مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الكركي (١) والميسي والشهيد الثاني (٢) وسبطه (٣) : إنّ المرجع في المحصور وغيره إلى العرف ، فغير المحصور ما كان في العادة غير محصور بمعنى يعسر عدّه وحصره لا ما امتنع حصره ، لأنّ كلّ ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعدّ والحصر. وفي «مجمع البرهان (٤)» إحالته إلى العرف الغير المضبوط لا تخلو عن إشكال ، وينبغي البناء على التعسّر الّذي لا يتحمّل هو مثله ، وهذا أيضاً لا يخلو عن إشكال ، لعدم ضبط التعسّر إلّا بالعرف ، وحينئذٍ فينبغي كونه عفواً لا طاهراً كما يُفهم من كلامهم. وفي «كشف اللثام (٥)» لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالباً ، انتهى. وهذا هو الحقّ كما يأتي بيانه.

وفي «فوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧)» بعد أن قال إنّ غير المحصور من الحقائق العرفية انّ طريق ضبطه أن يقال لا ريب أنّه إذا أخذ مرتبة من مراتب العدد العلياء كالألف مثلاً قطع بأنّها ممّا لا يحصر ولا يعدّ عادة ، لعسر ذلك في الزمان القصير ، فيجعل طرفاً ، ويؤخذ مرتبة اخرى دنيا كالثلاثة ، فيقطع بأنّها محصورة ، لسهولة عدّها في الزمن اليسير ، فيجعل طرفاً مقابلاً للأوّل ، وما بينهما من الوسائط كلّ ما جرى مجرى طرف الأوّل ألحق به وما جرى مجرى الطرف الثاني الحق به وما وقع فيه الشكّ يعرض على القوانين والنظائر ويراجع فيه القلب ، فإن غلب على الظنّ إلحاقه بأحد الطرفين فذاك وإلّا عمل فيه

__________________

(١) جامع المقاصد : في ما يسجد عليه ج ٢ ص ١٦٦.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٤ س ١٨.

(٣) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٦.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٤٩.

(٦) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٤ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : في ما يسجد عليه ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل. وبهذا ينضبط كلّ ما ليس بمحصور شرعاً في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما ، انتهى.

بيان : ما ذكرناه عن «المدارك» من أنّ المتّجه .. إلى آخره بناه على ما ذكره من أنّ أصل الطهارة إنّما امتنع التمسّك به بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كلّ جزء من أجزائه ، فإنّ أيّ جزء فرض من الأجزاء الّتي وقع فيها الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد أن كان متيقّن الطهارة ، واليقين إنّما يخرج عنه بيقين مثله. وفيه : أنّه لا معنى للنجس الشرعي إلّا أنّه يجب الاجتناب عنه ، ويقين الخروج عن عهدة الصلاة هنا متوقّف على العلم بتحقّق شروط الخروج ، لوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ، ولا يتحقّق إلّا بالاجتناب عن الجميع ، عن القدر النجس بالأصالة وعن الآخر من باب المقدّمة ، وإذا كان كلّ جزء فرض باقياً على طهارته لزم ارتفاع النجس اليقيني ، وتعيين جزء خاصّ ترجيح بغير مرجّح شرعي ، فأصالة الطهارة لا تقاوم هذا ولا تعارضه ، لأنّ الساجد على أحدهما ساجد على معلوم النجاسة عرفاً ، لمكان العلم الإجمالي والمجتنب لهما ناقض ليقين الشغل بيقين مثله.

فإن قلت : إنّ اجتناب النجس لا يجب إلّا مع تحقّقه والعلم به.

قلنا : إن كان العلم الإجمالي كافياً فالأمر كما ذكرنا ، وإن كان لا بدّ من العلم بعين النجس فلا يجب الاجتناب عن واحد منهما مطلقاً * وإن سجد على أحدهما أوّلاً وسجد على الآخر (الثاني خ ل) ثانياً ، لأنّ السجود على الثاني إنّما لزم منه السجود على النجس الإجمالي لا أنّ الثاني بعينه نجس.

__________________

(*) وقد احتمل المصنّف في «تهذيب الاصول (١)» والفاضل العميدي (٢) في شرحه عدم وجوب الاجتناب فيما إذا وقع الاشتباه دفعة لا فيما إذا علم نجاسة أحدهما ثمّ اشتبه بالآخر (منه قدس‌سره).

__________________

(١ و ٢) لم نعثر على ما حكاه الشارح عن المصنّف في تهذيبه ولا في شرح العميد عليه ، فراجع لعلّك تجده ان شاء الله.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن قلت : المراد أنّ الذي أمر بالاجتناب عنه إنّما هو خصوص المعيّن الشخصي الواقعي إلّا أنّه ما أمر بالاجتناب عنه مطلقاً ، بل إذا عيّن في شخص فنجاسته الشرعية بالفعل إنّما هي في صورة التشخيص ، فقبلها نجاسة بالقوّة وطهارة بالفعل ، فيجوز السجود عليه ، والتشخيص لا يتحقّق إلّا بمباشرتهما.

قلنا : إنّه قبل حصول الاشتباه كان مشخّصاً واجب الاجتناب وبحصول الاشتباه لا يرتفع الحكم الثابت المتيقّن وكيف يرتفع اليقين بالشكّ ، فكان الخبر حجّة عليه لا له ، وكأنّه غفل عن هذا الخبر وبنى الحكم على حجّية الاستصحاب وهو لا يقول بها ويلزمه حينئذٍ طهارة الكرّ المتغيّر إذا زال تغييره من قبل نفسه وطهارة الماء القليل النجس إذا صار كرّاً بمثله ، إلى غير ذلك فتأمّل.

فإن قلت : قضية ما ذكرت أنّ الحكم في غير المحصور خارج عن الأصل.

قلت : قد فرّقنا بينهما من وجوه ، ففي بعض قلنا إنّه خارج عن الأصل وفي بعض قلنا إنّه جارٍ على الأصل.

الأوّل من الوجوه : أنّ الظاهر من الأخبار (١) أنّه لا يجب الفحص عن النجاسة هل بلغت ثوبه أم لا ، بل لا يجب ذلك عند قيام الأمارات ، بل متى علم بها بحسب الاتّفاق تنزّه عنها وإلّا فلا ، وفي غير المحصور لا يحصل العلم بحصول النجاسة بحيث تكون نسبتها إلى الجميع على السوية حتى يصير الكلّ مقدّمة للترك بخلاف المحصور ، وليس في هذا خروج عن الأصل أصلا ، إذ لا يقين فلا وجوب فلا مقدّمة ، فتأمّل.

الثاني : أنّ المحصور يتأتّى فيه الاجتناب عن الكلّ ولا حرج ولا كذلك غير المحصور ، لأنّه يؤدّي الاجتناب فيه إلى الترك غالباً.

الثالث : أنّ ارتكاب جميع أفراد المحصور يتحقّق عادةً فيتحقّق اليقين باستعمال الحرام والنجس ، ولا يتحقّق العلم عادةً بأنّ المكلّف الواحد ارتكب

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٣.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

جميع أفراد غير المحصور فارتكب النجس والحرام يقيناً. وكون جميع المكلّفين ارتكبوا الجميع لا يضرّ ، لأنّ كلًّا منهم مكلّف بعلم نفسه ، وإذا لم يكن علم فلا تكليف.

الرابع : أنّ أدلّة أصل البراءة شاملة للشبهة في غير المحصور ، لعدم العلم في كلّ واحد من أفراده ، وأمّا العلم الكلّي الإجمالي فلا يقاوم جميع أدلّة أصل البراءة بحيث يخصّصها ويخرج جميع أفراد غير المحصور منها ويدخلها في النجس والحرام حتى يقال العلم بالتكليف بوجوب الاجتناب عن كلّ واحد حاصل من حيث كونه مقدّمة للواجب ، لما ذكرنا من الحرج أو تكليف ما لا يطاق ، مع أنّ الخاصّ لا بدّ أن يكون أقوى من العامّ ، فلتلحظ هذه الوجوه. ويستفاد منها أنّ الضابط في غير المحصور ما أدّى اجتنابه إلى الترك غالباً وهذا ملزوم للمشقّة والحرج. ويستفاد منها أيضاً أنّ الحكم في غير المحصور الطهارة لا العفو ، فاندفع بما ذكرنا ما أورده المولى الأردبيلي وتلميذه السيّد المقدّس ممّا أشرنا إليه في صدر المسألة.

وقال في «المدارك (١)» : ومن العجب ذهاب جمع من الأصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحلّ المشتبه من المحصور على الطهارة لعدم القطع بملاقاته للنجاسة وإطباقهم على المنع من السجود عليه ، مع انتفاء ما يدلّ على طهارة محلّ السجود ، انتهى. قلت : أمّا بقاء الملاقي على الطهارة فللاستصحاب ولأنّ الإصابة إنّما أفادت شكّ النجاسة ولا تعويل على الشكّ فيها إجماعاً ونصّاً كما سلف في مسألة الإنائين ، وأمّا المنع من السجود فللإجماع المنقول في عشرة مواضع ولصحيح عليّ بن جعفر (٢) وموثّق عمّار (٣). وقد بيّنا وجه الدلالة فيهما في بحث التطهير بالشمس. وأورد في «مجمع البرهان (٤)» شبهات في المقام ظاهرة الوهن ، وقد تعرضّنا لبعضها في مسألة الإنائين فليراجع.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في ما يسجد عليه ج ٣ ص ٢٥٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٤٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٤٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٣ و ١٢٤.

٣٦٤

الفصل السادس : في الأذان والإقامة

وفيه أربعة مطالب :

[(الأوّل) المحلّ :

______________________________________________________

(فصل)

(الفصل السادس : في الأذان والإقامة)

وفيه أربعة مطالب ، الأوّل : المحلّ)

الأذان لغةً الإعلام كما في «الصحاح (١) ومجمع البحرين (٢)» وكتب الأصحاب (٣). وأصله إمّا الإئذان كالأمان بمعنى الإيمان والعطاء بمعنى الإعطاء أو هو فعال بمعنى التفعيل كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم. وفي «القاموس (٤)» الأذان والأذين والتأذين النداء إلى الصلاة ، وآذنه الأمر وبه أعلمه ، انتهى. وقال المفسّرون في قوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ) (٥) معناه ناد فيهم (٦). قلت : والنداء يستلزم الإعلام فتأمّل. وفي «المدارك (٧)» الأذان لغةً الإعلام وفعله أذن

__________________

(١) الصحاح : ج ٥ ص ٢٠٦٨ مادة «أذن».

(٢) مجمع البحرين : ج ٦ ص ٢٠٠ مادة «أذن».

(٣) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في الأذان والإقامة ص ٦٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧٠.

(٤) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٩٥ مادة «أذن».

(٥) الحجّ : ٢٧.

(٦) منهم الطبرسي في مجمع البيان : ج ٧ ص ٨٠ ، والزمخشري في الكشّاف : ج ٣ ص ١٥٢ ، والكاشاني في تفسير الصافي : ج ٣ ص ٣٧٢.

(٧) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٤.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يأذن ثمّ مدّ للتعدية. هكذا وجدناه فيما رأيناه من النسخ وهذا الرسم باب الإفعال والتفعيل ويدفع إرادة الأوّل قوله «ثم مدّ للتعدية» فتعيّن الثاني ، وحينئذٍ فيكون المراد أنّ فعله من باب التفعيل وهو هنا لازم والدليل على ذلك أنّ مصدره جاء على فعال ككلام وسلام ، وهو كما ترى ، على أنّه لا وجه لقوله «ثمّ مدّ للتعدية» لأنّ باب الإفعال ليس طارئاً على باب التفعيل ، بل كلاهما طارئان على الثلاثي إلّا أن يقال لمّا كان باب التفعيل أكثر استعمالاً كأذّن يؤذّن فهو مؤذّن صار كأنّه أصل للإفعال.

هذا والظاهر أنّ عبارة «المدارك» مأخوذة من عبارة «الذكرى» وهي هذه : الأذان لغة الإعلام وفعله أذن يأذن وآذن بالمدّ للتعدية ، ثم قال : وقوله تعالى : (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ) (١) معناه اعلموا ، ومن قرأ بالمدّ فمعناه أعلموا مَن وراءكم بالحرب (٢). ومثلها عبارة «الروض (٣)» وهذه العبارة لا غبار عليها في رسمها ومعناها ، لأنّ رسم الثلاثي أذن يأذن ورسم ما زاد يؤذّن.

وشرعاً أذكار مخصوصة موضوعة للإعلام بدخول وقت الصلاة ولعلّ إطلاقه على ما قبل الصبح مجاز ، فتأمّل. وهو عند العامّة من سنن الصلاة والإعلام بدخول الوقت ، وعندنا هو من سنن الصلاة ومقدّماتها المستحبّة والإعلام تابع وليس بلازم. وتظهر فائدة الخلاف في القضاء وفي أذان المرأة ، فعلى قولهم لا يؤذّن القاضي ولا المرأة ، لأنّه للإعلام وعلى قولنا يؤذّنان وتسرّ المرأة به ، كذا قال الشهيد في حواشيه. وفي «جامع المقاصد» فيما سيأتي كما هو ظاهر جماعة (٤) وصريح آخرين (٥) أنّ أصل شرعية الأذان للإعلام ، قال : وشرعيّته

__________________

(١) البقرة : ٢٧٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٩٧.

(٣) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٨ س ٢٤.

(٤) منهم ابن إدريس في السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.

(٥) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ١٢١ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢٥٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٣٢٨.

٣٦٦

يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليوميّة خاصّة أداءً وقضاءً للمنفرد والجامع ،

______________________________________________________

في القضاء للنصّ (١) انتهى فتأمّل.

[في استحباب الأذان والإقامة في الصلوات الخمس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يستحبّ الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصّةً أداءً وقضاءً للمنفرد والجامع) أجمع العلماء كافّة على مشروعية الأذان والإقامة للصلوات الخمس كما في «المدارك (٢)» وعلى عدم مشروعيتهما لغيرها كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) والعزّية». واختلف علماؤنا في حكمهما هل هو الاستحباب أو الوجوب؟ ففي «الخلاف (٨) والناصريات (٩) والمراسم (١٠) والسرائر (١١) والجامع (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والمنتهى (١٦) ونهاية

__________________

(١) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧١.

(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٦.

(٣) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(٤ و ١٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٧٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٢٦.

(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٩.

(٨) الخلاف : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٨٤ مسألة ٢٨.

(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية) : في الأذان ص ٢٢٧.

(١٠) المراسم : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(١١) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٠٨.

(١٢) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤.

(١٤) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(١٥) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٤ ١٣٥.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والمختلف (٢) والتحرير (٣) والتلخيص (٤) والإرشاد (٥) والتبصرة (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والنفليّة (١٢) والموجز الحاوي (١٣) والتنقيح (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) والجعفرية (١٧) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١٨) وحاشية الميسي والمسالك (١٩) والروض (٢٠) والروضة (٢١) ومجمع البرهان (٢٢)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٧ و ٤١٨.

(٢) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٠.

(٣) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ س ٢٨.

(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الأذان والإقامة ج ٢٧ ص ٥٦١.

(٥) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) تبصرة المتعلّمين : في الأذان والإقامة ص ٢٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ص ١٧٣ ج ٣ ص ٢٢٤.

(٩) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(١١) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.

(١٢) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٧.

(١٣) الموجز الحاوي الرسائل العشر : في الأذان والإقامة ص ١٥٣.

(١٤) التنقيح الرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٩.

(١٥) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧.

(١٦) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٠٥.

(١٨) المطالب المظفّرية : في الأذان والإقامة ص ٨٤ س ٣ و ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨١.

(٢٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ١٣٨ س ٢٨.

(٢١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٤.

(٢٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٤.

٣٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) ورسالة صاحب المعالم (٢) وشرحها والكفاية (٣) والمفاتيح (٤)» أنّهما مستحبّان مطلقاً أي في كلّ صلاة من الخمس للمنفرد والجامع. وبعضهم وهم الأكثر صرّح بهذا الإطلاق وبعضهم أطلق «كصاحب المراسم وصاحب المعالم» وغيرهما.

والاستحباب مطلقاً هو المشهور كما في «التخليص والتنقيح (٥) وجامع المقاصد (٦) والعزّية والحبل المتين (٧)» وعليه جمهور المتأخّرين كما في «البحار (٨)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٩) والمفاتيح (١٠)» والاستحباب من دون ذكر الإطلاق مذهب الأكثر كما في «المدارك (١١)» وموضع آخر من «جامع المقاصد (١٢) والعزية».

وفي «كشف اللثام (١٣)» يستحبّ الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والإجماع إلّا ممّن أوجبهما لبعض وإلّا من الحسن والسيّد في الجُمل والمصباح ، انتهى. ويأتي ذكر النصوص الدالّة على استحبابها كما أفاده الاستاذ الشريف (١٤) أدام الله تعالى حراسته. وفي «المعتبر (١٥) والمنتهى (١٦)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٧.

(٢) الإثنا عشرية : في الأذان والإقامة ص ٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٨.

(٤ و ١٠) مفاتيح الشرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١١٥.

(٥) التنقيح الرائع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٩.

(٦ و ١٢) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٧.

(٧) الحبل المتين : في الأذان والإقامة ص ٢٠٧.

(٨) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٠٨.

(٩) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤٠٨ ٤٠٩.

(١١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٧.

(١٣) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٠.

(١٤) مصابيح الأحكام : في الأذان والإقامة ص ٦٩ س ٨ و ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٨).

(١٥) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

(١٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٧١.

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)» الأذان من وكيد السنن إجماعاً. وفي «نهاية الإحكام (٢)» ليس الأذان من فروض الأعيان إجماعاً ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا. ويأتي نقل الإجماع المركب الّذي حكاه في «المختلف» وفي «التذكرة (٣)» انّ الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعاً ، تأمّل. وفي «الخلاف (٤)» من فاتته صلوات يستحبّ له أن يؤذّن ويقيم لكلّ صلاة إجماعاً. وهذا وإن كان في الفوائت إلّا أنّه لا قائل بالفصل في نفس الوجوب والاستحباب وإن فصّلوا فاستحبّوا الأذان في القضاء مع الجمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي «التذكرة» يستحبّ الأذان والإقامة للفوائت من الخمس كما يستحبّ للحاضرة عند علمائنا (٥).

وأوجب علم الهدى (٦) في جُمله الأذان والإقامة في الغداة والمغرب والجمعة على الرجال. ونقل ذلك عن الكاتب (٧). وأوجبهما الحسن بن عيسى (٨) في الأوّلين أعني الغداة والمغرب. وصرّح ببطلانهما بتركهما ، ولم ينصّ كما نصّ الكاتب والسيّد على أنّ ذلك على الرجال ، كذا نقل عنه غير واحد (٩). وفي «الجُمل (١٠)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٤٠.

(٢) عبارة نهاية الإحكام المطبوع جديداً مضطربة لأنّه تارةً أفتى بأنهما من فروض الكفاية وقال : وليس من فروض الأعيان بالاجماع ، بل من فروض الكفايات عند اكثر علمائنا ، انتهى. واخرى اثبت أنهما من المستحبّ والفضل حيث شرع بعد ذكر ما تقدّم في الاستدلال على الاستحباب والفضل ، ويؤيّد صحّة ما ذكرنا أنّ المنقول عنه في الجواهر أيضاً كذلك ، فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٤٠٩ ، والجواهر : ج ٩ ص ١٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٩.

(٤) الخلاف : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩.

(٧) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١١٩.

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٠.

(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٠ ، والسيّد صاحب مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٧.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩.

٣٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً «وشرحه (١)» فيما نقل عنه و «المقنعة (٢) والنهاية (٣) والمبسوط (٤) والوسيلة (٥)» أنّهما واجبان على الرجال في الجماعة ، فتدخل الظهر والعصر والعشاء إذا صلّيت جماعة. ونقل ذلك عن «المهذّب وكتاب أحكام النساء للمفيد» ونسبه القاضي فيما نقل عنه إلى الأكثر (٦). وفي «الغنية (٧)» كما عن «الكافي والإصباح» إطلاق وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه عن الرجال ، نقل ذلك في «كشف اللثام (٨)». وقد يظهر ذلك من «المصباح (٩)» حيث قال : وبهما تنعقد الجماعة كما قد يظهر من «الغنية (١٠)» دعوى الإجماع.

ونقل جماعة (١١) عن «الكافي» اشتراط الجماعة بهما وأنّه لم ينصّ فيه على الوجوب. وفي «الدروس (١٢)» انّ من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنّه شرط في الصحّة بل في ثواب الجماعة. ولعلّه أراد بالأذان ما يشمل الإقامة كما فهم ذلك منه في «الروضة (١٣)». وفي «المهذّب

__________________

(١) شرح جُمل العلم والعمل : في الأذان والإقامة ص ٧٨.

(٢) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٧.

(٣) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٤ ٦٥.

(٤) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩١.

(٦) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢.

(٧) الموجود في الغنية تقييدهما بالرجال فإنّه قال : واعلم أنّ ممّا تقدّم من المفروض من الصلوات الخمس وإن لم يكن من شروط صحّتها الأذان والإقامة وهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة إلى ان قال : ويجوز للنساء أن يوذنّ ويقمن ، انتهى راجع الغنية : ص ٧٢.

(٨) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢.

(٩) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٦.

(١٠) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(١١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٣٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢. والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٢٥٧.

(١٢) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤ درس ٣٧.

(١٣) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٤.

٣٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

البارع (١) وكشف الالتباس (٢) وحاشية الميسي» انّ من أوجبهما في الجماعة أراد أنّهما شرط في ثوابها لا في صحّتها ، انتهى. وفي «المسالك (٣) والروضة (٤)» فسّر وجوبهما الشيخ بأنّهما شرط في حصول فضيلة الجماعة لا في انعقاد أصل الصلاة. قلت : ما قاله الشهيد الثاني أجود ، لأنّ الناصّ على ذلك إنّما هو الشيخ في «المبسوط (٥)» حيث قال بعد نصّه على وجوبهما في الجماعة ما نصّه : ومتى صلّيت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. ونحوه ما في «النهاية (٦)» حيث قال : ومن تركهما فلا جماعة له. وقد سمعت ما في «المصباح» من أنّ بهما تنعقد الجماعة ، ومثله نقل عن «الكافي (٧)» وأمّا الباقون فلم ينصّوا على شي‌ء من ذلك ، ولعلّ من نسب إليهم ذلك فهمه منهم بمعونة ما في كتب الشيخ والكافي فتأمّل. ويأتي في بحث سقوط أذان عصر يوم الجمعة ما له نفع في المقام.

وفي «جُمل السيّد (٨)» أيضاً كما عن «المصباح (٩)» والحسن بن عيسى (١٠) والكاتب انّ الإقامة واجبة في الخمس كلّها. وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمّداً وأوجب عليه الإعادة ، ولم ينصّ السيّد والكاتب على شي‌ء من ذلك ، وإنّما قصرا وجوبها على الرجال وظاهر الحسن العموم كما نقل ذلك عنهم في «المختلف (١١)» وقصر القول بوجوب الإقامة في الخمس الفاضل في «كشف اللثام (١٢)» على السيّد

__________________

(١) المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٣.

(٢) كشف الالتباس : في الأذان والإقامة ص ١٠٦ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨١.

(٤) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٤.

(٥) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٦) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٤ ٦٥.

(٧) نقله عنه أبو العبّاس في المهذّب البارع : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤٣.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩.

(٩ و ١٠) نقله عنهما المحقّق في المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٢.

(١١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١١٩ و ١٢٠.

(١٢) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٠.

٣٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والحسن ولم يذكر الكاتب. ومال إلى هذا القول صاحب «البحار (١)» وجعله أحوط. وكذلك الاستاذ في «حاشية المدارك (٢)» قال به أو مال إليه وقالا : إنّ الأولى والأحوط عدم ترك الأذان سيّما في الجهرية والجماعة.

وفي «المختلف (٣)» أنّ علماءنا على قولين : أحدهما أنّ الأذان والإقامة سنّتان في جميع المواطن ، والثاني أنّهما واجبان في بعض الصلوات ، فالقول باستحباب الأذان في كلّ المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خرق للإجماع. وقد ثبت بصحيح زرارة (٤) أنّ الأذان سنّة في كلّ المواطن عملاً بالحصر فكذلك الإقامة وإلّا لزم خرق الإجماع ، انتهى. وهذا هو الّذي استند إليه «صاحب المدارك (٥)» في استحباب الإقامة ، وشيخه في «مجمع البرهان (٦)» استدلّ على استحبابها في «التذكرة (٧)» بأنّ الباقر عليه‌السلام صلّى جماعةً بلا أذان ولا إقامة لمّا سمع أذان الصادق عليه‌السلام. قلت : في الخبر أنّ أبا مريم الأنصاري قال له : صلّيت بنا بلا أذان ولا إقامة؟ فقال : «إنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك (٨)» ولعلّ المصنّف في «التذكرة» نظر إلى أنّه عليه‌السلام اكتفى بسماعهما في الجماعة من الغير ولو كانا واجبين لم يسقطا بمجرّد السماع من الغير. وفي خبر عمر (٩) بن

__________________

(١) بحار الأنوار : في الأذان والإقامة ج ٨٤ ص ١٠٩.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٠٠ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ح ١ ص ٦٥٧.

(٥) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٨.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦١.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٩) وفي أكثر كتب التراجم ضبط ب : عمرو بن خالد وهو الواسطى من أصحاب الباقر والصادق عليه‌السلام ونقله في الوسائل أيضاً كذلك فراجع.

٣٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

خالد أنّه عليه‌السلام سمع إقامة جار له فصلّى جماعة بلا أذان ولا اقامة وقال : «يجزيكم أذان جاركم (١)» ويحتمل أن يكون المصنّف في «التذكرة» فهم أنّه عليه‌السلام إنّما سمع بعض الأذان كما هو شأن المارّ وليس فيه أنّه وقف حتى سمع الإقامة. وفيه : انّه على هذا يلزم الاكتفاء بالدخول في الصلاة بالأذن فقط ، ولم يقل به أحد ولا في الأخبار إشارة إليه ، فتأمّل.

قلت : قال الصادق عليه‌السلام في خبر منصور : «لمّا هبط جبرئيل بالأذان على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان رأسه في حجر علي عليه‌السلام ، فأذّن جبرئيل عليه‌السلام وأقام ، فلمّا انتبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا علي سمعت؟ قال : نعم يا رسول الله. قال : حفظت؟ قال : نعم (٢)» .. الحديث. وهذا يدلّ على أنّ الصلاة كانت قبل ذلك بلا أذان ولا إقامة كما يشهد لذلك أخبار إشارة جبرئيل (٣) بحدود الأوقات ، فتأمّل. وقال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير حين سأله عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتّى انصرف «لا يعيد ولا يعود لمثلها (٤)» وقوله «لا يعود لمثلها» يشير إلى أنّ النسيان في السؤال بمعنى الترك. وظاهر الشيخ في «النهاية (٥)» والعجلي (٦) وابن سعيد (٧) أنّهم فهموا من صحيح الحلبي (٨) أنّ النسيان بمعنى الترك عمداً كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، سلّمنا ولكن اختلاف أخبار الرجوع عن الصلاة لمن نسي الأذان والإقامة تشهد بالاستحباب كما ظنّه المولى الأردبيلي (٩). وقال الصادق عليه‌السلام في مرسل

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٩.

(٢) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦١٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ١١ و ١٣ و ١٦ ج ٣ ص ١٣٦ ١٣٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٦.

(٥) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٦) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٠٩.

(٧) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ح ٣ ج ٤ ص ٦٥٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٣.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الفقيه» : «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق (١)» وهذا يشير إلى أنّهما ليسا واجبين على الرجال حيث قرنهما مع كثير من المستحبّات ، كما يشير إلى ذلك أخبار (٢) قصر الإقامة في الصلاة في السفر والموجبون لم يفرّقوا بين السفر والحضر وأخبار الصفّ والصفّين (٣) في من صلّى بأذان وإقامة أو بإقامة فقط. وقد روى هذه الأخبار مخالفونا وزادوا : «انّ من صلّى بلا أذان ولا إقامة صلّى وحده (٤)» ورووا أيضاً أخباراً (٥) اخر صريحة في عدم وجوبهما. وفي حديث (٦) علّة الأذان الطويل ما يشير إلى ذلك. وفي «فقه الرضا عليه‌السلام (٧)» أنّهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة. هذا كلّه مضافاً إلى الأصل وإطباق المتأخّرين وإجماع «المختلف (٨)» والشهرة المنقولة ، وإنّها لو كانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم البلوى ، ومخالفتها لحال الشروط في الصلاة ، فإنّ كلّ مَن قال بوجوبها لها لم يصرّح بأنّها تبطل بتركها عمداً سوى الحسن (٩). وقد سمعت ما في «المبسوط (١٠)» وما نسب إلى القائلين بالوجوب. وأمّا الأخبار الدالّة على استحباب الأذان فكثيرة ، وقد ذكر شطراً منها الشهيد (١١) والمولى الأردبيلي (١٢) والسيّد المقدّس

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب الأذان والإقامة ح ٩٠٨ ج ١ ص ٢٩٨.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦٢١ ٦٢٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الأذان والإقامة ج ٤ ص ٦١٩ ٦٢١.

(٤) فتح العزيز : ج ٣ ص ١٤٥.

(٥) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٢٧.

(٦) الأمالي للصدوق : المجلس الثامن والثلاثون ح ١ ص ١٧٥.

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الأذان والإقامة ص ٩٨.

(٨) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٢.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٢.

(١٠) تقدّم في ص ٢٥٦ هامش ٤٤.

(١١) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ١٩٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦١.

٣٧٥

للرجل والمرأة

______________________________________________________

لكنّه في «المدارك (١)» ذكر منها خبر حمّاد وليس فيه دلالة أصلاً.

[في أذان المرأة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (للرجل والمرأة) أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء كما في «المدارك (٢)» وفي «الذكرى (٣)» نسبه إلى علمائنا. وفي «كشف اللثام (٤)» الظاهر أنّ استحباب الأذان والإقامة لها اتّفاقي. وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» يجوز أن تؤذّن للنساء ويعتدّون به عند علمائنا. والمشهور عدم تأكّد الاستحباب لها كما في «البحار (٨)». وفي «المنتهى (٩)» ليس على النساء أذان ولا إقامة لا نعرف‌فيه خلافاً ، انتهى. والمراد نفي الوجوب أو نفي تأكّد الاستحباب. وفي «المنتهى (١٠)» أيضاً «والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» وغيرها (١٣) في بحث أذان المرأة أنّه ليس عليها أذان ولا إقامة ، فإن فعلت خفت. وفي «المقنعة (١٤)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٧.

(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٥٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٨.

(٤) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٢.

(٥) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٦.

(٦) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٢ ٦٣.

(٨) بحار الأنوار : باب الأذان والإقامة ذيل الحديث ٩ ج ٨٤ ص ١١٥.

(٩ و ١٠) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٧ وص ٣٩٨.

(١١) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٦.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٣.

(١٣) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.

(١٤) المقنعة : في الأذان والإقامة ص ٩٩.

٣٧٦

بشرط أن تسرّ ،

______________________________________________________

والمبسوط (١) والنهاية (٢) والمراسم (٣) والوسيلة (٤) والغنية (٥) والسرائر (٦)» وأكثر كتب الأصحاب (٧) ليس على النساء أذان ولا إقامة ، فإن فعلن كان لهنّ فيه الثواب. وقد يظهر من «الغنية (٨)» الإجماع على ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بشرط أن تسرّ) أي لا تسمع الرجال الأجانب عند علمائنا كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠)». قلت : وبه صرّح جمهور علمائنا (١١). وصرّح جماعة (١٢) بأنّها لو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد لجواز الاستماع. وسيأتي ذكره في الكتاب. وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (١٣)»

__________________

(١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٦.

(٢) النهاية : في الأذان والإقامة ص ٦٥.

(٣) المراسم : في الأذان والإقامة ص ٦٧.

(٤) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩١.

(٥) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(٦) السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠.

(٧) منهم القاضي في المهذّب : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٧ ، وابن سعيد في جامع الشرائع : ص ٧٢.

(٨) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٣.

(٩) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٣.

(١١) منهم العجلي في السرائر : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢١٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٧ س ٩.

(١٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.

(١٣) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.

٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّها لو أذّنت للأجانب لا يعتدّون به ، وظاهر «المبسوط (١)» الاعتداد به حيث قال : وإن أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به ويقيموا ، لأنّه لا مانع منه ، انتهى. وضعّفه المحقّق (٢) والمصنّف في «المنتهى (٣) والمختلف (٤) والتذكرة (٥)» والشهيد (٦) وجماعة من المتأخّرين (٧) ، لأنّها إن أجهرت عصت ، والنهي يدلّ على الفساد وإن أسرّت لم يجتزأ به لعدم السماع. وزاد في «المختلف» أنّه لا يستحبّ فلا يسقط به المستحبّ لهم. وقد يقال : هذا الذي ذكروه لا يتمّ فيها إذا أجهرت ، وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتّفق أن سمعوه ، ثمّ إنّ اشتراط السماع في الاعتداد ممنوع وإلّا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرّق الاولى. وأيضاً النهي عن كيفيّته وهو لا يقتضي فساده (٨) ، إلّا أن تقول : هذا نهي عن وصف لازم في عبادة فيفسد ، فتأمّل. وما في «المختلف» ظاهر منعه فليلحظ ذلك كلّه. وقال في «الذكرى (٩)» إلّا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال ونحوه. ثمّ قال : ولعلّ الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة كسماعها صوته فيه فإنّ صوت كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر عورة. وفي «جامع المقاصد (١٠)» انّه ما اعتذر به الشهيد بعيد. وفي «الروض (١١)» أنّ ما استثني إنّما كان للضرورة ، ولم يتعرّضا لما ذكر أخيراً في الذكرى ، ولعلّهما يقولان انّ ذلك

__________________

(١) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٧.

(٢) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٧.

(٣) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٣٩٨.

(٤) مختلف الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٢٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٤.

(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٩.

(٧) كجامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٨.

(٨) كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٩.

(١٠) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(١١) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ١٦.

٣٧٨

ويتأكّدان في الجهرية

______________________________________________________

ثابت بالنصّ أو غيره دون ما نحن فيه. وفي «مجمع البرهان (١)» لا دليل على تحريم إسماع صوتها. وفي «المدارك (٢)» يمكن تطرّق الإشكال إلى اعتداد الرجال بأذانهنّ على تقدير كون صوتهنّ ليس بعورة ، لتوقّف العبادة على التوقيف وعدم ورود نقل بذلك ، انتهى.

وقوله «بشرط أن تسرّ» يريد به أن لا يسمع صوتها الأجانب ، فلو أجهرت على وجه لا يحصل معه ذلك فلا محذور فيه كما أشار إليه في «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤)» وصرّح به الميسي وصاحب «المدارك (٥)». وقال الميسي : إلّا أنّ السرّ أفضل.

وفي «الذكرى (٦)» أنّ الخنثى في حكم المرأة تؤذّن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال. وفي «جامع المقاصد (٧)» الخنثى كالمرأة في ذلك وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتأكّدان في الجهرية) إجماعاً كما في ظاهر «الغنية (٨)» وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (٩)» وبه صرّح في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٤.

(٢) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.

(٣) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(٤) فوائد الشرائع : في الأذان والإقامة ص ٣٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٦٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢١٩.

(٧) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(٨) غنية النزوع : في الأذان والإقامة ص ٧٢ ٧٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٤٢.

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«جُمل السيّد (١) والمبسوط (٢) والمصباح (٣) والجُمل والعقود» على ما نقل عنه (٤) «والوسيلة (٥) والجامع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠) والتبصرة (١١) والتحرير (١٢) والإرشاد (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) واللمعة (١٧) والنفلية (١٨) وجامع المقاصد (١٩) والروض (٢٠)» وهو ظاهر «الروضة (٢١) والمسالك (٢٢)» والمنقول عن «المهذّب (٢٣)» ونسبه في «المعتبر (٢٤)» إلى الشيخ.

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٩.

(٢) المبسوط : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٩٥.

(٣) مصباح المتهجّد : في الأذان والإقامة ص ٢٦.

(٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٣.

(٥) الوسيلة : في الأذان والإقامة ص ٩١.

(٦) الجامع للشرائع : في الأذان والإقامة ص ٧١.

(٧) شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٤.

(٨) المختصر النافع : في الأذان والإقامة ص ٢٧.

(٩) منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٥٧.

(١١) تبصرة المتعلّمين : في الأذان والإقامة ص ٢٥.

(١٢) تحرير الأحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٣٤ س ٣٣.

(١٣) إرشاد الاذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥٠.

(١٤) نهاية الإحكام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٤١٨.

(١٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.

(١٦) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.

(١٧) اللمعة الدمشقية : في الأذان والإقامة ص ٣٢.

(١٨) النفلية : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٧.

(١٩) جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٨.

(٢٠) روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٣٩ س ٢٠.

(٢١) الروضة البهية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٥٧٥.

(٢٢) مسالك الأفهام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٨٢.

(٢٣) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٥٣.

(٢٤) المعتبر : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٥.

٣٨٠