مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ممّن يقول بالاستئناف إذا اتّسع الوقت وبالاستمرار إن لم يتسع كما هو خيرة جماعة كما يأتي وذلك لأنّه نقل أوّلاً عبارة المبسوط المذكورة لكنّه أتى بالواو مكان «أو» في قوله «أو احتاجت» ثمّ نقل عبارة الخلاف ثمّ قال : والأقرب عندي ما ذكره في المبسوط. أمّا لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكّن من الستر إلّا بفعلٍ كثير فعلى قوله في الخلاف تستمرّ على الصلاة لأنّها دخلت دخولاً مشروعاً ، وعندي فيه تردّد ، انتهى فليلحظ ذلك.

وفي «نهاية الإحكام (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وحاشية الميسي والروض (٨) والمسالك (٩) وفوائد القواعد (١٠)» أنّه يستأنف إذا اتّسع الوقت ولو لركعة كما صرّح به في كثير من هذه الكتب (١١) وإن لم يتّسع الوقت استمرّ. وسمعت ما في «المنتهى» من التردّد كما في «جامع المقاصد (١٢)» ولعلّه من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة ، مضافاً إلى أصل

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٦٨.

(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٢٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١١.

(٥) الدروس الشرعية : لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في اللباس ص ٦٨.

(٧) كشف الالتباس : في اللباس ص ٩٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) روض الجنان : الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١٧ س الأخير.

(٩) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.

(١٠) فوائد القواعد : في اللباس ص ٥٠ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١١) كمسالك الأفهام : ج ١ ص ١٦٨ ، وفوائد القواعد : ص ٥٠ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٧٠ ، والتذكرة : ج ٢ ص ٤٥٧.

(١٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

٤١

والصبيّة تستأنف.

______________________________________________________

البراءة وعموم لا تبطلوا أعمالكم (١). وتردّد في «فوائد الشرائع (٢)» في الاستمرار عند ضيق الوقت للشكّ في كون ضيق الوقت مسقطاً للستر.

[لو بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والصبيّة تستأنف) وإن أمكنها التستّر والإتمام من غير فعلٍ منافٍ إذا اتّسع الوقت للستر وركعة كما في «المنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (١٤) والروض (١٥) والمسالك (١٦) والمدارك (١٧)»

__________________

(١) محمَّد : ٣٣.

(٢) فوائد الشرائع : في اللباس ص ٣٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٧٩.

(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٦٩.

(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ٢٦.

(٦) مختلف الشيعة : في اللباس ج ٢٣ ص ١٠١ و ١٠٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ١ ص ٤٥١.

(٨) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١١.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٦٠.

(١٠) الدروس الشرعية : لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في اللباس ص ٦٨.

(١٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩.

(١٣) فوائد الشرائع : في اللباس ص ٣٢ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) فوائد القواعد : في اللباس ص ٥١ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٨ السطر الأوّل.

(١٦) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.

(١٧) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) ، ونقله المصنّف في «المختلف (٢)» عن والده. وقد تقدّم (٣) تمام الكلام في آخر مباحث المواقيت في الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد ونقل المشهور هناك. وقال الشيخ في «المبسوط (٤)» : والصبية الّتي لم تبلغ فلا يجب تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة ، فإن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا اعتقت سواءً. وقال في الأمة : إن اعتقت في حال الصلاة وقدرت على ثوب تغطّي رأسها وجب عليها أخذه وتغطية الرأس ، وإن لم يتمّ لها ذلك إلّا بأن تمشي خطىً قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك وإن كان بالبُعد منها .. إلى آخر ما مرَّ نقله من عبارته فقد جعلها كالأمة.

كما نصّ على ذلك في «السرائر (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وقضيته أنّها تكتفي بالتستّر والإتمام إن أمكنها من غير فعلٍ منافٍ. ولعلّ ذلك مبنيّ على أنّ عبادة الصبي شرعية. وقد ذكرنا (٩) ذلك عن جماعة في الصبي إذا بلغ في الأثناء وأنّ المحقّق الثاني أنكر البناء على ذلك وذكرنا فيما إذا لم يتّسع الوقت للركعة الخلاف في أنّه هل يتمّ حينئذٍ وجوباً أو ندباً. وقد صرّح هنا باستحباب الإتمام لها مستترة بلا مناف عند ضيق الوقت في «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)

__________________

(١) ككشف اللثام : ج ٣ ص ٢٤٣ ، والمعتبر : ج ٢ ص ١٠٣.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.

(٣) تقدّم في ص ٧٣ ٦٨ من الكتاب.

(٤) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٩ و ٨٨.

(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.

(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٧٧.

(٩) تقدّم في ص ٦٨ ٧٣ من الكتاب.

(١٠) الموجز الحاوى (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(١١) كشف الالتباس : ص ٩٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٣

ولو فقدَ الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ،

______________________________________________________

وكشف اللثام (١)». وفي «الذكرى (٢) والروض (٣) وغيرهما (٤)» أتمّت مستترة إن أمكن.

[في الاستتار بغير الثوب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقدَ الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما) اختلف علماؤنا في جواز الاستتار بالورق والحشيش والطين اختياراً ، ففي موضع من «المبسوط (٥)» فإن لم يجد ثوباً يستر العورة ووجد جلداً طاهراً أورقاً او قرطاساً أو شيئاً يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك فإن وجد طيناً وجب أن يطيّن به عورته. وفي موضع آخر منه : وأمّا العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي به وجب عليه أن يستره. ومثلها عبارة «السرائر (٦)» من دون تفاوت. وفي «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» الفاقد للساتر لو وجد جلداً طاهراً أو حشيشاً وجب وكذا الطين. ونحوه ما في «نهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠)».

وظاهر هذه العبارات جواز الستر بذلك كلّه حتّى الطين اختياراً بقرينة ذكر

__________________

(١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١١.

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٨.

(٤) كتحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٧.

(٥) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٧.

(٦) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٧) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٧٩.

(٨) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٣٢.

(٩) نهاية الإحكام : في وجوب الستر ج ١ ص ٣٦٧.

(١٠) إرشاد الأذهان : في اللباس ج ١ ص ٢٤٧.

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الجلد والخرق. وهو ظاهر «النافع (١) والمعتبر (٢)» وصريح «مجمع البرهان (٣)». ونسبه في «البحار (٤)» إلى الأكثر قال : ذهب الأكثر ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في البيان إلى أنّه مخيّر بين الثوب والورق والطين وليس شي‌ء مقيّداً بحال الضرورة. قلت : عبارة «البيان (٥)» هكذا : وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين. فإن كانت هذه العبارة دالّة على الجواز اختياراً كانت عبارة الكتاب و «الوسيلة (٦) والتذكرة (٧) والشرائع (٨)» وغيرها (٩) دالّة على ذلك ، لأنّها كذلك ، لكنّ المحقق الثاني (١٠) وأبا العباس (١١) والشهيد الثاني (١٢) وسبطه (١٣) وجماعة (١٤) فهموا من عبارة الكتاب والشرائع عدم الجواز اختياراً كما هو الظاهر منها ، فتأمّل.

وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّ المصنّف في نهاية الإحكام استشكل في إجزاء

__________________

(١) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.

(٤) بحار الأنوار : في صلاة العُراة ج ٨٣ ص ٢١٣.

(٥) البيان : في لباس المصلّي ص ٦٠.

(٦) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٥.

(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(٩) كالجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٦ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٤.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩ و ١٠٠.

(١١) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٣.

(١٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٢٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٢.

(١٤) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : في لباس المصلّي ص ٢٣٥ س ٣٣ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٤.

(١٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٤.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الطين اخيتاراً والموجود ما نقلناه ، وقد تقدّم (١) في أوّل الفصل أنّ في «المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة» الاجماع على جواز الستر بالحشيش ، بل في «المنتهى» نفي الخلاف بين أهل العلم من دون تقييد بحال الضرورة بل ذكر القطن والكتّان معه يدلّ على أنّ ذلك حال الاختيار. وقد نقلنا هناك عبارة «المنتهى» بتمامها. ولعلّه لذلك اختير في «الذكرى (٢) والمهذّب البارع (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها (٧) جواز الستر بالحشيش والورق اختياراً وأنّه لا يجوز في الطين إلّا عند فقد ذلك لكن في «الموجز (٨) وكشفه (٩)» أنّ الحشيش والورق إنّما يساويان الثوب إذا كانا مأموني التشقّق ، وأمّا إذا كانا غير مأموني التشقّق فلا يجوز الستر بهما إلّا عند فقد الثوب ويقدّمان حينئذٍ على الطين وغيره كما يأتي.

وفي «الدروس (١٠) وغاية المرام (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وحاشية الميسي

__________________

(١) تقدّم في ص ١٣١ من الكتاب.

(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٧.

(٣) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٥) كشف الالتباس : ص ٩٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.

(٧) كما في المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٨٠ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٢٤٤.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٩) كشف الالتباس ص ٩٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(١١) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) لم يقيّد في «حاشية الارشاد» الستر بالورق بفقد الثوب وأمّا الستر بالطين فقال : وإنّما يجزي الستر به عند فقد الثوب ونحوه من الورق والحشيش ، فراجع حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وروض الجنان (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» وغيرها (٤) لا يجوز الستر بالحشيش والورق إلّا عند تعذّر الثوب ، وفي هذه ما عدا الأخير أنّه إذا تعذّر الحشيش فالطين ، وفي الأخير (٥) أنّه إذا تعذّر الحشيش انتقل إلى الإيماء. وقوّاه صاحب «البحار (٦)» تمسّكاً بما دلّ على الانتقال إلى الإيماء من غير ذكر الطين ، وفيه ما فيه كما يأتي. واعتبر هؤلاء في الطين أن يكون سائراً للحجم واللون. وفي «الدروس (٧)» أنّه لو ستر اللون فقط وتعذّر ستر الحجم أجزأ ، وفي الإيماء هنا نظر. وفي «الموجز (٨) وكشفه (٩)» أنّه يؤمي حينئذٍ.

والمشهور كما في «روض الجنان (١٠)» أنّه لو وجد وحلاً أو ماءً كدراً وجب النزول إليه. وبذلك صرّح في «الدروس (١١) والموجز الحاوي (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وغاية المرام (١٤)» من دون تقييد بما إذا لم يتضرّر ، ولعلّه مرادٌ كما قيّد (صرّح خ ل) بذلك في «المنتهى (١٥) والتحرير (١٦) ونهاية

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٥ السطر الأخير.

(٢) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٢.

(٤) كالجامع للشرائع : في لباس المصلّي ص ٦٦.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٣.

(٦) بحار الأنوار : باب صلاة العراة ج ٨٣ ص ٢١٣.

(٧) الدروس الشرعيّة : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الصلاة في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٩) كشف الالتباس : في الستر ص ٩٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٦ س ٦.

(١١) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(١٣) كشف الالتباس : ص ٩٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٨٥.

(١٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢ س ٤.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والمهذّب البارع (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها (٧). وفي «المعتبر (٨) والمدارك (٩)» أنّه لا يجب ذلك للمشقّة والضرر.

وفي «المعتبر (١٠) والتحرير (١١) والمنتهى (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وكشفه (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وروض الجنان (١٦)» أنّه إذا وجد حفرة دخلها وصلّى قائماً ويركع ويسجد. ونسبه في «جامع المقاصد (١٧)» إلى جمع من الأصحاب وفي «البيان (١٨)» صلّى قائماً أو جالساً ويركع ويسجد إن أمكن وفي «الدروس (١٩)» ويركع ويسجد عند المحقّق. وفي «المبسوط (٢٠) ونهاية (٢١) الإحكام والمهذّب

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٦٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٨.

(٤) البيان : في الساتر ص ٦٠.

(٥) المهذّب البارع : في الساتر ج ١ ص ٣٣٤.

(٦) جامع المقاصد : في الساتر ج ٢ ص ١٠٠.

(٧) كشف اللثام : في الساتر ج ٣ ص ٢٤٤.

(٨) المعتبر : في الساتر ج ٢ ص ١٠٦.

(٩) مدارك الأحكام : في الساتر ج ٣ ص ١٩٣.

(١٠) المعتبر : في الستر ج ٢ ص ١٠٥.

(١١) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣٢ س ٢.

(١٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٨٥.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في لباس المصلّي ص ٦٨.

(١٤) كشف الالتباس : في الستر ص ٩٥ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٠.

(١٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٦ س ٤.

(١٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٠.

(١٨) البيان : في الستر ص ٦٠.

(١٩) الدروس الشرعية : في الستر درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٩.

(٢٠) المبسوط : في الستر ج ١ ص ٨٧.

(٢١) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٨.

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

البارع (١)» أنّه يصلّي قائماً ولم يذكروا الركوع والسجود ونسبه في الأخير إلى المصنّف. وظاهر «التذكرة (٢) والذكرى (٣)» التوقّف في الركوع والسجود.

هذا وفي «المهذب البارع (٤) والموجز الحاوي (٥)» أنّ الحفرة مقدّمة على الماء الكدر وهو مقدّم على الطين. وفي «جامع المقاصد (٦)» تقدّم الحفرة على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذّر استيفاء الأفعال فيهما ، وأمّا مع الإمكان فيحتمل التخيير أو تقديم الوحل أو تقديم الحفرة. وفي «الجعفرية (٧) وحاشية الإرشاد (٨) والمسالك (٩)» الماء الكدر على الحفيرة. وفي «إرشاد الجعفرية (١٠)» انّما يقدّم الماء والوحل إذا تمكّن من استيفاء الأفعال فيهما وإلّا فالحفيرة. وفي «الدروس (١١)» لو وجد ماءً كدراً ولا ساتر غيره استتر به ، ولو لم يجد إلّا حفيرة ولجها. وفي «حاشية الميسي» الطين مقدّم على الماء الكدر. وفي «الروض (١٢)» الوحل مقدّم على الماء الكدر وعلى الحفيرة والماء الكدر على الحفيرة إلّا إذا تمكّن من السجود فيها ولم يتمكّن منه في الماء فإنّها تقدّم الحفيرة.

__________________

(١) المهذب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٨.

(٤) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٤.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٠.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠١.

(٨) حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.

(١٠) المطالب المظفّرية : في الستر ص ٦٨ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٦٦).

(١١) الدروس الشرعيّة : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٦ س ٦.

٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وقال الشهيدان (١) وغيرهما (٢) أنّ الفسطاط الضيّق أولى بالجواز من الحفيرة. وفي «نهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» أنّه لا يكفي في الستر أي اختياراً ، لأنّه ليس بلبس.

بيان : الوارد من الأخبار في المقام ما روي في «كتاب المسائل (٥)» لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بركوع وسجود وإن لم يصب شيئاً يستر عورته أومأ وهو قائم». قال في «البحار (٦)» : هذا الخبر يدلّ على جواز ستر العورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنّما وقع في كلام السائل ، انتهى. واستدلّ به في «الذكرى (٧)» على التخيير بين الثوب والحشيش. وفي «روض الجنان (٨)» أنّ التحقيق أنّ الخبر ظاهر في فاقد الثوب ولا يتمّ الاحتجاج به على التخيير ، وهو الّذي فهمه صاحب «المدارك (٩)» وجماعة (١٠).

والحجّة على جواز الاستتار بالطين ما مرَّ من أنّ النورة سترة وحصول

__________________

(١) الشهيد الأوّل في الذكرى : في الستر ج ٣ ص ١٨ ، والشهيد الثاني في الروض : في لباس المصلّي ص ٢١٦ س ١٥ ، ومسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.

(٢) كالمطالب المظفّرية : في الستر ص ٦٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٧٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الستر ج ٢ ص ٤٦٣.

(٥) مسائل عليّ بن جعفر : ح ٢٩٨ ص ١٧٢.

(٦) بحار الأنوار : صلاة العراة ح ٤ ج ٨٣ ص ٢١٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٧.

(٨) روض الجنان : في الستر ص ٢١٥ س ٢١.

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٣.

(١٠) كالبحراني في الحدائق : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٣٦ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٦٧ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في الستر ص ٦٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

مقصود الستر وردّه المانع من الستر به مطلقاً كصاحب «المدارك (١)» والمانع من مساواته للثوب كالشهيد في «الذكرى (٢)» بعدم همّه من الساتر عند الإطلاق. ويرد على الشهيد أنّ هذا يرد عليه في الحشيش فكيف يساوي بينه وبين الثوب. ثمّ إنّ هذا مبنيّ على وجود حديث يدلّ على اشتراط الساتر ولم يرد بل الدليل هو الإجماع وخبر ابن جعفر ، والإجماع أمر معنوي لا لفظي حتى يقال : إنّ إطلاقه ينصرف إلى الثياب ، والخبر المذكور غاية ما يظهر منه أنّ المتعارف إطلاق الساتر على الثياب ولا يدلّ على اشتراطه ، على أنه إنّما وقع في كلام السائل ورواية أبي يحيى الواسطي (٣) التي هي العمدة في تعيين العورتين في الرجل صريحة في أنّ الستر غير منحصر في الثوب حيث قال : الدبر مستور بالأليين إلّا أن يقال لا يظهر أنّه ستر للصلاة أو عن الناظر المحرم ، ولكن لا شكّ في كفاية كلّما يكون ستراً وحاجباً عن النظر فبطل الثاني. وحينئذٍ فنقول في الطين : إن أمكن التدارك كلّما انتشر تداركه وإلّا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كلّ جزء من أجزاء الصلاة. ثمّ إن ستر اللون والحجم فلا كلام ، وإن ستر اللون فقط فكذلك بناءً على ما مرَّ وخصوصاً عند الضرورة ، لكن إن لم يكف إلّا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الإيماء للركوع والسجود.

وأمّا الحفيرة فقد ورد فيها مرسل أيّوب بن نوح عن الصادق عليه‌السلام «إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع (٤)» وقد سمعت ما فهموه منه. والظاهر أنّ المراد من الحفيرة الحفيرة الضيّقة القريبة القرار بحيث تواري العورة إذا قام أو قعد فيها وسائر بدنه خارج ، وقد تكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود في الخارج وهو فيها ، فيكون الجار متعلّقاً بحال محذوفة. وأمّا الحفرة التي تسع

__________________

(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ١٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب آداب الحمّام ح ٢ ج ١ ص ٣٦٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣٢٦.

٥١

ولو فقدَ الجميع صلّى قائماً مؤمياً مع أمن المطّلع وإلّا جالساً مؤمياً ،

______________________________________________________

سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها. ثمّ على ما سيأتي من وجوب قيام العاري إذا أمن إذا وجد حفرة إن جلس فيها استتر فالظاهر وجوبه. وكذا إن وجد ثوباً أو حشيشاً أو نحوهما لا يمكنه الاستتار به إلّا جالساً ، لأنّ الظاهر أنّ الستر أهمّ من الركوع والسجود فضلاً عن القيام ، كذا قال في «كشف اللثام (١)».

[صلاة العراة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد الجميع صلّى قائماً مؤمياً مع أمن المطّلع وإلّا جالساً مؤمياً) هذا هو المشهور كما في «المختلف (٢) والذكرى (٣) والتنقيح (٤) وكشف الالتباس (٥) ومجمع البرهان (٦) وروض الجنان (٧) والمدارك (٨) وكشف اللثام (٩)» ومذهب الأكثر كما في كثير من هذه (١٠) أيضاً و «جامع المقاصد (١١) والمفاتيح (١٢) والبحار (١٣)» ونسبه في «التذكرة (١٤)» إلى علمائنا.

__________________

(١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٥.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٢.

(٤) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٣.

(٥) كشف الالتباس : في الستر ص ٩٥ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٦ س ٢٤.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٤.

(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٥.

(١٠) كالمدارك : ج ٣ ص ١٩٤ ، والتنقيح الرائع : ج ١ ص ١٨٣ ، وذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٢١.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠١.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في وجوب ستر العورة ج ١ ص ١٠٥.

(١٣) بحار الأنوار : صلاة العراة ج ٨٣ ص ٢١٣.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٥.

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» يدلّ على وجوب الصلاة قائماً طريقة الاحتياط ، وأمّا إسقاط القيام حيث لا يأمن المطّلع فإجماع الفرقة. ولم يتعرّض فيه لذكر الإيماء في هذه المسألة ، كما لم يتعرّض له فيها في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥)» بل في هذه جميعاً إن أمن صلّى قائماً ، وإن لم يأمن صلّى قاعداً. نعم تعرّض له في «النهاية (٦) والوسيلة (٧)» في العراة المصلّين جماعة كما يأتي (٨).

وهذا الحكم المذكور في الكتاب بجميع قيوده الذي نقلنا عليها الشهرة وغيرها نقله في «المعتبر (٩)» عن المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية. وفي «المنتهى (١٠)» عن الشيخين. وفي «السرائر (١١)» عنهما في جميع كتبهما والموجود في كتبهما خلاف ذلك كما سمعت ويأتي.

وهو خيرة المحقّق في «الشرائع (١٢) والنافع (١٣)» وجميع من (١٤) تأخّر عنه ، إذ لم

__________________

(١) الخلاف : في صلاة العراة مسألة ١٥١ ج ١ ص ٤٠٠.

(٢) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٧.

(٣) النهاية : في صلاة العريان ص ١٣٠.

(٤) المراسم : في صلاة العريان ص ٧٧.

(٥) الوسيلة : في صلاة العريان ص ١١٥.

(٦) النهاية : في صلاة العراة ص ١٣٠.

(٧) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٧.

(٨) يأتي في ص ٦٠.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٤.

(١٠) منتهى المطلب : في الخلل ج ٤ ص ٢٨٠.

(١١) السرائر : في صلاة المضطرّين ج ١ ص ٣٥٣.

(١٢) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.

(١٣) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(١٤) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة : درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٩ ، والشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ١٦٧ ، وابن الفهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٨ ، والسيوري في التنقيح الرائع : ج ١ ص ١٨٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٠١ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٠٥.

٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أجد فيهم مخالفاً بل كلّ من تعرّض له حكم به ، لكن المصنّف في نهايته (١) استشكل في الركوع والسجود للقائم ثم قرّب الإيماء. والمحقق في «المعتبر (٢)» بعد أن استحسن المشهور احتمل التخيير بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً كذلك لتعارض خبري زرارة وعلي بن جعفر وضعف خبر ابن مسكان. واستحسنه صاحب «المدارك (٣)».

وفي «الفقيه (٤) والمقنعة (٥) والتهذيب (٦) وجُمل السيد (٧)» أنّه يصلّي من جلوس مطلقاً ويؤمي للركوع والسجود. وهو المنقول عن «المقنع (٨) ومصباح السيد (٩)». هذا ما وجدناه في «المقنعة والتهذيب» وسمعت ما وجدناه في «الخلاف والنهاية والمبسوط» وقد سمعت ما في «السرائر والمعتبر والمنتهى» من النقل عن هذه الكتب خلاف ذلك.

وأوجب في «السرائر (١٠)» في بحث لباس المصلّي القيام والإيماء مطلقاً أمن المطّلع أم لم يأمنه ، وفي باب صلاة العريان نفى عنه البأس. ثمّ إنّه نقل الإجماع على أنّ العراة إذا صلّوا جماعةً يصلّون من جلوس ، وهذا منافٍ لما أطلقه في باب لباس المصلّي ، ثمّ نقل عن السيّد والمفيد وغيرهما أنّهم يذهبون إلى أنّ صلاة الجماعة العراة من جلوس بالإيماء كما يأتي نقله. ثمّ قال : إنّ قولهم بالإيماء هو الصحيح ولإجماع منعقد عليه ، ولا خلاف في أنّ العاري يؤمي في جميع

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٨.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٥.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف .. والمسايفة ج ١ ح ١٣٤٩ ص ٤٦٨.

(٥) المقنعة : صلاة العراة ص ٢١٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ح ٤٤ ج ٢ ص ٣٦٤ ، وح ١ ج ٣ ص ١٧٨.

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٤٩.

(٨) المقنع : في صلاة العريان ص ١٢٢.

(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٦.

(١٠) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.

٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

حالاته وأنّ قول الشيخ انّ الإمام يؤمي فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوساً مخالف للإجماع (١).

قلت : إن كان موافقاً للمفيد والسيّد في خصوص الإيماء في الجماعة لا في الجلوس كما هو الظاهر منه كان مخالفاً لما نقله من الإجماع على أنّ العراة إذا صلّوا جماعة يجلسون ، وإن كان موافقاً لهما في الجلوس أيضاً كان مخالفاً لما ذهب إليه في لباس المصلّي كما سمعت. وإن قلت : لعلّه يريد أنّ للجماعة حكماً غير حكم المنفرد فإن كانت هناك جماعة صلّوا من جلوس وإن كان العاري منفرداً صلّى من قيام. قلت : قد قال في أثناء هذا البحث ما نصّه : ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العاري القائم بأساً (٢). وقال في بحث الجماعة : الإمام العاري يقف معهم في الصفّ غير بارز كبروز غير العريان إلّا أنّه لا بدّ من تقدّمه بقليل (٣) ، انتهى. وإنّما أطلنا الكلام في بيان اضطراب كلامه ، لأنّه في المقام تكلّم على الشيخ وقال : إنّ كلامه في الخلاف مختلف وانّه لخالٍ عن الاختلاف كما يظهر ذلك لمن نظره بعين الإنصاف. قال في «الخلاف (٤)» : إن أمن العاري المطّلع صلّى قائماً ، وإن لم يأمن صلّى جالساً. وقال في باب الجماعة (٥) : يجوز للقاعد أن يأتمّ بالمؤمي وللمكتسي أن يأتمّ بالعريان. قال في «السرائر (٦)» : إن أراد بالعريان الجالس فهذا لا يجوز للإجماع على أنّه لا يأتمّ قائم بقاعد ، وإن أراد القائم خالف مذهبه لأنّ المطّلع موجود. قلت : مراده يجوز للقاعد المكتسي أن يأتم بالعريان ردّ بذلك على أبي حنيفة وأصحابه حيث منعوا من ائتمام المكتسي بالعريان مطلقاً ، ثمّ إنّ الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام المكتسي بالعريان مطلقاً ، ثمّ إنّ الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

__________________

(١ و ٢ و ٣) السرائر : في صلاة المضطرّين ج ١ ص ٣٥٥ و ٣٥٤ وصلاة الجماعة ص ٢٢٧.

(٤ و ٥) الخلاف : في الستر مسألة ١٥١ ج ١ ص ٣٩٩ وفي صلاة الجماعة مسألة ٢٨٣ ص ٥٤٥.

(٦) السرائر : في صلاة المريض والعريان .. ج ١ ص ٣٥٤.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وفي «الغنية (١)» أنّ العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلّى قائماً وركع وسجد وإلّا صلّى جالساً مؤمياً وادّعى على ذلك كلّه الإجماع ، ولعلّه إنّما جوّز له الركوع والسجود حال القيام دون الجلوس للأمن من المطّلع في الأوّل دون الثاني. ولعلّ من لم يصرّح بالإيماء في ما نحن فيه أعني مسألة المنفرد يجوّز الركوع والسجود في القيام والجلوس فتكون الأقوال في المسألة خمسة وإلّا فأربعة. وممّن لم يصرّح بالإيماء في هذه المسألة الشيخ في «المبسوط والنهاية والخلاف والطوسي في الوسيلة والديلمي في المراسم» كما عرفت ، لكنّ «الشيخ (٢) والطوسي (٣)» أوجباه على الإمام خاصّة في مسألة الجماعة كما يأتي. وأمّا الباقون فناصّون عليه على اختلاف مذاهبهم ، فالصدوق (٤) والمفيد (٥) والسيّد (٦) حال الجلوس ، وأبو المكارم (٧) حال الجلوس أيضاً ، والعجلي (٨) حال القيام ، وأمّا المشهور فحال القيام والقعود ، وقد سمعت ما نقل عليه من الشهرة وغيرها. وقد نسب أيضاً بخصوصه إلى الأصحاب في «الذكرى (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والمدارك (١١)».

__________________

(١) غنية النزوع : الصلاة في صلاة المضطرّ ص ٩٢.

(٢) المبسوط : في صلاة أصحاب الأعذار ج ١ ص ١٣٠.

(٣) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٧.

(٤) المقنع : في صلاة العريان ص ١٢٢.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٢٨ صلاة العراة ، ص ٢١٦.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة ص ٤٩.

(٧) غنية النزوع : في صلاة العراة ص ٩٢.

(٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٣.

(١٠) لم يُصرّح بالنسبة المذكورة في الشرح إلى كلام الأصحاب في المطالب المظفّرية وانّما هو شي‌ء يستفاد من مضمون كلامه حيث استثنى من الحكم المذكور وغيره المرتضى ، وهذا يرشد إلى أنّ الأصحاب يقولون به غير المرتضى رحمه‌الله ، راجع المطالب المظفّرية : الصلاة ص ٦٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ونصّ كثير منهم على أنّه بالرأس كما في خبر زرارة ، وفي «الذكرى (١) والمدارك (٢)» إن تعذّر فبالعينين كما هو نصّ الفاضلين في المريض. وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وإرشاد الجعفرية (٦)» أنّه ينحني في الإيماء بحيث يبلغ إلى حدٍّ لو زاد عليه لبدت عورته.

ونسب جعل السجود أخفض في «الذكرى (٧)» إلى الأصحاب. قلت : قد ذكره من القدماء الصدوق (٨) والمفيد (٩) والسيّد (١٠) وذكره المصنّف في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» واحتمل في «الذكرى (١٣)» أيضاً أنّه يجب في الإيماء للسجود وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على الكيفية المعتبرة. وقوّاه في «جامع المقاصد (١٤)» واختاره الميسي في حاشيته والشهيد الثاني في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٣.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٣.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٦٥٨٤).

(٦) المطالب المظفّرية : ص ٦٩ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٣.

(٨) المقنع : صلاة العريان ص ١٢٢.

(٩) المقنعة : صلاة العراة ص ٢١٦.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة ص ٤٩.

(١١) لم نر هذا الحكم في التذكرة وانّما هو موجود في النهاية ويؤيّد ذلك ما في كشف اللثام من قوله : وفي كتب المصنّف الايماء بهما سوى النهاية ففيها : الإيماء جالساً جعل مع السجود اخفض ، انتهى. فإنّ ظاهر كلامه رحمه‌الله أنّه لم يذكر الحكم المذكور الّا في النهاية ، فراجع التذكرة : ج ٢ ص ٤٥٢ ٤٦٣ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٢٤٨.

(١٢) نهاية الإحكام : في الستر ج ١ ص ٣٦٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٤.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٢.

٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروض (١) والمسالك (٢)». وفي «كشف اللثام (٣)» الأقرب وضع اليدين أو أحدهما على الأرض في إيماء السجود دون أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدّي إلى انكشاف العورة.

وفي «المدارك (٤)» انّ ذلك كلّه تقييد للنصّ من غير دليل. قلت : في آخر رواية زرارة المروية في «الفقيه (٥)» أنّه يكون السجود أخفض وكذا خبر أبي البختري المروي في «قرب الإسناد (٦)» وقد سمعت نسبته إلى الأصحاب ، فهذا دليله واضح. ويستفاد من ذلك أن يكتفي بمجرّد الإيماء بالرأس ، لأنّه إذا كان الواجب كون السجود أخفض لا يتأتّى اتباع غير الرأس له من الأعضاء إلى حدٍّ لو زاد عليه لبدت العورة كما هو ظاهر ، لأنّه لو فعل ذلك في الركوع وأراد أن يزيد عليه في السجود انكشفت العورة. وفي «الذكرى (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) والمدارك (٩)» أنّ المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الإيماء في حالتي القيام والجلوس على وجهٍ واحد فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوسٍ مع الجلوس. وفي «جامع المقاصد (١٠) والروض (١١)» نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب.

وقال في «الذكرى» : وكان شيخنا عميد الدين نضّر الله تعالى وجهه يقوّي

__________________

(١) روض الجنان : في الستر ص ٢١٧ س ٩.

(٢) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.

(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١٣٤٥ ج ١ ص ٤٦٦.

(٦) قرب الإسناد : ح ٥١١ ص ١٤٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٣.

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٢.

(١١) روض الجنان : في الستر ص ٢١٧ س ٦.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

جلوس القائم ليؤمي للسجود ليكون أقرب إلى هيئة الساجد ليدخل تحت «فائتوا منه ما استطعتم» ثمّ قال : ويشكل بأنّه تقييد للنصّ ومستلزم للتعرّض لكشف العورة في القيام والقعود فإنّ الركوع والسجود إنّما سقط لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنّه يلزم القول بقيام المصلّي جالساً ليؤمي للركوع لمثل ما ذكره ، ولا أعلم قائلاً به ، فالتمسّك بالإطلاق أولى ، انتهى (١).

قلت : هذا الذي نقله عن شيخه المقدّس ذهب إليه أبو العبّاس (٢). وقال في «جامع المقاصد (٣)» لو صحّ احتجاجه لكان تقييداً بدليل. وفي «كشف اللثام (٤)» انّه إيجاب لما وجب بدليله من غير علمٍ بسقوطه ، على أنّ الأخفض يحتمله وكذا خبر زرارة. والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر ، فإنّ القعود أستر ولذا وجب إذا لم يأمن.

وفي «الذكرى (٥)» انّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكر وجوب رفع شي‌ء إلى الجبهة إذا أومأ للسجود. ثمّ قال : إنّ النصّ والفتوى اتّفقا على الرفع للمريض فهنا أولى. واحتمله في «المدارك (٦)». قال في «الذكرى (٧)» فإن قلنا به وأمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه وإن لم يكن وكان هناك من يقرّب إليه شيئاً فعل وإن تعذّر إلّا بيده سقط السجود عليها وقرّب المسجد بها لأنّ الجبهة أشرف أعضاء السجود.

هذا وتستحبّ الجماعة للعراة إجماعاً كما في «المنتهى (٨) والمختلف (٩)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٢.

(٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٤ و ٢٥.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٥.

(٧) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٤.

(٨) منتهى المطلب : في الستر ج ٤ ص ٢٩٣.

(٩) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢)» وظاهر موضع آخر من «التذكرة (٣)». وفي «المقنع (٤)» إذا كانوا جماعة صلّوا وحداناً ، انتهى.

واختلفوا في كيفية الصلاة ففي «النهاية (٥) والوسيلة (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والدروس (٩)» أنّهم يجلسون ويتقدّمهم إمامهم بركبتيه فيؤمي بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم. وظاهر «المعتبر» القول بذلك حيث قال : الرواية حسنة لا يلتفت إلى من يدّعي الإجماع على خلافها. وقد عنى بذلك العجلي. واستجوده صاحب «المدارك (١٠)» ونقل ذلك عن «الجامع (١١) والإصباح (١٢)».

وفي «جُمل السيد (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والبيان (١٥) والمدارك (١٦)» انّهم يجلسون ويؤمون جميعاً. وهو المنقول عن «مصباح السيد (١٧)» وخيرة الكتاب في بحث الجماعة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّى ج ٢ ص ٤٦٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في الستر ج ٣ ص ٢٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٤٥.

(٤) المقنع : صلاة العريان ص ١٢٢.

(٥) النهاية : في صلاة الجماعة ص ١١٨ ١١٩.

(٦) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٧.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.

(٨) منتهى المطلب : في الستر ج ٤ ص ٢٩٤.

(٩) الدروس الشرعيّة : في الستر درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة العريان ص ٩١.

(١٢) إصباح الشيعة : الفصل الثاني والعشرون ص ٩٨.

(١٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٤٩.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في وجوب الستر ج ١ ص ٣٧٠.

(١٥) البيان : في الستر ص ٦١.

(١٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٤٠.

(١٧) نقله المحقّق في المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧. والسبزواري في ذخيرة المعاد : في وجوب الستر ص ٢٣٧ س ١.

٦٠