مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٧٢

وبيوت المجوس

______________________________________________________

في الثوب الّذي فيه الخمر ولا تجوز في البيت الّذي فيه الخمر. ولم يرد نصّ من الشارع بهذا النحو بل ورد ببطلان الصلاة وحرمتها (١) وورد بطهارتها (٢) وما ورد في المنع عن الصلاة في بيت هي فيه إنّما هو من قبيل ما دلّ على البطلان والحرمة ولا يلائم ما دلّ على الطهارة ، لأنّه إذا كان لم يُجوّز الصلاة بمجرّد وجود الخمر في البيت فكيف يُجوّزها في الثوب الّذي فيه الخمر.

[في كراهة الصلاة في بيوت المجوس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (بيوت المجوس) هذا الحكم نسب إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (٣)» في أثناء كلامه و «الروضة (٤) والمدارك (٥)». وقال في «التلخيص (٦)» : إنّه المشهور. وهو خيرة «المبسوط (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩) والنافع (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢) وكتب المصنّف (١٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٥٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ١٠ و ١١ ج ٢ ص ١٠٥٧.

(٣) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

(٤) لم نعثر في الروضة على نسبة القول المذكور إلى الأصحاب ، فراجع الروضة : ج ١ ص ٥٤٩.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.

(٦) لم نعثر على دعوى الشهرة على الحكم المذكور في تلخيص المرام للعلّامة ولا في تلخيص الخلاف للصيمري ولا في أصل الخلاف ، راجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٧ ص ٥٥٩ ، وتلخيص الخلاف : ج ١ ص ١٦٧ و ١٧٤.

(٧) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٨) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

(٩) السرائر : في مكان المصلّي ص ٢٧٠.

(١٠) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(١١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(١٢) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(١٣) كما في منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٦ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان

١٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيدين (١) والمحقّق الثاني (٢) وكشف الالتباس (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) ومجمع البرهان (٥) والمدارك (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)» لكن اختلفت عباراتهم في ذلك ، ففي «المبسوط والسرائر وكتب المحقّق وكتب المصنّف والذكرى وكشف الالتباس واللمعة والروضة» وغيرها (٩) التعبير ببيوت المجوس. وفي «الكفاية والمفاتيح» التعبير ببيت فيه مجوسي. وفي «النهاية والوسيلة والشرائع والبيان والدروس» في بيوت المجوس أو بيت فيه مجوسي.

وفي «المسالك (١٠)» ظاهرهم عدم الفرق بين كون البيت للمجوسي وغيره ، والخبر مطلق. وخصّه بعضهم بيته. قلت : هذا التخصيص مال هو إليه في «الروض (١١)» وسيأتي للمصنّف أنّه تكره في بيت فيه مجوسي. وفي

__________________

المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧ ، تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٨ ، نهاية الاحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦ ، إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٩ ، واللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١ ، والدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤ ، والبيان : في مكان المصلّي ص ٦٥ للشهيد الأوّل ، ومسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥ ، وروض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١٥ ، والروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤٩ للشهيد الثاني.

(٢) فوائد الشرائع (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٤ ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٣٧.

(٦) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.

(٧) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٨.

(٨) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.

(٩) كما في إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٠) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٥.

(١١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١٧.

١٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع (١) البرهان» كأنّ الصلاة في بيته مكروهة أو بيت هو فيه. وفي «البحار (٢)» ظاهر الأخبار كراهية الصلاة في البيت الّذي فيه مجوسي ، سواءً كان بيته أم لا وعدم كراهيّتها في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحبّ الرشّ ، انتهى. وقضيّة تعليلهم بأنّها لا تنفكّ عن النجاسة الاختصاص ببيوته. وفي «جامع المقاصد (٣)» نسب هذا التعليل إلى الأصحاب. قلت : وبه عُلّل في «نهاية الإحكام (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروضة (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)» وغيرها (١٣). واختلفت عباراتهم في مقام آخر. ففي «المبسوط (١٤)» فإن فعل رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه. واستحسنه في «جامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦)». وفي «الوسيلة (١٧)» تكره في بيوت المجوس

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٣.

(٢) بحار الأنوار : باب الصلاة في الكعبة .. ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣ و ١٠) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

(٤) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.

(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٦.

(٦) لم نعثر على هذا التعليل في تحرير الأحكام : ج ١ ص ٣٣ س ١٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٩.

(٩) كشف الالتباس : الصلاة في مكان المصلّي ص ١٠١ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٤٩.

(١٢) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٧ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١٥.

(١٤) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(١٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣١.

(١٦) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٧) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

١٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

اختياراً ، فإن اضطرّ رشّ الموضع أوّلاً بالماء. وفي «المعتبر (١)» إلّا أن يرشّ بالماء. وفي جملة من كتب المصنّف «كالتحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» لو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً. وفي «البيان (٦)» لو اضطرّ رشّه بالماء وفرش عليه وصلّى أو تركه حتى يجفّ. وفي «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والروض (٩)» إذا رشّ بالماء زالت الكراهة. وفي «المدارك (١٠)» قطع بذلك الأصحاب.

هذا وقد سمعت ما في «المراسم (١١)» من أنّ الصلاة في بيوت المجوس فاسدة. وفي «المقنعة (١٢)» لا يصلّى في بيوت المجوس حتى ترشّ بالماء وتجوز بعد ذلك. وفي «النهاية (١٣)» لا يصلّى في بيوت المجوس مع الاختيار ، فإن اضطرّ إلى ذلك رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه. وفي «التخليص» عن التقي أنّه حرَّمها فيها ، وقد سمعت عبارة «الكافي (١٤)». وفي «كشف اللثام (١٥)» إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه‌السلام عن الصلاة فيها؟ فقال عليه‌السلام : «رشّ وصلّ» انتهى.

__________________

(١) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٨.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٧.

(٤) لم نجد الحكم المذكور في نهاية الإحكام وانّما الموجود فيه قوله : فإن رشّ الأرض زالت الكراهة. راجع نهاية الاحكام : ج ١ ص ٣٤٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧.

(٦) البيان : الصلاة في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.

(٨) فوائد الشرائع : ص ٣٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٩ س ١٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.

(١١) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١ وفيه : ويجفّ بعد ذلك.

(١٣) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(١٤) الكافي في الفقه : في مكان المصلّي ص ١٤١.

(١٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٣.

١٨٤

ولا بأس بالبِيَع والكنائس ،

______________________________________________________

وقد سمعت ما قاله غوّاص بحار الأخبار (١) وسمعت تعليل الأصحاب.

[الصلاة في البيَع والكنائس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا بأس بالبِيَع والكنائس) ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (٢)» وهو المشهور كما في «الروض (٣) والبحار (٤)» ومذهب أكثر علمائنا كما في «جامع المقاصد (٥)» وهو خيرة «المقنعة (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والسرائر (٩) والنافع (١٠) والشرائع (١١) وكتب المصنّف (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)

__________________

(١) تقدّم في صفحة ١٨٣.

(٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٧.

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٥.

(٤) بحار الأنوار : باب الصلاة في الكعبة ومعابد .. ج ٨٣ ص ٣٣٠.

(٥ و ١٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣١.

(٦) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٧) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠٠.

(٨) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٩) الموجود في السرائر هو التصريح بكراهة الصلاة في البِيَع والكنائس ولم يرد بذلك الكراهة في مقابل الحرمة قطعاً ، فإنّ إرادة ذلك يبتني على وجود القول بالحرمة ، راجع السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.

(١٠) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(١١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(١٢) كما في تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٩ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧ ، ومنتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٧ ، نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦ ، إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(١٣) اللمعة : في مكان المصلّي ص ٣١.

(١٥) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) والروضة (٢) والكفاية (٣) والمدارك (٤)» وهو ظاهر «الفقيه (٥) والمعتبر (٦) ونهاية الإحكام (٧)». وفي «المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩) والروضة (١٠)» وغيرها (١١) يستحبّ رشّ الموضع الّذي يصلّى فيه من البِيَع والكنائس. وفي «الغنية (١٢)» الإجماع على الكراهة في معابد أهل الضلال. والكراهية في خصوص ما نحن فيه خيرة «المراسم (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥)» ونقل عن «الإصباح (١٦) والمهذّب (١٧) والإشارة (١٨)» ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١٩)». وقال الشيخان (٢٠)

__________________

(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٥.

(٢) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٤.

(٣) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٧ س ١.

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٤.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٤.

(٦) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦.

(٨) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٨.

(٩) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣١.

(١٠) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٤.

(١١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٢٧.

(١٢) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٣) المراسم : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٤) الدروس الشرعية : الصلاة درس ٣١ ج ١ ص ١٥٤.

(١٥) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٦) إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٧) المهذّب : في ما يصلّى عليه ج ١ ص ٧٦.

(١٨) إشارة السبق : في مكان المصلّي ص ٨٨.

(١٩) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٨.

(٢٠) لم نعثر على الحكم المحكيّ في كتب الشيخين المتداولة كالمبسوط والنهاية والمقنعة ، بل نقل عنهما الشهيد في البيان : ص ٦٥ ، واما الذكرى فظاهر عبارته ان القول المذكور من فتاوى نفسه لا من الشيخين فإن عبارته كذلك : وفي رواية العيص الجواز وانه يجوز جعلها مساجد وبه قال المفيد وأبي جعفر» ولو كانت مصورة كره قطعاً من حيث الصورة انتهى. واحتمال زيادة الجار والمجرور اعنى به. بعيد غايته وقول يحتاج إلى دليل قاطع ، فراجع الذكرى ج ٣ ص ٨٨.

١٨٦

وتكره في معاطن الإبل

______________________________________________________

والمصنّف (١) والمحقّق الثاني (٢) : لو كانت مصوّرةً كرهت من حيث الصورة.

[كراهة الصلاة في معاطن الإبل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتكره في معاطن الإبل) إجماعاً كما في «الغنية (٣)» وظاهر «المنتهى (٤)» وهو المشهور كما في «المختلف (٥) والتخليص والبحار (٦) وكشف اللثام (٧)» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٨)» ومذهب كثير أو الأكثر كما في «المعتبر (٩)» وقد نسب إلى الفقهاء وإلى أهل الشرع في مواضع كما يأتي.

وفي «الشرائع (١٠) والنافع (١١) والتلخيص (١٢)» التعبير بالمبارك. وفي «نهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) وكشف

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٧ و ٤٠٨ ، نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٦ ، منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٨.

(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣١.

(٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣١٩.

(٥) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٦) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٠.

(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٤.

(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٢.

(٩) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢ و ١١٦.

(١٠) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(١١) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في مكان المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(١٣) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٥.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٠.

١٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) وإرشاد الجعفرية (٢)» أنّ المعاطن هي المبارك. وفي «التحرير (٣) والمنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥)» وظاهر «الروض (٦)» أنّ الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك الّتي تأوي إليها الإبل مطلقاً. وفي «السرائر (٧)» أنّ أهل الشرع لم يخصّوا ذلك بمبرك دون مبرك. ونسبه في «البحار (٨)» إلى الأكثر. وخالف في «الروضة (٩)» ففسّر المعاطن في عبارة اللمعة بمبارك الإبل عند الشرب لتشرب عَللاً بعدَ نهَل. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ هذا هو المشهور في تفسير المعاطن. قلت : وبذلك فسّرها في «الصحاح (١١) والقاموس (١٢) ومجمع البحرين (١٣)» وقريب منه كلام ابن الأثير (١٤). ونقله في «البحار (١٥)» عن مصباح اللغة والأزهري لكن قال : إنّ الأزهري قال إنّها في كلام الفقهاء المبارك. وفي «كشف اللثام (١٦)» عن العين أنّها تقال لما حول الحوض والبئر من مباركها ولكلّ مبرك يكون مألفاً للإبل

__________________

(١) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) المطالب المظفّرية : في مكروهات المكان ص ٧٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٣.

(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢١.

(٥) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٢.

(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ٢٩.

(٧) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٩.

(٩) الروضة البهية : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٠.

(١٠) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٤.

(١١) الصحاح : مادة عطن ج ٦ ص ٢١٦٥.

(١٢) القاموس المحيط : مادة عطن ج ٤ ص ٢٤٨.

(١٣) مجمع البحرين : مادة عطن ج ٦ ص ٢٨٢.

(١٤) النهاية لابن الاثير : مادة عطن ج ٣ ص ٢٥٨.

(١٥) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨ و ٣٠٩.

(١٦) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٥.

١٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فهو عطن بمنزلة الوطن. وأنّه قال : وقيل أعطان الإبل لا تكون إلّا على الماء ، فأمّا مباركها في البريّة فهو المأوى والمراح. وعن المقاييس أنّها المبارك وأنّه قال : وقال آخرون لا تكون أعطان الإبل إلّا على الماء ، والأمر قريب.

وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) وكشف الالتباس (٣)» وظاهر «الروض (٤)» أنّ الكراهة لا تزول بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة. ونسبه في «المدارك (٥)» إلى إطلاق الأصحاب. واستوجه في «المنتهى (٦)» عدم الكراهة في المواضع الّتي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها. ومال إليه في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨)» وفيه : أنّ ما استند إليه في المنتهى في تعميم المبَارك وهو كونها من الشياطين يقضي بكراهة مطلق المواضع الّتي تحضر الإبل فيها ، على أنّ الروايات الدالّة على التعليل عامّية ، والوارد في أخبارنا النهي عن معاطن الإبل ، والظاهر أنّ الفقهاء إنّما استندوا في التعميم إلى تنقيح المناط لعدم تعقّل الفرق بين موضع الشرب وغيره ، فإن اخذ في ذلك الاعتبار كما هو ظاهر المنتهى وغيره كان المدار عليه وإلّا فلا. هذا إن قلنا إنّ المعاطن لغةً هي المبارك حول الماء وإن قلنا إنّها في اللغة كلّ مبرك يكون مألفاً فالمناخ للعلف والورد إذا كان كذلك كان حكمه كذلك ، إلّا أن يقال المراد بالمعطن المبرك الّذي يكون بمنزلة الوطن ولا يكون ذلك إلّا في المكان الّتي تأوي إليه وتبيت فيه. وفيه : أنّه يخرج على هذا مباركها حول

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٥.

(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٤.

(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ٤.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٨.

(٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٢.

(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٢.

(٨) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الماء للورد مع أنّه هو الأشهر في تعريف المعطن إن لم نقل إنّه حقيقة فيه فقط ولم تثبت فيه حقيقة شرعية. نعم إن ثبت الإجماع على أنّه المبرك الّتي تأوي إليه دون ما تناخ فيه للورد والعلف فهو الحجّة. وقد سمعت ما نسب إلى الفقهاء في «المنتهى (١)» وغيره (٢) وإلى أهل الشرع في «السرائر (٣)» وقد تُؤوّل عبارة المنتهى بأنّ المراد بالمناخ للعلف والورد ما كان في السير لكنّه بعيد عن ظاهر العبارة وقد سمعتها ، فليتأمّل.

وفي «المفاتيح (٤)» أنّ الكراهية تزول أو تخفّ بالرشّ. ونقله في كشف اللثام (٥) عن النزهة ثمّ قال : وقد يمنع ، انتهى. وقد مرَّ عن التقي (٦) القول بالتحريم والتردّد في البطلان. وظاهر «المقنعة (٧)» أيضاً التحريم. وفي «المدارك (٨) والبحار (٩)» لا ريب أنّه أحوط ، وفي الأخير : وإن كانت الكراهية أقوى في الجملة. وفي «النهاية (١٠)» لا يصلّى في معاطن الإبل ، وفي موضع آخر منها تكره.

هذا وفي «الغوالي (١١)» أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنّها خُلقت من الشياطين.

__________________

(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢١.

(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٣ ، وجامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٢.

(٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : ما يكره فيه الصلاة ج ١ ص ١٠٢.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٤.

(٦) تقدم في صفحة ٢٠٩ هامش ٢.

(٧) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٨) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٢٢٩.

(٩) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٠.

(١٠) النهاية : في مكان المصلّي ص ٩٩ وص ١٠١.

(١١) غوالي اللآلي : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٣.

١٩٠

ومرابط الخيل والبغال والحمير ،

______________________________________________________

[في كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي مرابط الخيل والبغال والحمير) إجماعاً كما في «الغنية (١)» وهو المشهور كما في «المختلف (٢)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٣)» وبه صرّح في «النهاية (٤) والوسيلة (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) وكتب المصنّف (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) وكشف الالتباس (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروض (١٥) والروضة (١٦) والكفاية (١٧)» واقتصر

__________________

(١) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٢) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(٣) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢ و ١١٦.

(٤) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠١.

(٥) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.

(٦) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(٧) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.

(٨) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٩) كما في مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٦ ، وتذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٩ ، ومنتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٤.

(١٠) الدروس الشرعية : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.

(١١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٢) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(١٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٣.

(١٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٣.

(١٦) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٥٣.

(١٧) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ السطر الأخير.

١٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الإرشاد (١) والمفاتيح (٢)» على الأوّلين ، وفي الأخير : أنّها تخفّ أو تزول بالرشّ.

وفي «المنتهى (٣) والتحرير (٤) والروض (٥)» لا فرق فيها بين الوحشية والأهلية ، وفي الأخير : لا فرق أيضاً بين الحاضرة والغائبة. وفي «النهاية (٦)» فإن خاف الإنسان على رحله فلا بأس أن يصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء. وقد سمعت كلام التقي (٧).

هذا وفي «الغنية (٨)» الإجماع على كراهيّتها في مرابط البقر ومرابض الغنم. وفي «المختلف (٩)» أنّ المشهور كراهيتها في مرابض الغنم. وفي «المنتهى (١٠)» أنّه لا بأس بمرابض الغنم ذهب إليه أكثر علمائنا. وبه صرّح في «المبسوط (١١) والنهاية (١٢) والخلاف (١٣) والشرائع (١٤) والمعتبر (١٥) والتحرير (١٦) والمختلف (١٧)

__________________

(١) لم يكتف في الإرشاد على الأوّلين بل ذكر الثلاثة بقوله : ومرابط الخيل والحمير والبغال ، راجع إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : ما يكره فيه الصلاة ج ١ ص ١٠٢.

(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٤.

(٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٦.

(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٣.

(٦) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠١.

(٧) راجع صفحة ١٧٨.

(٨) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٩) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.

(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٣.

(١١) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(١٢) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة ص ١٠١.

(١٣) الخلاف : في مكان المصلّي مسألة ٢٦١ ج ١ ص ٥١٩.

(١٤) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.

(١٥) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(١٦) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٥.

(١٧) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٤.

١٩٢

وقرى النمل ،

______________________________________________________

والبيان (١) والدروس (٢) واللمعة (٣) والروضة (٤)» وفي كثير من هذه التصريح بعدم الكراهة «كالخلاف (٥)» وغيره (٦). وفي «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» نفي البأس. ونسب ذلك في «المعتبر (٩)» إلى المقنعة ولم أجده فيها. وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ الكراهة في مرابط البقر ومرابض الغنم أقلّ منها في معاطن الإبل. وقد سمعت كلام التقي (١١) في مرابض الغنم ومرابط البقر.

[في كراهة الصلاة في قرى النمل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (قرى النمل) إجماعاً كما في «الغنية (١٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (١٣)» والمشهور كما في «البحار (١٤)». وبه صرّح الصدوق في «الهداية (١٥)» ومن تأخّر عنه إلّا المفيد وسلّار فإنّهما لم يذكراه في المقنعة والمراسم لعدم الانفكاك من أذاها أو قتل بعضها

__________________

(١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٤.

(٣) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.

(٤) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٥٣.

(٥) الخلاف : في كراهة الصلاة في أعطان الإبل ج ١ ص ٥١٩.

(٦) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ١٥.

(٧) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.

(٨) النهاية : فيما يجوز فيه الصلاة ص ١٠١.

(٩) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٧.

(١١) تقدم في صفحة ١٧٨.

(١٢) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١٣) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢ و ١١٦.

(١٤) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣٠٨.

(١٥) الهداية : في مكان المصلّي ص ١٣٩.

١٩٣

ومجرى الماء ، وأرض السَبخة ،

______________________________________________________

كما ذكر ذلك غير واحد.

وفي «القاموس (١)» أنّ قرى النمل مجتمع ترابها. وهو الّذي ذكره في «الروض (٢) والروضة (٣)» وعن «المحيط وفقه اللغة» للثعالبي و «السامي» أنّها مأواها. وعن «الأساس والصحاح والشمس» جراثيمها أي مجتمعها أو مجمع ترابها (٤).

[في كراهة الصلاة في مجرى الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (مجرى الماء *) ذهب إليه علمائنا كما في «المنتهى (٥) وجامع المقاصد (٦)». وفي «البحار (٧)» أنّه المشهور ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٨)» ولا فرق بين أن يكون فيه ماءٌ أو لا كما نصّ على ذلك غير واحد (٩).

وقال في «المنتهى (١٠)» : تكره الصلاة في السفينة ، لأنّه يكون قد صلّى في

__________________

(*) مجرى الماء يسمّى وادياً فاعلاً من ودى يدي إذا سال وهو من تسمية المحلّ بالحالّ (منه قدس‌سره).

__________________

(١) القاموس المحيط : مادة جرثومة ج ٤ ص ٨٩.

(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ٥.

(٣) الروضة البهية : في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٥٠.

(٤) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٧.

(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٨.

(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٣.

(٧) بحار الأنوار : باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٠.

(٨) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢.

(٩) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٩٧ ، والعلّامة في منتهى المطلب : ج ٤ ص ٣٤٨. والمجلسي في بحار الأنوار : ج ٨٣ ص ٣١٠.

(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٨.

١٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مجرى الماء وكذا لو صلّى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية ، ثمّ قال : هل يشترط في الكراهية جريان الماء؟ عندي فيه توقّف أقربه عدم الاشتراط. وقال : هل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه تردّد أقربه الكراهيّة. ونفى البأس في «التحرير (١)» عن الصلاة على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية وقرّب الكراهية على الماء الواقف كما في «المنتهى (٢)». وفي «نهاية الإحكام (٣)» إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهيّة اتّباعاً لظاهر النهي وعدمها لزوال موجبها. قال في «المدارك (٤)» بعد نقل هذه العبارة : لم أقف على ما ادّعاه من الإطلاق. قلت : قال أبو الحسن عليه‌السلام في خبر أبي هاشم الجعفري : «لا يصلّى في بطن وادٍ جماعة (٥)» وفي «البحار (٦)» انّ ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقّع فيه جريان الماء وفي المكان الذي يجري فيه الماءُ بالفعل. قلت : الوارد في المقام من الأخبار مرسلا عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير (٧) والخبر النبوي (٨) الذي اشتمل على المناهي السبعة وخبر الجعفري ولم يظهر منها ما ذكر. ولعلّه لذلك قال في «كشف اللثام (٩)» : لا فرق بين أن يكون فيه ماءٌ أو لا ، توقّع جريانه عن قريب أو لا ، صلّى على الأرض أو في سفينة.

__________________

(١) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ السطر الأخير وما قبله.

(٢) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٨.

(٣) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٤.

(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب مكان المصلّي ج ١ ج ٣ ص ٤٥٨.

(٦) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٦ و ٧ ج ٣ ص ٤٤١.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ضمن ح ٤٩٦٨ ج ٤ ص ٩.

(٩) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٧.

١٩٥

وأرض السَبخة ،

______________________________________________________

[في كراهة الصلاة في الأرض السبخة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) في (أرض السَبخة) بفتح الباء ، فأمّا إذا كان نعتاً للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر الباء ، كذا قال في «السرائر (١)» نقلاً عن الخليل بن أحمد. والسبخة بفتح الباء واحدة السباخ وهو الشي‌ءُ الذي يعلو الأرض كالملح. ويجوز كون السبخة في العبارة بكسر الباء فتكون الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.

والحكم أعني كراهيّة الصلاة فيها نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٢) والغنية (٣)» وظاهر «المنتهى (٤)» حيث نسبه فيه إلى علمائنا. وفي «المعتبر (٥)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «البحار (٦)» نسبته إلى ظاهر الأكثر.

وفي «المبسوط (٧) والوسيلة (٨) والمفاتيح (٩)» التقييد بما إذا لم يتمكّن من السجود عليها. وفي «المنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) وجامع

__________________

(١) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٤٨ ج ١ ص ٥٠٦.

(٣) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٤) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٧.

(٥) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٢ و ١١٦.

(٦) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١١.

(٧) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٨) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٨٩.

(٩) مفاتيح الشرائع : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٠٣.

(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٧.

(١١) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤٠٩.

١٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥)» وغيرها (٦) تعليل الحكم بعدم التمكّن أو عدم كماله وأنّه إن تمكّن فلا بأس. وفي الأخبار (٧) التعليل بأنّ الجبهة لا تقع مستوية وأنّها إن استوت وتمكّنت عليها فلا بأس. وهذا مراد الأصحاب. وفي «البحار (٨)» انّ الأظهر أنّه إن لم تستقرّ الجبهة أصلاً وكان الارتفاع والانخفاض أزيد من المعفوّ فتحرم الصلاة اختياراً وإلّا فتكره ومع الدقّ والاستواء تزول الكراهة أو تخفّ ، والأوّل أظهر لموثّق سماعة (٩) ، انتهى.

وصرّح الصدوق في «الهداية (١٠)» بالكراهة. وظاهره في «العلل (١١)» التحريم حيث قال : باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة. وظاهره في «الخصال (١٢)» تخصيص التحريم بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام عليه‌السلام ، قال : وأمّا غيرهما فإنّه متى دقّ مكان سجوده حتى تتمكّن الجبهة فيه مستوية فلا بأس ، انتهى. وإلى كون التحريم من خصائص الوصي مال في «البحار» حيث ردّ على العجلي (١٣) حيث قال : لا يجوز أن يعتقد أنّ الشمس قد غابت وأمير المؤمنين عليه‌السلام لم يصلّ

__________________

(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٣.

(٢) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ١٣.

(٤) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٤.

(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٣٠.

(٦) ككشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٨ ، والنهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ١٠٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ج ٣ ص ٤٤٧ ٤٤٨.

(٨) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١١.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٤٤٨.

(١٠) الهداية : المواضع الّتي تكره فيها الصلاة ص ١٣٩.

(١١) علل الشرائع : العلّة الّتي من أجلها لا يجوز الصلاة في السبخة ص ٣٢٦.

(١٢) الخصال : باب العشرة ص ٤٣٥.

(١٣) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٥.

١٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وإنّما فاته أوّل الوقت فردّه في «البحار» بأنّه لا يبعد أن يكون ذلك من خصائصهم عليهم‌السلام .. إلى آخره (١). وفي «المقنعة (٢)» لا تجوز الصلاة فيها. وفي «النهاية (٣)» لا يصلّى فيها.

هذا وفي «كشف اللثام (٤)» قد تكون السبخة علامة لكونها معذّبة ولهذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله : والعلّة في السبخة أنّها أرض مخسوف بها ، قال : ويحتمل أن يريد أنّها تتخسف وتنغمر فيها الجبهة فلا تستقرّ. قال : وخبر جورية بن مسهر الّذي رواه الصدوق في العلل ، قال : قطعنا مع أمير المؤمنين عليه‌السلام جسر الصراة في وقت العصر ، فقال عليه‌السلام. إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلّي فليصلّ معارض بخبر أمالي (٥) الشيخ الذي رواه عن يحيى بن العلاء الناطق بأنّ أمير المؤمنين لمّا خرج إلى النهروان وطعنوا في أرض بابل قال : «يا مالك إنّ هذه أرض سبخة ولا تحلّ الصلاة فيها ، فمن كان صلّى فليعد الصلاة. قلت : هذا الخبر لا يقوى على معارضة خبر العلل ، لأنّ الأصحاب أعرضوا عنه والعامل به نادر كما عرفت ، ثمّ إنّ خبر العلل مروي في «البصائر (٦) والفقيه (٧)».

هذا وقال في «القاموس (٨)» : الصراة نهر بالعراق ، انتهى. وفي «البحار (٩)»

__________________

(١) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٨.

(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥١.

(٣) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة ص ١٠٠.

(٤) كشف اللثام : في ما يجوز فيه الصّلاة ج ٣ ص ٢٩٨ ٢٩٩.

(٥) الأمالي للطوسي : ج ٢ ص ٢٨٤.

(٦) بصائر الدرجات : الجزء الخامس ص ٢٣٩ ح ٤.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ج ١ ص ٢٠٣ ح ٦١١.

(٨) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٥٢.

(٩) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٨.

١٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

انّ في بعض النسخ الفرات وفي «الفقيه (١) والبصائر (٢)» نهر سورى. وفي «القاموس (٣)» سورى كطوبى موضع بالعراق. قال في «البحار (٤)» الظاهر أنّه كان مكان جسر الحلّة.

وقال في «كشف اللثام (٥)» : يجوز أن لا يراد بالسبخة في الأخبار وكلامي الصدوق والمفيد إلّا ما لا تتمكّن فيها الجبهة ، انتهى.

وليعلم أنّ خبر العلل يدلّ على كراهة الصلاة للنبيّ والوصيّ في كلّ أرض معذّبة ، يعني عذّب أهلها. وصريح «السرائر (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» وظاهر «المعتبر (١٤)» كراهة الصلاة في كلّ أرض خسف بها وسخط عليها أو عذّب أهلها.

وفي «الذكرى (١٥) والروض (١٦)» أنّ الخبر الذي استدلّ به على ذلك ليس فيه دلالة وهو أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا مرَّ بالحجر قال لأصحابه : «لا تدخلوا على هؤلاء

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ج ١ ص ٢٠٤ ح ٦١١.

(٢) بصائر الدرجات : الجزء الخامس ص ٢٣٩ ضمن ح ٣.

(٣) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٥٤.

(٤) راجع صفحة ١٩٨ هامش ٩٩.

(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٩٩.

(٦) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٥.

(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.

(٨) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٤٩.

(٩) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤ س ٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٠.

(١١) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.

(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٥.

(١٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٢ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٢.

(١٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ٢١.

١٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المعذّبين إلّا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم (١)». قلت : يمكن تحصيل الدلالة منه بتكلّف. ثمّ قال الشهيدان : نعم يمكن أن يستدلّ عليه بما روي «أنّ علياً عليه‌السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتّى عبر الفرات وصلّى في الموضع المشهور بعد أن ردّت له الشمس». قلت : قد سمعت الأخبار الواردة في ذلك.

ونصّ الشيخ (٢) والطوسي (٣) وأبو المكارم (٤) والعجلي (٥) والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) على أنّ الصلاة مكروهة في أربعة مواضع : البيداء وضجنان وذات الصلاصل ووادي الشقرة. وفي «الغنية (١٠)» الإجماع على الأربعة المذكورة. وفي «السرائر (١١)» نسبة ذلك * إلى أصحابنا. وفي «الإرشاد (١٢) وكشف الالتباس (١٣)

__________________

(*) أي الكراهة في الأربعة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) نقله عبد الرزاق في المصنّف : ٤١٥ ح ١٦٢٥.

(٢) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٣) الوسيلة : في مكان المصلّي ص ٩٠.

(٤) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(٥) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٤ ٢٦٥.

(٦) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٧) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٧.

(٨) أما الشهيد الأوّل فصرح بذلك في البيان : ص ٦٥ وذكرى الشيعة : مكان المصلّي ج ٣ ص ٩٢. وأمّا الشهيد الثاني فلم نجد الحكم المذكور في كتبه إلّا في روض الجنان ومع ذلك لم يذكر فيه وادي الشقرة ، راجع روض الجنان : ص ٢٢٨.

(٩) كالكيدري في إصباح الشيعة : في مكان المصلّي ص ٦٦ وابن البرّاج في المهذّب : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٦.

(١٠) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.

(١١) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٥.

(١٢) إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٨.

(١٣) كشف الالتباس : الصلاة في مكان المصلّي ص ١٠١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٨٣٣).

٢٠٠