مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه والتنعّل قائماً بل قاعدا.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه) كما في «النهاية (١) والمبسوط (٢) والشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والروض (٩) والمسالك (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)». وفي «النافع (١٤) والمعتبر (١٥) والتحرير (١٦) ونهاية الإحكام (١٧) والإرشاد (١٨)» الاقتصار على الثوم والبصل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتنعّل قائماً) في المساجد وغيرها

__________________

(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.

(٢) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٣) الموجود في الشرائع خالٍ عن شبهه ، فراجع شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٤) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ١٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٧.

(٦) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٧) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥١.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المساجد ص ٥٩ س ٧ ٨.

(٩) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٨.

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٣٠.

(١١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٤٠٤.

(١٢) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٥.

(١٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٤) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(١٥) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٣.

(١٦) تحرير الأحكام : في المساجد ص ٥٤ س ٢٣.

(١٧) نهاية الاحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٦.

(١٨) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

٣٠١

وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب ،

______________________________________________________

كما في «النهاية (١) والتحرير (٢) وكشف اللثام (٣)» بل يقعد ثمّ يلبسها كما في الأوّلين و «البيان (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد القواعد (٧)». وفي الأخير : الظاهر أنّ محلّ الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها.

وفي «كشف اللثام (٨)» انّما ذكر في أحكام المساجد مع أنّه غير مختصّ بها ، لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخلولها في خبر القداح (٩) ، وفصل بينهما لئلّا يتوهّم اختصاصه بها ، والأخبار بالنهي عنه وكراهة كثيرة ، انتهى.

هذا وصرّح كثير من الأصحاب (١٠) بكراهة المخاطبة بلسان العجم في المساجد.

[في ما يحرم فعله في المسجد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحرم الزخرفة) كما في «النهاية (١١)

__________________

(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.

(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٤.

(٣) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٢.

(٤) البيان : في المساجد ص ٦٨.

(٥) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٦.

(٦) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.

(٧) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١٢ و ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٠٤.

(٩) كشف اللثام : في أحكام المساجد ج ٣ ص ٣٣٢ ٣٣٣.

(١٠) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في المساجد ص ٦٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في المساجد ج ٧ ص ٣٠٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(١١) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٨.

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمبسوط (١) والسرائر (٢) والشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والإرشاد (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الميسي والمسالك (١٣)» وهو ظاهر «جامع المقاصد (١٤)». وفي «الذكرى (١٥)» بعد أن حكم باستحباب الترك ، قال : والظاهر أنّه حرام ، انتهى. وهو المشهور كما في «الكافية (١٦) وكشف اللثام (١٧)». وفي «الدروس (١٨) والنفلية (١٩) والمفاتيح (٢٠)» أنّ زخرفتها مكروهة. وقرّبه في «مجمع البرهان (٢١)» ونقله في «الذكرى (٢٢)» عن الجعفي.

__________________

(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٢) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.

(٣) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.

(٤) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٥) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١.

(٦) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٩.

(٧) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٤.

(٩) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(١٠) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(١١) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣٠.

(١٢) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ٣ ٤.

(١٣) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.

(١٤) جامع المقاصد : في أحكام المساجد ج ٢ ص ١٥٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(١٦) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٦.

(١٧) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٣.

(١٨) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.

(١٩) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(٢٠) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(٢١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٦.

(٢٢) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٣٦.

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام (١)» عن المهذّب والجامع. وفي «الروض (٢)» أنّ الدليل على التحريم غير واضح. ونحوه ما في «الكافية (٣) والمدارك (٤)».

هذا والّذي تعطيه عبارة «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والسرائر (٧)» أنّ الزخرفة غير النقش بالذهب حيث قيل في الثلاثة : يحرم أن تكون مزخرفة أو مذهّبة. ونحوها عبارتا «الكتاب والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» حيث قيل فيهما : يحرم زخرفتها ونقشها بالذهب. وكذا عبارة «الجامع (١٠)» حيث كرّه الزخرفة والتذهيب.

وفي «كشف اللثام» عن الجمهرة وتهذيب اللغة والغريبين أنّ الزخرفة التزيين من الزخرف. قال : وهو كما في المحيط الزينة. وحكاه الأزهري عن أبي عبيد. قال : ويقال الزخرف الذهب. وقال الهروي : كمال حسن الشي‌ء ، ويقال للذهب زخرف. وقال الراغب : الزخرف الزينة المزوّقة ، ومنه قيل للذهب زخرف ، انتهى ما نقله في «كشف اللثام (١١)». وفي «الصحاح (١٢) والقاموس (١٣) ومجمع البرهان (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وحاشية الميسي وفوائد

__________________

(١) كشف اللثام : فى المساجد ج ٣ ص ٣٣٤ ٣٣٥.

(٢) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٧.

(٣) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٦.

(٤) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٨.

(٥) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٨.

(٦) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٧) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٩.

(٩) تحرير الاحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٤.

(١٠) الجامع للشرائع : باب المساجد ص ١٠١.

(١١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٣.

(١٢) الصحاح : ج ٤ ص ١٣٦٩ مادة «زخرف».

(١٣) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٤٧ مادة «زخرف».

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٦.

(١٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) والروض (٢) والروضة (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥)» انّ الزخرف الذهب. ونقله في «كشف اللثام (٦)» عن العين والمجمل والمقاييس. وفي «الصحاح (٧) ومجمع البحرين (٨)» ثم جعلوا كلّ مزيّن زخرفاً.

إذا عرف هذا فعبارة الكتاب ذات وجهين : الأوّل أن يكون المراد بالزخرفة التذهيب بدون النقش فيكون المعنى يحرم تذهيبها وإن لم يكن بالنقش والنقش بالذهب ، وهذا المعنى هو الذي فهمه المحقّق الثاني (٩) ، وفيه أنّ التذهيب لا ينفكّ عن النقش ، لأنّه قد فسّر النقش بتحسين الشي‌ء ونفي معائبه كما نقل عن ابن فارس (١٠) ، والملازمة على هذا ظاهرة ، كما أنّها كذلك على تفسيره بالأثر ، لأنّ معناه المصدري التأثير وهو المنقول عن أبي الهيثم (١١) ، وأمّا على ما في «القاموس (١٢) ومجمع البحرين (١٣)» من تفسيره بتلوين الشي‌ء بلونين أو ألوان فكذلك بأدنى تأمّل. الثاني أن يكون المراد بالزخرفة التزيين مطلقاً بالذهب وغيره ، وحينئذٍ فيكون قوله «ونقشها بالذهب» داخلاً في ذلك ، فلا حاجة إلى ذكره. هذا حال عبارة الكتاب وما كان مثلها ، ومنه يفهم حال عبارات الأصحاب ،

__________________

(١) فوائد الشرائع : في أحكام المساجد ص ٥٩ س ٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٣.

(٣) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٣.

(٤) مسالك الافهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.

(٥) مدارك الأحكام : في أحكام صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٩٨.

(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٣.

(٧) الصحاح : ج ٤ ص ١٣٦٩ مادة «زخرف».

(٨) مجمع البحرين : ج ٥ ص ٦٥ مادة «زخرف».

(٩) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.

(١٠) نقلهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٤.

(١١) نقلهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٤.

(١٢) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٢٩٠ مادة «نقش».

(١٣) مجمع البحرين : ج ٤ ص ١٥٥ ١٥٦ مادة «نقش».

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعلّ كلامهم في المقام لا يخلو من مسامحة أو يكون من باب التجريد ، فتأمّل.

هذا وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤)» تحريم النقش مطلقاً ، لأنّه بدعة ، وقد يفهم ذلك من عبارة «البيان (٥)» فلتلحظ. وفي «الروض (٦)» انّ دليل تحريم النقش غير واضح. ونحوه ما في «المجمع (٧) والمدارك (٨) والكفاية (٩)». وقال في «حاشية المدارك (١٠)» : إنّ البدعة اللغوية ليست بحرام. وقد سمعت ما في «التذكرة (١١) والتحرير (١٢)» من تقييده بالذهب كالكتاب ويأتي تقييده بما فيه صور. ووقع في «الذكرى (١٣)» أنّه يستحبّ ترك تصوير المساجد وترك زخرفتها ، ثمّ قال : الظاهر أنّ زخرفتها حرام وكذا نقشها. فقد حرّم النقش واستحبّ ترك التصوير الشامل لذي الروح وغيره. وهذا لعلّه لا يخلو من غرابة فليتأمّل. وقد اعترف جماعة (١٤) بعدم العثور (الوقوف خ ل) على نصّ في تحريم التزيين بالذهب أو غيره ، فبعض استند إلى أنّه بدعة وبعض إلى أنّه إسراف. وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّ في وصية ابن مسعود المرويّة في المكارم للطبرسي في مقام الذمّ «يبنون

__________________

(١) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١.

(٢) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٩.

(٣) نهاية الاحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٦) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٦.

(٨) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٨.

(٩) كفاية الاحكام : في المساجد ص ١٧ س ٦.

(١٠) حاشية المدارك : في المساجد ص ١٤٧ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١ و ١٢) تقدم في ص ٢٣٨ هامش ٨٧ و ٨٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٢٣.

(١٤) منهم المحقّق في المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٣.

(١٥) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٤.

٣٠٦

أو بشي‌ء من الصوَر ،

______________________________________________________

الدور ويشيّدون القصور ويزخرفون المساجد». وروت العامّة : «أنّ من اشتراط الساعة أن تتباهى الناس في المساجد». وعن ابن عبّاس «لتزخرفنّها كما زخرفت اليهود والنصارى». وعن الخدري «إيّاك أن تحمّر أو تصفّر وتفتن الناس». ورووا أنّ عثمان غيّر المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جدرانه بحجارة منقوشة. وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عليه‌السلام عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ؟ فقال : «لا بأس به». وقد سمعت معنى النقش.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو بشي‌ءٍ من الصوَر) هذا هو المشهور كما في «كشف اللثام (١)» والأشهر كما في «الكفاية (٢)» وهو خيرة «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) والإرشاد (١٣) واللمعة (١٤)» ويظهر ذلك

__________________

(١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٥.

(٢) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٦.

(٣) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٨.

(٤) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٥) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٨.

(٦) شرائع الإسلام : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.

(٧) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٨) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١.

(٩) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٩.

(١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨.

(١١) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٢٩.

(١٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٥.

(١٣) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(١٤) اللمعة الدمشقية : في المكان ص ٣٠.

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» وفي «المدارك (٣) والكفاية (٤)» التأمّل في ذلك. وكلامهم متاول لصور الحيوان وغيره كما في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) والمدارك (٧)» وقد تقدّم في بحث مكان المصلي ولباسه ما له نفع في المقام. وفي «البيان (٨) وحاشية الميسي والروض (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١)» قصر ذلك على ما فيه روح.

وفي «مجمع البرهان (١٢)» الرواية غير صحيحة ولا صريحة ، فالقول بالكراهة غير بعيد ، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا لا الصلاة ولا الإبقاء على تأمّل. وفي «الدروس (١٣) والنفلية (١٤) والمفاتيح (١٥)» الكراهية. ونقل ذلك عن «الجامع (١٦)» وقد سمعت ما في «الذكرى (١٧) ومجمع البرهان (١٨) والمدارك (١٩)». وفي «حاشية المدارك (٢٠)» انّ الرواية تصلح سنداً

__________________

(١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.

(٢) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣ و ٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٨.

(٤) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٦.

(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٣.

(٦) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) البيان : في أاحكام المساجد ص ٦٧.

(٩) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٧.

(١٠) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٣.

(١١) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٥٦.

(١٣) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(١٤) النفلية : في المساجد ص ١٤٣.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٤.

(١٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٥.

(١٧ و ١٨ و ١٩) تقدم في ص ٢٣٩ الهوامش ٣٢ و ٦١ و ٥١.

(٢٠) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في المساجد ص ١٤٧ س ٨. (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٣٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

للكراهة. وفي «حاشية الفاضل الميسي» يكره نقشها بغير الذهب. وفي «البيان (١) وحاشية الميسي والمسالك (٢)» يكره تصويرها بغير ذي الروح. وقد يلوح ذلك من «الروضة (٣)».

وقال المحقّق الثاني (٤) والشهيد الثاني (٥) : إنّ تحريم التصوير لازم من تحريم النقش بطريق أولى. قلت : ولذلك نسبناه إلى «المعتبر (٦)» على أنّه يظهر منه ذلك من استدلاله بالخبر. ومن هنا يعلم ما في «الذكرى (٧)» من الغرابة. وفي «المسالك (٨)» أنّ كلام الأصحاب مختلف جدّاً ، انتهى.

وعلى القول بالتحريم أو الكراهة هل تكره الصلاة أو تحرم أو ليس هناك شي‌ء منهما؟ قد سمعت ما في «مجمع البرهان» والاستاذ الشريف (٩) أدام الله تعالى حراسته ذهب إلى أنّها مكروهة ولو إلى غير الصورة. وقد تقدّم الكلام في ذلك في مكان المصلّي (١٠). وقد يلوح من «جامع المقاصد (١١)» في المقام التحريم عند كلامه على الخبر.

__________________

(١) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٧.

(٢) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.

(٣) الروضة البهية : في احكام المساجد ج ١ ص ٥٤٣ و ٥٤٤.

(٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.

(٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٧ س ٢٥.

(٦) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١.

(٧) الظاهر أنّ مراده قدس‌سره أنّ الشهيد في الذكرى سلك مسلكا يكون فيه الغرابة ولعلّ الغرابة المؤمى إليها هو حكمه فيها أولاً بحرمة نقش المساجد ، وثانياً بكراهة إيجاد التصوير فيها ، فلو كان إيجاد النقش فيها محرّماً لكان إيجاد التصوير فيها محرّماً بطريقٍ أولى ، راجع الذكرى : ج ٣ ص ١٢٣ ولا يخفى أنّ الغرابة التي أشار اليها قدس‌سره على ما فسّرناها هي بعينها موجودة في كلام الشهيد الثاني في المسالك ايضاً ، راجع المسالك : ج ١ ص ٣٢٧.

(٨) لم نجد هذا الكلام في المسالك المطبوع جديداً وقديماً ، فراجع.

(٩) مصابيح الأحكام : في مكان المصلّي ص ٦٦ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٠٠٨).

(١٠) تقدّم في ص ٢٢٤ إلى ص ٢٣١.

(١١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٢.

٣٠٩

وبيع آلتها ، واتّخاذها أو بعضها في ملك أو طريق ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم بيع آلتها) كما في «المبسوط (١) والتحرير (٢) والشرائع (٣) والإرشاد (٤)» ونقل (٥) عن «الإصباح والجامع» وفي الأوّلين انّ ذلك لا يجوز بحال. وفي «نهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الميسي والروض (٩) والمسالك (١٠)» انّه يجوز بيع ذلك مع المصلحة. وفي «كشف اللثام (١١)» انّ من أطلق عني ما جرى على الوقف منها إلّا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف. وفي «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» وكما يجوز بيع آلة مسجد لعمارة مسجد آخر فكذا يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذّر صرفها في الأوّل أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلّين.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واتّخاذها أو بعضها في ملكٍ أو طريق) تقدّم الكلام في (١٤) ذلك. ومعنى اتخاذها فيها إدخالها وجعلها في

__________________

(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٨.

(٣) شرائع الإسلام : في ما يتعلق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.

(٤) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(٥) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٥.

(٦) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٨ ، ولا يخفى انّه لم يصرّح بذلك إلّا أنّه مستفاد من كلامه ، فراجع.

(٧) مختلف الشيعة : في المساجد وأحكامها ج ٣ ص ٩٥.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٣.

(٩) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٣.

(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.

(١١) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٥.

(١٢) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٣.

(١٣) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٣ ٥.

(١٤) تقدّم في صفحة ١٣٠ إلى ١٣٦ ما يتعلّق بذلك.

٣١٠

واتّخاذ البِيَع والكنائس فيهما ،

______________________________________________________

الطريق أو في الملك ويحتمل أن يكون المراد وضعها في ملك الغير والطريق المسلوك كما فهمه الشهيد في حواشيه. وقد تقدّم الكلام في ذلك أيضاً ، فإنّه في «الروض (١)» نسبه إلى الأصحاب. وفي الجزء الرابع من «التحرير (٢)» في الفصل الثاني من الأسباب أنّه يجوز اتّخاذها في طريق واسع لا يضرّ بالمارّة. ونحوه ما في «الذكرى (٣)» إذا كان الطريق أزيد من سبع أذرع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم اتّخاذ البِيَع والكنائس فيهما) أي في ملك أو طريق كما في «الذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الالتباس (٩)» واقتصر على ذكر الملك في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والتحرير (١٢)».

وفي «التذكرة (١٣)» أن تبنيا مساجد ولا يجوز اتّخاذهما في الملك. ويستفاد من تعليلهم صحّة وقف الكافر. وفي «جامع المقاصد (١٤) وروض الجنان (١٥)»

__________________

(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الجنايات في أسباب الإتلاف ج ٢ ص ٢٦٤ س ٢٠.

(٣ و ٤) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣١.

(٥) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧١.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤.

(٩) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٥ س ١.

(١٠) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩.

(١١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(١٢) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٦.

(١٥) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٢٤.

٣١١

.................................................................................................

______________________________________________________

نبّه عليه الشهيد في بعض فوائده. وفي «الروض (١)» أنّ للبحث فيه مجالاً. قلت : يبنى ذلك على اشتراط التقرّب في الوقف وعدمه. وقد ذهب إلى الأوّل أبو المكارم (٢) والعجلي (٣) والمصنّف فيما يأتي من الكتاب وجماعة كثيرون (٤). وتمام الكلام في محلّه. وفي «كشف اللثام (٥)» امّا فيما بني منها قبل مبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومبعث عيسى عليه‌السلام. وبالجملة حيث يصحّ التقرّب في وقفها فظاهر ، وغيرها كذلك إن لم نشترط التقرّب في الوقف.

والبِيَع جمع بيعة كسدرة وسدر للنصارى كما في «جامع المقاصد (٦) والروض (٧) والصحاح (٨) ومجمع البحرين (٩)» ونقل ذلك عن «العين ومفردات الراغب وفقه اللغة (١٠)» وعن «التبيان (١١)

__________________

(١) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٢٤.

(٢) غنية النزوع : كتاب الوقف ص ٢٩٦ و ٢٩٧.

(٣) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات في شرط صحّة الوقف والوقف على الكفّار ج ٣ ص ١٥٥ و ١٦٠.

(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الوقف في بيان الوقف وأحكامه ص ٣٦٩ وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الوقف في شرائط صحة الوقف ص ٣٧٠. والشيخ في النهاية : كتاب الوقف ص ٥٩٦. ، وذهب الشهيد في «حواشيه على الكتاب» إلى العدم وتبعه بعض متأخّري المتأخرين منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح العطايا في حقيقة الوقف ج ٣ ص ٢٠٧ والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الوقف ج ٣ ص ١٦٤ ١٦٥ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : كتاب الوقف ج ٩ ص ١٥.

(٥) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٥ ٣٣٦.

(٦) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤.

(٧) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٩.

(٨) الصحاح : ج ٣ ص ١١٨٩ مادة «بيع».

(٩) مجمع البحرين : ج ٤ ص ٣٠٣ ٣٠٤ مادة «بيع».

(١٠) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٦.

(١١) لا يخفى أنّ ما في التبيان عكس ما نقل عنه في الشرح ، وذلك لأنّ مقتضى ما في الشرح

٣١٢

وإدخال النجاسة إليها

______________________________________________________

والمجمع (١)» أنّها لليهود ونقل ذلك عن مجاهد وأبي العالية (٢). وقد فسّر بذلك في خبر زرارة (٣) في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسّر. وفي «الصحاح (٤)» كما عن «الديوان (٥)» أنّ الكنيسة للنصارى وعن «تهذيب الأزهري (٦) وفقه اللغة (٧)» أنّها لليهود وعن المطرزي أنّه قال : وأمّا كنيسة اليهود والنصارى لمتعبّدهم (٨) فتعريب كنشت عن الأزهري (٩). وهي تقع على بيعة النصارى. وعن «تهذيب النووي (١٠)» الكنيسة المتعبّد للكفّار. وعن الفيومي في «المصباح (١١)» الكنيسة متعبّد اليهود ويطلق على متعبّد النصارى. وفي «مجمع البحرين (١٢)» انّ الكنيسة متعبّد اليهود والكفّار.

قوله قدّس الله تعالى روحه :) وإدخال النجاسة إليها (كما في

__________________

أنّ الشيخ في التبيان ذهب إلى أنّ البيع لليهود ونقله عن مجاهد أيضاً والحال أنّ ما في التبيان يدلّ على أنّ الشيخ ذهب إلى أنّها للنصارى ، ولكنّه نقل عن مجاهد أنّه قال بكونها لليهود ، فراجع التبيان : ج ٧ ص ٣٢١.

(١) مجمع البيان : ج ٧ ص ٨٧.

(٢) نقله الشيخ الطوسي في التبيان : ج ٧ ص ٣٢١ والفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٦.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٢٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٢٩٠.

(٤) الصحاح : ج ٣ ص ٩٧٢ مادة «كنس».

(٥) ديوان الأدب : ج ١ ص ٤١ مادة «فعِيلة».

(٦) تهذيب اللغة : ج ١٠ ص ٦٤ مادة «كنس».

(٧) فقه اللغة : ص ٣٠٤.

(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٦.

(٩) تهذيب اللغة : ج ١٠ ص ٦٤ مادة «كنس».

(١٠) تهذيب الأسماء واللغات : القسم الثاني ج ٢ ص ١٢٠ مادة «كنس».

(١١) المصباح المنير : ج ٢ ص ٥٤٢ مادة «كنس».

(١٢) مجمع البحرين : ج ٤ ص ١٠٠ ١٠١ مادة «كنس».

٣١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧)» وفي «الذكرى (٨)» قال الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام (٩)» مع عدم التلويث إشكال. وفي «البيان (١٠) والدروس (١١) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وحاشية الميسي والروض (١٦) والروضة (١٧) والمسالك (١٨) وفوائد القواعد (١٩)

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٢) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٣) المعتبر : باب الزيادات في الصلاة ج ٢ ص ٤٥١.

(٤) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣١.

(٦) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٠.

(٧) إرشاد الأذهان : في المساجد ج ١ ص ٢٥٠.

(٨) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٢٩.

(٩) الموجود في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٥٨ قوله : هل يحرم الإدخال مع التلطّخ؟ إشكال ، انتهى. والظاهر أنّ في العبارة سقط والصحيح ما حكاه عنه في الشرح فإنّ مفهوم عبارته هذه هو الإشكال في حرمة إدخال النجاسة مع تلطّخ المسجد بها ، والحال أنه لا إشكال في حرمة ذلك من أحد وانّما الإشكال في حرمته مع عدم التلطّخ ، فتأمّل كي تعرف.

(١٠) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(١١) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦. ولم نجد في الدروس الّا قوله : ويحرم تلويثها بالنجاسة ، انتهى ، وهذا غير ما نحن فيه فراجع.

(١٢) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١٠٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ١٥٨٤).

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧١.

(١٦) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٢.

(١٧) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٤.

(١٨) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٧.

(١٩) فوائد القواعد : في أحكام المساجد ص ٥١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

٣١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣) وكشف اللثام (٤)» قصر الحكم على المتعدّية. وفي «المفاتيح (٥)» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «الروض (٦)» إلى الأكثر. وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» الأقرب عدم تحريم إدخال نجاسة غير ملوّثة للمسجد وفرشه ، للإجماع على جواز دخول الصبيان والحُيّض من النساء مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالباً ، وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث ، انتهى. ونحوه ما في «الروض (٩)» وقد تقدّم تمام الكلام في المسألة في مواضع.

احتجّ المطلقون بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «جنّبوا مساجدكم النجاسة (١٠)» قال الشهيد (١١) : لم أقف على اسناد هذا الحديث قلت : يشهد لهم إجماعهم على عدم جواز إدخال الكافر المساجد مع أنّه لا تلويث. وما في «الذكرى (١٢)» من الجواب ضعيف. قال بعد أن حكم بعدم الجواز : فإن قلت لا تلويث هنا قلت : معرّض له غالباً وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر ، انتهى فتأمّل.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.

(٢) كفاية الأحكام : في المساجد ص ١٧ س ٨.

(٣ و ٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٠٥.

(٤) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٧.

(٦) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ٩.

(٧) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٩.

(٨) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤.

(٩) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٥٠٤.

(١١ و ١٢) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٩ و ١٣٢.

٣١٥

وإزالتها فيها

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحرم إزالتها فيها) هذا الحكم صرّح به الشيخ (١) ومن تأخّر عنه (٢). وفي «الذكرى (٣)» قاله الأصحاب والظاهر أنّ المسألة إجماعية ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥)» لو غسلها في إناء أو فيما لا ينفعل كالكثير فليس ببعيد التحريم أيضاً لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «جنّبوا مساجدكم النجاسة». وفي «حاشية الإرشاد (٦)» احتمال الأمرين أي التحريم وعدمه ، ثم قال : ولا بأس بالأوّل. واستبعد ذلك في «المدارك (٧)». وفي «روض الجنان (٨)» ينبغي تفريعاً على اختصاص التحريم بالملوّثة جواز ذلك. قلت : وإلى ذلك يشير ما علّل به في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» وغيرهما (١١) من أنّ ذلك يعود إليها بالتنجيس ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد. وأشار إلى ذلك في «كشف اللثام (١٢)» حيث قال : بحيث

__________________

(١) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦١.

(٢) منهم ابن إدريس في السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩ ، والشهيد الأوّل في البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في المساجد ج ٣ ص ١٢٨.

(٤) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٤ ١٥٥.

(٥) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الإرشاد : في المسجد ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٩.

(٨) روض الجنان : في المساجد ص ٢٣٨ س ١٢.

(٩) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥١ ٤٥٢.

(١٠) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٨ س ٢٧ ٢٨.

(١١) كمسالك الأفهام : فى المساجد ج ١ ص ٣٢٨.

(١٢) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٧.

٣١٦

والدفن فيها

______________________________________________________

يتلوّث بها ، ثمّ نقل ما ذكره في الذكرى من أنّ الظاهر أنّ المسألة إجماعية ، ومن استدلاله على الحكم بأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتطهير مكان البول ، وبظاهر «فلا يقربوا المسجد» وبالأمر بتعاهد النعل ، ثمّ قال : ضعف الكلّ ظاهر عدا الإجماع إن تمّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم الدفن فيها) كما في «النهاية (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والنفلية (٩) والموجز الحاوي (١٠) وجامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢)» وهو ظاهر «المبسوط (١٣) والتحرير (١٤)» حيث قيل فيهما : ولا يدفن. وهو المنقول (١٥) عن «الجامع والإصباح» لما فيه من شغله بما لم يوضع له كما في «الذكرى (١٦)

__________________

(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١١١.

(٢) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

(٣) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ١٣.

(٤) نهاية الاحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣١.

(٦) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٢.

(٧) الدروس الشرعية : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٥٦ درس ٣٢.

(٨) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٩) النفلية : في المساجد ص ١٤٤.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧١.

(١١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥.

(١٢) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٢.

(١٤) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ٢٥.

(١٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٧.

(١٦) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٢.

٣١٧

ويجوز نقص المستهدم منها

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢)» ولما فيه من التضييق على المصلّين كما في «نهاية الإحكام (٣)» ولأنّه منافٍ لما وضعت له كما في «التذكرة (٤)» ولأنّها جعلت للعبادة كما في «المنتهى (٥)». وفي «كشف اللثام (٦)» إنّما تتمّ المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده.

وفي «الذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨)» أنّ دفن فاطمة عليها‌السلام في الروضة إن صحّ فهو من خصوصياتها بما تقدّم من نصّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال في «كشف اللثام (٩)» : واستيعاب المسجد الروضة ممنوع. قلت : لا يرد ذلك على «الذكرى (١٠)» لأنّه قال بعد ذلك بلا فاصلة ما نصّه : وقد روى البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قبر فاطمة عليها‌السلام ، فقال : «دفنت في بيتها فلمّا زادت بنو اميه في المسجد صارت في المسجد (١١)».

[في المسجد المستهدم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز نقض المستهدم منها)

__________________

(١) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥.

(٢) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٤ س ١٩. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٣١.

(٥) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ١٣.

(٦) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٢.

(٨) كشف الالتباس : في المساجد ص ١٠٤ س ١٩ و ٢٠.

(٩) كشف اللثام : في المساجد ج ٣ ص ٣٣٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٢.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المزار وما يناسبه ح ٣ ج ١٠ ص ٢٨٨.

٣١٨

كما في «النهاية (١) والمبسوط (٢) والسرائر (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والمسالك (١٥) والمدارك (١٦)» بل يستحبّ كما في «المبسوط (١٧) والنهاية (١٨) والسرائر (١٩) والذكرى (٢٠)» بل قد يجب كما في «المدارك (٢١)». والمستهدم بكسر الدال المشرف على الانهدام.

وهل يجوز النقض إذا اريد توسعة المسجد؟ وجهان ذكرهما في «الذكرى (٢٢)» من عموم المنع ومن أنّ فيه إحداث مسجد ولاستقرار قول الصحابة على توسعة

__________________

(١) النهاية : في فضل المساجد ص ١١٠.

(٢ و ١٧) المبسوط : في أحكام المساجد ج ١ ص ١٦٠.

(٣) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) شرائع الإسلام : في ما يتعلّق بالمساجد ج ١ ص ١٢٧.

(٥) المختصر النافع : في المساجد ص ٤٩.

(٦) المعتبر : في المساجد ج ٢ ص ٤٥٠.

(٧) منتهى المطلب : في المساجد ج ١ ص ٣٨٩ س ١١.

(٨) تحرير الأحكام : في المساجد ج ١ ص ٥٤ س ١٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : في المساجد ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٠) نهاية الإحكام : في المساجد ج ١ ص ٣٥٩.

(١١) ذكرى الشيعة : في مباحث المساجد ج ٣ ص ١٣٥.

(١٢) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(١٣) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥.

(١٤) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.

(١٦) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٥ ٣٩٦.

(١٨) النهاية : في فضل المساجد ص ١٠٩ و ١١٠.

(١٩) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.

(٢٠) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٥.

(٢١) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.

(٢٢) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٠.

٣١٩

ويستحبّ إعادته ،

______________________________________________________

مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد إنكارهم ولم يبلغنا إنكار على ذلك ، وكذا أوسع السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر. ثمّ قال في «الذكرى (١)» : نعم الأقرب أن لا ينقض إلّا بعد الظنّ الغالب بوجود العمارة. ولو أخّر النقض إلى إتمامها كان أولى إلّا مع الاحتياج إلى الآلات. ولو اريد إحداث باب فيه لمصلحة عامّة كازدحام المصلّين في الخروج أو الدخول فيوسّع عليهم فالأقرب جوازه وتصرف آلاته في المسجد أو غيره. ولو كان لمصلحة خاصّة كقرب المسافة على بعض المصلّين احتمل جوازه أيضاً ، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير. وكذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامّة ، وفي جوازه للمصلحة الخاصّة الوجهان ، انتهى. ومثله في جميع ذلك قال في «المدارك (٢)» وقريب منه ما في «فوائد الشرائع (٣)». وفي «البيان (٤)» الأقرب الجواز للتوسعة. وفي «جامع المقاصد (٥)» فيه تردّد وليس الجواز ببعيد. قال : ويجوز إحداث باب وروزنة وشباك إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفيه وفي «فوائد الشرائع (٦)» لا ينقض إلّا مع الظنّ الغالب بوجود العمارة. ولو قيل بالتأخير إلى إتمام المسجد كان وجهاً إلّا أن تدعو ضرورة. وفي «المسالك (٧)» يجب التأخير إلى إتمام العمارة إلّا مع الاحتياج فيؤخّر بحسب الإمكان.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يستحبّ إعادته) صرّح به

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في ما يتعلّق بالمساجد ج ٣ ص ١٣٠.

(٢) مدارك الأحكام : في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٦.

(٣) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ١٨ ، (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) البيان : في أحكام المساجد ص ٦٨.

(٥) جامع المقاصد : في المساجد ج ٢ ص ١٥٥.

(٦) فوائد الشرائع : في المساجد ص ٥٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.

٣٢٠