مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١)» يستفاد من حسن عبد الله بن سنان (٢) كراهيّة التسقيف خاصّة دون التظليل بغيره وأنّها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. وقال بعد أن نقل كلام الذكرى : إنّا قد بيّنا أنّ المكروه التظليل بالتسقيف خاصّة وأنّ الكراهة لا تزول بالحاجة إلى ذلك ، ولعلّ الوجه فيه أنّ هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة والبرودة ، ومع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد إلى المساجد كما يدلّ عليه إطلاق النهي عن التسقيف (٣). وما اشتهر من قوله عليه‌السلام : «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال (٤)» والنعال وجه الأرض الصلبة قاله الهروي ، وقال الجوهري : الأرض الغليظة يبرق حصاها لا تنبت شيئاً ، انتهى.

قلت : قال الباقر عليه‌السلام في صحيح الحذّاء : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما ينتفل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء ثمّ انصرفوا (٥)» وظاهره أنّ الصلاة في المسجد وأنّ ذلك كان دأبه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فيدلّ على عدم الفرق بين حال المطر وغيره. ثم إنّ الغالب في عرش القصب ونحوه (ونحوها خ ل) عدم التقاطر والوكف فيمكن أن يكون عريش مسجده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان على هذا الوجه ، لكن إطلاق كلّ من تقدّم على الشهيد يؤيّد ما في «المدارك» فتأمل. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الشيخ في كتاب الغيبة أسند عن أبي بصير قال : «إذا قام القائم عليه‌السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيّرها عريشاً كعريش موسى (٧)».

وهل تكره الصلاة فيها في موضع الظلّ أو مطلقاً ولو في غير موضع الظلّ؟

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩١ ٣٩٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٤٨٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٨٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ في أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٤٧٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٤٨.

(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢١.

(٧) كتاب الغَيبة : ص ٢٨٣.

٢٦١

والشُرَف بل تبنى جُمّاً ،

______________________________________________________

ظاهر خبر عبيد الله بن علي الحلبي (١) ذلك. وهو الّذي اختاره الاستاذ (٢) أدام الله تعالى حراسته عند الكلام على الخبر المذكور. ولم أجد لأصحابنا تصريحاً بذلك سوى المقدّس الأردبيلي (٣) فإنّه قال : إنّ الصلاة في المساجد المصوّرة غير حرام وإن كان الفعل حرام إن قلنا به.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشُرَف بل تبنى جمّاً) كما في «المبسوط (٤) وكتب المحقّق (٥) وجملة من كتب المصنّف (٦) والشهيدين (٧) والمحقّق (٨) * والمدارك (٩) والكفاية (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي

__________________

(*) كذا في نسخة الأصل ولعلّ الصواب والمحقّق الثاني (مصحّحه).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ح ٣ ج ٣ ص ٤٨٨.

(٢) مصابيح الظلام : الصلاة في المساجد ج ٢ ص ٤٢ س ٢٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٦.

(٤) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٥) منها شرائع الإسلام : في المساجد ج ١ ص ١٢٨ ، والمعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٤٨ ، والمختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٦) منها إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٤٩ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٤٠ ، ونهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥١ ، ومنتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٧ س ٣٢ ، وتذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٣.

(٧) منها ذكرى الشيعة : في المساجد ص ١٥٦ س ٢٣ ٢٤ ، والدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢ ، والنفلية : في المساجد ص ١٤٣ ، ومسالك الافهام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨ ، وروض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٣.

(٨) منها جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٥.

(٩) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٠.

(١٠) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٧ س ٣.

(١١) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

٢٦٢

وجعل المنارة في وسطها

______________________________________________________

«النهاية (١)» لا يجوز أن تكون مشرفة ، بل تبنى جمّاً. وفي «السرائر (٢)» لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهّبة أو مشرفة بل المستحبّ أن تبنى جمّاً ، انتهى فتأمّل.

والشرف بضمّ الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء والجمّ جمع جَمّاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل المنارة في وسطها) كما في «المبسوط (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والإرشاد (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمنتهى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) والذكرى (١٤) واللمعة (١٥) والنفلية (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وحاشية الميسى والروض (١٨)

__________________

(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٨.

(٢) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.

(٣) المبسوط : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ١٦٠.

(٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.

(٥) شرائع الإسلام : في المساجد ج ١ ص ١٢٧.

(٦) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٤٩.

(٧) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٤٩.

(٨) تحرير الأحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٣.

(١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٢.

(١١) منتهى المطلب : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٧ س ٣٤.

(١٢) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(١٣) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(١٤) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٥.

(١٥) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.

(١٦) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(١٧) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٥.

(١٨) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٤ س ٢٧.

٢٦٣

بل مع الحائط وتعليتها ،

______________________________________________________

والروضة (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وغيرها (٥). وهو المشهور كما في «كشف اللثام (٦)» لكن في بعض هذه ، التعبير بأنّه يستحبّ عدم توسّط المنارة. وقال في «الدروس (٧)» : فعل هذه التروك مكروه ، وفي بعضها «كالمبسوط (٨) والتحرير (٩)» لا تبنى المنارة في وسطها. وقد يلوح منهما عدم الجواز كما هو صريح «النهاية (١٠)» حيث قال : لا تجوز. وفي «جامع المقاصد (١١) وحاشية الميسي والروض (١٢) والروضة (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) وكشف اللثام (١٦)» قول الشيخ في النهاية حقّ إن بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجداً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعليتها) على حائطه كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في «المدارك (١٧)» وبذلك نصّ في «المبسوط (١٨) والنهاية (١٩)

__________________

(١) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤١.

(٢ و ١٤) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٥.

(٣ و ١٥ و ١٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٤.

(٤) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(٥) كالحدائق الناضرة : في المساجد ج ٧ ص ٢٧١.

(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٢.

(٧) الدروس الشرعية : في المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.

(٨) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٩) تحرير الأحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٥.

(١٠) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٨.

(١١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٥.

(١٢) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٤ س ٢٧.

(١٣) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤١.

(١٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٢.

(١٨) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(١٩) النهاية : في أحكام المساجد ص ١٠٨.

٢٦٤

وجعلها طريقا ،

______________________________________________________

والمنتهى (١) والتذكرة (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والبيان (٥) والروض (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)» واطلقت التعلية من دون تقييد بكونها على الحائط في «الدروس (٨) والنفلية (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمفاتيح (١١)» وغيرها (١٢). ولعلّ المراد متحد ، لكن في «النهايتين (١٣)» لا تعلى عليه بحال ، فتأمّل. وفي «السرائر (١٤)» يكره تعليتها على ما روي في الأخبار (١٥). وفي «كشف اللثام (١٦)» أنّ الذي ظفر به من الأخبار خبر السكوني (١٧) وخبر أبي هاشم الجعفري الذي رواه الشيخ في «كتاب الغيبة (١٨)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعلها طريقاً) كما في

__________________

(١) منتهى المطلب : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٧ س ٣٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٣.

(٣) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٥.

(٤) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٢.

(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٦) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٤ س ٢٩.

(٧) المعتبر : في أحكام المساجد ج ٢ ص ٤٤٩.

(٨) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٩) النفلية : في أحكام المساجد ص ١٤٣.

(١٠) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٥.

(١١) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) كاللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.

(١٣) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩ ونهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٢.

(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٨٧.

(١٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٢.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٥٠٥.

(١٨) الغَيبة للشيخ الطوسي : ص ١٢٣.

٢٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) والمنافع (٤) والإرشاد (٥) والتحرير (٦) ونهاية الإحكام (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الميسي والروض (١١) والمدارك (١٢)». وفي «المبسوط والتحرير ونهاية الإحكام» إلّا عند الضرورة. وفي الأربعة الأخيرة : هذا إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجدية وإلّا حرم.

ومعنى جعلها طريقاً أن يمضي فيها إلى غيرها ليقرب ممرّه كما أُشير إلى ذلك في «السرائر (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وأمّا اتخاذها أو بعضها في طريق أو ملك فقد صرّح بحرمته في «المبسوط (١٥) والسرائر (١٦) والشرائع (١٧) والنافع (١٨) والتحرير (١٩) ونهاية الإحكام (٢٠) والذكرى (٢١) والبيان (٢٢) والروض (٢٣) والمدارك (٢٤) والكفاية (٢٥)»

__________________

(١ و ١٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٢ و ١٣ و ١٦) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٣) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٤ و ١٨) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٥) إرشاد الاذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(٦) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٦.

(٧) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(٨ و ٢٢) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٩) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.

(١٠) جامع المقاصد : أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٥.

(١١) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٦ س ٨.

(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠١.

(١٤) كشف اللثام : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٣٢٢.

(١٧) شرائع الإسلام : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.

(١٩) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٨.

(٢٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥١.

(٢١) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٠.

(٢٣) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٩.

(٢٤) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٨.

(٢٥) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٧.

٢٦٦

والمحاريب الداخلة في الحائط

______________________________________________________

وما يأتي من الكتاب. وفي «الروض (١)» صرّح به الأصحاب وفي «المدارك (٢)» أنّه إذا أخذ كذلك يجب إعادته ولا يختص بالمغيّر ، بل يعمّ غيره. ونحوه ما في «الذكرى (٣)». وكذا يحرم وضعها في طريق أو في ملك الغير كما صرّحوا بذلك. ونسبه في «الروض (٤)» أيضاً إلى الأصحاب. وسيأتي تمام الكلام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبناء المحاريب الداخلة) كما في «النافع (٥) والإرشاد (٦) والبيان (٧) والدروس (٨) والنفلية (٩)» وفي «الذكرى (١٠)» قاله الأصحاب. وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤) والمعتبر (١٥)» الداخلة في الحائط. ونسبه في «المدارك» إلى الشيخ وجمع من الاصحاب. واستدلّ عليه في المعتبر بخبر طلحة بن زيد (١٦) وفيه

__________________

(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١.

(٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٠.

(٤) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ ٢٣٨ س ١.

(٥) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٦) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٤٩.

(٧) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٨) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.

(٩) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(١١) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(١٢) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(١٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(١٤) شرائع الإسلام : في المساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٥) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥١٠.

٢٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

نظر (١). وفي «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وحاشية الميسي والروض (٥) والمسالك (٦) ومجمع البرهان (٧)» الداخلة في الحائط كثيراً. وفي الأخير التصريح بأنّ مجرّد العلامة في الحائط لا تضرّ. وفي هذه الكتب السبعة : انّ المحاريب الداخلة في المسجد مكروهة أيضاً وانّ هذا هو المتبادر من النصّ ، قالوا : ويشترط في هذا أن لا يسبق المسجد المحراب فإن سبق حرم. وفي «كشف اللثام (٨)» نزّل عبارة المصنّف على ذلك أي على المحاريب الداخلة في المسجد كما يأتي نقل كلامه. وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والذكرى (١٢) والمفاتيح (١٣)» يكره اتخاذ المحاريب فيها ، وقد سمعت ما في «الذكرى» عن الأصحاب مع أنّه أتى فيها بهذه العبارة. وفي «المفاتيح» التقييد غير موجود في النصّ.

وفي «المدارك (١٤)» انّ الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في الحائط ، بل الظاهر منها الداخلة في المسجد ، لأنّها الّتي تقبل الكسر ، وذكر الشارح أنّ المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيراً : ولم أقف

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٠.

(٢) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٦.

(٣) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١٨.

(٤) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٦ س ٦.

(٦) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٢.

(٨) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٣.

(٩) منتهى المطلب : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٣.

(١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٤) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٠ ٤٠١.

٢٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على نصّ يتضمّن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقاً ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (١)» للُاستاذ أدام الله تعالى حراسته : المتعارف جعل المحراب في الجدار كما قيل ونشاهده الآن ، لكن ليس داخلاً في الجدار بحيث إذا قام الإمام فيه خفي على الصفّ الأوّل إلّا من كان بحياله ، بل إمّا أنّها ليست بداخله أصلاً أو يكون الدخول قليلاً. فالمراد بالمحاريب الداخلة ما تكون بحيث إذا دخلها الإمام تصير حائلة بينه وبين المأمومين إلّا من كان بحيال الباب من قبيل المقاصير الّتي أحدثها الجبارون أو تكون نفس المقاصير. وهذا يناسبه الكسر ، لا أنّه مجرّد أثر في الحائط أو دخول قليل حتّى لا يناسبها الكسر. وما قيل من أنّ المراد بالمذابح نفس المحاريب في هذا الحديث كما في القاموس فبعيد ، انتهى.

قلت : كأنّه حرسه الله تعالى حاول بيان أنّ الكراهة في المحاريب الداخلة كثيراً إنّما جاءت من جهة أنّها تحول بين الإمام وأكثر المأمومين ، وأنّ هذا مستفاد من غير خبر طلحة وكأنّه في آخر كلامه أراد استنباط ذلك من خبر طلحة (٢) حيث قال : أو دخول قليل حتّى لا يناسبه التكسير. وهذا إنّما يتوجّه بأن يقال إنّ الخبر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وإنّهم كانوا في بدء الإسلام ولا سيّما أهل البوادي يبنون جدران المساجد من القصب والخشب والجذوع فإذا كان محراب بعضها داخلاً كثيراً كسّره ، فتأمّل.

وفي «كشف اللثام (٣)» ويكره بناء المحاريب الداخلة في داخل حائط المسجد لا في نفس الحائط. وهي كما أحدثتها العامّة في المسجد الحرام واحداً للحنفيّة وآخراً للمالكيّة وثالثاً للحنابلة للأخبار (٤). والأمر بكسرها وإحداثها بعد المسجدية محرّم ، لشغلها مواضع الصلاة ، انتهى.

__________________

(١) حاشية المدارك : في المساجد ص ١٤٧ س ١٠ وما بعده.

(٢) تقدم في صفحة ٢٦٧.

(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٥١٠.

٢٦٩

وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها ،

______________________________________________________

وفي «مجمع البحرين (١)» المحراب الغرفة ومقام الإمام في المسجد ، ومحاريب بني اسرائيل مساجدهم الّتي كانوا يخطبون فيها. والمحاريب البيوت الشريفة. قال : ومذبح الكنيسة كمحراب المسجد ، والجمع المذابح ، سمّيت بذلك للقرابين ، ومنه الحديث : كان علي عليه‌السلام إذا رأى المحاريب .. إلى آخره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها) كما في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) ومجمع البرهان (٤)» ونحوه ما في «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والسرائر (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) والكفاية (١٠)» حيث قيل فيها : يستحبّ أن تكون على بابها. وفي «السرائر (١١)» لا تجوز داخلها ، وفي «الذكرى (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية الإرشاد (١٤) والروض (١٥) والروضة (١٦)

__________________

(١) مجمع البحرين : ج ٢ ص ٣٧ ٣٨ مادة «حرب» وص ٣٥١ مادة «ذبح».

(٢) منتهى المطلب : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٧ س ٣٣.

(٣) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٩.

(٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٦) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(٧) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٨) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٣.

(١٠) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٣٠٢.

(١١) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٣٧.

(١٣) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ١٢.

(١٤) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٤ س ٢٥.

(١٦) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤١.

٢٧٠

والنوم فيها

______________________________________________________

والمسالك (١) وكشف اللثام (٢)» لا يجوز أن تكون داخلها إن أحدثت بعد المسجديّة. ونحو ذلك ما في «مجمع البرهان (٣)» فالأمر عند هؤلاء كما قال العجلي بالشرط المذكور. وفي «كشف اللثام (٤)» أو بنيت قبلها بحيث تسري النجاسة إليها.

وفي «جامع المقاصد (٥) وحاشية الإرشاد (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» قد يراد بالميضاة مواضع الوضوء. وفي «فوائد الشرائع (٩)» الميضأة الموضع الذي يتوضّأ فيه ومنه المطهرة ، قاله في القاموس ، وكلّ منهما محتمل هنا ، انتهى. وفي «مجمع البحرين (١٠)» الميضاة بالقصر وكسر الميم وقد تمدّ مطهرة كبيرة ووزنه مفعلة أو مفعالة والميم زائدة ، والمتوضّأ بفتح الضاد الكنيف والمستراح والحشّ والخلا ، انتهى فتأمّل.

[ما يكره فعله في المسجد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنوم فيها) هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب كما في «المدارك (١١)» وقاله الجماعة كما في

__________________

(١) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٥.

(٢) كشف اللثام : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٣٢٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٩.

(٤) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٢٣.

(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٤٦.

(٦) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٤ س ٢٢.

(٨) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤١.

(٩) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ٨ ٩.

(١٠) مجمع البحرين : ج ١ ص ٤٤١ مادة «وضا».

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٣.

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» وهو المشهور كما في «حاشية المدارك (٢)» وهو نصّ «المبسوط (٣) والنهاية (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والتحرير (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) والدروس (١٣) والنفلية (١٤) والبيان (١٥) وجامع المقاصد (١٦)». وفي «المدارك (١٧) والمفاتيح (١٨)» انّ الأجود قصر الكراهية على المسجدين فلا تتعدّى إلى بقية المساجد. وقد يلوح ذلك من «الذكرى» واحتجّ عليه في «المدارك والمفاتيح» بالأصل والحسن (١٩) مع ضعف دليل الكراهة. قلت : ضعفه منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٦.

(٢) لم نجد ذكراً للشهرة في المقام في حاشية المدارك التي بأيدينا بل لم يذكر بحث النوم فيها فضلاً عن ذكر الشهرة فيه.

(٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٤) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(٥) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٦) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٧) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٨) المعتبر : خاتمة في المساجد ج ٢ ص ٤٥٣.

(٩) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٦.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٠.

(١١) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٩.

(١٣) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(١٤) النفلية : تتمّة في المساجد ص ١٤٣.

(١٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(١٦) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٦.

(١٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٣.

(١٨) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٩) وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٤٩٦ ٤٩٧.

٢٧٢

خصوصاً في المسجدين ، وإخراج الحصى منها ، فتعاد إليها أو إلى غيرها

______________________________________________________

قوله : (وخصوصاً في المسجدين) كما هو نصّ «النهاية (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩)» ولا يحرم في شي‌ء منها كما هو نصّ «نهاية الإحكام (١٠)». وفي «كشف اللثام (١١)» انّه مجمع عليه قولاً وفعلاً كما هو الظاهر ، ثمّ استدلّ عليه بحسن زرارة (١٢) وخبر معاوية بن وهب (١٣) وخبر الحميري (١٤) الّذي فيه : «إنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (١٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإخراج الحصى منها) كما في «النهاية (١٦) والمبسوط (١٧) والمعتبر (١٨) والمنتهى (١٩) ونهاية

__________________

(١ و ١٦) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩ وص ١١٠.

(٢) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٩.

(٦ و ١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٧.

(٧) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٨) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٩) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٧.

(١١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٤.

(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ و ١ ج ٣ ص ٤٩٦ ٤٩٧.

(١٤) قرب الإسناد : ص ٦٩.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٤٩٧.

(١٧) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(١٨) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٢.

(١٩) منتهى المطلب : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٥.

٢٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والتذكرة (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) وحاشية المدارك (٩)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٠)» وهي ظاهر «حواشي الشهيد». وفي «مجمع البرهان (١١)» انّ الحكم بالكراهيّة غير بعيد. وفي «الشرائع (١٢) والنافع (١٣) والتلخيص (١٤) والإرشاد (١٥) والتبصرة (١٦) واللمعة (١٧) والنفلية (١٨) وحاشية الإرشاد (١٩)» انّه يحرم إخراجها ، وكذا «فوائد القواعد (٢٠)» في أوّل عبارته. ونسبه في «الروض (٢١)» إلى الأصحاب. وصرّح الفريقان

__________________

(١) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٢٨.

(٣) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٥.

(٥) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٦) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧١.

(٨) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٥ س ٢٢.

(٩) حاشية المدارك : في المساجد ص ١٤٧ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) الجامع للشرائع : باب المساجد ص ١٠١.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٧.

(١٢) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٣) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الجماعة ج ٢٧ ص ٥٧٠.

(١٥) إرشاد الاذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(١٦) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٤٠.

(١٧) اللمعة الدمشقية : في المكان ص ٣٠.

(١٨) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(١٩) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢٠) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٢١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٥.

٢٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بأنّها إذا أخرجت منه تعاد إليه أو إلى غيره.

وفي «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) وحاشية الميسي والروض (٣) والمسالك (٤) وفوائد القواعد (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧)» المحرّم إخراج ما يعدّ جزء من المسجد. وفي «كتب الشهيد الثاني (٨)» أو فرشاً. وفي «حاشية الإرشاد (٩)» ربما يخصّ التحريم بما إذا كان فرشاً. وصرّح هؤلاء (١٠) باستحباب إزالتها إذاكانت قمامة وإخراجها. فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء ولا قمامة. وفي «كشف اللثام (١١)» لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية والمكروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدية ، فلا خلاف. وأمّا الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمّها وإخراجها مع القمامة.

وفي «مجمع البرهان (١٢)» أنّ الكراهة مستفادة من جواز ردّها إلى غير

__________________

(١) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٧.

(٢) فوائد الشرائع : في أحكام المساجد ص ٥٩ س ١٥ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٦.

(٤) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨.

(٥) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٦) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.

(٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.

(٨) كالروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥ ، ومسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨ ، وروض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٦ ، وفوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١١.

(٩) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) الظاهر رجوع الضمير إلى جامع المقاصد ومن بعده لا إلى جميع المذكورين من أول البحث.

(١١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٧.

٢٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

مسجدها كما في الخبر (١) وإلّا كان المناسب وجوب ردّها إلى ما أخرجت منه ، فهذا يرشد إلى عدم الاهتمام بدخولها في الوقف ، انتهى.

وفي جملة من كتبهم «كالمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» وغيرها (٥) التعليل بأنّها تسبّح ، فيكون الإخراج مخرجاً لها عن المكان اللائق بها ، بل لعلّه يسلبها التسبيح. وأسند في «المحاسن (٦)» عن ابن العسل رفعه قال : «إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة». وفي «المدارك (٧)» انّ الرواية الدالّة على الكراهة ضعيفة السند. قلت : الضعف لا يمنع من الحمل على الكراهة مع فتوى كثير.

وفي «حواشي الشهيد والروض (٨)» انّ التراب في حكم الحصى. واستند في الحواشي إلى أنّ الصادق عليه‌السلام أمر بردّ التراب والحصى من الكعبة كما في خبر معاوية بن عمّار (٩) الذي رواه الصدوق. ونحوه خبرا محمد (١٠) وحذيفة (١١). وفي «الروضة (١٢) والمسالك (١٣)» انّ التراب مثل القمامة. قلت : يمكن الجمع بين

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٥٠٦.

(٢) منتهى المطلب : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٦.

(٣) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦ ٣٥٧.

(٤) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٥ س ٢٤.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٥.

(٦) المحاسن : كتاب العلل ج ٢ ص ٤٠ ح ٥٨. ط المجمع العالمي لأهل البيت عليهم‌السلام.

(٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.

(٨) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٨ س ١٥.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب كراهية أخذ تراب البيت وحصاه ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٣٩ والخبر في الفقيه والوسائل والكافي مروي عن معاوية بن عمّار وإبداله بإسحاق لعلّه اشتباه منه رحمه‌الله أو من النسّاخ.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٥ ٥٠٦.

(١١) من لا يحضره الفقيه : باب كراهية أخذ تراب البيت وحصاه ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٤١.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٨.

٢٧٦

والبصاق فيها والتنخّم فيغطّيه بالتراب ، وقصع القمّل فيدفنه ،

______________________________________________________

الكلامين. وفي «الروضة (١) والروض (٢)» انّما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه ، لغناء الأوّل أو أولوية الثاني.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره البصاق والتنخّم فيغطّيه بالتراب) ذكره الشيخ (٣) ومن تأخّر عنه (٤) ممّن تعرّض لأحكام المسجد إلّا العجلي ، لأنّه تنفير للناس عن السجود على أرضها ، بل عن الصلاة فيها. والأخبار (٥) بذلك كثيرة. ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد ، وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم للأصل والأخبار (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقصع القمّل) قاله الجماعة كما في «الذكرى (٧)» وقد ذكر في كتب الأصحاب (٨) التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر والمعتبر والدروس وكشف الالتباس وبعض نسخ النافع. قالوا : إنّه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلّين.

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص ٢٣٨ س ١٨.

(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب فضل المساجد ص ١١٠.

(٤) منهم القاضي في المهذّب : كتاب الصلاة باب المساجد ج ١ ص ٧٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المساجد : ج ١ ص ٣٥٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المساجد ص ١٠١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمسجد ج ٣ ص ١٢٧.

(٨) منها النهاية : باب فضل المساجد ص ١١٠ ، والمبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١ ، والجامع للشرائع : في المساجد ص ١٠١ ، وإصباح الشيعة : كتاب الصلاة في المساجد ص ٨٨ ، وشرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

٢٧٧

وسلّ السيف وبري النبل

______________________________________________________

هذا ، والمراد بقصعه قتله على أرضها. وقد اعترف جماعة (١) بعدم الوقوف على نصّ في ذلك. قلت : قد يستفاد ذلك ممّا رواه في «الكافي» في الصحيح عن محمد ابن مسلم قال : «كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا وجد قمّلة في المسجد دفنها في الحصى (٢)». وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ الدليل على الحكم غير واضح ، بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة ، ولعلّ دليله لزوم الاشتغال وما ورد في ستر البصاق ، وروي دفنه بغير قتل ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسلّ السيف) نصّ عليه في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) ونهاية الإحكام (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والنفلية (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وهو ظاهر «الذكرى (١١)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبري النبل) كما في «النهاية (١٢)

__________________

(١) منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٢٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في مكان المصلّي ص ٢٥٠ س ٢٦.

(٢) الكافي : باب المصلّي يعرض له شي‌ء من الهوام فيقتله ج ٣ ص ٣٦٧ ح ٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٥.

(٤) النهاية : باب فضل المساجد ص ١١٠.

(٥) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٦) نهاية الإحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(٧) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٨) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٩) النفلية : تتمة في المساجد ص ١٤٣.

(١٠) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٨.

(١١) ذكرى الشيعة : في أحكام المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(١٢) النهاية : باب فضل المساجد ص ١١٠.

٢٧٨

وسائر الصناعات فيها ،

______________________________________________________

والمبسوط (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) واللمعة (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) والنفلية (٧) والروضة (٨) وجامع المقاصد (٩)» وكذا «الذكرى (١٠)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسائر الصناعات) قاله الأصحاب كما في «الذكرى (١١)» وعليه نصّ في «النهاية (١٢) والمبسوط (١٣) والسرائر (١٤) والشرائع (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) والتحرير (١٨) والإرشاد (١٩) ونهاية الإحكام (٢٠) والتذكرة (٢١)

__________________

(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٢.

(٣) نهاية الإحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(٤) اللمعة : في المساجد ص ٣٠.

(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٦) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٧) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٨) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.

(٩) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(١١) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٨.

(١٢) النهاية : باب فضل المساجد ص ١١٠.

(١٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(١٥) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(١٦) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(١٧) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٣.

(١٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٢.

(١٩) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(٢٠) نهاية الإحكام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(٢١) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٩.

٢٧٩

وكشف العورة ،

______________________________________________________

والمنتهى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والنفلية (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وكشف الالتباس (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣) والمفاتيح (١٤)». ولو لزم من ذلك تغيير صورة المسجد بالحفر أو وضع آلات حرم كما نبّه على ذلك ثاني المحققين (١٥) والشهيدين (١٦). وكذا لو استلزم منع المصلّين كما في «المدارك (١٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكشف العورة فيها) كما نصّ على ذلك في «السرائر (١٨) وكتب المحقق (١٩) وأكثر كتب

__________________

(١) منتهى المطلب : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٣.

(٢) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٣) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٤) اللمعة الدمشقية : في المساجد ص ٣٠.

(٥) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧١.

(٧ و ١٥) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٤٨.

(٨) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٥ س ٢.

(٩) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٧ س ٦.

(١٠) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٥.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٤.

(١٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٣.

(١٣) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٤.

(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٦) روض الجنان : في أحكام المساجد ص ٢٣٧ س ٧.

(١٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٣.

(١٨) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(١٩) شرائع الإسلام : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٢٨ ، والمعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٣ ، والمختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

٢٨٠