل إجماع خلاف الشيخ في الحبل المتين : ص ١٥٩ ورياض المسائل : ج ٣ ص ٢٥٧ ومصابيح الأحكام : ج ٢ ص ٢٩. وأمّا نقل الشهرة عن غاية المراد والتخليص وذكرى الشيعة فلم نظفر عليه ولو في موضع واحد وانما الذي فيهما هو ما سيحكى عنهما الشارح قريباً فراجع غاية المراد والذكرى نعم استدلّ بها جمع منهم القطيفي في الهادي إلى الرشاد ص ١٠٨ س ٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨١٠٣) والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٢٦٠ والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٧ ص ١٧٧ وغيرهم ، فراجع.

(٣) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة ص ١٢٠.

(٤) المهذّب : باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج ١ ص ٩٨.

(٥) الروضة البهية : في كراهة تقدّم المرأه ج ١ ص ٥٥٤.

(٦) كالخلاف : الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣ ، والوسيلة : الصلاة ص ٨٧.

(٧) المهذّب البارع : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣٦.

(٨) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) لم نظفر على غيرهما في النقل المذكور عند تفحّصنا للكتب.

(١٠) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٣.

(١١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٩.

١٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

امرأة تصلّي إلّا أن يكون بينكما بُعدُ عشر أذرع ، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك.

وفي «التحرير (١)» الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة (٢)» على أنه لا فرق في المرأة بين أن تكون محرماً أو زوجة أو أجنبية مصلّية بصلاته أو منفردة. قلت : وقد نصّ على ذلك أكثر الأصحاب. وفي «الغنية (٣)» الإجماع على عدم الفرق بين الاشتراك والانفراد.

وفي «الدروس (٤) والروضة (٥)» وغيرهما (٦) أنّه لا فرق في ذلك بين الواجبة والمندوبة.

وظاهر الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٧) والبحار (٨)» وظاهر كثير كما في «الروض (٩)» والمشهور كما في «كشف الالتباس (١٠)» وظاهر الشيخين كما في «كشف اللثام (١١)» أنّه لا فرق في ذلك بين اقتران الصلاتين وعدمه. وهو صريح «الدروس (١٢)» وقطع في «الموجز الحاوي (١٣) وحاشية الإرشاد (١٤) ومجمع البرهان (١٥)

__________________

(١) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٧.

(٣) غنية النزوع : الصلاة ص ٨٢.

(٤) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(٥) الروضة البهية : في كراهة تقدّم المرأة ج ١ ص ٥٥٥.

(٦) لم نظفر على غيرهما المتقدّم على الشارح في شي‌ءٍ من الكتب التي بأيدينا حسبما تصفّحناها فراجع أنت أيّها القارئ.

(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢١.

(٨) بحار الأنوار : صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٢٤.

(١٠) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٩.

(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(١٤) حاشية الارشاد : في المكان ص ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

١٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١)» باختصاص المتأخّرة بالنهي فقط. ونسبه في «البحار (٢)» إلى جماعة. وقوّاه في «المهذّب البارع (٣)» واستجوده في «الروض (٤) والمسالك (٥)» ومال إليه أو قال به المحقّق الثاني في جميع كتبه (٦) وتلميذاه (٧) ، ومال إليه أيضاً في «الذكرى (٨)» حيث قال : إنّ في رواية عليّ بن جعفر دلالة على فساد الطاري. وفيه : أنّ الرواية ليست ظاهرة في أنّ الإعادة لهذا الاجتماع. ونفى عنه البعد في «كشف اللثام (٩)» وفي جملة من هذه (١٠) التقييد بما إذا لم يكن الأوّل عالماً حين شروعه. وقال المحقّق الثاني (١١) : إلّا أن يكون التحاذي والتقدّم كالحدث ، وهو بعيد لعدم الدليل.

وفي «غاية المراد (١٢)» أنّه إذا بطلت صلاته بطلت صلاتها ولا قائل بالفرق ، تأمّل جيّداً ، وهذا ينفع أيضاً فيما سيأتي من العبارات الّتي نصّ فيها على بطلان صلاته أو صحّتها ولم يذكر فيها صلاتها.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

(٢) بحار الأنوار : في مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(٣) المهذّب البارع : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣٧.

(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٢٩.

(٥) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٢.

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢١ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢. وفوائد الشرائع : الصلاة في مكان المصلّي ص ٣٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ولم نعثر على كتاب تلميذه الآخر.

(٨) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٤.

(٩) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٩.

(١٠) كروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٩.

(١١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢١.

(١٢) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٣٠.

١٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد سمعت أنّه في «المقنعة» لم يتعرّض لذكر تقدّمها عليه كما نقل عن التقي (١). ونقل ذلك في «كشف اللثام (٢)» عن الغنية والموجود فيها : أو أمامه. ونقل في «كشف الرموز (٣)» عن التقي أنّه قال : أو قدّامه. ولعلّ من تركه بنى على أنّ المنع فيه معلوم بالأولوية. وإجماع «الخلاف» منقول على الجهات الثلاث (٤) وكذلك الشهرة (٥).

وفي «حواشي الشهيد (٦)» أنّ الصبي والامرأة الغير البالغ يقرب حكمهما من الرجل والامرأة. ونسبه في «كشف اللثام (٧)» إلى القيل. وفي «الروض (٨)» المشهور اختصاص الحكم بالمكلّفين ، قال : وألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثى وهو أحوط. وفي «الخلاف (٩) والمنتهى (١٠)» الإجماع على أنّها إذا كانت قدّامه غير

__________________

(١) تقدّما في صفحة ١٤٩.

(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٨.

(٣) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٢.

(٤) نقله عنه في غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في مكان المصلّي ج ٧ ص ١٧٧.

(٦) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في مكان المصلّي ج ٧ ص ١٩٣ ، ونقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٣. ولا يخفى أنّ العبارة المنقولة عن الشهيد نقلت تارةً كما في الشرح ، واخرى هكذا : أنّ الصبي والامرأة الغير البالغ ، وثالثةً هكذا : أنّ الصبي والبالغ ، لكن فسّره في الحدائق بقوله : وعنى بالبالغ المرأة ، لأنّ الصفة الّتي على فاعل يشترك فيها المذكّر والمؤنّث ، انتهى. وكذا في الروض. هذا ولكن قرينة العطف على الرجل والمرأة تُعطي أنّ الأصحّ هو النقل الثاني ، لأنّ الظاهر من كلامه رحمه‌الله أنه بصدد عطف غير البالغ في الرجل والمرأة على البالغ منهما. ويؤيّده النقل الذي ذكره في الجواهر : ج ٨ ص ٣٢٩ بقوله : في المحكيّ عن حواشي الشهيد أنّ الصبي والصبية يقرب حكمهما منهما ، انتهى. وهذا قرينة على أنّ العبارة المنقولة عن الشهيد منقولة بالمعنى لا بعين لفظها ولذا اختلفت ألفاظ المنقول في كلام كلّ واحدٍ منهم.

(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٨.

(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ السطر الأخير وص ٢٢٦ س ٤.

(٩) الخلاف : في مكان المصلّي مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٤.

(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.

١٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مصلّية لم تبطل صلاته. هذا تمام ما يتعلّق بالقول الأوّل وإن كان غير خاصّ به. ويبقى الكلام في الفوقية والتحتيّة ، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها عند ذكر البعد ، لأنّه أنسب بها.

وأمّا القول الثاني فهو أنّ ذلك مكروه بالقيود والشروط المذكورة. وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وأكثرهم كما في «جامع المقاصد (١) وغاية المرام (٢) والمدارك (٣) والبحار (٤)» والصحيح من المذهب الموافق لُاصوله كما في «السرائر (٥)» والأقرب في المذهب كما في «نهاية الإحكام (٦)» ومذهب السيّد ، وعليه الحلّيون كما في «الذكرى (٧)» وهو خيرة «السرائر (٨) والشرائع (٩) والمعتبر (١٠) وكشف الرموز (١١) وكتب المصنّف (١٢)» ما عدا التلخيص «والإيضاح (١٣) وكتب الشهيد (١٤)

__________________

(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٠.

(٢) غاية المرام : في مكان المصلّي ص ١٢ ص ٢٤ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٣) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢١.

(٤) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٥.

(٥) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

(٦) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٩.

(٧) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٢.

(٨) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

(٩) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(١٠) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٠.

(١١) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٣.

(١٢) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٩ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٦ ، وتحرير الأحكام : ج ١ ص ٣٣ س ١ ، ومنتهى المطللب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٥ ، وإرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨ ، ومختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١ ، وتبصرة المتعلّمين : في مكان المصلّي ص ٢٤.

(١٣) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٨.

(١٤) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣ ، واللمعة : الصلاة ص ٣١. وذكرى

١٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقّق الثاني (١) والموجز الحاوي (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والغرية وحاشية الميسي والروضة (٤) ومجمع البرهان (٥) والمدارك (٦) ورسالة (٧) صاحب المعالم وشرحها والكفاية (٨) والمفاتيح (٩)» وقوّاه في «الروض» (١٠) بل ظاهره القول به كما يلوح ذلك من «المسالك (١١)». وفي «التنقيح (١٢)» أنّه أحوط. ولم يرجّح شي‌ءٌ في «النافع (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والمقتصر (١٥) وغاية المرام (١٦)» وردّ إجماع الخلاف في «السرائر (١٧) والمنتهى (١٨)

__________________

الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٣ ، والبيان : في مكان المصلّي ص ٦٤ ، وغاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٣٢.

(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٠ ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢ ، وفوائد الشرائع في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.

(٣) المطالب المظفّرية : في المكان ص ٧٤ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٨.

(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢١.

(٧) الاثنا عشرية : في مكان المصلّي ص ٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٨) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٥.

(٩) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

(١٠) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ س ٨.

(١١) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٢.

(١٢) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٨٦.

(١٣) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(١٤) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) المقتصر : في مكان المصلّي ص ٧٢.

(١٦) غاية المرام : في مكان المصلّي ص ١٢ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٧) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

(١٨) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٦.

١٥٤

وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ،

______________________________________________________

والمختلف (١)» وغيرها (٢) بعدم ثبوته وبأنّ السيّد في المصباح مخالف ، وفيه نظر ظاهر. ومن العجيب قوله في «المختلف (٣)» : ومن الأعجب استدلال الشيخ بالإجماع عقيب نقله عن السيّد خلافه. وكأنّهم لم يحتفلوا بإجماع الغنية أو يحملون وجوب الاجتناب فيها على تأكّد الاستحباب. وتمام الكلام في المسألة في بحث الجماعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينتفي التحريم أو الكراهيّة مع الحائل)

قال في «المعتبر (٤)» : ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعاً منّا. وفي «المنتهى (٥)» الإجماع على صحّة صلاتهما معه. وفي «البحار (٦)» كأنّه لا خلاف في زوال المنع بتوسّط الحائل. ولم يذكر الحائل في «النهاية (٧) والخلاف (٨) والوسيلة (٩) والغنية (١٠) والسرائر (١١)» وكذا «المقنعة (١٢) والمبسوط (١٣)»

__________________

(١) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٢) كرياض المسائل : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٦٠ ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٩.

(٣) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٤) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.

(٦) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(٧) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(٨) الخلاف : الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣.

(٩) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

(١٠) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص ٨٢.

(١١) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

(١٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.

(١٣) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كما يأتي نقل عبارتيهما. وأمّا باقي عبارات الأصحاب ففي بعضها صحّة صلاتهما معه «كالنافع (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣)» وغيرها (٤). وقد سمعت ما في «المنتهى (٥) والبحار (٦)» وفي بعضها كالكتاب نفي الكراهة أو التحريم «كالتهذيبين (٧) والشرائع (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والروضة (١٢) والروض (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والمدارك (١٥)» وغيرها (١٦). وفهم في «المدارك» أنّ إجماع المعتبر على ذلك. وقد سمعت نقله (١٧) على زوال المنع كعبارة «الإرشاد (١٨) والدروس (١٩) والتنقيح (٢٠) والجعفرية (٢١)»

__________________

(١) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٢) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : فى مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٧.

(٤) كمنتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.

(٥ و ٦) تقدما في ص ١٥٠ و ١٥٤.

(٧) تهذيب الأحكام : في ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان ج ٢ ص ٢٣٢ ذيل ح ٩١٢ ، والاستبصار : الصلاة ، باب الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ج ١ ص ٤٠٠ ذيل ح ١٥٢٦.

(٨) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.

(٩) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٣.

(١٠) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٢.

(١١) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٥.

(١٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ س ٢٥.

(١٤) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

(١٦) ذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص ٢٤٣ س ٣٩.

(١٧) تقدم في صفحة ١٥٥.

(١٨) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨.

(١٩) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.

(٢٠) التنقيح الرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٨٦.

(٢١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٢.

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) ، وفي بعضها صحّة صلاته «كالتحرير (٢)» والظاهر الاتحاد ويحتمل أن تكون متفاوتة معنى كما قد يفهم من اختلافهم في بيان الحائل والملحق به كما يأتي إن شاء تعالى. وقد نصّ بعضهم على بقاء الكراهة في البُعد بالأذرع العشرة ، والعبارات فيهما واحدة.

وفي «غاية المراد (٣)» اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه اختياراً في الجهات الخمس بدون حائل أو بُعد حرام مبطل للصلاة عند أكثر علمائنا كالشيخين وأتباعهما إلّا أنّهم لم يذكروا الفوقيّة والتحتية ، انتهى. وهذا يدلّ على اشتراط عدم الحائل وإن لم يذكر في كلام بعضهم للعلم به.

وفي «المبسوط (٤)» فإن صلّت خلفه في صفّ بطلت صلاة مَن عن يمينها وشمالها ومَن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم. وإن صلّت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصفّ الأوّل ، انتهى. وقد اختلفت الأفهام في بيان المراد من هذه العبارة. وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧)» بعد هذه العبارة : يلزم على قوله بطلان من يحاذيها من ورائها. وحملها في «البيان (٨)» على عدم علمهم في الحال أو على نيّة الانفراد. ونحوه ما في «الذكرى» قلت : ويكون الصفّ الأوّل حائلاً.

وفي «كشف اللثام (٩)» يحتمل قوله : «مَن عن يمينها وشمالها» جميع

__________________

(١) رياض المسائل : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٦١.

(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣.

(٣) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٥.

(٤) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٥) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٣.

(٨) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٩) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٢.

١٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

مَن في صفّها ورجلين منهم خاصّة ، وكذا يحتمل مَن يحاذيها جميع من في الصفّ التالي ومَن يحاذيها حقيقة ومَن يحاذيها أو يراها. وفي «المقنعة (١)» لا يجوز للرجل أن يصلّي وامرأة تصلّي إلى جانبه أو في صفّ واحد معه.

وقد أطلق سائر الأصحاب ذكر الحائل كما في «البحار (٢)» من غير تقييد بكونه مانعاً من نظر أحدهما الآخر كأن يكون كالحائط والستر كما قيّد بذلك في «حاشية الميسي والمسالك (٣) والروض (٤) والروضة (٥) والمدارك (٦)».

وفي «نهاية الإحكام (٧)» ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت قدّامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمّض عينيه. ومثلها عبارة «التذكرة (٨)» وفي هذا إيماءٌ إلى خلاف ما اعتبره الشهيد الثاني وشيخه وسبطه. وقال الكاظم عليه‌السلام في خبر الحميري : «إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (٩)». وفي «التحرير (١٠)» لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحّة وإن غمّض الصحيح عينيه فإشكال. وهذا يشير إلى أنّ موجب المنع النظر. وفي «البيان (١١)» في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع. وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الإبصار. وفي «حاشية الميسي والمسالك (١٢)

__________________

(١) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.

(٢) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(٣) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٢.

(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ س ٢٧.

(٥) الروضة البهيّة : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٥.

(٦) مدارك الإحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٨.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب مكان المصلّي ج ٤ ح ٤ ص ٤٣٢.

(١٠) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ٣.

(١١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٤.

(١٢) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٢.

١٥٨

أو بُعد عشرة أذرع ،

______________________________________________________

والمدارك (١)» لا تكفي الظلمة ولا العمى وغضّ البصر ، مع احتمال كفاية الظلمة في «المسالك» كما احتمله في «كشف اللثام (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو بُعد عشرة أذرع) العبارات فيه كسابقه مختلفة وهي هنا كما هي هناك ، ولم يتركه في «السرائر (٣)» كما ترك ذكر الحائل. وفي «المعتبر (٤)» الإجماع على سقوط المنع بذلك. وفي «المنتهى (٥)» الإجماع على صحّة صلاتهما. وفي «جامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» الإجماع على عدم الكراهة. وفي «المفاتيح (٨)» أنّ الكراهة في البعد بها أغلظ من تقدّم الرجل وأخفّ من الفصل بالرحل. وفي «المدارك (٩) والبحار (١٠)» أنّ الكراهة متفاوتة الشبر ثمّ الذراع .. إلى آخره. وعن «الجامع (١١)» زوال الكراهيّة

__________________

(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٣.

(٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٧.

(٤) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.

(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢١.

(٧) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٥ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) عبارة المفاتيح هكذا : والمستفاد من التوفيق بين الأخبار الكراهة على حسب تفاوت مراتبها في الشدّة والضعف بحسب مراتب البعد بينهما ، فأشدّها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرحل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدّم الرجل فينتفى الكراهة رأساً ، راجع مفاتيح الشرائع : الصلاة ج ١ ص ١٠٢.

(٩) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٢.

(١٠) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(١١) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٩.

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بذراع وشبر. وعن الجعفي (١) من صلّى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته ، انتهى.

ومبدأ التقدير الموقف كما في «الروض (٢) والمدارك (٣) والبحار (٤)» وفيها ربما يحتمل مع تقدّمها اعتباره من موضع السجود. وفي «جامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦)» لم يقل أحد بالزيادة على العشرة بالتباعد. وفي «الروض (٧)» الإجماع على عدم اعتبار الزيادة عليها. وفي «كشف اللثام (٨)» لعلّ قوله عليه‌السلام : «حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع» لوجوب العشر بين موقفها ومسجده ، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدّمت ، انتهى.

هذا وفي «غاية المراد» أنّ الأصحاب لم يذكروا الفوقية والتحتية ولكنّه محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخّرها وخصوصاً فوقيّتها. وقال عند قول الصادق عليه‌السلام في خبر عمار : «لا تصلّي قدّامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ، ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه» : من هنا وقع الشكّ في الفوقية والتحتية. يريد من تدافع المفهومين ، لاختصاص اشتراط البعد بالجهات ومن اختصاص نفي البأس بالخلف. وقال في «غاية المراد» أيضاً عند قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها ولو بصدره» : أنّه يظهر من فحواه المنع من الجهتين (٩).

__________________

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٢.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ١٣.

(٣) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.

(٤) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.

(٥) جامع المقاصد : الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٠.

(٦) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ س ٢٢.

(٨) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٣.

(٩) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٦ و ١٢٨.

١٦٠